ملاحظات على الإعلان الدستوري ـ 1
د. عصام عبد الشافي
تنص المادة 31 من الإعلان الدستوري على:
يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائباً له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره، وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية".
سؤال: لماذا لا يكون النائب بالانتخاب مع الرئيس؟ لضمان النزاهة والشفافية، وليكون الاختيار نابع من الشعب للرئيس ونائبه؟
تنص المادة 32 من الإعلان الدستوري على:
يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام.. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة
والسؤال: ما سر الإصرار على نسبة 50% عمال وفلاحين طالما ثبت فشلها عبر ثلاثون عاما؟ وما هي ضرورة قيام الرئيس بتعيين عشرة أعضاء، ما هي الحكمة، إذا كانت الدوائر واضحة، والانتخابات هي الفيصل؟
تنص المادة 35 من الإعلان الدستوري على:
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
والسؤال مرة أخرى: ما سر الإصرار على نسبة 50% عمال وفلاحين طالما ثبت فشلها عبر ثلاثون عاما؟ وإذا كانت مرفوضة في مجلس الشعب الذي يسن القوانين والتشريعات، فهي أكثر رفضا في مجلس الشوري، الذي يفترض أن يضم صفوة المجتمع ومفكريه وخبراؤه لتقنين هذه التشريعات قبل سنها
ولماذا الإصرار على قيام الرئيس بتعيين ثلث الأعضاء؟ لماذا لا يكون العدد ثابت وتوزع المقاعد على المحافظات وفقاً لآخر إحصاء لعدد السكان؟ أو توزيع الأعضاء بالتساوي بين المحافظات وإعطاء محافظة القاهرة ـ مثلاً وضعاً خاصة ـ لاعتبارات الحجم والمكانة السياسية، وهذا معمول به في النظام الأمريكي، فهناك 100 عضو لكل ولاية عضوان فقط، ولا دخل للرئيس في التعيين أو الاختيار
أليس هذا التعيين مقدمة لتداخل السلطات، وتأثير الرئيس على المعينين
أفيدونا أفادكم الله
وللحديث بقية.
ساحة النقاش