الخامس

" رعاية الطفل العامل والأم العاملة "

الفصل الأول

" فى رعاية الطفل العامل "

مادة (64)

مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة ، كما يحظر تدريبه قبل بلوغه ثلاث عشر سنة ميلادية .

ويجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم الترخيص بتشغيل الأطفال من سن إثنتى عشرة إلى أربع عشرة سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولاتخل بمواظبتهم على الدراسة.

مادة (65)

يحظر تشغيل الطفل فى أى من أنواع الأعمال التى يمكن ، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها ، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر . ويخطر بشكل خاص تشغيل أى طفل فى أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة فى الإتفاقية رقم 182 لسنة 1999 .

ومع مراعاة ما هو منصوص عليه فى الفقرة الأولى تبين الائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تشغيل الأطفال والأحوال التى يجوز فيها التشغيل والأعمال والحرف والصناعات التى يعملون بها وفقاٌ لمراحل السن المختلفة . 

مادة (65)مكرراً

يجرى الفحص الطبى للطفل قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذى يلحق به ، ويعاد الفحص دورياً مرة ، على الأقل ، كل سنة ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .

وفى جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل ، أو يحرمه من فرصته فى التعليم والترويح  وتنمية قدراته ومواهبه ، ويلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله .

وتزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأى سبب . 

مادة (66

لايجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات فى اليوم ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لاتقل فى مجموعهاعن ساعة واحدة وتتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة .

ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم فى أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية .

وفى جميع الأحوال لايجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحاً .

مادة (67)

يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة يمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه .   

مادة (68)

على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى  :

<!--أن يعلق فى مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل .

<!--أن يحرر أولاٌ بأول كشفاٌ بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه ، يشتمل على أسمه وتاريخ ميلاده وطبيعة نشاطه وعدد ساعات عمله وفترات راحته ومضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمل ويقدم الكشف للمختصيين عند طلبه .

<!--أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجارى تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط مراقبة أعمالهم .

<!--أن يقوم بتوفير سكن منفصل للعمل من الأطفال عن غيرهم من البالغين ، إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم .

<!--أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التى تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال ومقدرتهم الصحية ، ويقدمها عند الطلب ، ويعتبر صاحب العمل مسئولاٌ عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه.

<!--أن يوفر العمل جميع إحتياطات الصحة والسلامة المهنية يدرب الأطفال العاملين على إستخدامها .

مادة (69)

على صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافأته ، وغير ذلك مما يستحقه ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته .

الفصل الثانى

" فى رعاية الأم العاملة "

مادة (70)

للعاملة فى الدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق فى أجازة وضع مدتها ثلاث أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .

وتخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل إعتباراٌ من الشهر السادس للحمل ، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة .

مادة (71)

يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلاً عن مدة الراحة المقررة – الحق فى فترتين أخرين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر .

مادة (72)

للعاملة فى القطاع العام وقطاع الأعمال الحصول على أجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .

وإستثناء من أحكام قانون التأمين الإجتماعى تتحمل الجهه التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو أن تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يساوى 25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء الأجازة وذلك وفقاً لإختيارها .

وفى القطاع الخاص يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق فى الحصول على أجازة لأكثر من ثلاث مرات مدة خدمتها .

مادة (73)

على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر من مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحددها التنفيذية .   

وتلتزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك فى تنفيذ الإلتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة (74)

يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة وفى حالة العود تزايد العقوبة بمقدار المثل ولا يجوز وقف تنفيذها .

الباب السادس

" حماية وتأهيل الطفل المعوق "

مادة (75)

تكمل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدنى أو العقلى أو الروحى أو الإجتماعى ، وتعمل على إتخاذ التدبيراللازمه للكشف المبكر على الإعاقة ، وتأهيل وتشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل .

وتتخذ التدابير المناسبة لإسهام وسائل الإعلام فى برامج التوعية والإرشاد فى مجال الوقاية من الإعاقة ، والتبصر بحقوق الأطفال المعاقين ، وتوعيتهم والقائمين على رعايتهم بما ييسر إدماجهم فى المجتمع .

مادة (76)

للطفل المعاق الحق فى التمتع برعاية خاصة اجتماعية وصحية ونفسية تنمى اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته فى المجتمع . 

مادة (76) مكرراً

للطفل المعاق الحق فى التربية والتعليم وفى التدريب والتأهيل المهنى فى ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين ، وذلك فيما عدا الحالات الإستثنائية عن طبيعة ونسبة الإعاقة .

وفى هذه الحالات الإستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب فى فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة ، بحسب الأحوال ، تتوافر فيها الشروط التالية :

<!--أن يكون مرتبطة بنظام التعليم النظامى وبنظام التدريب والتأهيل المهنى لغير المعاقين .

<!--أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان إقامته .

<!--أن توفر تعليماً أو تأهيلاً كاملاً بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم .

مادة (77)

للطفل المعاق الحق فى التأهيل ، ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الإجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التى يلزم توفيرها للطفل المعاق وأسرته لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه .

وتؤدى الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل فى حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة "85" من هذا القانون .

مادة (78)

تنشئ وزارة الشئون الإجتماعية المعاهد والمنشأت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين .

ويجوز لها الترخيص فى إنشاء هذه المعاهد والمنشآت وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .ولوزارة التعليم أن تنشئ مدارس أو فصولاً لتعليم المعاقين من الأطفال بما يتلاءم وقدراته واستعدادتهم ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الإمتحانات فيها .

مادة  (79)

تسلم الجهات المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة دون مقابل أو رسوم شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله ويبين بالشهادة المهنة التى تم تأهيله لها بالإضافة إلى البيانات الأخرى وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .

مادة (80)

تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرته محل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله وتقيد مكاتب القوى العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص وتسلم الطفل المعاق

أو من ينوب عنه شهادة بحصول القيد دون مقابل أو رسوم .

وتلتزم مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعاقين المقيدين لديها فى الإلتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم وعليها أخطار مديرية الشئون الإجتماعية الواقعة فى دائرتها ببيان شهرى عن الأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم .

مادة (81)

يصدر وزير القوى العاملة بالإتفاق مع وزير الشئون الإجتماعية قراراً بتحديد أعمال معينه بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامه ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين على شهادة التأهيل وذلك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك قانوناً .

مادة (82)

على صاحب العمل الذى يستخدم خمسين عاملاً فأكثر – سواء كانوا يعملون فى مكان أو أمكنه متفرقة فى مدينة أو قرية واحدة – استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة بحد أدنى اثنين فى المائة من بين نسبة الخمسة فى المائة المنصوص عليها فى القانون رقم "39" لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين .

ويجوز لصاحب العمل شغل هذه النسبة بإستخدام أطفال معاقين بغير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب .

ويخطر صاحب العمل مكتب القوى العاملة المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمهم العمل .

مادة (83)

على صاحب العمل الشار إليه فى المادة السابقة إمساك سجل خاص لقيد أسماء المعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل الذين ألحقوا بالعمل لديه يشتمل على البيانات الواردة فى شهادات التأهيل ويجب تقديم هذا السجل إلى مفتشى مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرته نشاطه كلما طلبوا منه ذلك ، كما يجب إخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالى وعدد الوظائف التى يشغلها المعاقين المشار إليهم والأجرالذى يتقاضاه كل منهم وذلك فى الميعاد ،وطبقاً للنموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية .

مادة (84)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .

ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهرياً للمعاق المؤهل الذى أمتنع عن إستخدامه مبلغاً يساوى الأجر المقرر أو التقديرى للعمل الذى رشح له وذلك اعتباراً من تاريخ إثبات المخالفه ولمدة لا تجاوز سنة ويزاول هذا الإلتزام إذا التحق الأخير بعمل مناسب .

مادة (85)

ينشأ صندوق لرعاية الأطفال المعاقين وتأهيلهم تكون له الشخصيه الإعتبارية ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب .

مادة (86)

تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها ووسائل وأجهزة إنتاجها ووسائل النقل اللازمة لإستخدام الطفل المعاق وتأهيله .

ويحظر إستخدام هذه الأجهزة والوسائل لغير المعاقين ، دون مقتضى ، ويعاقب على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألفى جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية والمصادرة .

 

 

المصدر: لاتحاد النوعى لهيئات رعاية اللفئات الخاصة والمعاقين قانون الطفل القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008
FAD

لاتحاد النوعى لهيئات رعاية اللفئات الخاصة والمعاقين

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 245 مشاهدة
نشرت فى 11 سبتمبر 2011 بواسطة FAD

ساحة النقاش

FAD
الاتحاد النوعى لهيئات رعاية اللفئات الخاصة والمعاقين هيئة ذات نفع عام لا تهدف لتحقيق ربح تأسس الاتحاد عام 1969 العنوان 32 شارع صبرى أبو علم – القاهرة الرمز البريدى 11121 ت: 3930300 ف: 3933077 »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,503,186

مشاهير رغم الإعاقة