تبذل الدولة جهودها لإدماج المعوقين فى المجتمع، وفى هذا الصدد صدر قرار السيد وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 11 لسنة 2006، وكذا كتاب دورى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 3 لسنة 2006 للتيسيــر فى تعيين المعوقين … وفيما يلى نصهما …
قـرار
وزير الدولة للتنمية الإدارية
رقم 11 لسنة 2006
(المادة الأولى) … يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها النص الآتى:
ويتعين على كل وحدة قبل إتخاذ إجراءات التعيين التقدم إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ببيان يتضمن مسميات الوظائف المزمع التعيين عليها ودرجاتها المالية والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها.
وذلك لتحديد نسبة الوظائف التى يتم تعيين المعوقين عليها فى حدود نسبة الخمسة فى المائة المشار إليها وعدد العاملين بالوحدة والعدد الذى سبق تعيينه من المعوقين، ويقوم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإبداء الرأى فى ضوء البيانات الواردة إليه من الوحدة، وفى حالة الموافقة تخطر الوحدة لإتخاذ تعيين العدد المخصص لها من المعوقين وإصدار القرارات اللازمة ويتعين على الوحدة إخطار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالقرارات التى تصدرها فى هذا الشأن.
(المادة الثانية) … ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالـى لتاريخ نشره.
وزير الدولة للتنمية الإدارية
(د. أحمد درويش)
--------
كتاب دورى رقم 3 لسنة 2006
بشأن التيسير فى تعيين المعوقين
تنص مادة (10) من القانون رقم 39 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 على أن (يخصص للمعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل بنسبة 5% من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة القطاع العام، كما تلتزم هذه الوحدات بإستيفاء النسبةالمشار إليها بإستخدام المعاقين بدائرة عمل كل وحدة والمسجلين بمكاتب القوى العاملة المختصة على أن يتم إستكمال النسبة المقررة بالقانون خلال سنتين من تاريخ صدور هذا التعديل … إلخ).
وورد نص الفقرة الثانية من المادة (11) من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2004/2005.
على أن (يقوم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإحتجاز نسبة 5% من أعداد ومسميات الوظائف التى يصرح بالإعلان عن شغلها، ولا يجوز شغلها من جانب الوحدة ليتم تجميعها وتوزيعها مركزياً من قبل الجهاز لتعيين المعاقين عليها فى تاريخ موحد ودفعة واحدة فى كل وحدة من الوحدات الإدارية بالدولة بما فى ذلك وحدات الإدارةالمحليةداخل المحافظات المختلفة وكذا مديريات الخدمات بها).
ووردت المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون العاملين المدنيين بالدولة على نهج المادة (11) من التأشيرات العامة.
ومؤدى هذه النصوص أن يقوم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مركزياً بإحتجاز نسبة 5% من أعداد ومسميات الوظائف التى يصرح للإعلان عن شغلها لتعيين المعاقين عليها فى تاريخ موحد ودفعة واحدة فى كل وحدة من الوحدات الإدارية للدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات وكذا مديريات الخدمات بها وذلك بعد إخطارها من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالعدد المخصص لها والتوزيع الذى تم لهذه الأعداد.
وقد قام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بدراسة وسائل تعيين المعاقين وإستيفاء النسبة المحددة على ضوء النصوص القائمة، حيث تبين أن نظام حجز الدرجات مركزياًعندكل إعلان وتوزيعها على الوحدات الإدارية من جانب الجهاز والتعيين عليها فى وقت محدد قد ترتب عليه وضع عقبات فى سبيل تعيين المعاقين، واقترح نظاماً جديداً ألغى فكرة المركزية فى حجز نسبة التعيين للمعاقين، كما ألغى فكرة التعيين فى وقت موحد.
وقد جاء التأشير رقم (12) من التأشيرات العامة للموازنة العامة 2005/2006 متضمناً النظام المقترح من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حيث جاء النص على أنه (يتعين على كل وحدة قبل إتخاذ إجراءات التعيين التقدم إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ببيان يتضمن مسميات الوظائف ودرجاتها المالية والمجموعة النوعية التى تحتاج إلى شغلها لتعيين المعاقين فى حدود نسبة الـ 5% المحددة لتشغيل المعاقين ومجموعة العاملين بالوحدة والعدد الذى سبق تعيينه من المعاقين .
وعلى أن يقوم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإبداء الرأى فى ضوء البيانات الواردة من الوحدة وعلى مسئوليتها الكاملة وفى حالة الموافقة سيتم إخطار الوحدة لإتخاذ إجراءات التعيين للعدد المخصص لها من المعاقين ثم تقوم الوحدة بإصدار القرارات اللازمة وإخطار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بذلك.
وهذا التأشير ألغى فكرة تجميع الأعداد المحجوزة لتشغيل المعاقين على مستوى الدولة والتعيين فى وقت موحد وأعطى للجهات الإدارية سلطة التعيين مباشرة للمعاقين.
وكان مقتضى ذلك ولازمة التدخل بإستبدال الفقرة الثانية من المادة (13) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978 لتتفق مع التأشير (12) سالف الذكر.
ويكون النظام القانونى الواجب التطبيق لشغل وظائف المعاقين على ضوء هذه التعديلات قائماً على المبادئ الآتية :
(1) تقوم كل وحدة عند كل تعيين جديد بحجز نسبة 5% من الوظائف المعلن عنها لإستيفاء نسبة المعاقين.
(2) التقدم للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ببيان يتضمن مسميات الوظائف ودرجاتها المالية والمجموعة النوعية التى تحتاج إلى شغلها لتعيين المعاقين فى حدود النسبة المحددة لتشغيل المعاقين ومجموعة العاملين بالوحدة والعدد الذى سبق تعيينه.
(3) يقوم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالنظر فى ضوء البيانات الواردة من الوحدة وعلى مسئوليتها الكاملة بالموافقة وإخطار الوحدة لإتخاذ إجراءات التعيين.
(4) يصدر القرار اللازم للتعيين من السلطة المختصة بكل وحدة على الوظائف المناسبة وإخطار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بذلك.
المرجو التفضل بالتنبيه على الوحدات التابعة لسيادتكم بمراعاة ذلك.
تحريراً فى: 5/2/2006
رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
(دكتور/ صفوت النحاس)
ساحة النقاش