في مارس 1996 صدر قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 بضم تسعة أبواب تضمنت 144 مادة كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء تحت رقم 3452 بتاريخ 14/11/1997 وتم تخصيص الباب السادس من القانون من المادة 75 إلى 86 تحت عنوان رعاية الطفل المعوق وتأهيله.
ونعرض فيما يلي أهم الحكام المتعلقة بالطفل المعوق الواردة بالقانون واللائحة التنفيذية:
1- تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعى الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة والإنسانية (مادة 1).
2- يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشر سنة ميلادية كاملة (مادة 2).
3- يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية وذلك بدون مقابل بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ( مادة 25).
4- يكون لكل طفل بطاقة صحية تسجل بياناتها في سجل خاص بمكتب الصحة المختص ( مادة 27).
5- تكفل الدولة حماية الطفل من كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدنى أو العقلي أو الروحى أو الاجتماعى ( مادة 75 ).
6- للطفل المعوق الحق في رعاية خاصة تنمي اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع ( مادة 76).
7- للطفل المعوق حق التأهيل وتؤدى خدماته دون مقابل (مادة 77).
8- الشئون الاجتماعية تنشئ المعاهد والمنشآت اللازمة للتأهيل والتربية والتعليم تنشئ المدارس والفصول.
9- شهادة التأهيل وشهادة القيد في القوى العاملة بدون مقابل ويتم التشغيل طبقا لقانون التأهيل بنسبة حد أدنى 2% من نسبة 5% للأطفال المعوقين (79-80-82).
10- تخصيص أعمال معينة للمعوقين من الأطفال بقرار من وزير القوى العاملة بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ( مادة 81).
11- تحديد عقوبة المخالفة بما لا يقل عن 100 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو الإلزام بدفع الأجر لمدة سنة ( مادة 54 ).
12- إنشاء صندوق لرعاية الأطفال المعوقين وتأهيلهم (مادة 85).
13- إعفاء الأجهزة التعويضية والمساعدة ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعوق وتأهيله من جميع أنواع الضرائب والرسوم (مادة 86).
14- حددت اللائحة التنفيذية للقانون فئات الإعاقة وإجراءات إنشاء المعاهد والمنشآت ونظام القبول بمدارس التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم.
كتبه على النت ايمن جلال محمد عز الدين
ساحة النقاش