وكان لزاما على مصر وقد وقمت الإعلان سالف الذكر من أن تصدر التشريع الذي يكفل تنفيذه ر فأصدرت قانون الضمان الاجتماعي رقم 116 لسنة 1950 والذي نصت المادة (42) منه بالباب الخامس على:
تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع الوزارات والهيئات المعنية باتخاذ التدابير الضرورية لإنشاء وتنظيم المعاهد والمدارس اللازمة لتوفير الخدمات الخاصة لعلاج العجزة وتدريبهم وإعدادهم للعمل.
ويعتبر هذا القانون بداية لاعتراف الدولة بأهمية تأهيل المعوقين كوسيلة إيجابية لرعايتهم وإعدادهم للعمل وإدماجهم بالمجتمع وعرف تأهيل المعوقين كميدان من ميادين الرعاية والتنمية الاجتماعية يقوم على أسس من العلوم الاجتماعية والطبية والمهنية والنفسية له رسالة وله فلسفة قوامها تحقيق العدالة الاجتماعية وتدعيم التنمية الاقتصادية.
وهكذا نجد أن العناية بالمعوقين لم تأخذ صورتها الواضحة الجلية إلا في أواخر عام 1951 بعد تطبيق أحكام هذا القانون والذي جاءت فيه إشارة واضحة للمعوقين لأول مرة في التشريع الاجتماعي في مصر ثم تم تعديل هذا القانون بالقانون رقم 133 لسنة 1964 الخاص بالضمان الاجتماعي وتم إفراد الباب الخامس منه للتوسع في مفهوم التأهل وتوفير الخدمات.
وفي عام 1959 صدر قانون العمل رقم 91 وقد تضمن الفصل الرابع من الباب الأول منه أربع مواد عن حقوق المعوقين فر التشغيل الإلزامي لدى أصحاب الأعمال الذين يستخدمون 50 عاملاً فأكثر من ذلك ي حدود 2% من مجموع عدد عمالهم.
وتضمنت بعض القوانين الأخرى نصوصا خاصة بتوفير الخدمات التأهيلية للعجزة كقانون التأمينات الاجتماعية وقانون التأمين الصحي.
كتبه على النت ايمن جلال محمد عز الدين
ساحة النقاش