صدر هذا النظام بموجب المرسوم الملكى ذى الرقم (م/37) والتاريخ القاضى 23/9/1421 هـ بالموافقة على قرار مجلس الوزراء ذى الرقم (224) والتاريخ 14/9/1421هـ الخاص بإقرار النظام تتويجاً لكافة الجهود الرائدة فى مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم ونشر بالجريدة الرسمية (أم القرى) بالعدد ذى الرقم (3827) والتاريخ 24/10/1421هـ.
المادة الأولى
تدل الكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت فى هذا النظام علىالمعانى المبينة أمامها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك …
(المعوق) … كل شخص مصاب بقصور كلى أو جزئى بشكل مستقر فى قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذى يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية فى ظروف أمثاله من غير المعوقيــن .
(الإعاقة) … هى الإصابة بواحدة أو أكثر من الإعاقات الآتية : الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، الإعاقة العقلية، الإعاقة الجسمية والحركية، صعوبات التعلم، إضطرابات النطق والكلام، الإضطرابات السلوكية والإنفعالية، التوحد، الإعاقات المزدوجة والمتعددة، وغيرها من الإعاقات التى تتطلب رعاية خاصة .
(الوقاية) … مجموعة الإجراءات الطبية والنفسية، والإجتماعية، والتربوية، والاعلامية، والنظامية، التى تهدف إلى منع الإصابة بالإعاقة أو الحد منها وإكتشافها فى وقت مبكر، والتقليل من الآثار المترتبة عليها .
(الرعاية) … هى خدمات الرعاية الشاملة التى تُقدم لكل معوق بحاجة إلى الرعاية بحكم حالته الصحية ودرجة إعاقته أو بحكم وضعه الإجتماعــى .
(التأهيل)…عملية منسقة لتوظيف الخدمات الطبية، والإجتماعية، والنفسية، والتربوية، والمهنية لمساعدة المعوق فى تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والإجتماعية، وكذلك تنمية قدراته للإعتماد على نفسه وجعله عضواً منتجاً فى المجتمع ما أمكن ذلك .
(المجلس الأعلى) … المجلس الأعلى لشئون المعوقيــن .
المادة الثانية
تكفل الدولة حق المعوق فى خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام فى الأعمال الخيرية فى مجال الإعاقة، وتقدم هذه الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجهات المختصة فى المجالات الآتية :
1- المجالات الصحية : وتشمل …
أ. تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، بما فيها الإرشاد الوراثى الوقائى، وإجراء الفحوصات والتحليلات المخبرية المختلفة للكشف المبكر عن الأمراض، وإتخاذ التحصينات اللازمة.
ب. تسجيل الأطفال الذين يولدون وهم أكثر عرضة للإصابة بالإعاقة، ومتابعة حالاتهم، وإبلاغ ذلك للجهات المختصة.
ج. العمل على الإرتقاء بالرعاية الصحية للمعوقين وإتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك.
د. تدريب العاملين الصحيين وكذلك الذين يباشرون الحوادث على كيفية التعامل مع المصابين وإسعافهم عند نقلهم من مكان الحـادث .
هـ . تدريب أسر المعوقين على كيفية العناية بهم
ورعايتهـم .
2- المجالات التعليمية والتربوية : وتشمل … تقديم الخدمات التعليمية والتربوية فى جميع المراحل ما قبل المدرسة، والتعليم العام، والتعليم الفنى، والتعليم العالى، بما يتناسب مع قدرات المعوقين وإحتياجاتهم، وتسهيل إلتحاقهم بها، مع التقويم المستمر للمناهج والخدمات المقدمة فى هذا المجال.
3- المجالات التدريبية والتأهيلية : وتشمل … تقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية بما يتفق ونوع الإعاقة ودرجتها ومتطلبات سوق العمل، بما فى ذلك توفير مراكز التأهيل المهنى والإجتماعى، وتأمين الوسائل التدريبية الملائمة.
4- مجالات العمل : وتشمل … التوظيف فى الأعمال التى تناسب قدرات المعوق ومؤهلاته لإعطائه الفرصة للكشف عن قدراته الذاتية، ولتمكينه من الحصول على دخل كباقى أفراد المجتمع، والسعى لرفع مستوىأدائه أثناء العمل عن طريق التدريب.
5- المجالات الإجتماعية : وتشمل … البرامج التى تسهم فى تنمية قدرات المعوق، لتحقيق إندماجه بشكل طبيعىفى مختلف نواحى الحياة العامة، ولتقليل الآثار السلبية للإعاقة.
6- المجالات الثقافية والرياضية : وتشمل … الإستفادة من الأنشطة والمرافق الثقافية والرياضية وتهيئتها، ليتمكن المعوق من المشاركة فى مناشطها داخلياً وخارجياً بما يتناسب مع قدراته.
7- المجالات الإعلامية :وتشمل …قيام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بالتوعية فى المجالات الآتية :
أ. التعريف بالإعاقة وأنواعها وأسبابها وكيفية إكتشافها والوقاية منها.
ب. تعزيز مكان المعوقين فى المجتمع، والتعريف بحقوقهم وإحتياجاتهم، وقدراتهم، وإسهاماتهم، وبالخدمات المتاحة لهم، وتوعيتهم بواجباتهم تجاه أنفسهم، وبدورهم فى المجتمع .
ج. تخصيص برامج موجهة للمعوقين تكفل لهم التعايش مع المجتمع .
د. حث الأفراد والمؤسسات على تقديم الدعم المادى والمعنوى للمعوقين وتشجيع للعمل التطوعى لخدمتهم .
8- مجالات الخدمات التكميلية : وتشمـــل …
أ. تهيئة وسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقل المعوقين بأمن وسلامة وبأجور مخفضة للمعوق ومرافقه حسب ظروف الإعاقة .
ب. تقديم الرعاية النهارية والعناية المنزلية .
ج. توفير أجهزة التقنية المساعدة .
المادة الثالثة
يحدد المجلس الأعلى بالتنسيق مع الجهات المختصة الشروط والمواصفات الهندسية والمعمارية الخاصة بإحتياجات المعوقين فى أماكن التأهيل والتدريب والتعليم والرعاية والعلاج، وفى الأماكن العامة وغيرها من الأماكن التى تستعمل لتحقيق أغراض هذا النظام على أن تقوم كل جهة مختصة بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لذلك .
المادة الرابعة
يقوم المجلس الأعلى بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية لإعداد الكفاءات البشرية الوطنية المتخصصة فى مجال الإعاقة وتدريبها داخلياً وخارجياً، وتبادل الخبرات فى هذا المجال مع الدول الأخرى والمنظمات والهيئات العربية والدولية ذات العلاقة .
المادة الخامسة
تمنح الدولة المعوقين قروضاً ميسرة للبدء بأعمال مهنية أو تجارية تتناسب مع قدراتهم سواء بصفة فردية أو بصفة جماعية .
المادة السادسة
تُعفى من الرسوم الجمركية الأدوات والأجهزة الخاصة بالمعوقين التى يتم تحديدها فى قائمة يُتفق عليها مع وزارة المالية والإقتصاد الوطنــى .
المادة السابعة
يُنشأ صندوق لرعاية المعوقين يتبع المجلس الأعلى تؤول إليه التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والغرامات المحصلة عن مخالفة التنظيمات الخاصة بخدمات المعوقين .
المادة الثامنة
يُنشأ مجلس أعلى لشئون المعوقين، يرتبط برئيس مجلس الوزراء ويؤلف على النحو الآتى :
رئيس يصدر بإختياره أمر ملكـى، وعضوية كـل مـن :
- وزير العمل والشئون الإجتماعية.
- وزير الصحـة .
- وزير المعارف .
- وزير المالية والإقتصاد الوطنى .
- الرئيس العام لتعليم البنات .
- وزير التعليم العالى .
- وزير الشئون البلدية والقروية .
- أمين عام المجلس .
- اثنين من المعوقين ، واثنين من رجال الأعمال المهتمين بشئون المعوقين ، واثنين من المختصين بشئون الإعاقة يُعينون من قبل رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس المجلس الأعلى لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .
ولرئيس المجلس الأعلى أن يُنيب عنه أحد الأعضاء فى حالة غيابه .
ساحة النقاش