الذي أقرته وأصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار رقم 3447 (30) في 9 ديسمبر / كانون الأول 975ام.

إن الجمعية العامة إذ يغيب عن بالها ما تعهدت به الدول الأعضاء بموجب ميثاق الأمم المتحدة، من العمل جماعات وفرادى بالتعاون مع المنظمة، على تشجيع رفع مستويات المعيشة وتحقيق العمالة الكاملة وتحسين ظروف التقدم والإنماء في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

وإذ تؤكد من جديد إيمانها بما أعلنه الميثاق من حقوق الإنسان الأساسية والحريات الأساسية وبمبادئ السلم، وكرامة الفرد وقدره والعدالة الاجتماعية، وإذ تشير إلى مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وإعلان حقوق الطفل، والإعلان المتعلق بحقوق المتخلفين عقلياً وكذلك المعايير التي سبق تحديدها للتقدم الاجتماعي في دساتير واتفاقيات وتوصيات وقرارات منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة الصحة العالمية ومؤسسة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة وغيرها من المنظمات المعنية وإذ تشير كذلك إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1921 ( 58 ) المؤرخ في 6مايو/ آيار 1975 بشأن الوقاية من التعويق وتأهيل المعوقين وتنوه بأن إعلان التقدم والإنماء في المجال الاجتماعي نادى بضرورة حماية حقوق المعوقين جسمانيا وعقليا وتأمين رفاهتهم وتأهيلهم .

وإذ تضع نصب عينيها ضرورة الوقاية من التعويق الجسماني والعقلي وضرورة مساعدة المعوقين على إنماء قدراتهم في أكثر ما يستطاع من مختلف ميادين النشاط وضرورة العمل قدر المستطاع على إدماجهم في الحياة العادية.

وإذ تدرك أن بلدانا معينة لا تستطيع، في المرحلة الحاضرة من نموها أن تخصص لهذه الغاية سوى جهود محدودة.

تصدر هذا الإعلان بشأن حقوق المعوقين وتدعو إلى اتخاذ تدابير على الصعيدين القومي والدولي تكفل اتخاذ هذا الإعلان أساسا مشتركا ومرجعا لحماية هذه الحقوق:

1- يقصد بكلمة ( معوق ) أي شخص، ذكر أو أنثى، غير قادر على أن يؤمن بنفسه، بصورة كلية أو جزئية، ضرورات حياته الفردية أو الاجتماعية العادية أو كلتيهما، بسبب نقص في قدراته الجسمانية أو العقلية.

2- يجب أن يتمتع المعوق بجميع الحقوق الواردة في هذا الإعلان ويجب الاعتراف بهذه الحقوق لجميع المعوقين دون أدنى استثناء وبلا تفرقة أو تميز قائم على الجنس ( العرقي ) أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين والآراء السياسية وغيرها من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو درجة الثروة والمولد أو قائم على أية وضعية أخرى غير هذه ويطبق على المعوق نفسه أو على أسرته.

3- للمعوق حق أصيل في أن تحترم كرامته الإنسانية، وله، أيا كان منشأ وطبيعة وخطورة أوجه التعويق والقصور التي يعاني منها، نفس الحقوق الأساسية التي لمواطنيه من نفس السن وهو ما يعني أولا وقبل كل شئ أن له الحق في التمتع بحياة لائقة تكون طبيعية وغنية قدر المستطاع.

4- للمعوق نفس الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها سواه من البشر وتنطبق الفقرة السابعة من الإعلان المتعلق بحقوق المتخلفين عقليا على أي تقييد أو إلغاء لهذه الحقوق يمكن أن يمس المعوقين عقليا.

5- إن للمعوق الحق في التدابير التي تستهدف تمكينه من بلوغ أكبر قدر ممكن من الاستقلال الذاتي.

6- للمعوق الحق في العلاج الطبي النفسي والوظيفي بما في ذلك الأعضاء الصناعية وأجهزة التقويم وفي التأهيل الطبي والاجتماعي وفي التعلم وفي التدريب والتأهيل المهنيين وفي المساعدة، والمشورة، وفي خدمات التوظيف وغيرها من الخدمات التي تمكنه من إنماء قدراته ومهاراته إلى أقصى الحدود وتعجل عملية إدماجه أو إعادة إدماجه في المجتمع.

7- للمعوق الحق في الأمن الاقتصادي والاجتماعي وفي مستوى معيشي لائق وله الحق، حسب قدرته، في الحصول على عمل والاحتفاظ به أو في مزاولة مهنة مفيدة ومربحة ومجزية وفي الانتماء إلى نقابات العمال.

8- للمعوق الحق في أن تؤخذ حاجياته بعين الاعتبار في كل مراحل التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.

9- للمعوق حق الإقامة مع أسرته أو مع أسرة أخرى تحتضنه وفي المشاركة في جميع الأنشطة الاجتماعية أو الإبداعية أو الترفيهية ولا يجوز إخضاع أي معوق فيما يتعلق بالإقامة لمعاملة مميزة غير تلك التي تقتضيها حالته أو يقتضيها تحسن مرجو من هذه المعاملة . وإذا حتمت الضرورة أن يبقى المعوق في مؤسسة متخصصة وجب أن يكون الوسط في هذه المؤسسة وظروف الحياة فيها أقرب ما يستطاع من وسط وظروف الحياة العادية لأشخاص الذين هم في سنه.

10- يجب أن يحمى المعوق من أي استغلال أو أية أنظمة أو ذات طبيعة تمييزية أو مسيئة أو مهينة.

11- يجب تمكين المعوق من الاستعانة بمساعدة قانونية من ذوي الاختصاص حين يتبين أن مثل هذه المساعدة لا غنى عنها لحماية شخصه أو ماله ويجب إذا أقيمت ضد المعوق دعوى قضائية أن تراعى في الإجراءات القانونية المطبقة حالته البدنية أو العقلية مراعاة تامة.

12- يجب أن تستشار منظمات المعوقين بشكل مجد في المسائل المتعلقة بحقوق المعوقين.

13 -يجب أن يتم إعلان المعوق وأسرته وعشيرته بصورة كاملة وبواسطة كل الوسائل المناسبة بالحقوق التي يتضمنها هذا الإعلان

كتبة على النت ايمن جلال محمد

المصدر: كتاب التشريعات ودورها إصدار الإتحاد النوعى للمعوقين
FAD

لاتحاد النوعى لهيئات رعاية اللفئات الخاصة والمعاقين

  • Currently 150/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
49 تصويتات / 700 مشاهدة

ساحة النقاش

FAD
الاتحاد النوعى لهيئات رعاية اللفئات الخاصة والمعاقين هيئة ذات نفع عام لا تهدف لتحقيق ربح تأسس الاتحاد عام 1969 العنوان 32 شارع صبرى أبو علم – القاهرة الرمز البريدى 11121 ت: 3930300 ف: 3933077 »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,515,161

مشاهير رغم الإعاقة