الموجز :
التصرفات التي يعقدها الوكيل خارج حدود وكالته . الأصل عدم نفاذها في حق الأصيل إلا بإجازته .الغير الذي يتعاقد مع الوكيل . التزامه بالتحري عن صفة الوكيل وحدود الوكالة وانصراف أثرها إلي الأصيل . إسهام الأصيل بخطئه في خلق مظهر خارجي من شأنه إيهام الغير حسن النية بأتساع الوكالة لهذه التصرفات . مؤداه . للغير الحق في التمسك بانصراف أثرها إلي الأصيل متي سلك في تعامله سلوكاً مألوفاً لا يشوبه خطأ غير مغتفر . مثال .
القاعدة:
الأصل أن تصرفات الوكيل التي يعقدها خارج حدود الوكالة لا تكون نافذة في حق الأصيل إلا بإجازته ، وعلي الغير الذى يتعاقد مع الوكيل أن يتحرى صفته وحدودها ويتثبت من انصراف أثر تعاقده إلى الأصيل ، فإذا قصر في ذلك تحمل تبعة تقصيره ، إلا أنه إذا أسهم الأصيل بخطئه سلبا أو إيجابا في خلق مظهر خارجي من شأنه أن يوهم الغير حسن النية ويجعله معذورا في اعتقاده باتساع الوكالة لهذا التصرف ، فان من حق الغير في هذه الحالة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن يتمسك بانصراف أثر التصرف إلى الأصيل علي أساس الوكالة الظاهرة ، متي كان ذلك وكان هذا الغير قد سلك في تعامله سلوكا مألوفا لا يشوبه خطأ غير مغتفر ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي أن المطعون ضده الثاني كان وكيلا ظاهرا عن زوجته المطعون ضدها الأولي في إبرام عقدي البيع ، واستخلص الحكم هذه الوكالة الظاهرة من قيام رابطة الزوجية بينهما ومظهر رب الأسرة وفقا للعادات السائدة ، وبيعه هذه الشقق ضمن وحدات
عمارة مخصصة للتمليك بالشروط السارية علي باقى الوحدات وقيامه بتسليم الشقق المبيعة إلى المشتري عقب البيع ، وتوالي قبضه أقساط الثمن جميعها بإيصالات عديدة أصدرها بصفته وكيلا عن زوجته ووليا طبيعيا علي أولاده ، وكل ذلك دون اعتراض من الزوجة منذ حدث التعاقد في عام 1974 حتى أقيمت الدعوى في عام 1978 . وكان هذا الاستخلاص سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى ما انتهي إليه الحكم وكافيا لحمل قضائه في هذا الخصوص ، فانه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا شابه قصور . في التسبيب
( الطعنان رقما 512 و 531 لسنة 53 ق جلسة 1987/6/30 س8 ص 862 )
<!--[endif]-->
ساحة النقاش