<!-- <!--

الموجز :

اشتراط الموكل فى عقد الوكالة ضمان الوكيل للصفقة التى يعقدها عن مخاطر الضياع والتلف عدم تأثير هذا الاتفاق على طبيعة العقد . مثال .

القاعدة:
متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم تتضمن أن المتهم تسلم الأسمدة من المدعى بالحق المدني باعتباره وكيلا عنه بالعمولة لبيعها لحسابه ورد ثمنها إليه فباعها ودفع جزءا من الثمن ولم يدفع الباقي واختلسه لنفسه إضرارا به ، إنها تكون جريمة خيانة أمانة فى حكم المادة 341 من قانون العقوبات ولا يقدح فى ذلك أن يكون الموكل قد اشترط لحماية نفسه ضمان الوكيل للصفقة التى يعقدها من مخاطر الضياع والتلف إذ هو اتفاق لا يؤثر في طبيعة العقد كما حددها القانون .
( الطعن رقم 423 لسنة 27 ق جلسة 1957/6/4 س 8 ص615 (

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->

 

<!--[endif]-->

 

ساحة النقاش

عصام عبدالعزيز الدفراوى

EsamAldefrawy
للعلم فوائد تَعْظٌم كلما عالج مشاكل الواقع . ولابد من قراءة جيدة للواقع لتحديد المشكلة والأسباب المؤدية لها ، ثم البحث عن سُبل التصدى لها ... إن الله عز وجل لم يفرض علينا العلم لنكنزه أو نتباهى به وإنما لنعمل به . »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

156,195