<!-- <!--


الموجز :

شركة القناة للتوكيلات الملاحية قيامها بأعمال الوكالة البحرية - أمين السفينة وأمين الحمولة - بمقتضى قرار تأسيسها عدم صدور تشريع يحدد المركز القانونى لامين السفينة - الوكيل الملاحى - أو الأعمال التى يقوم بها أثره وجوب الرجوع فى هذا الشأن إلى القواعد العامة فى النيابة على مقتضى ما نصت عليه 105 مدنى .

القاعدة:
إذ كان قرار وزير النقل البحرى رقم 143 لسنة 1976 بتأسيس الشركة الطاعنة قد خولها مزاولة كافة أعمال الوكالة البحرية ( أمين السفينة وأمين الحمولة والسمسار البحرى وأعمال السياحة والتخليص الجمركى ومناولة البضائع ) دون أن يتضمن تحديدا للمركز القانونى للأمين أو بيان طبيعة الأعمال التى تدخل فى نطاق مسئوليته كما وان قانون التجارة البحرى الملغى - والمنطبق على واقعة الدعوى - لم يعرض لنظام أمانة السفن الذى كان وليد الضرورات العملية والتجارة البحرية الحديثة ولم يصدر أي تشريع يحدد المركز القانونى لامين السفينة ( الوكيل الملاحي ) أو الأعمال التى يقوم بها ، فان مؤدى ذلك انه يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلى القواعد العامة فى النيابة .
( الطعن رقم 1203 لسنة 60 ق جلسة 24/ 11/ 1994 س 45 )

الموجز :

إشراف وزارة التربية والتعليم ماليا وإداريا علي المدارس الخاصة أثره اعتبارها نائبة نيابة قانونية عن صاحب المدرسة م 45 ق 160 لسنة 1958 .

القاعدة:
مفاد نص المادة 54 من القانون 160 لسنة 1958 بشأن تنظيم المدارس الخاصة أن ادارة المدرسة المستولي عليها مؤقتا بما تتطلبه من اشراف مالي واداري لا يجعل الجهة القائمة عليه صاحبة عمل وانما هي بصريح نص المادة نائبة عن صاحب المدرسة نيابة قانونية
( الطعن رقم 157 لسنة 42 ق جلسة 1981/12/27 )

النيابة القانونية . نطاقها . عدم مسئولية النائب عما يصيب الغير من ضرر في تنفيذه للنيابة طالما التزم حدودها .

القاعدة:
لما كان مقتضي النيابة حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل مع انصراف الأثر القانوني لهذه الإرادة إلى شخص الأصيل ، كما لو كانت الإرادة قد صدرت منه هو فهي في جوهرها تخويل للنائب حق إبرام عمل أو تصرف تتجاوز آثاره ذمة القائم به إلى ذمة الأصيل ، باعتبار أن الالتزام في حقيقته رابطة بين ذمتين ماليتين وليس رابطة بين شخصين ولازم ذلك أن النائب في النيابة القانونية لا يكون مسئولا قبل الغير إلا إذا ارتكب خطأ تجاوز به حدود هذه النيابة يستوجب مسئوليته ، فإذا لم يرتكب هذا الخطأ لم يكن مسئولا حتى لو أصاب الغير ضرر من تنفيذ النيابة .

( الطعن رقم 157 لسنة 42 ق جلسة 1981/12/27 )

<!--

الموجز :

فرض الحراسة على أموال أحد الأشخاص . أثره . اعتبار الحارس العام نائباُ قانونياُ عنه فى إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء حتى انتهاء الحراسة بتسليم أمواله إليه . حيازة الحارس العم للأموال هى حيازة لحساب الأصيل .

القاعدة:
فرض الحراسة على أموال أحد الأشخاص يترتب عليه اعتبار الحارس العام نائباُ قانونياُ عنه فى إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء إلى أن تنهى الحراسة بتسليم أمواله إليه ومقتضى ذلك أن حيازة الحارس العام على الأموال تعتبر حيازة لحساب الأصيل المفروض علية الحراسة وله أن يستند إليها عند الحاجة .
( الطعن رقم 975 لسنة 62 جلسة 1994/3/31 س 45 )

الموجز :

فرض الحراسة على أموال أحد الأشخاص أثره اعتبار الحارس العام نائبا قانونيا عنه فى إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء حتى انتهاء الحراسة بتسليم أمواله إليه حيازة الحارس العام للأموال هى حيازة لحساب الأصيل .

القاعدة:
فرض الحراسة على أموال أحد الأشخاص يترتب عليه اعتبار الحارس العام نائبا قانونيا عنه فى إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء إلى أن تنتهى الحراسة بتسليم أمواله إليه ومقتضى ذلك أن حيازة الحارس العام على الأموال تعتبر حيازة لحساب الأصيل المفروض عليه الحراسة وله أن يستند إليها عند الحاجة .
( الطعن رقم 975 لسنة 62 ق - جلسة 31/3/1994 س 45 )

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->


<!--[endif]-->


ساحة النقاش

عصام عبدالعزيز الدفراوى

EsamAldefrawy
للعلم فوائد تَعْظٌم كلما عالج مشاكل الواقع . ولابد من قراءة جيدة للواقع لتحديد المشكلة والأسباب المؤدية لها ، ثم البحث عن سُبل التصدى لها ... إن الله عز وجل لم يفرض علينا العلم لنكنزه أو نتباهى به وإنما لنعمل به . »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

149,528