جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
الأصل فى النكاح التعدد لمن استطاع العدل والإنفاق ، والأصل التفرّد لمن لم يستطعهما .
قال الله تعالى فى سورة النساء : ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) من الآية 3 ، وقد اختلف العلماء(1) : هل الأصل في النكاح التعدد ، أم الأصل الإفراد ؟ فالذين قالوا : الأصل التعدد قالوا : إن الله تعالى بدأ به في هذه الآية مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وأما الإفراد فقال : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة . والذين قالوا : إن الأصل الإفراد قالوا : إن العدل شديد وثقيل على الكثير، ودليل ذلك قول الله تعالى : وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ أي أنه شديد ، وإذا كان شديدا فالاقتصار على الواحدة أولى ، لذلك قال : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً مع قوله : وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ، إذا مال أحدهم إلى إحدى امرأتيه بقيت الأخرى معلقة ، لا أيما ولا ذات زوج تتألم وتلاقي من الصعوبات الشيء الكثير ، فلذلك فضلوا الاقتصار على الواحدة .
ولكن بكل حال الأحوال تختلف ، والقدرات تختلف ، فمن وثق من نفسه بأنه يعدل بين المرأتين أو الثلاث أو الأربع ، ويعطي كل واحدة حقها ، فإن الأصل في حقه أن يعدد .
# فوائد التعدد ، منها :
<!--كثرة من يعفهن من النساء .
<!--كثرة من ينفق عليه ، من أولاد وزوجات .
<!--تكثير النسل ، عملاً بقوله - صلى الله عليه وسلم - : تزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة .
<!--الخيرية للرجل الأكثر نساء ، كما جاء فى مسند الإمام أحمد(2) .
<!-- الرجال هم الأكثر تعرضًا للموت ، فيبقى كثير من النساء بدون أزواج ، فمن حكمة الله تعالى أن شرع التعدد .
# الوعيد الشديد للمعددين غير العادلين :
لقد ورد وعيد شديد فى حق الذين لا يعدلون ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط وفى رواية مائل ، ولذلك حذّر جميع العلماء من عدم العدل عند التعدد .
المصدر:
(1) موقع سماحة الشيخ ابن جبرين رحمه الله فى 28/3/2011 .
(2) المسند للإمام أحمد بن حنبل ، شرح وفهرسة : أحمد محمد شاكر ، مكتبة التراث الإسلامى ، جـ 3 ص 333 ، رقم 2048 . وقال فى الهامش إسناده حسن .
ساحة النقاش