العدل اساس الملك

موقع قانونى يهدف إلى نشر الثقافه القانونيه بين المحامين

رقم الطعن : 4467 | سنة : 61الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 09/02/1993الموضوععبء الاثبات .. التزام . إثراء بلا سبب .الموجز(1) إثبات : عبء الاثبات .. التزام . إثراء بلا سبب . الإثراء بلا سبب - عبده إثباته، وقوعه دائما على عاتق الدائن المفتقر. (۲) التزام . رد ما دفع بغير وجه حق ، عقد ، عيوب الإرادة : الاكراه . . رد ما دفع بغير حق، لا محل له إذا كان الموقى يعلم أنه غير ملزم بالوفاء الإكراه المبطل للوقاء المسوع للرد، شرطه التقاصي والإبلاغ لايعتبران إكراها على الوفاء علة ذلك . ( 3 ) التزام . رد ما دفع بغير حق. حكم ، عيوب التدليل : الخطأ فى القانون ، ، ما يعد قصوراً . . تمك الطاعنون بأن وفاء المطعون ضده بالمبلغ المطالب برده كان عن ترو وتصيره ودون إكراه، عدم مواجهة الحكم المطعون فيه هذا الدفاع دون أن يعرض لمدى توافر شروط الفقرة الثانية من المادة ۱۸۱ مدني، خطأ وقصورالقاعدة۱ - من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن عبء إثبات حصول ثراء بلا سبب والذى من تطبيقاته رد غير المستحق يقع دائما على الدائن المفتقر ٢ - النص في الفقرة الثانية من المادة ۱۸۱ من القانون المدنى على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره على هذا الوفاء » يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة وتروأى عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه ، وأن الإكراه الذي عناه بهذا النص المبطل للوفاء الذي حصل بناء عليه والمسوغ للرد هو ذات الإكراه الذى يجيز ابطال العقد والمنصوص عليه في المادة ۱۱۷ من القانون المدنى وشرط تحققه أن يكون الإكراه قد بعث الرهبة في نفس المكره بغير وجه حق بإعتبار أن الأعمال المشروعة قانوناً لا يمكن أن يترتب عليها إبطال ما ينتج عنها وأن التقاضى والإبلاغ لا يعتبران بذاتهما إكراها لأنهما من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو زودا عن حق يدعيه لنفه إلا إذا ثبت إنحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الاضرار بالخصم . ٣ - إذ كان الطاعنون قد تمسكوا بأن تلك المبالغ المدفوعة من المطعون ضده والتي يطالب الحكم بردها إنما دفعت عن بصيرة وترو وفاء لما هو مستحق لهم عليه بموجب ايصالات تقدموا بها وأنه لم يكن قد أكره على هذا الوفاء ، ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتحقيق ، وجرى في قضائه على القول بأن الطاعنين عجزوا عن اثبات ما قرروه من تقاضى المطعون ضده المبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وهم المكلفون بإثبات أنهم يداينونه بهذه المبالغ ودون أن يعرض لمدى توافر الشروط التى استلزمها نص الفقرة الثانية من المادة ١٨١ من القانون المدنى ويواجه دفاع الطاعنين – الذي قد يتغير به وجه ر به وجه الرأي في الدعوى - فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .المحكمةبعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية . وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ١٤٦٩ لسنة ١٩٨٦ مدنى شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنين يطلب الحكم بإلزامهم برد المبالغ المبينة بالأوراق التي تسلموها منه دون وجه حق والفوائد القانونية فضلا عن مبلغ مائة وحسين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية ، وقال بياناً لذلك إن المطعون ضدهم ادعوا عليه كذبا تقاض مبالغ خارج نطاق عقود الإيجار وضبط للمواقعة المحضر ٢١ سنة ٨٣ جنح أمن دولة مدينة نصر ، كما شكوه إلى جهاز المدعى العام الاشتراكي ، فاضطر تحت تأثير الإكراه المعنوى أن يدفع إلى كل منهم المبلغ الذي ادعاه خشية إجراءات التحقيق والمحاكمة وإذ قضت محكمة أمن الدولة الجزئية ببراءته فقد أقام دعواه بالطلبات السالفة ، وبتاريخ ۱۹۸۹/۱/۳۰ حكمت محكمة أول درجة برد المبالغ والفوائد والتعويض الذي قدرته . استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين ٢٧٥١ . ٣٢٨٥ لسنة ١٠٦ ق القاهرة ، وبتاريخ ۱۹۹۱/۲/۱۹ وجهت محكمة الاستئناف اليمين المتممة إلى المطعون ضده بالصيغة المبينة به ، وبعد الحلف عادت وقضت بتاريخ ۱۹۹۱/6/۲۰ برفض الاستثنافين ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بالطعن ٤٤٦٧ لسنة ٦١ ق ، كما طعنت والطاعنون عدا الأخير – ……… مختصمين إياه مع المطعون ضده بالطعن ٤٦٣٤ لسنة ٦١ ق . وقدمت النيابة في كل من الطعنين مذكره أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضعهما والتزمت النيابة رأيها وحيث إن مما ينعاه الطاعنون – فى الطعنين – على الحكم المطعون فيه أنه أقام تضاءه بإلزامهم برد المبالغ التى أوفى لهم بها المطعون ضده وفوائدها على مجرد القول أنهم عجزوا في تحقيق الجنحة ۲۱ لسنة ۱۹۸۳ أمن دولة مدينة نصر عن إثبات أنه كان قد تقاضاها خارج نطاق عقود الإيجار ، في حين أن على المطعون ضده إثبات أن تلك المبالغ لم تكن مستحقة لهم وقت الوفاء وأنه رغم علمه بذلك أكره على أدائها مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب . وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن عبء إثبات حصول الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق يقع دائما على الدائن المفتقر ، وأن النص في الفقرة الثانية من المادة ١٨١ من القانون المدنى على أنه « لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره على هذا الوفاء » يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة وترو أى عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه ، وأن الإكراه الذي عناه بهذا النص المبطل للوفاء الذي حصل بناء عليه والمسوغ للرد هو ذات الإكراه الذي يجيز إبطال العقد والمنصوص عليه فى المادة ۱۱۷ من القانون المدنى وشرط تحققه أن يكون الإكراه قد بعث الرهبة فى نفس المكره بغير وجه حق باعتبار أن الأعمال المشروعه قانوناً لا يمكن أن يترتب عليها إبطال ما ينتج عنها وأن التقاضي والإبلاغ لا يعتبران بذاتهما إكراها لأنهما من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو زودا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الاضرار بالخصم ، وإذ كان الطاعنون قد تمسكوا بأن تلك المبالغ المدفوعة من المطعون ضده والتى يطلب الحكم بردها إنما دفعت منه عن بصيرة وترو وفاء لما هو مستحق لهم عليه بموجب إيصالات تقدموا بها وأنه لم يكن قد اكره على هذا الوفاء إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتحقيق، وجرى في قضائه على القول بأن الطاعنين عجزوا عن إثبات ما قرروه من تقاضى المطعون ضده المبالغ خارج نطاق عقود الإيجار وهم المكلفون بإثبات أنهم يداينونه بهذه المبالغ ودون أن يعرض لمدى توافر الشروط التي استلزمها نص الفقرة الثانية من المادة ۱۸۱ من القانون المدنى ويواجه دفاع الطاعنين – الذي قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى – فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعنين .
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 270 مشاهدة

Tamer Elrashedy

Elrashedylawyer
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,783