قانون رقم 17لسنة 1999 : بإصدار قانون التجارة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى :
يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883، عدا الفصل الأول من باب الثاني منه والخاص بشركات الأشخاص، ويستعاض عنه بالقانون المرافق.
المادة الثانية :
تصدر القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزراء المختصين كل فيما يخصه.
المادة الثالثة :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1999، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فبعمل بها اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000.
وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول به في تاريخ إصداره، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001.
ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري، بلا رسوم،أ و بقيده في سجلات خاصة لدى أحد البنوك، أو بأي طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإثبات في المواد التجارية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون التجارة
الباب الأول
التجارة بوجه عام
أحكام عامة
مادة 1
سري أحكام هذا القانون على الأحكام التجارية، وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري تثبت له صفة التاجر.
مادة 2
1- تسري على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجاري والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني.
2- لا يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين أو قواعد العرف التجاري أو العادات التجارية متى تعارضت مع النظام العام في مصر
مادة 3
إذا كان العقد تجاريا بالنسبة لأحد طرفية فلا تسري أحكام القانون التجاري إلا على التزامات هذا الطرف وحده، وتسري على التزامات الطرف الأخر أحكام القانون المدني ما لم ينص القانون على غير ذلك.
الفصل الأول
الأعمال التجارية
مادة 4 :
يعد عمل تجاريا :.
ا _ شراء المنقولات أيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها في صورة أخرى ، وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات .
ب _ استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات .
ج _ تأسيس الشركات التجارية .
مادة 5 :
تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف :
أ _ توريد البضائع والخدمات .
ب _ الصناعة .
ج _ النقل البري والنقل في المياه الداخلية
د _ الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التي يمارسها السمسار .
ه _ التأمين على اختلاف أنواعه
و _ عمليات البنوك والصرافة .
ز _ إستداع البضائع وسائط النقل والمحاصيل وغيرها.
ح _ أعمال الدور والمكاتب التي تعمل في مجالات النشر والطباعة والتصوير والكتابة على الآلات الكاتبة وغيرها والترجمة والإذاعة والتليفزيون والصحافة ونقل الأخبار والبريد والاتصالات والإعلان.
ط _ الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية .
ى _ العمليات الإستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها .
ك _ مشروعات تربية الدواجن والمواشي وغيرها بقصد بيعها .
التحميلات المرفقة
محمود البلقاسى المحامى للمحاماة والاستشارات القانونية ومتخصصون فى تأسيس الشركات وفى إجراءات الشهر العقارى 01000316699 [email protected]
نشرت فى 27 يناير 2011
بواسطة Elbelkassy
موقع محمود البلقاسى للمحاماة والاستشارات القانونية
موقع محمود البلقاسى للمحاماة والاستشارات القانونية
01000316699
.........................................
[email protected]
الغردقة -البحر الاحمر
»
01000316699
.........................................
[email protected]
الغردقة -البحر الاحمر
»
البحث فى الموقع
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
90,117



ساحة النقاش