<!-- content -->
الباب الســابع: تحصيـــل الضريبــــة
<!--<font class="chpsubheader">الفصل الأول: تحديد ساعات العمل</font>-->


مادة(32):   على المسجل أداء حصيلة الضريبة دورياً للمصلحة رفق إقراره الشهرى وفى الموعد المنصوص عليه فى المادة 16 من القانون وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية
وتؤدى الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك وفقاً للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل
وفي حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها
مادة(33):   يعتبر إصدار الفاتورة من مؤدى الخدمة هو الواقعة المنشئة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية هذه الخدمات
مادة(34):   الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى هذا القانون يكون لها امتياز على جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلى المصلحة بحكم القانون وذلك بالأولوية على كافة الديون الأخرى عدا المصاريف القضائية
<!-- content -->
الباب الثــامن: التــحكيم
<!--<font class="chpsubheader">الفصل الأول: تحديد ساعات العمل</font>-->


مادة(35):   إذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلى التحكيم في المواعيد المقررة وفقاً للمادة 17 من هذا القانون فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ إخطاره بطلب التحكيم أن يحيل النزاع كمرحلة ابتدائية للتحكيم إلى حكمين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشأن الأخر
وفى حالة اتفاق الحكمين يكون رأيهما نهائيا
فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشأن للحكم أو إذا اختلف الحكمان المنصوص عليهما في الفقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنة مؤلفة من مفوض دائم يعينه الوزير رئيسا ، وعضوية كل من ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها وصاحب الشأن أو من يمثله ومندوب عن التنظيم المهني أو الحرفي أو الغرفة التي ينتمي إليها المسجل يختاره رئيس هذه الجهة ومندوب عن هيئة الرقابة الصناعية يختاره رئيسها وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع إلى الحكمين عند توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين
ويعلن قرار اللجنة إلى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول
ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات التحكيم
ويحدد الوزير إجراءات التحكيم بالمراعاة للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات كما يحدد نفقاته وعدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصاها والمكافآت التي تصرف لأعضائها
مادة(36):   لا يجوز نظر التحكيم إلا إذا كان مصحوباً بما يدل على سداد الضريبة طبقاً للإقرار الشهرى المنصوص عليه فى المادة16 من هذا القانون
فـإذا كان قرار التحكيم لغير صالح المسجل استحقت الضريبة التي تمثل الفرق بين ما تم سداده وفقاً لإقراره وما انتهى إليه التحكيم وكذلك الضريبة الإضافية على هذا الفرق عن الفترة من تاريخ السداد وفـقاً للإقرار وحتى تاريخ السداد وفقا للتحكيم
مادة(37):   تطبق أحكام وإجراءات التحكيم المنصوص عليها في قانون الجمارك بالنسبة للسلع المستوردة التي تخضع لرقابة الجمارك
<!-- content -->
الباب التــاسع: موظفـــو المصلحـــة وواجباتهـــم
<!--<font class="chpsubheader">الفصل الأول: تحديد ساعات العمل</font>-->


مادة(38):   لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له
ولهم في سبيل ذلك بإذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه معاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشآت التي تباشر نشاطها في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ويجوز في حالات الضبط الاستعانة برجال السلطات الأخرى إذا تطلب الأمر ذلك
مادة(39):   لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في الإطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق أيا كان نوعها المتعلقة بالضريبة وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكام هذا القانون ويجوز لهم بإذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه أخذ عينات محددة من السلع للتحليل أو الفحص
المصدر: محمدالسطيحه المحامى
  • Currently 80/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
27 تصويتات / 503 مشاهدة

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,861,176