دعوي

صرف مقابل الأجازات

( المقابل النقدي لرصيد الأجازات )

 

المـوضـوع

مقدمة الكتاب

لماذا هذا الاهتمام بموضوع صرف مقابل الأجازات ..؟

الفصل الأول

صرف مقابل الأجازات

للعاملين المدنين بالدولة

كيف يحصل العامل المدني بالدولة علي المقابل النقدي لرصيد اجازاته السنوية ؟

الموضوع الأول : المقدمات اللازمة لفهم موضوع صرف مقابل الأجازات مع بيان الأسس الدستورية والقانونية التي تحكم موضوع صرف المقابل النقدي للأجازات.

- المبادئ العشرة التي تحكم موضوع صرف المقابل النقدي للأجازات .

الموضوع الثاني : النص الكامل للحكم الصادر بعدم دستورية الفقرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة بخصوص حرمان العامل من صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات السنوية ، وتأكيد اتجاه المحكمة الدستورية العليا بالحكم الصادر في الدعوى رقم 53 لسنة 22 ق دستورية عليا..

الموضوع الثالث : كيف يحصـل العامل المدني علي المقابل النقدي لرصيد الأجازات السنوية ؟

بند1 : قبل رفع دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات السنوية ، من هم العاملين المدنيين بالدولة ؟

بند2 : الأجازات التي تمنح للعاملين المدنيين بالدولة وقواعد استحقاقها .

بند3 : دعوى المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات.

-         الإعداد لرفع الدعوى.

-          شروط قبول الدعوى.

-          المحكمة المختصة بالدعوى.

الموضوع الرابع : الدفوع التي تبدي في دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات والرد عليها بما صدر من أحكام وفتاوى مجلس الدولة .

 

الفصل الثاني

صرف مقابل الأجازات

للعاملين بشركات القطاع الخاص والخاضعين

لأحكام قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م

* كيف يحصل العامل بأحد شركات القطاع الخاص والخاضع لأحكام قانون العمل علي المقابل النقدي لرصيد الاجازات السنوية .

أولا : في البدء كان الحكم الصادر بعدم دستورية المادة 45 من قانون العمل 137 لسنة 1981 م والتي كانت تحرم العامل من صرف مقابل الاجازات " أسباب الحكم بعدم الدستورية – طلب التفسير المقدم بشأن هذه الحكم "

ثانيا : صدور قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م وما تضمنه بخصوص صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات .

-         من تسري ومن لا تسري عليهم أحكام قانون العمل الجديد

-         الاجازة السنوية للعامل في ضوء قانون العمل الجديد كأساس قانوني للمطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيدها .

-         مدة الاجازة السنوية كما حددها قانون العمل الجديد.

-          تحديد صاحب العمل مواعيد الاجازة السنوية للعامل.

·   الضمانات التي قررها قانون العمل الجديد لحصول العامل بشركات القطاع الخاص علي مستحقاته ومنها صرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات.

·     المزايا التي قررها قانون العمل الجديد للعامل في مجال التقاضي بغية صرف مستحقاته المالية .

* المشكلات القانونية والعملية التي تحول دون حصول العمل علي المقابل النقدي لرصيد الاجازات .

المشكلة الأولي : سبب سقوط حق العمل في صرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات ؟

المشكلة الثانية : عدم تقديم العامل لطلب الاجازة وأثرة علي سقوط حقه في المطالبة بصرف المقابل النقدي للاجازات ؟

-         عبء إثبات حرمان العامل من أجازته السنوية كمبرر لطلب صرف المقابل ؟

المشكلة الثالثة : ما هو الأجر الذي يحسب علي اساسة المقابل النقدي لرصيد الاجازات .

-         النصوص القانونية الحاكمة للأجر في قانون العمل الجديد .

-         قضايا هامة في تحديد وتقاضي أجور العمال.

المشكلة الرابعة : تقادم دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات ومدي خضوعها لأحكام القانون المدني ؟

المشكلة الخامسة : رفع دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي وتداولها والحكم فيها .

-         شروط قبول الدعوى .

-          الاختصاص القضائي بالدعوى .

·     الدفوع التي تبدي في دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات

·     المشكلات العملية في تنفيذ الحكم .

الفصل الثالث

صرف مقابل الأجازات

للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام

والكادرات الوظيفية الخاصة

الموضوع الأول : صرف مقابل الأجازات للعاملين بقطاع الأعمال العام.

- فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام .

الموضوع الثاني : صرف مقابل الأجازات للعاملين بقطاع الأعمال العام.

- فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية للعاملين بشركات القطاع العام .

الموضوع الثالث : صرف مقابل الاجازات للعاملين بالكادرات الوظيفية الخاصة

 

الفصل الرابع

أهم وأحدث الأحكام الصادرة بخصوص صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات السنوية من الدوائر العمالية المدنية ومحكمة النقض ومجلس الدولة مع التعليق عليها .

الفصل الخامس

صيغ وإجراءات ومذكرات

دعاوى صرف مقابل الاجازات

فصل خاص

دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات

تحضير الدعوى – قيدها وإعلانها – مباشرتها – الحكم وتنفيذه

المبحث الأول : إعداد الأستاذ المحامي لصحيفة دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات .

أولا : البيانات الأساسية في صحيفة دعوي المطالبة .

ثانيا : البيانات الواجب توافرها في صحيفة دعوي المطالبة كورقة من أوراق المحضرين.

ثالثا : قيد دعوي المطالبة بالجدول المعد لذلك بالمحكمة .

رابعا : الأحكام الأساسية في إعلان صحيفة الدعوى .

 

المبحث الثاني : الدفوع الهامة في دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات ، متضمنة شرحاً وافيا بالإجراءات العملية.

المبحث الثالث : المذكرات الخاصة بدعوى المطالبة بصرف مقابل الاجازات متضمنة شرحاً وافيا بالإجراءات العملية..

الفصل الأول

 

صرف مقابل الأجازات

للعاملين المدنين بالدولة

 

صرف مقابل الأجازات

للعاملين المدنين بالدولة

 

 

كيف يحصل العامل علي المقابل النقدي لرصيد اجازاته السنوية أي الاعتيادية ؟   

  

 

في البدء كان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية .

   بتاريخ 6/5/200م أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً هاماً في القضية رقم 2 لسنة 20 قضائية دستورية يقضي بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة  من المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد اجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متي كان عدم الحصول علي هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضاها مصلحة العمل ، ونظرا لخطورة هذا الحكم وخطورة الآثار التي تترتب علية من حق العامل في صرف كامل المقابل النقدي لكل رصيد اجازاته والزام الدولة بالصرف وبالادق بالدفع فأننا نورد أولا مجموعة المبادئ والأسس الدستورية والقانونية التي تحكم موضوع صرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات حتى يكون القارئ علي بينه والمام كامل ودقيق بالجوانب الدستورية والقانونية لهذا الموضوع حتى إذا ما تعرض لهذا الأمر عملاً أمتلك ناصيته علماً وتأصيلا وكان ميسرا علية ممارسته عملاً ، ثم نورد ثانياً النص الكامل للحكم الصادر بعدم الدستورية ، ثالثاً  كيف ترفع دعوي المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الاجازات ، رابعاً  الدفوع التي تبدي في دعوي المطالبة بصرف مقابل الاجازات معلقا عليها بما صدر من أحكام مجلس الدولة والفتاوى.

الموضوع الأول : الأسس والمبادئ الدستورية والقانونية التي تحكم موضوع صرف المقابل النقدي للأجازات السنوية .

الموضوع الثاني : النص الكامل للحكم الصادر بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنين بالدولة .

الموضوع الثالث : كيف يحصل العامل المدني علي المقابل النقدي للأجازات ؟.

الموضوع الرابع : الدفوع التي تبدي في دعوي المطالبة بصرف مقابل الاجازات معلقا عليها بما صدر من أحكام مجلس الدولة والفتاوى.

 

 

الموضوع الأول

 

المقدمات اللازمة لفهم موضوع صرف مقابل الأجازات مع الأسس والمبادئ الدستورية والقانونية التي تحكم صرف مقابل الاجازات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


المبدأ الأول :

الغرض من منح العامل اجازة " ويقصد الاجازة السنوية " أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية ولا يجوز بالتالي أن ينزل العامل عنها ولو كان هذا النزول ضمنياً بالامتناع عن طلبها إذ هي فريضة اقتضاها المشرع من كل من جهة الإدارة والعامل فلا يملك أيهما إهدارها كليا أو جزئيا إلا لاسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ولا أن يدعي العامل انه بالخيار بين طلبها أو تركها وإلا كان التخلي عنها إنهاكا لقواه  وتبديدا لطاقاته وإضرارا بمصلحة العمل ذاتها الني يتعذر صونها مع الاستمرار فيه دون انقطاع.               

 

 

المبدأ الثاني :

لا يجوز للسلطة التشريعية أن تتخذ من دعوي حمايتها للعامل موطنا لاهدار حقوق يملكها و بالتحديد الأوضاع التي ينبغي أن يمارس العمل فيها وتندرج تحتها الحق في الإجازة السنوية وإلا كان ذلك منها عدوانا علي صحته البدنية والنفسية وإخلالا بأحد التزاماتها الجوهرية .

 

 

المبدأ الثالث :

يجب أن تكون الشروط التي يكون أداؤه العمل في نطاقها منصفاً وإنسانياً.

 

 

المبدأ الرابع :

أن المشرع اعتبر حصول العامل علي اجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة كل سنه أمر لا يجوز الترخيص فيه أو التذرع دون تمامه بدواعي مصلحة العمل وهو ما يقطع بان الحق في الأجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه وينعكس بالضرورة علي كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا صونا لقوتها الإنتاجية البشرية .

 

 

 

 

المبدأ الخامس :

حق العامل في الأجازة السنوية حقا مقررا له بنص القانون يظل قائما ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة .

 

 

المبدأ السادس :

اختلاف المدد المستحقة كأجازة سنوية للعامل باختلاف مدة خدمة العامل ولا يجوز تقصيرها او تأجيلها أو إنهائها إلا لاسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .

 

 

المبدأ السابع :

للعامل أن يحتفظ بما قد يكون له من رصيد الاجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط معينة للحصول عليها بحيث لا يجوز له الحصول علي اجازة من هذا الرصيد تزيد علي 60 يوما في السنة الواحدة .

 

 

المبدأ الثامن :

 إذا انتهت خدمة العامل وكان له رصيد من تلك الاجازات حق له اقتضاء بدل نقدي عن هذا الرصيد كلما كان فوات الأجازة راجعا إلى جهة العمل أو لاسباب اقتضتها ظروف أداة دون أن يكون لارادة العامل دخل فيها كانت جهة الإدارة مسئولة عن تعويضه عنها ويجوز للعامل عندئذ وكأصل عام أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنه إذا كان اقتضاء ما تجمع من اجازاته السنوية علي هذا النحو ممكنا عينا وإلا كان التعويض النقدي عنها واجبا تقديرا بان المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الأجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاما أن تتحمل وحدها تبعة ذلك.

 

المبدأ العاشر :

 دعوي المطالبة بصرف البدل النقدي لرصيد الاجازات السنوية هي وفي حقيقتها دعوي تعويض ، والحق في التعويض لا يعدوا أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل مما يندرج في إطار الحقوق التي تكفلها المادتان 32 ، 34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتي جري قضاء هذه المحكمة علي اتساعها للأموال بوجه عام وانصرافها بالتالي إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعا متي كان ذلك فان حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفة للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة (1).



(1) راجع أ / هشام زوين المحامي - موسوعة العاملين المدنين بالدولة في ضوء الفقه والقضاء والتشريع ص 56 وما يليها إصدار دار السماح للإصدارات القانونية 2003م .

 

 

الموضوع الثالث

 

كيف يحصل العامل المدني

علي المقابل النقدي لرصيد الأجازات السنوية

 

 

 

 

 

 

 


بند 1 : قبل رفع دعوى المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات

من هم العاملين الذين يسرى عليهم قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

 

حدد نص المادة 1 فقرة "1" من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1987م العاملين المدنيين بالدولة بأن حدد من تسرى عليهم أحكام هذا القانون وهم (1):

1-         العاملين بالوزارات.

2-         العاملين بالمصالح الحكومية والأجهزة ذات الموازنة المالية خاصة .

3-         العاملين بوحدات الحكم المحلى .

4-         العاملين بالهيئات العامة .

وطبقا لنص المادة 2 من القانون رقم 219 لسنة 1991م المعدل لقانون العاملين المدنين بالدولة فانه يخضع لأحكام قانون العاملين المدنين بالدولة الكادرات الخاصة والتي كانت قبل هذا القانون مستثناة  من الخضوع لأحكامـه "ويجري نص المادة 2 المشار إلية علي النحو التالي " تسري أحكام هذا القانون علي العاملين بكادرات خاصة ، ويلغي كل حكم ورد علي خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم(1)

 

 

 

أمثلة لهذه الكادرات الوظيفية الخاصة .

         §           أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية .

        §          ضباط وصف وجنود هيئة الشرطة .

        §          ضباط وصف وجنود القوات المسلحة .

        §          أعضاء الهيئات القضائية .

        §          أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية (1) .

 

التعريف المالي للعامل المدني بالدولة 

   عرفت المادة 1 الفقرة "4" من قانون العاملين المدنيين بالدولة العامل بأنه كل من يعين في إحدى الوظائف المبنية بموازنة كل وحدة ، والمستفاد من هذا التعريف أن المشرع ربط بين مفهوم العامل المدني بالدولة ووجود وظيفة ذات مقابل محدد بموازنة الوحدة التي يعمل بها ، ويراعى أن كلمة عامل الواردة بصلب المادة 1 من قانون العاملين المدنيين بالدولة شحيحة الاستخدام والتداول ، وإنما تستخدم كلمة موظف كبديل لها وتأخذ ذات الأحكام القانونية ، ولا يعنى ذلك سوى دوام الاعتياد على استخدام كلمة موظف كبديل ومرادف لكلمة عامل دون أن يترتب علي ذلك أي آثار قانونية تذكر.

 

العامل المدني بالدولة في ضوء اللائحة التنفيذية لقانون العاملين المدنيين بالدولة والاهتمام بإنشاء ملف خدمة لكل عامل :

 

                ملف خدمة العامل هو ما عنيت به اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة لذا قرر نص المادة 1من اللائحة التنفيذية للقانون 000 ينشأ لكل عامل ملف تودع به الوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متصلا بوظيفته ، كما تودع به الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السنوية المقدمة عنه  ، كما يودع بالملف المذكور كل ما يثبت من الشكاوى والبلاغات المقدمة ضد العامل وذلك بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها .

 

   ويكون إيداع الملاحظات المتعلقة بالعمل في ملف الخدمة بعد تسليم العامل صورة منها وفى حالة امتناعه عن استلام الصورة ترسل إليه بكتاب موصى عليه ، ويجب أن ترقم أوراق الملف ويثبت رقم كل ورقة ومضمونها على غلافه ولا يجوز نزع أية ورقة منه بعد إيداعها فيه" .

 

بند 2 : الأجازات التي تمنح للعاملين المدنين بالدولة وقواعد استحقاقها

 

   تتعدد الاجازات التي يمنحها القانون للعاملين المدنيين بالدولة ، كما تتعدد أسبابها وقد أوردها قانون العاملين المدنين بالدولة بالمواد من 62 حتى 75ونورد فيما يلي أنواع هذه الاجازات بإيجار علي النحو التالي

 

 

أولا 000 اجازة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية

المصدر: محمد السطيحه
  • Currently 101/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
33 تصويتات / 1460 مشاهدة

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,862,640