الخلف الخاص  والخلف العام

وهو الذي لا يخلف السلف في جملة ذمته المالية أو في حصة منها كالثلث أو الربع

بل يخلفه في عين معينة بالذات أو في حق عيني عليها كالمشتري يخلف البائع في

المبيع، والموصى له بعين في التركة يخلف فيها الموصي، والمنتفع يخلف المالك

في حق الانتفاع.

 فالخلف الخاص :هو من يتلقى شيئاً، سواء كان هذا الشيء حقاً عينياً أو حقاً شخصياً

 

 أما من يترتب له حق شخصي في ذمة شخص آخر فلا يكون

خلفاً خاصاً له، بل هو دائن له فالمستأجر ليس خلفاً للمؤجر بل دائناً له.

والأصل أن الخلف الخاص ـ على عكس الخلف العام ـ لا تنصرف إليه آثار العقود

التي يعقدها السلف إذا كان العقد الصادر من السلف لا يتناول الحق الذي تلقاه

عنه الخلف الخاص. فمشتري العقار خلف خاص للبائع ولكن لا شأن للمشتري بالعقود

الصادرة من البائع في غير ما يمس هذا العقار. أما إذا كان العقد الصادر من

السلف يمس الحق الذي تلقاه عنه الخلف الخاص، وكان هذا العقد ثابت التاريخ

وسابقاً على عقد الخلف الخاص، فيمكن انصراف أثر العقد إليه بشروط هي :

1
ـ أن يكون عقد السلف سابقاً، في تاريخه، على العقد الذي انتقل به الحق إلى الخلف.

2
ـ أن يكون الحق، أو الالتزام الذي قرره عقد السلف، من مستلزمات الشيء، أو

 

الحق الذي انتقل إلى الخلف الخاص.

3
ـ أن يكون الخلف عالماً، وقت انتقال الحق إليه، بالعقد الذي أبرمه السلف،

وبالآثار التي ترتبت عليه.


ـ أثر العقد بالنسبة إلى الغير :

القاعدة العامة في شأن عدم انصراف آثار العقد إلى الغير، أن اثر العقد لا

ينصرف إلى غير العاقد أو من يمثله، أي لا ينصرف إلى الغير الأجنبي عن العقد،

فلا يحمله التزاماً ولا يكسبه حقاً والقاعدة في شقها السلبي أكثر إطلاقاً

منها في شقها الإيجابي.

فأمّا الجانب السلبي للقاعدة، أي عدم انصراف الالتزامات الناشئة عن عقد إلى

من كان أجنبياً عنه فيكاد يكون مطلقاً.

أمّا الجانب الإيجابي للقاعدة أي عدم اكتساب حقاً من عقد لم يكن ممثلاً فيه

فليس في إطلاق الجانب السلبي منها، لأنه ايسر على المنطق أن يتقبل اكتساب

الشخص لحق من عقد هو أجنبي عنه عن أن يتقبل التزامه بتعهدات ناشئة عن هذا

العقد. لذا فالاستثناءات الواردة على الجانب الإيجابي للقاعدة أكثر من تلك

الواردة على الجانب السلبي منها.

ولعل من أهم هذه الإستثناءات ما تعلق بالاشتراط لمصلحة الغير وهو هو عمل قانوني يشترط فيه شخص يسمى المشترط على شخص آخر يسمى المتعهد بأن يقوم بأداء معين لمصلحة شخص آخر يسمى المنتفع".

ويجوز للشخص أن يتعاقد، باسمه، على التزامات، يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان

له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية، مادية كانت أو أدبية. وهذا العقد،

يشترط فيه أحد الطرفين، ويسمى المشترط على الطرف الآخر، ويسمى المتعهد

التزاماً لمصلحة شخص ثالث، ويسمى المنتفع أو المستفيد، حتى ينشأ لهذا الشخص

الثالث حق مباشر من العقد، مثل عقد التأمين على حياة شخص لمصلحة ابنه أو بنته

أو زوجته، وهذا الشخص الثالث، ليس طرفاً في العقد، وليس ممثلاً فيه.

نهاية العقد

*
زوال الرابطة التعاقدية :

تزول الرابطة التعاقدية بالانقضاء أو بالانحلال أو بالإبطال فهو ينقضي بتنفيذ الالتزامات التي ينشئها. وهذا هو مصيره المألوف.

ولكنه قد يزول قبل تمام تنفيذه، أو قبل البدء في تنفيذه فيُحلّ. فالفرق إذن بين انحلال العقد وانقضائه أن الانحلال يكون قبل أن ينفذ العقد، والانقضاء لا يكون إلا عند تمام التنفيذ.

وانحلال العقد غير إبطاله. كلاهما زوال للعقد ولكن الانحلال يرد على عقد ولد صحيحاً ثم ينحل بأثر رجعي أو دون أثر رجعي، أما الإبطال فيرد على عقد ولد غير صحيح ثم يبطل بأثر رجعي في جميع الأحوال. والعقد، في حالة الإبطال وفي حالة الانحلال بأثر رجعي، لا يزول فحسب بل يعتبر كأن لم يكن.

* انقضاء العقد :

تزول الرابطة التعاقدية بالانقضاء بعد أن تكون قد استنفذت أغراضها، كما هو الشأن في الالتزام التعاقدي. ففي العقد الفوري كالبيع مثلاً سواء كان حالاً أم مؤجلاً ينقضي بتنفيذ ما يرتبه من التزامات في ذمة كل من الطرفين، أما عقد المدة فينقضي بانقضاء المدة المحددة له دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء .

*
انحلال العقد :

قد ينحل العقد بعد البدء في تنفيذه، وقد ينحل قبل البدء في تنفيذه. وقد يكون الانحلال كاملاً يتناول الرابطة التعاقدية بأسرها بالنسبة إلى الماضي والمستقبل أو بالنسبة إلى المستقبل فقط. وقد يكون جزئياً يقتصر على إعفاء المدين من بعض التزاماته. وقد يتم الانحلال باتفاق الطرفين وهذا هو (التقايل). أو لسبب من الأسباب التي يقررها القانون وهذه هي الرجوع، والإنهاء بالإرادة المنفردة، والفسخ.

أ. التقايل :

هو حل للعقد باتفاق المتعاقدين. ويُعَدّ الاتفاق على التقايل عقداً، يتم بإيجاب وقبول صريحين أو ضمنيين. وقد تنصرف إرادتا المتعاقدين إلى تقدير أثر رجعي للتقايل، لتعود الحالة بينهما إلى ما كانت عليه قبْل التعاقد. وقد تنصرف إرادتاهما إلى قصر أثر التقايل على المستقبل فقط. وسواء أكان للتقايل أمْ لم يكن، فإنه لا يجوز أن يؤثر في الحقوق، التي كسبها الغير، بناءً على العقد.

ب. الرجوع

قد يتقرر لأحد المتعاقدين حق العدول عن العقد الصادر منه بالرجوع فيه بإرادته وحدها كما هو الشأن في الهبة.

ج. الإنهاء :

هو تعبير عن إرادة واحدة يحل بها الرباط التعاقدي بالنسبة إلى المستقبل دون أن ينسحب أثر ذلك إلى الماضي. والإنهاء بهذا المعنى لا يكون إلا بالنسبة إلى العقود التي أجاز فيها المشرع حل الرابطة التعاقدية بإرادة منفردة منها: عقد الوكالة، وعقد العارية، وعقد الوديعة.

ويشار إلى أن التعسف في استعمال هذا الحق يستوجب تعويض الطرف الآخر، متى استعمل هذا الحق في ظروف غير مواتية للطرف الآخر.

د. الفسخ :

في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يُوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين، أن يطالب بتنفيذ العقد، أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مبرر. ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً، إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ، إذا كان ما لم يوفِ به المدين قليل الأهمية، بالنسبة إلى الالتزام في جملته ولطلب الفسخ ثلاثة شروط، وهي:

(1)
أن يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين (التبادلية)، أي دون العقود الملزمة لجانب واحد.
(2)
أن يكون التنفيذ راجعاً إلى المدين، أي أن المدين أخل بالتزاماته.
(3)
أن يكون المتعاقد، طالب الفسخ، قد نفذ التزامه، أو مستعداً لتنفيذه، وقادراً على إعادة الحالة إلى ما كانت عليه.

*
الفرق بين بطلان العقد وفسخه :

البطلان يرجع إلى تخلف ركن من أركان العقد أو إخلاله. بينما الفسخ هو حل للرابطة العقدية، بسبب عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزامه.

كيفية تقرير الفسخ :

الفسخ يكون بحكم القاضي وهذا هو الأصل. وقد يكون باتفاق المتعاقدين. ويكون في بعض الأحوال بحكم القانون ويسمى عند ذلك إنفساخاً.


أ. الفسخ القضائي

ويشترط للمطالبة بالفسخ القضائي الشروط الآتية:

(1)
أن يكون العقد ملزماً للجانبين.
(2)
ألا يقوم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه.
(3)
أن يكون المتعاقد الآخر الذي يطلب الفسخ مستعداً للقيام بالتزامه من جهة، وقادراً على إعادة الحال إلى أصلها إذا حكم بالفسخ من جهة أخرى.

ب. الفسخ الاتفاقي

يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفي من الأعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.

ج. انفساخ العقد بحكم القانون

في العقود الملزمة للجانبين، إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت الالتزامات المقابلة له، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.

والالتزام لا ينقضي بسبب استحالة تنفيذه إلا إذا كانت هذه الاستحالة ترجع إلى سبب أجنبي. وأن العقد لا ينفسخ من تلقاء نفسه بحكم القانون إلا إذا انقضى الالتزام. فالعقد إذن لا ينفسخ إلا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب أجنبي، وما لم يثبت المدين هذا السبب الأجنبي بقى ملزماً بالعقد وحكم عليه بالتعويض.
.
إنهاء العقد بالإرادة المنفردة :
القاعدة أن العقد، لا يجوز إنهاؤه بإرادة منفردة، أي بإرادة أحد طرفيه، استناداً إلى قاعدة ( العقد شريعة المتعاقدين ). إلا أنه توجد حالات استثنائية، يجوز فيها الإنهاء بإرادة منفردة، وهي:

أ. إذا وجد شرط في العقد، يجيز لأحد المتعاقدين إنهاء العقد بإرادته، كما في عقد الإيجار، مثلاً (يجوز أن يعقد العقد لمدة ست سنوات، مثلاً، على أن يكون لكل من المؤجر والمستأجر، كل سنتين، مثلاً، الحق في إنهاء العقد بإرادته).

ب. هناك حالات ينص عليها القانون، ويجيز فيها لأحد المتعاقدين، أو لكليهما، إنهاء العقد قبل انتهاء مدته وتمام تنفيذه:

*
عقد الشركة بنهاية مدتها ، عقد الوكالة ، عقد العمل غير المحدد المدة.

2.
إنهاء العقد أو تعديله بقوة القانون :

هناك حالات تفرض إنهاء العقد، أو تعديله، على الرغم من إرادة المتعاقدين، منها:
أ. انتهاء عقد العمل بموت العامل.

ب. انتهاء الوكالة بموت الوكيل أو الموكل.

 

 

المصدر: محمد السطيحه المحامى
  • Currently 126/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
42 تصويتات / 18810 مشاهدة
نشرت فى 9 يونيو 2010 بواسطة ELstehaAveocato

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,564,680