اثبات جريمة لعب القمار

=================================

الطعن رقم  1175     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 619

بتاريخ 17-03-1953

الموضوع : قمار                    

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة لعب القمار                           

فقرة رقم : 1

ما دام الحكم قد أثبت أن المتهم قد أعد غرفتين من منزله للعب القمار وضع فيهما الموائد و صفت حولها الكراسى ، و يغشى الناس هذا المنزل للعب دون تمييز بينهم بحيث إن من تردد تارة قد لا يتردد أخرى ، و أنه يعطى اللاعبين فيشا و يتقاضى عن اللعب نقوداً - فإن هذا الذى أثبته الحكم يجعل من منزله محلاً عاماً يغشاه الجمهور بلا تفريق للعب القمار مما يبيح لرجال البوليس الدخول فيه بغير إذن من النيابة . و لا جدوى لهذا الطاعن مما ينعاه على الحكم من أنه إعتبر منزله نادياً ما دامت العقوبة التى أوقعها عليه تدخل فى العقوبة المقررة للجريمة التى أثبتها عليه موصوفة بوصفها الصحيح .

               ( الطعن رقم 1175 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/17 )

=================================

اركان جريمة القمار

=================================

الطعن رقم  0675     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 774

بتاريخ 22-05-1956

الموضوع : قمار                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القمار                               

فقرة رقم : 1

لا تدخل لعبة الطمبولا فى أى من الألعاب و الأعمال الرياضية بالمعنى الوارد فى القانون رقم 10 سنة 1922 المعدل بالقانون رقم 135 سنة 1947 بشأن المراهنة على سباق الخيل و رمى الحمام و غيرها من أنواع الألعاب و الأعمال الرياضية و ليست أيضاً من أنواع القمار المحظور مزاولتها فى المحال العامة بمقتضى المادة 19 من القانون رقم 38 سنة 1941 قبل صدور قرار وزير الداخلية فى 1955/2/10 بإعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار و من بينها الطمبولا و أنها لم تكن تعدو وقتذاك عملاً من أعمال اليانصيب مما يندرج تحت أحكام القانون رقم 10 سنة 1905 بشأن أعمال اليانصيب .

                ( الطعن رقم 675 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/5/22 )

=================================

الطعن رقم  0702     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 621

بتاريخ 14-10-1963

الموضوع : قمار                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القمار                               

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى العقاب على الجريمة المنصوص عليها فى المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لألعاب القمار أو أن يكون الغرض الأصلى من فتحه هو إستغلاله فى هذه الألعاب بل يكفى أن يكون مفتوحاً - للاعبين يدخلونه فى الأوقات المقررة بينهم يزاولون فيه ألعاب القمار حتى لو كان محصصاً لغرض آخر . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص فيما أورده فى منطق سائغ أن الطاعن فتح مسكنه لألعاب القمار و أعده ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط ، فإن ما ذكره الحكم يكفى فى صحيح القانون لتطبيق المادة سالفة الذكر .

=================================

الطعن رقم  0907     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 920

بتاريخ 16-12-1963

الموضوع : قمار                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القمار                               

فقرة رقم : 1

المراد بألعاب القمار فى معنى نص المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 إنما هى الألعاب التى تكون ذات خطر على مصالح الجمهور ، و قد عدد القانون بعض أنواع ألعاب القمار فى بيان على سبيل المثال و تلك التى تتفرع منها أو تكون مشابهة لها و ذلك للنهى عن مزاولتها فى المحال العامة و الأندية - و هى التى يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة - و لما كان الربح كما يتحقق فى صورة المقامرة على مبلغ من النقود قد يتحقق أيضاً فى المقامرة على طعام أو شراب ثمنه مستحق الأداء لصاحب المقهى أو على أى شئ آخر يقوم بمال ، و كان الحكم المطعون فيه لم يبين نوع اللعب الذى ثبت حصوله فى المقهى و بذلك جاء مجهلاً فى هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم و هو مما يعيبه بالبطلان و يستوجب نقضه . 

                 ( الطعن رقم 907 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/16 )

=================================

الطعن رقم  0961     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1014

بتاريخ 30-12-1963

الموضوع : قمار                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القمار                               

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أثبت أن اللعبة التى كان يزاولها بعض رواد المقهى هى لعبة " الكونكان " و هى من ألعاب القمار المحظور فى المحال العامة طبقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 و قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 ، و كان الربح كما يتحقق فى صورة المقامرة على مبلغ من النقود قد يتحقق أيضاً فى المقامرة على طعام أو شراب ثمنه مستحق الأداء لصاحب المقهى أو على شئ آخر يقوم بمال ، و كانت المادة 38 من القانون سالف الذكر تنص على أن يكون مستغل المحل و مديره و المشرف على الأعمال فيه مسئولين معاً عن أية مخالفة لأحكامه ، و هى مسئولية أقامها الشارع

و إفترض بها علم هؤلاء بما يقع من مخالفات حتى و لو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها فلا يقبل من أحد منهم أن يعتذر بعدم علمه . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جريمة السماح بلعب القمار تأسيساً على أن لعب الورق لقاء دفع الخاسر من اللاعبين ثمن الشراب لا يعتبر من قبيل المقامرة ، و على أنه لا يمكن إفتراض علم صاحب المقهى بالجريمة غير صحيح فى القانون مما يعيبه و يستوجب نقضه .

                ( الطعن رقم 961 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/30 )

=================================

الطعن رقم  1004     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 42 

بتاريخ 13-01-1964

الموضوع : قمار                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القمار                                

فقرة رقم : 1

نهت المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة عن لعب القمار فى المحلات العامة بقولها " لا يجوز فى المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور و هى التى يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية - و فى حالة مخالفة حكم هذه المادة تضبط الأدوات و النقود و غيرها من الأشياء التى إستعملت فى إرتكاب الجريمة " . و قد جاء هذا النص عاماً لم يختص المشرع به طائفة بالخطاب دون الأخرى ، و من ثم فإنه ينطبق على الكافة سواء أكانوا من القائمين على أمر هذه المحال أم ممن يرتادونها و يزاولون فيها لعب القمار ، فالمعنى المتبادر فهمه من عبارة النص يدور مع علمته التى إنضبط عليها و هى دفع مفسدة القمار التى قصد الشارع القضاء عليها بجعلها عملاً مؤثماً فى ذاته و تناول مقارفوها بالعقاب - و هذا النظر لا يتعارض مع القول بمساءلة مستغل المحل العام و مديره و المشرف على إعمال فيه تلك المسئولية التى أوجبها المشرع بنص المادة 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956

و أقامها على قصد جنائى مفترض قانوناً ، خلافاً لمسئولية لاعب القمار التى تتطلب لتوافرها قيام المتهم بعمل إيجابى هو فعل اللعب فى ذاته .

=================================

الطعن رقم  1004     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 42 

بتاريخ 13-01-1964

الموضوع : قمار                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القمار                               

فقرة رقم : 2

لعبة الكومى من ألعاب القمار المؤثمة طبقاً لقرار وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955 الصادر فى 6 من فبراير سنة 1955 تنفيذاً للمادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 .

                 ( الطعن رقم 1004 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/1/13 )

=================================

الطعن رقم  1305     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 839

بتاريخ 21-12-1975

الموضوع : قمار                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القمار                               

فقرة رقم : 2

من المقرر طبقاً للمادة 19 من القانون رقم 321 لسنة 1956 أنه لا يجوز فى المجال  العام لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور ، و كان مستغل المحل و مديره مسئولين عما يقع بالمحل خلافاً لذلك عملاً بالمادة 38 من القانون ذاته . و كان الربح الذى يستهدفه لاعب القمار قد يتحقق بإستحقاق ثمن طعام أو شراب لصاحب المحل أو بحصوله على شىء آخر يقوم بمال . و كان تمام جريمة لعب القمار لا يتوقف على قبض ثمن الطلبات فعلاً ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون و يكون ما ذهب إليه الطاعنون من أن فعلهم يعد شروعاً فى جنحة غير معاقب عليه غير سديد .

=================================

الطعن رقم  1807     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 212

بتاريخ 15-02-1976

الموضوع : قمار                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القمار                               

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع بعدم توافر جريمة إعداد منزل لألعاب القمار تأسيساً على أن المنزل لم يكن مفتوحاً للجمهور بغير تمييز و أن جميع من ضبطوا فيه هم من أقاربه و أصدقائه . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه يشترط لتطبيق المادة 352 من قانون العقوبات - المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 - أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار معداً ليدخل فيه من يشاء بغير قيد أو شرط ، فإن هذ الدفاع الذى تمسك به الطاعن هو دفاع جوهرى ينبنى عليه - إن صح - تغير وجه الرأى فى الدعوى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له و رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه .

                      ( الطعن رقم 1807 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/15 )

=================================

الطعن رقم  1956     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 344

بتاريخ 22-03-1976

الموضوع : قمار                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القمار                               

فقرة رقم : 1

لما كان البين فى محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الدفاع عن المتهمين قرر أن المتهمين تربطهم ببعض صلة القرابة كما تربط بعضهم الآخر صلة صداقة ، و قدم حافظة مستندات تأييداً لدفاعه - كما أن البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد ردد هذا الدفاع و أشار إلى أن المتهمين قدموا حافظة مستندات طويت على خطاب مرسل من المتهم الثانى " الطاعن " إلى المتهم الرابع يتضمن أشواقه لبعض المتهمين ، و كذلك على صورة مرسلة للمتهم الثانى أثناء إقامته بباريس إلى والدته ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن و المتهم الأول و معاقبتهما طبقاً لأحكام المادة 352 عقوبات إستناداً إلى " ضبطهم و باقى المتهمين فى السكن يلعبون القمار ، و فى إعترافهم جميعاً فى محضر الشرطة ، و أنه لا تربطهم ببعض صلة صداقة أو سابق معرفة بإستثناء المتهم الأخير " ، لما كان ذلك . و كان من المقرر أنه يشترط لتطبيق المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 سنة 1655 أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار معداً ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط - و كان الحكم المعطون فيه قد إلتفت عن تمحيص المستندات و الخطابات المقدمة و لم يتحدث عنها ، مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ، و لو أنه عنى ببحثها و تمحيص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يبطله و يوجب نقضه ، و الإحالة بالنسبة إلى الطاعن و المحكوم عليه الآخر لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة ، و ذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .

                      ( الطعن رقم 1956 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/3/22 )

=================================

الطعن رقم  5605     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 376

بتاريخ 17-03-1982

الموضوع : قمار                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القمار                                

فقرة رقم : 2

لما كان من المقرر طبقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 321 لسنة 1956 أنه لا يجوز فى المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أيه لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور ، و كان مستغل المحل و مديره مسئولين عما يقع بالمحل خلا لذلك عملاً بالمادة 38 من القانون ذاته و كان الربح الذى يستهدفه لاعب القمار قد يتحقق بإستحقاق ثمن طعام أو شراب لصاحب المحل أو بخصوله على شىء أخر يقوم بمال ، و كان تمام جريمة لعب القمار لا يتوقف على قبض ثمن الطلبات فعلاً فإن ما أثاره الطاعن من أن الواقعة تعد شروعاً غير مؤثم لأن اللاعبين لم يكونوا قد سددوا ثمن الطلبات حين تم ضبطهم يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .

=================================

الطعن رقم  6649     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 659

بتاريخ 05-05-1987

الموضوع : قمار                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القمار                               

فقرة رقم : 1

من المقرر أن المراد بألعاب القمار فى مفهوم هذا النص إنما هى الألعاب التى تكون ذات خطر على مصالح الجمهور ، و قد عدد القانون بعض أنواع ألعاب القمار فى بيان على سبيل المثال و تلك التى تتفرع منها أو تكون مشابهة لها و ذلك للنهى عن مزاولتها فى المحال العامة و الأندية ، و هى التى يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة ، و إنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذى ثبت ممارسته ، فإن كان من غير الألعاب المذكورة فى النص ، كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط سالف الذكر و إلا كان حكمها قاصراً .

 

 

=================================

 

 

 

المصدر: محمد السطيحه المحامى
  • Currently 75/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
25 تصويتات / 4466 مشاهدة
نشرت فى 12 مايو 2010 بواسطة ELstehaAveocato

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,889,399