الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحـريات الأساسية·                    
روما في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1950

الحكومات الموقعة أدناه، أعضاء مجلس أوروبا،

مراعاة منها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1948؛

إذ ترى أن هذا الإعلان يهدف إلى ضمان الاعتراف العالمي بالحقوق التي ينص عليها وممارستها بشكل فعلي؛

وإذ تعّد أن هدف مجلس أوروبا هو تحقيق اتحاد فعلي بين أعضـائه، وأن إحدى وسائل الوصول إلى هذا الهدف هو حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتطويرها؛

وإذ تؤكد على ارتباطها الوثيق بهذه الحريات الأساسية التي تّعد أساس العدالـة والسلام في العالم، والتي تعتمد أصلا على نظام سياسي ديمقراطي فعلي، من جهة، وعلى مفهوم واحد واحترام مشترك لحقوق الإنسان التي تنادي بها، من جهة ثانية؛

فقد عزمت لكونها حكومات دول أوروبية، تحثّها روح واحدة، ولها تراث مشترك من المُثُل والتقاليد السياسية واحترام الحرية وسيادة القانون، على اتخاذ التدابير الأولية الكفيلة بتحقيـق الضمان الجماعي لبعض الحقـوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي.

وقد اتفقـت على ما يلي:

المـادة 1

واجبات احترام حقوق الإنسان

تعترف الأطراف السامية المتعاقـدة لكل شخص يخضـع لقضـائها بالحقـوق والحريات المحددة في الجزء الأول من هذه الاتفاقيـة.

الجزء الأول

حقـوق وحريات

المـادة 2

الحق في الحياة

1-
يحمـي القانون حق كل إنسـان في الحياة. ولا يجوز إعدام أي شـخص عمـدا إلا تنفيذا لحكـم بالإعـدام تصـدره محكمـة ما في حال ارتكاب جريمـة يعاقـب عليها القانون بتلك العقـوبة.

2-
لا يعّد القتل على أنه عقـوبة تخالـف هذه المـادة في الحالات الناجمـة عن اللجـوء إلى القوة التي تسـتدعيها الضـرورة:

أ- لضمان الدفاع عن كل شخص ضد العنـف غير المشـروع؛

ب- لإلقاء القبـض على شـخص بصـورة غير مشـروعة، أو لمنع هروب شخص مقبوض عليه وفقا لأحكام القانون؛

ج- لقمع تمرد أو عصيان تطبيقا لأحكام القانون
.

المـادة 3

منع التعـذيب

لا يجوز إخضـاع أحد للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات غير الإنسـانية أو المهينـة
.

المـادة 4

منع العبـودية والعمـل القسـري

1-
لا يجوز اسـترقاق أحد أو اسـتعباده.

2-
لا يجوز إرغام أحد على القيام بعمل جبري أو قسـري.

3-
لا يعّد "عمل جبري أو قسـري" وفقا لهذه المـادة:

(
أ) كل عمل قام به سـجين ضـمن الشـروط التي نصـت عليها المـادة الخامسـة من هذه الاتفاقيـة أو في أثناء إطلاق سـراحه المشـروط؛

(
ب) كل خدمـة ذات صـفة عسـكرية، أو كل خدمـة بديلـة عن الخدمـة العسـكرية يقوم بها الأشـخاص الذين يأبى ضـميرهم المشـاركة في الحرب، وفي البلدان التي تسـمح قانونيا بذلك؛

المـادة 5

الحـق في الحريـة والأمـن

1-
لكل إنسـان الحـق في الحـرية والأمـن. لا يجوز حرمان أحد من حريتـه إلا وفقا للطرق القانونيـة وفي الحالات التاليـة:

(
أ) إذا كان قد حُبـس قانونيا بعد أن أدانتـه محكمـة مختصـة؛

(
ب) إذا كان قد قبض عليـه أو حبـس قانونيا لمخالفتـه أمرا صـادرا عن المحكمـة وفقا للقانون أو لضـمان تنفيذ التزام حدده القانون؛

(
ج) إذا كان قد قُبض عليـه أو حبـس لتقديمـه أمام السـلطة القضـائية المختصـة بناء على أسـباب مقبـولة للاشـتباه بارتكابه جريمـة، أو عنـد وجود دوافع معقـولة تحمـل على الاعتقـاد بضـرورة منعـه من ارتكاب جريمـة أو الهروب بعد ارتكابها؛

(
د) إذا تعلـق الأمر بحبـس القاصـر قانونيا للإشـراف على تربيتـه، أو على هذا الحبـس، ولتقديمـه أمـام السـلطة المختصـة؛

(
هـ) إذا تعلـق الأمر بحبـس قانوني لشـخص يخشـى أن ينشـر مرضـا معديا، أو لمعتـوه، أو لمدمن على الخمـر أو على المخـدرات، أو المتشـرد؛

(
و)إذا تعلق الأمر بالقبض على شخص أو حبسـه قانونيا لمنعـه من دخول أقاليم دولـة بطـريقة غير مشـروعة، أو لاتخاذ إجراءات لإبعاد شـخص أو تسـليمه.

2-
يجب إعلام كل شخص مقبوض ، في أقصر الآجال وبلغة يفهمها عن أسباب إعتقاله والتهم الموجهة إليه.

3-
كل شـخص مقبـوض عليـه أو مسـجون حسـب الشـروط التي حددت في البند (ج) من الفقـرة 1 من هذه المـادة، يقدم فورا أمام القاضـي أو عضـو من الهيئـة القضـائية يخوله القانون بممارسـة وظائف قضـائية. ويحق لهذا الشـخص أن يحاكم في فترة معقـولة أو أن يفرج عنـه في أثناء سـير الإجراءات القضـائية. ويجوز إخضـاع إطلاق سـراحه بضـمان يكفـل مثولـه أمام المحكمـة.

4-
لكل شـخص حرم من حريتـه بالقبـض عليـه أو حبسـه، الحق في أن يقدم طعنـا أمام المحكمـة لتفصل في أقصـر مهلة في شـرعية حبسـه، ولتأمر بإطلاق سـراحه إن كان حبسـه غير مشروع.

5-
لكل شـخص ضـحية القبض عليـه أو حبسـه في شـروط مخالفـة لأحكـام هذه المـادة الحـق في تعويض.

المـادة 6

الحـق في محاكمـة عادلـة

1-
لكل شـخص الحق في عرض قضـيته بطريقة عادلـة وعلنيـة خلال مدة معقـولة أمام محكمـة مسـتقلة ونزيهـة تنشـأ وفقا للقانون، سـواء للفصـل في النزاعات الخاصـة بحقـوقه والتزاماته ذات الطابع المدني، أو للفصـل في صـحة كل اتهام جنائي يوجه إليـه. ويجـب أن يصـدر الحكـم علانيـة، لكن يجوز منع دخول الصـحافة والجمهـور إلى قاعـة المحكمـة خلال فترة المحاكمـة أو بعضـها، وذلك لمقتضيات الآداب أو النظام العام أو الأمن العام في مجتمـع ديمقراطي، أو إذا تطلـب ذلك حمـاية مصـالح القصر، أو احترام الحياة الخاصـة للأطراف في الدعـوى، أو إذا ارتأت المحكمـة أن هنـالك ضـرورة قصـوى عندما تسـبب الظروف الخاصـة بالعلانيـة ضررا بمصـلحة العدالـة.

2-
يعد بريئا كل شـخص متهم بارتكاب جريمـة حتى تثبـت إدانتـه قانونيا.

3-
لكل متهم الحق خاصـة بما يلي:

(
أ)أن يبلغ في أقصـى مهلة، وبلغـة يفهمها وبالتفصـيل، بطبيعة التهمـة الموجهـة إليـه وسـببها؛

(
ب)أن يمنح الوقـت والتسـهيلات لتحضـير دفاعـه؛

(
ج)أن يدافع عن نفسـه بنفسـه، أو أن يسـاعده محام يختـاره، وإن لم تتوافر لديه إمكانيات دفع أتعاب المحامـي، فله الحق بمسـاعدة محام يعين للدفاع عنـه مجانا إذا تطلبـت مصـلحة العدالـة ذلك.

(
د)اسـتجواب شـهود الإثبات أو طلـب اسـتجوابـهم، والحصـول على اسـتدعاء شـهود النفـي أو اسـتجوابـهم بشـروط شـهود الإثبات ذاتـها.

(
هـ)أن يسـاعده مجانا مترجم إن لم يكن يفهم أو يتكلم اللغـة المسـتعملة في المحكمـة.

المـادة 7

لا عقـوبة من دون قانون

1-
لا يجوز إدانة شـخص على فعـل أو امتنـاع عن فعـل لم يكن وقـت وقوعـه أو الامتناع عنـه جريمـة يعاقـب عليها القانون الوطني أو الدولـي. ولا يجـوز كذلك تطبيق عقـوبة اشـد من تلك التي كانـت مطبقـة وقت ارتكاب الجريمـة.

2-
لا تخل هذه المـادة بالحكـم أو بالعقـوبة الصـادرة بحق شـخص متهم بفعل أو الامتناع عن فعل كان وقـت ارتكابه جرما وفق مبادئ القانون العامـة التي تعترف بـها الأمم المتمـدنة.

المـادة 8

الحـق في احتـرام الحيـاة الخاصـة والعائليـة

1-
لكل شـخص الحـق في احتـرام حيـاته الخاصـة والعائليـة ومسـكنه ومراسـلاته.

2-
لا يجوز أن تتدخل السـلطة العامـة في ممارسـة هذا الحـق إلاّ إذا نص القانون على هذا التدخل، وكان ضـروريا، في مجتمـع ديمقراطـي، لحفـظ سـلامة الوطن، أو الأمن العام، أو الرخاء الاقتصـادي للبلد، أو لحفـظ النظام، أو لمنع الجرائم، أو لحمـاية الصحة أو الأخلاق، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتـهم.

المـادة 9

حرية التفكير، والضـمير والدين

1-
لكل شـخص الحـق في حرية التفكير والضـمير والدين، ويشـمل هذا الحـق حرية تغيير دينـه أو معتقـده، وكذلك حرية التعبيـر عنهما أو تعليمهما، بإقامـة الشـعائر أو ممارسـتها أو رعايتها، بطـريقة فردية أو جمـاعية، وفي نطـاق علنـي أو خاص.

المـادة 10

حـرية التعبيـر

1-
لكل شـخص الحـق في حرية التعبير. ويشـمل هذا الحـق حـرية الرأي، وحـرية تلقي المعلـومات أو الأفكـار وإذاعتهـا من دون تدخل السـلطات العامـة ومن دون التقيـد بالحـدود الجغـرافية. لا تمنـع هذه المـادة الدول من إخضاع نشـاط مؤسـسـات الإذاعة أو السـينما أو التلفزة لطلبـات الترخيـص.

2-
يجـوز إخضـاع ممارسـة هذه الحريات التي تتطلـب واجبـات ومسـؤوليات لبعـض الشـكليات أو الشـروط أو التقييـدات أو المخالفـات التي يحـددها القانون، والتي تعّد في مجتمـع ديمقراطـي تدابير ضـرورية لحفـظ سـلامة الوطن وأراضـيه، والأمن العام وحمـاية النظـام، ومنع الجريمـة، وحمـاية الصـحة والأخلاق، وحمـاية حقـوق الآخرين وسـمعتهم، وذلك لمنع إفشـاء المعلومات السـرية، أو ضمـان سـلطة الهيئة القضـائية ونزاهتها.

المـادة 11

حرية الاجتمـاع وتكوين الجمعيـات

1-
لكل شـخص الحـق في حـرية المشـاركة في الاجتمـاعات السـلمية، وفي حـرية تكـوين الجمعيـات. ويشـمل هذا الحق حـرية إنشـاء النقابات مع الآخرين، والانضمام إليها للدفاع عن مصـالحه.

2-
لا يجوز إخضاع ممارسـة هذه الحقـوق إلاّ للقيـود التي يحـددها القانون والتي تعّد في مجتمع ديمقراطي تدابير ضـرورية لحفـظ سـلامة الوطن وأراضـيه، والأمن العام وحمـاية النظـام، ومنع الجريمـة، وحمـاية الصـحة والأخلاق، وحمـاية حقـوق الآخرين وحرياتـهم. لا تمنـع هذه المـادة من فرض قيـود قانونيـة على ممارسـة أفراد القـوات المسـلحة أو الشـرطة أو إدارة الدولـة لهذه الحقـوق.

المـادة 12

الحـق في الزواج

للرجل والمـرأة عند سـن البلوغ حـق الزواج وتكوين أسـرة حسـب القوانين الوطنيـة التي تنظـم هذا الحـق.

المـادة 13

حـق الانتصـاف الفعّـال

لكل شـخص اعتـدي على حقـوقه وحـرياته التي نصـت عليها هذه الاتفاقية، حـق الانتصاف الفعّـال أمـام محكمـة وطنيـة، حتى ولو ارتكب هذا الاعتـداء أشـخاص في أثناء تأديتهم لوظائفهم الرسمية.

المـادة 14

منع التمييز

لا تخضـع ممارسة الحقـوق والحريات التي نصّـت عليها هذه الاتفاقيـة لأي تمييز أساسه الجنـس، أو العرق، أو اللون، أو اللغـة، أو الدين، أو الآراء السياسية، أو أية آراء أخرى، أو الأصل الوطني والاجتمـاعي، أو الانتمـاء إلى أقليـة وطنيـة، أو الثروة، أو المنشـأ، أو أي وضـع آخر.

المـادة 15

مخالفات في حالات الضرورة

1-
في حالة الحرب أو الخطر العام الذي يهدد حياة الأمة، يجوز لكل طرف سام متعاقد أن يتخذ تدابيـر تخالف الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع وبشرط أن لا تتناقض هذه التدابير مع بقية الالتزامات المنبثقة عن القانون الدولي.

2-
لا تجيز الأحكام السابقة أية مخالفة للمادة 2 إلا في حالة الوفاة الناتجة عن أعمال الحرب الشرعية والمواد 3 و 4 (الفقرة 1) و 7.

3-
يخطر إخطارا تاما كل طرف سام متعاقد يستخدم حق المخالفة، الأمين العام لمجلس أوروبا بالتدابير المتخذة والدوافع التي دعت إليها. ويجب عليـه أيضا إبلاغ الأمين العام لمجلس أوروبا بتاريخ توقف هذه التدابير. ومن ثم تطبيـق أحكام الاتفاقية تطبيقا كاملا.

المـادة 16

قيـود على النشاط السياسي للأجانب

لا يجوز اعتبـار أحكـام المـواد 10 و 11 و 14 على أنها تمنـع الأطـراف السامية المتعاقدة من فرض قيـود على النشـاط السياسـي للأجانب.

المـادة 17

منـع التعسف في استعمال الحق

لا يجوز تأويل أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية على أنها تخول أية دولة أو جمـاعة أو فرد حق القيـام بنشاط أو عمل يهدف إلى إهـدار الحقـوق والحريات المقررة في هذه الاتفاقيـة، أو فرض قيـود على هذه الحقـوق والحريات أكثر من تلك التي نصت عليها الاتفاقية.

المـادة 18

تضيق تطبيق القيود على الحقوق

لا يجوز تطبيق القيود على الحقوق والحريات المقررة في هذه الاتفاقية لتحقيـق هدف آخر لم توضع من أجله.

الجـزء الثـانـي

المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسان

المـادة 19

إنشاء المحكمة

تنشـأ محكمة أوروبية لحقـوق الإنسان، بهدف احترام الأطراف السـامية المتعاقـدة لالتزاماتهم المنبثقـة عن هذه الاتفاقية وبروتوكولاتـها، تسمى فيما بعد بـ"المحكمـة". وهي تعمل بشكل دائم.

المـادة 20

عـدد القضاة

تتألـف المحكمة من عـدد من القضـاة يساوي عدد الأطراف السامية المتعاقدة.

المـادة 21

شـروط ممارسـة المهـام

1-
يجـب أن يتمتع القضاة بصفات أخلاقيـة سامية، وأن يكونوا حائزين على المؤهلات المطلـوبة لشـغل وظائف قضـائية عليا، أو أن يكونوا من الفقهاء في القانون يتمتعون بقدرات معروفـة.

2-
يمارس أعضـاء المحكمـة وظائفهم بصـفتهم الشـخصية.

3-
لا يجوز للقضـاة، خلال مـدة عضـويتهم، ممارسـة نشـاطات لا تتوافق مع متطلبات الاسـتقلالية والنزاهـة والتفرغ اللازم للقيام بأعمـال تتطلـب تفرغا كاملا. تفصـل المحكمـة في أية مسـألة يثيرها تطبيـق هذه الفقـرة.

المـادة 22

انتخـاب القضـاة

1-
تنتخـب الجمعيـة البرلمانيـة، بأغلبية الأصـوات المعبـرة، قضـاة المحكمـة الممثلين للأطراف السـامية المتعاقـدة، اعتمادا على قائمـة تتضمن أسماء ثلاثة مرشـحين مقدمـة من الطرف السامي المتعاقـد.

2-
تتبع نفـس الإجراءات لاسـتكمال انتخـاب قضـاة المحكمـة لدى انضمـام أطراف سـامية متعاقـدة جديدة ولشـغل المقاعد التي أصـبحت شـاغرة.

المـادة 23

مدة الولايـة

1-
ينتخـب القضـاة لمدة سـت سـنوات ويجوز إعادة انتخابـهم، ومع ذلك ، تنتهـي مدة عضـوية نصـف القضـاة المختارين عنـد الانتخـاب الأول بعد انقضـاء ثلاث سـنوات.

2-
يقوم الأمين العام لمجلـس أوروبا باختيـار القضـاة الذين تنتهي فترتـهم الأولية، ومدتـها ثلاث سـنوات، بالقرعـة بعد انتخابـهم مباشـرة.

3-
يجوز للجمعيـة البرلمانيـة، ولتضمن تجديد، ولاية نصـف القضـاة كل ثلاث سـنوات، قدر الإمكـان، وقبل أن تقوم بأي انتخاب لاحـق، أن تحدد مدة أو مدد عضـوية القضـاة الذين سـيتم انتخابـهم

لمدة أخرى غير السـنوات السـت، ولكن من دون أن تتجاوز هذه المدة أو المدد تسـع سـنوات أو أن تكون أقل من ثلاث سـنوات
.

4-
إذا كلـف القاضـي بعدة مدد، وإذا طبقـت الجمعيـة البرلمانيـة الفقرة السـابقة، توزع مدد العضـوية بقرعـة يقوم بها الأمين العام لمجلـس أوروبا بعد الانتخـاب مباشـرة.

5-
يكمل القاضـي المنتخـب الذي يحل محل قاض لم تنته مدته، مدة ولاية سـلفه السـابقة.

6-
يشـغل القضـاة وظائفهم حتى يبلغوا سـن السـبعين.

7-
يمارس القضـاة وظائفهم حتى يتم اسـتبدالهم. ويسـتمرون مع ذلك بالنظر في القضـايا المعروضـة عليهم سـابقا.

المـادة 24

الإقـالة

لا يعزل القاضي من وظيفته إلا إذا قرر القضاة الآخرون، بأغلبية الثلثين، بأنه لا يفي بالشروط المطلـوبة.

المـادة 25

قلم المحكمـة والمسـاعدون

يحدد نظام المحكمـة مهام القلم ونظامـه. ويعاونه عدد من المسـاعدين.

المـادة 26

الجلسـة العامـة للمحكمـة

تجتمع المحكمـة في جلسـة عامـة:

(
أ) لانتخاب رئيسـها ونائبي الرئيـس لمدة ثلاث سـنوات. ويجوز إعادة انتخابهم.

(
ب) لتشـكيل غرف لمدد محـددة.

(
ج) لانتخاب رؤساء وغرف المحكمـة الذين يجوز إعادة انتخابهم.

(
د) لاعتمـاد نظام المحكمـة.

(
هـ) ولانتخـاب الكاتّـب، والكتّاب المسـاعدين.

المـادة 27

اللجان والغرف والغرفـة الكبـرى

1-
تجتمع المحكمـة، لدراسـة القضـايا المعروضـة عليها، في لجان مؤلفـة من ثلاثة قضـاة، وفي غرف مؤلفـة من سـبعة قضـاة، وفي غرفـة كبرى مؤلفـة من 17 قاضـيا. تشكل غرف المحكمة اللجان لفترة محددة.

2-
يكون القاضـي المنتخـب عن الدولـة الطرف في النزاع، عضـوا أصـيلا في الغرفـة أو الغرفـة الكبـرى. في حال غياب هذا القاضـي، أو اسـتحالة شـغل منصـبه، تعين هذه الدولـة الطرف شـخصا يشـغل منصـب القاضـي.

3-
تتألـف الغرفـة الكبرى من رئيـس المحكمـة ونواب الرئيـس ورؤساء الغرف وبقيـة القضـاة الذين تم اختيارهم تطبيـقا لنظام المحكمـة. لا يجوز لأي قاض في الغرفـة التي أصـدرت حكمها أن يشـغل منصـبه عندما تحال القضـية أمام الغرفـة الكبرى تطبيـقا للمـادة 43، باسـتثناء رئيـس المحكمـة والقاضـي المنتخـب عن الدولـة الطرف المعنيـة.

المـادة 28

إعلان اللجان عن رفض الشـكوى

يجوز للجنـة، بإجمـاع الأصـوات، أن تقرر رفض قبول أو شـطب شـكوى فردية تم تقديمها تطبيـقا للمـادة 34 عندما يمكن اتخاذ هذا القرار من دون المزيد من الدراسـة. وقرار اللجنـة قطعـي.

المـادة 29

قرارات الغرف من حيث الشـكل والموضـوع

1-
إن لم يتخذ قرار بمقتضـى المـادة 28، تبت إحدى الغرف في الشـكاوى الفردية المرفوعة من حيث الشـكل والموضـوع، عملا بالمـادة 34.

2-
تبت إحدى الغرف في الشـكاوى الحكومية المرفوعة من حيث الشكل والموضوع عملا بالمادة 33.

3-
يتخذ قرار الشـكل والموضـوع كل على حدا، إلا إذا قررت المحكمـة، وفي الحالات الاستثنائية، خلاف ذلك.

المـادة 30

التنازل لصـالح الغرفـة الكبـرى

إذا كانـت القضـية المعروضـة على إحدى الغرف تثير مسـألة مهمـة خاصـة بتفسـير الاتفاقيـة أو أحد بروتوكولاتـها، أو إذا كان البت في قضـية يؤدي إلى تناقض مع حكـم سـبق أن أصدرته المحكمـة، يجوز للغرفـة، طالما أنـها لم تصـدر حكمهـا، أن تتنازل لصـالح الغرفـة الكبرى، إلا إذا عارض أحـد الأطراف.

المـادة 31

صـلاحيات الغرفـة الكبـرى

(
أ) تبـت الغرفـة الكبـرى في الشـكاوى المقدمـة بمقتضـى المـادة 33 أو المـادة 34 عنـدما تحيل إليها إحدى الغرف القضـية بمقتضـى المـادة 30 أو عنـدما تحال إليها القضـية بمقتضـى المـادة 43؛

(
ب) وتدرس طلبات الآراء الاسـتشـارية المرفوعـة بمقتضـى المـادة 47.

المـادة 32

اختصـاصات المحكمـــة

1-
يشـمل اختصـاص المحكمـة كل المسـائل المتعلقـة بتفسـير وتطبيـق الاتفاقيـة وبروتوكولاتـها، والتي تعرض عليها حسـب الشـروط المبينـة في المواد 33 و34 و37.

2-
تفصـل المحكمـة في حال الطعـن باختصـاصها.

المـادة 33

القضايا الحكومية

يجوز لكل طرف سـام متعاقد اللجوء إلى المحكمـة في حال ادعائه بأن طرف سـاما متعاقدا اخرا خالـف نصـوص الاتفاقيـة وبروتوكولاتـها.

المـادة 34

الشـكاوى الفردية

يجوز اللجوء إلى المحكمـة لأي شـخص طبيـعي، أو لأية منظمـة غير حكـومية، أو لأية مجمـوعة من الأفراد تدعي بأنها ضـحية انتهاك أحد الأطراف السـامية المتعاقـدة للحقـوق التي تعترف بها الاتفاقيـة وبروتوكولاتـها. وتتعهـد الأطراف السـامية المتعاقـدة بألا تعرقل بأية وسـيلة الممارسة الفعلية لهذا الحـق.

المـادة 35

شـروط القبـول

1-
لا يجوز اللجـوء إلى المحكمـة إلا بعد اسـتنفاد طرق الطعـن الداخليـة كما حددتها مبادئ القانون الدولي المعترف بها عامـة، وفي خلال مهلة سـتة أشـهر بدءا من تاريخ صدور القرار الداخلي النهائي.

2-
لا تقبل المحكمـة أية شـكوى فردية قدمـت (مرفوعـة) طبقا للمـادة 34 عندما:

(
أ) تكون مجهـولة المصـدر؛

(
ب) أو كانـت تشابه فعليا شـكوى سـبق للمحكمـة أن نظرت فيها أو إذا كانـت قد عرضـت على هيئـة تحقيـق أو تسـوية دوليـة أخرى، وإذا لم تتضمـن وقائع جديدة.

المـادة 36

تدّخل طـرف آخر

1-
يحق لأي مواطن من طرف سـام متعاقد أن يقدم ملاحظـات مكتـوبة ويشـارك في الجلسـات، في أية قضـية معروضـة على إحدى الغرف أو الغرفـة الكبرى.

2-
يجوز لرئيـس المحكمـة، بقصـد تطبيق العدالـة، دعـوة كل طرف سـام متعاقد ليـس طرفا في الدعوى، أو دعـوة أي شـخص له علاقة سـوى مقدم الشـكوى، إلى تقديم ملاحظات كتـابية أو المشـاركة في الجلسـات.

المـادة 37

الشـطب

1-
يجوز للمحكمـة، في أثناء الإجراءات، أن تقرر شـطب شـكوى إذا كانـت الظروف تسـمح باسـتنتاج ما يلي:

(
أ) لا يبغي المشـتكي الاسـتمرار فيها؛

(
ب) أو إذا كان الخلاف قد سـّوي؛

(
ج) أو لأي سـبب ترى المحكمـة انه لا يبرر متابعـة دراسـة الشـكوى.

وتتابع ، مع ذلك، المحكمـة دراسـة الشـكوى إذا اسـتدعت ذلك حمـاية حقـوق الإنسـان التي نصـت عليها الاتفاقيـة وبروتوكولاتـها
.

2-
يجوز للمحكمـة أن تقرر إعادة تسـجيل الشـكوى إذا ارتأت بأن الظروف تتطلـب ذلك.

المـادة 38

المداولـة الحضـورية للقضـية وإجراءات التسـوية الودية

1-
إذا صـرحت المحكمـة بأن الشـكوى مقبـولة فإنها:

(
أ ) تتابع المداولـة الحضـورية للقضـية مع ممثلي الأطراف، وإذا اسـتدعى الأمر، تقوم بالتحقيـق في التصـرف الفعلـي للدول المعنيـة والتي عليها تقديم كل التسـهيلات الضـرورية؛

(
ب) تضـع نفسـها تحـت تصـرف الأطراف المعنية للوصـول إلى تسـوية ودية للقضـية مسـتلهمة احترام حقـوق الإنسـان كما تعترف بها الاتفاقيـة وبروتوكولاتـها.

2-
الإجراءات المشـار إليها في الفقـرة 1 (ب) ســرية.

المـادة 39

التوصــل إلى تســوية وديـة

تشـطب المحكمــة القضـية، في حال التوصـل إلى تسـوية وديـة، بقرار يقتصـر على عرض موجـز للوقائع وللحل المعتمــد.

المـادة 40

الجلسـة علنيـة، والإطلاع على الوثائق

1-
الجلسـة علنيـة إلا إذا قررت المحكمـة خلاف ذلك بسـبب ظروف اسـتثنائية.

2-
يمكن للعمـوم الإطلاع على الوثائق المودعـة لدى القلم إلا إذا قرر رئيـس المحكمة خلاف ذلك.

المـادة 41

ترضــية عـادلة

إذا قررت المحكمـة بأن هنـاك مخالفـة للاتفاقيـة أو لبروتوكولاتـها، وإذا كان القانون الداخلـي للطرف السـامي المتعاقـد لا يسـمح بإزالـة نتائج هذه المخالفـة بشـكل تام، تمنح المحكمـة للطرف المتضـرر، إذا اسـتدعى الأمر، ترضـية عـادلة.

المـادة 42

أحكـام الغـرف

أحكـام الغـرف نهائيـة تطبيـقا لأحكـام الفقـرة 2 من المـادة 44.

المـادة 43

الإحالـة إلى الغرفـة الكبـرى

1-
يجوز لكل طـرف في الدعـوى، خلال مهلـة ثلاثـة أشـهر اعتبارا من تاريخ صـدور قرار إحدى الغرف، وفي حالات اسـتثنائية، أن يطلـب إحالـة القضـية إلى الغرفـة الكبـرى.

2-
تقبل مجمـوعة مؤلفـة من خمسـة قضـاة من الغرفـة الكبـرى الطلـب إذا ارتأت القضـية مسـألة خطيرة خاصـة بتفسـير الاتفاقيـة أو بروتوكولاتـها أو تطبيقهما، أو مسألة خطيرة ذات صفة عامـة.

3-
إذا قبلـت المجمـوعة، فإن الغرفـة الكبـرى تبـت في القضـية بإصـدار حكـم.

المـادة 44

أحكـام نـهائيــة

1-
حكم الغرفـة الكبـرى نـهائي.

2-
يصـبح حكم غرفة نـهائيا:

(
أ ) إذا صـرح الأطراف بأنـهم لن يطالبـوا بإحالـة القضـية إلى الغرفـة الكبـرى؛

(
ب) أو بعد ثلاثـة أشـهر من تاريخ الحكـم، إن لم يُطلـب إحالـة القضية إلى الغرفـة الكبـرى؛

(
ج) أو عنـدما ترفض مجمـوعة قضـاة الغرفـة الكبـرى طلب الإحالة المصاغ تطبيـقا للمادة 43.

3-
ينشـر الحكـم النهائي.

المـادة 45

تعليـل الأحكـام أو القـرارات

1-
تعلل الأحكام وكذلك القـرارات التي تعلن بأن الدعاوى مقبولة أو مرفوضـة.

2-
إذا لم يعّبر الحكم جزئيا أو كليـا عن الرأي الجمـاعي للقضـاة، يحق لكل قاض أن يرفق عرضا لرأيه المنفـرد.

المـادة 46

القوة الإلزاميـة والتنفيـذية للأحكـام

1-
تتعهـد الأطـراف السـامية المتعاقـدة بأن تحتـرم الأحكـام النهائيـة للمحكمـة في النزاعات التي تكون فيها طرفا فيها.

2-
تُبلـغ لجنـة الوزراء بالأحكام النهائيـة، وتسـهر على تنفيذها.

المـادة 47

الآراء الاسـتشـارية

1-
يجوز للمحكمـة، بناء على طلـب لجنـة الوزراء، الإدلاء بآراء اسـتشـارية حول المسـائل القانونيـة المتعلقـة بتفسـير الاتفاقيـة وبروتوكولاتـها.

2-
لا يجوز أن تتعلق هذه الآراء بالمسـائل ذات العلاقـة بمضـمون وتطبيـق الحقـوق والحـريات المحـددة في الجزء الأول من الاتفاقيـة وفي بروتوكولاتـها، ولا بالمسـائل الأخرى الناجمـة عن تقديم شـكوى نصـت عليها الاتفاقيـة، والتي يمكن أن تعرض على المحكمـة أو لجنـة الوزراء.

3-
يُتخذ قرار لجنـة الوزراء بطلب رأي المحكمـة بتصـويت أغلبيـة الممثلين الذين يحق لهم حضـور اجتماعات اللجنـة.

المـادة 48

الاختصـاص الاستشاري للمحكمـة

تفصـل المحكمـة في صلاحيتها، والتي نصـت عليها المـادة 47، بخصـوص طلـب الرأي الاسـتشاري الذي قدمتـه لجنـة الوزراء.

المـادة 49

مسـببات الآراء الاسـتشارية

1-
رأي المحكمـة معلل.

2-
إن لم يعبر الرأي جزئيا أو كليا عن الرأي الجماعي للقضـاة، يحق لكل قاض أن يرفق عرضا لرأيه المنفرد.

3-
تُبلغ لجنة الوزراء برأي المحكمة.

المـادة 50

نفقـات عمـل المحكمــة

يقع على عاتق مجلـس أوروبا نفقـات عمـل المحكمــة.

المـادة 51

مميـزات القضــاة وحصــاناتـهم

يتمتع القضـاة، خلال ممارسـتهم لوظائفهم، بالمميزات والحصـانات التي نصـت عليها المـادة 4 من ميثاق مجلـس أوروبا، وفي الاتفاقيات المبرمـة تطبيـقا لهذه المـادة.

الجـزء الثـالث

أحكــام عامــــة

المـادة 52

تحقيـقات الأميـن العـام

يقدم كل طرف سـام متعاقد، وبناء على طلـب الأمين العام لمجلـس أوروبا البيانات المتعلقـة بالطريقـة التي يضمـن بـها قانونـه الداخلي التطبيـق الفعلـي لجميـع أحكـام هذه الاتفاقيـة.

المـادة 53

حماية حقـق الإنسان المعترف بها

لا يجوز تفسـير أحكام هذه الاتفاقيـة على أنـها تقيد أو تنتهك حقـوق الإنسـان والحريات الأسـاسـية التي يمكن الاعتراف بـها تطبيـقا لقوانين كل طرف متعاقـد، أو تطبيـقا لكل اتفاقيـة أخرى يكون هذا الطرف المتعاقد طرفا فيها.

المـادة 54

سـلطات لجنة الوزراء

لا تخّل أحكـام هذه الاتفاقية بالصلاحيات الممنوحة للجنـة الوزراء بمقتضـى ميثاق مجلس أوروبا.

المـادة 55

التنازل لحل الخلافات بطرق أخرى

تتنازل الأطراف السامية المتعاقدة، حسـب قاعدة المعاملـة بالمثل، إلاّ إذا كان هنـاك اتفاق خاص بينها، عن حقها بالاعتمـاد على الاتفاقيـات، أو المعاهـدات، أو التصـريحات المبرمـة بينها، برفع دعـوى تـهدف إلى حل خلاف ناتج عن تفسـير هذه الاتفاقيـة أو تطبيقها، بطرق غير تلك التي نصت عليها الاتفاقيـة.

المـادة 56

تطبيقات إقليمية

1-
يجوز لكل دولـة، عنـد التصـديق أو في أي وقـت لاحق، أن تصـرح بإخطـار موجّـه إلى الأمين العام لمجلـس أوروبا بأن هذه الاتفاقيـة تطبق، مع التحفظ مما ورد في الفقرة 4 من هذه المـادة، على كل الأقاليم أو أي من الأقاليم التي تمارس فيها هذه الدولـة علاقاتها الدوليـة (2).

2-
تطبق الاتفاقيـة على الإقليم أو الأقاليم المبينـة في الإخطـار اعتبارا من اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ اسـتلام الأمين العام لمجلـس أوروبا لهذا الإخطـار.

المـادة 57

التحفظـات

1-
يجوز لكل دولـة، وقـت التوقيـع على هذه الاتفاقيـة، أو وقـت إيداع وثيقـة تصـديقها، أن تبدي تحفظـا على موضـوع نص ما في الاتفاقيـة، إذا كانـت القوانين المعمـول بها في إقليمها لا تتوافق مع هذا النص. لا تقبل التحفظـات ذات الطابع العام بمقتضـى هذه المـادة.

2-
يتضمـن أي تحفـظ أبدي تطبيـقا لهذه المـادة عرضـا موجزا للقانون موضـوع الخـلاف.

المـادة 58

التنصــل

1-
لا يجوز لطرف سـام متعاقد أن يتنصـل من هذه الاتفاقيـة إلا بعد انقضاء مدة خمـس سـنوات اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقيـة حيز التنفيذ في حقـه، واعتمـادا على إخطـار يسـبق التنصل بسـتة اشـهر، يُبلّغ إلى الأمين العام لمجلـس أوروبا الذي يخطر بقيـة الأطراف الأخرى المتعاقـدة.

2-
لا يجوز لهذا التنصـل أن يُحلّ الطرف السـامي المتعاقـد المعني من التزاماته التي تتضـمنها هذه الاتفاقيـة فيما يتعلق بكل فعل يمكن أن يشـكل انتهاكا لهذه الالتزامات إذا ارتكبـه قبل بدء نفاذ هذا التنصل.

3-
بمقتضـى التحفـظ نفسـه، تتوقف عضـوية كل طرف في هذه الاتفاقيـة، إذا توقفـت عضـويته في مجلـس أوروبا.

4-
يجوز التنصل من الاتفاقية تطبيقا لأحكام الفقرات السابقة فيما يتعلق بكل إقليم أعلن تطبيقها عليه بمقتضى المادة 56 .

المـادة 59

التوقيـع والتصـديق

1-
تفتح هذه الاتفاقيـة لتوقيـع أعضـاء مجلـس أوروبا، ويتم تصـديقها. تودع وثائق التصـديق لدى الأمين العام لمجلـس أوروبا.

2-
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقيـة بعد إيداع عشر وثائق تصديق.

3-
يبدأ نفاذ الاتفاقيـة، فيما يتعلـق بكل توقيع يصادق عليـه لاحقا اعتبارا من إيداع وثيقة التصـديق.

4-
يخطر الأمين العام لمجلـس أوروبا كل أعضاء مجلـس أوروبا ببدء نفاذ الاتفاقيـة وبأسـماء الأطراف السـامية المتعاقدة الذين صـادقوا عليـها، وكذلك بإيداع كل وثيقـة تصديق تمت لاحقا.

وقعـت بروما في 4 تشـرين الثاني/نوفمبـر 1950، بالفرنسـية والإنكليـزية وكلا النصـين معتمـد بالتساوي، في نسخة واحدة تودع في سجلات الموقعـة.مجلس أوروبا، ويوجه الأمين العام لمجلس أوروبا نسخا رسمية مصدقة إلى كل الدول.

المصدر: محمد السطيحه المحامى
  • Currently 126/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
42 تصويتات / 135 مشاهدة
نشرت فى 17 فبراير 2010 بواسطة ELstehaAveocato

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,862,580