قانون رقم 127 لسنة 1980
بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1
يعمل بأحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية المرفق اعتبارا من أول ديسمبر 1980 ويلغي القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية اعتبارا هذا التاريخ .
مادة 2
علي كل فرد من الذكور أتم الثلاثين من عمره عند نشر هذا القانون ولا يتم الخامسة والثلاثين في أول ديسمبر 1980 أو يتم الثلاثين حتى هذا التاريخ ولم يتحدد موقفه بالنسبة للتجنيد أن يتقدم إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة في موعد غايته 30 نوفمبر 1980 ومعاملته علي النحو التالي:
أ-من يتم الخامسة والثلاثين حتى 30 نوفمبر 1980 يجند للمدة المقررة عليه إلزامياً طبقاً لأحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه مع عدم تجنيده سنة زائدة .
ب- المتخلفون ممن أو يتمون سن الخامسة والثلاثين عند صدور هذا القانون وحتى 30 نوفمبر 1980 تكون العقوبة التي توقع عليهم هي الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه .
ج- كل من يتخلف عن تقديم نفسه إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة من الأفراد المذكورين في الفقرتين (أ،ب) سالفتي الذكر حتى 30 نوفمبر 1980 تطبق عليه أحكام القانون المرفق.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بأحكام المادة السابقة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 23 شعبان 1400 (6 يوليو سنة 1980)
الباب الأول
في فرض الخدمة العسكرية والوطنية
مادة 1
تفرض الخدمة العسكرية علي كل مصري من الذكور تم الثامنة عشر من عمره وتفرض الخدمة الوطنية علي من أتم الثامنة عشر من الذكور والإناث ، وذلك كله وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون.
مادة 2
تشمل الخدمة العسكرية والوطنية :
أولاً: الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة ، ويؤديها الذكور في المنظمات الآتية :
أ-القوات المسلحة بفروعها المختلفة .
ب-الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز أن يؤدي أحد الأفراد المنصوص عليهم في البند أولاً من المادة(4) خدمته في إحدى هذه الجهات.
ج-كتائب الأعمال الوطنية التي تنشأ بقرار من مجلس الوزراء ويخدم بها اللائقون الخدمة العسكرية ممن يزيدون عن حاجة القوات المسلحة قبل مضي مدة الثلاثة سنوات المنصوص عليهم في البند (أولاً) من المادة (35) ويتم توزيع الأفراد علي هذه المنظمات طبقاً للقواعد التي يضعها وزير الدفاع بقرار منه . ويبين قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء كتائب الأعمال الوطنية نوع العمل وطرية تنظيمه ومعاملة الأفراد من حيث الإعاشة والإيواء ومدة الخدمة وساعات العمل وغير ذلك من المسائل التي تتعلق بالخدمة بها .
ثانياً: الخدمة في المنظمات الوطنية ويقصد بها :
(أ) أداء الخدمة العامة للذكور والإناث من الفئات الخاضعة لأحكام القانون 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهي المرحلة التعليمية وطبقاً لأحكامه .
(ب) أداء الخدمة العاملة من تقدم ذكرهم في البند السابق من الفئة المنصوص عليها في المادة (5) وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
مادة 3
أولا: مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة ثلاثة سنوات.
ثانياً: مدة الخدمة العسكرية الإلزامية في كتائب الأعمال الوطنية ثلاثة سنوات علي الأكثر .
ثالثاً: مدة الخدمة في المنظمات الوطنية سنة واحدة.
ولا يلزم أفراد كتائب الأعمال الوطنية المشار إليها بالبندين (ثانياً ، ثالثاً ) بالخدمة في الاحتياط.
مادة 4
أولاً: تخفض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة المنصوص في البند (أولا) من المادة (3) لتكون :
(ا) سنة واحدة لخريجي كليات الجامعات والمعاهد العليا في جمهورية مصر العربية أو ما يعادلها في الخارج.
(ب) سنتين للحاصلين علي الشهادة المتوسطة أو أية شهادات أخري معادلة لها من الخارج، علي أن يمنحوا مكافأة شهرية شاملة تعادل بداية الأجر المقرر لأقرانهم في الجهاز الإداري للدولة وذلك طوال الستة أشهر الأخيرة من خدمتهم الإلزامية .
وبالنسبة للحاصلين علي الشهادات فوق المتوسطة أو أية شهادات أخري معادلة لها من الخارج تكون مدة الخدمة المقررة عليهم ثمانية عشر شهراً.
وتتم معادلة الشهادات المنصوص عليها في البندين (أ ، ب) طبقاً للقوانين واللوائح ويعتد في مجال تخفيض المدد العسكرية بالمؤهل الدراسي الذي حصل عليه الفرد عند بدء التحاقه بالخدمة الفعلية التي تنتهي بالنقل إلي الاحتياط.
ويصدر قراراً من وزير الدفاع بتنظيم أداء هؤلاء الأفراد للخدمة العسكرية الإلزامية ومواعيد تسريحهم وفقاً لأحكام هذا القانون0
(ج) سنة واحدة بالنسبة لحفظة القران الكريم بتمامه من غير حملة المؤهلات ويصدر بتنظيم شروط واوضاع توافر هذا الشرط من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الأزهر 0
(د) سنة واحدة بالنسبة لطلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المساحة أو ضباط الشرطة الذين لم يتموا دراستهم بشرط أن يكونوا قد امضوا بها وبنجاح سنتين دراسيتين علي الأقل وإلا يكون انتهاء علاقتهم بالكلية أو المعهد بسبب تأديبي أو بالاستقالة أو بسبب تعمدهم استنفاذ مرات الرسوب 0
ثانياَ:تخفيض مدة لا تزيد علي ستة اشهر من مدة ثلاث السنوات المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (3) لأصحاب الحرف والمهن التي تحتاج إليها القوات المسلحة 0وتحدد هذه المهن والحرف ومدد التخفيض وشروط أعمالها بقرار من وزير الدفاع0
مادة 5
يطلب للخدمة الوطنية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثانياَ) من المادة (2) الأفراد الذكور الزائدون علي حاجة القوات المسلحة ، وذلك بعد مضي مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (35) من هذا القانون0
مادة6
يستثني من تطبيق حكم المادة (1) :
أولا : المعينون برتبة ضابط للخدمة في القوات المسلحة أو الشرطة أو في إحدى الهيئات الحكومية ذات النظام العسكري0
ثانياَ : طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط المسلحة أو ضباط الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري ، وذلك بشرط ان يستمر الطالب في الدراسة حتى تخرجه 0
ثالثاَ : المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية اللذين أدوا فعلا الخدمة العسكرية في جيش دولة أجنبية إذا كانوا قد أقاموا إقامة عادية في هذه الدولة والتزموا بمقتضى قانونها بأداء هذه الخدمة0
رابعا : الفئـات التي يصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع طبقا لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة ويصـدر بالاستثناء قرار من وزير الدفاع 0
وعلي الطلبة المنصوص عليهم في البند (ثانياَ) تقديم أنفسهم إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب0
وعلي مدير الكليات والمعاهد ، ومن في حكمهم إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة عن كل طالب لم يتم دراسته بالكلية أو المعهد لأي سبب0
ويشترط فيمن يكلف للعمل بالقوات المسلحة برتبة الضابط أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو اعفي منها بصفة نهائية 0
مادة 7
أولا : يعفي من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا :
(أ) من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لذلك الخدمة 0
(ب) الابن الوحيد للأب المتوفى ،أو غير القادر نهائياَ علي الكسب 0
(ج) اكبر المستحقين للتجنيد من اخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد او يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائياَ بسبب العمليات الحربية 0
(د) اكبر المستحقين للتجنيد من اخوة او أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفي بسبب الخدمة أو أصيب بمرض او عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها ان تجعله عاجزا نهائيا عن الكسب 0
ثانيا : يعفي من الخدمة العسكرية والوطنية مؤقتاَ :
(أ) الابن الوحيد لأبيه الحي 0
(ب) العائل الوحيد لأبيه غير القادر علي الكسب وكذلك عائل أخيه أو اخوته غير القادرين علي الكسب 0
(ج) العائل الوحيد لأمه إذا كانت أرمله أو إذا كانت مطلقة طلاقاً بائناً أو كان زوجها غير قادر علي الكسب .
(د) العائل الوحيد لأخته أو أخواته غير المتزوجات.
(هـ) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية ، ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده علي قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية معاملة المفقود إلي أن يتضح موقفه .
وفي جميع حالات الإعفاء المؤقت يزول الإعفاء بزوال سببه ويجب علي كل من زال سبب الإعفاء أن يقدم نفسه إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيدياً بما يستحق .
ثالثاً: إذا جند أحد الأخوين أو الأخوة او أستدعي للخدمة في الاحتياط طبقاً
للمادة 33 يعفي مؤقتاً من الخدمة الإلزامية العاملة الأخ الآخر أو اكبر الأخوة الباقين بعد استبعاد غير القادرين منهم علي الكسب .
ويشترط ألا يكون بين الأخوة أي متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين ، أو أخ معفي من التجنيد .
ويزول الإعفاء بانتهاء خدمة المجند الإلزامية أو فترة استدعاؤه للخدمة في الاحتياط أو عند قراره أو بزوال عدم القدرة علي الكسب .
وعلي كل من زال عنه سبب الإعفاء تقديم نفسه إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيدياً بما يستحق
رابعاً : يحدد وزير الدفاع بقرار منه شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وشروط عدم القدرة علي الكسب النهائية والمؤقتة.
مادة8
يجوز تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين والمتفرغين للدراسة الآتي بيانهم ، وذلك لحين حصولهم علي المؤهل الدراسي الذي أجلت لهم الخدمة بسببه :
(ا) طلبة المدارس الثانوية والمدارس المعادلة داخل الجمهورية أو خارجها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي اثنين وعشرين عاماً .
(ب) طلبة المعاهد الثانوية الأزهرية وطلبة معاهد دور المعلمين الأزهرية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي أربعة وعشرون عاماً
(ج) طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها سنتان بعد الثانوية العامة وما يعادلها وطلبة المعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات بعد الإعدادية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل عن ثمانية وعشرين عاماً .
وإذا بلغ سن الطالب في الفرقة النهائية الحد الأقصى المشار إليه في البنود
(أ،ب،ج،د،هـ) من الفقرة الأولي استمر تأجيل تجنيده إلي نهاية العام الدراسي بشرط ألا يتجاوز سن الطالب ثلاثين عاماً وستة أشهر بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الأزهرية ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها في الفقرات السابقة ويصدر بها قراراً من وزير الدفاع.
وعلي الطلبة المؤجل تجنيدهم في جميع الأحوال تقديم أنفسهم إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب ومعاملتهم تجنيد يا بما يستحقون .
وعلي عمداء الكليات والمعاهد ومديري ونظار المعاهد والمدارس ومراكز التدريب ومن في حكمهم وقناصل الدولة في الخارج إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو حصوله علي المؤهل الدراسي أو مجرد بلوغه السن المشار إليها في بنود(أ،ب،ج،د،هـ) من الفقرة الأولي وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب .
مادة 9
يجوز بقرار من وزير الدفاع تأجيل الخدمة الإلزامية المدة التي يراها للأفراد الآتي بيانهم :
أولاً : خريجوا الكليات والمعاهد التي تحتم طبيعة شهادتهم قضاء فترة دراسة أو تمرين بعد الحصول علي المؤهل العالي علي ألا يكون الفرد متخلفاً عن الفحص أو التجنيد دون عذر مقبول ويشترط ألا يزيد سن الفرد خلال فترة التأجيل علي ثمان وعشرين سنة، وعلي ثلاثين سنة بالنسبة لخريجي كليات الجامعات الأزهرية فإذا زادت علي ذلك تحتم طلبهم للتجنيد.
ثانياً: خريجوا الجامعات والمعاهد العليا الذين توفدهم الدولة في بعثا إلي الخارج أو الداخل من مستحقي الإعفاء المؤقت الذين يبقي علي زوال سبب إعفاءهم ثلاثة سنوات علي الأقل وذلك علي أن يقدموا أنفسهم إلي مناطق التجنيد والتعبئة المختصة قبل إتمامهم سن ثلاثين وستة أشهر علي الأقل وعلي المبعوثين إلي الخارج أن يسجلوا أنفسهم قبل السفر.
وعلي المؤجل تجنيدهم في الأحوال السابقة التقدم من تلقاء أنفسهم إلي مناطق التجنيد والتعبئة المختصة عند زوال سبب التأجيل لتسجيل أسمائهم أو تجنيدهم وذلك في الميعاد التي يحددها وزير الدفاع .
وعلي مديري الجهات التي يتبعونها إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال سبب التأجيل أو بلوغهم السن المحددة في البنود السابقة .
الباب الثاني
في التنظيم والاختصاص
مادة 10
تقسم جمهورية مصر العربية لأغراض أداء الخدمة العسكرية والوطنية واعمال التعبئة إلي مناطق تجنيد وتعبئة تتبع إدارة التجنيد0
وينشأ في كل محافظة فرع تجنيد وتعبئة كما ينشأ مركز تجنيد وتعبئة بكل قسم أو مركز شرطة وتكون جميعها تابعة لمنطقة التجنيد والتعبئة الواقعة في دائرة اختصاصها ويصدر بتشكيل واختصاص تلك المناطق الأفرع والمراكز قرار من وزير الدفاع0
مادة 11
تختص مناطق التجنيد والتعبئة أفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات كل في دائرة اختصاصها بالبث في طلبات الاستثناء من الخدمة العسكرية وإعفاء منها وتأجيلها داخل جمهورية مصر العربية او خارجها متي توافرت الشروط في أي وقت كما تختص مناطق التجنيد والتعبئة أفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات بالبث فيما يجد من أسباب الاستثناء وعلي من يطلب استثناء أو إعفاء من الخدمة العسكرية أو تأجيل خدمته العسكرية الإلزامية طبقاَ لنصوص المواد(6،7،8،9) أن يقدم المستندات التي تؤيد أحقيته في ذلك0
وعلي الجهات المختصة بإصدار هذه المستندات أن تعطيها لهم عند طلبهم لها ويحدد وزير الدفاع بقرار منه المستندات المطلوبة في كل حالة0
وتكون لقناصل الدولة بالخارج أو من يقوم مقامهم سلطة الفصل نهائياَ في طلب تأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لنص المادة (8) إذا توافر شروطه بالنسبة للمقيمين في الخارج وعلي القناصل إخطار التجنيد والتعبئة المختصة فورَا0
ويجب علي الذين تؤجل خدمتهم الإلزامية بمعرفة القناصل وزوال سبب عنهم التأجيل سواء بالحصول علي المؤهل أو بلوغ السن المقررة أو استنفاذ مرات الرسوب أو الفصل أن يعودوا إلي ارض الوطن ويقدموا أنفسهم إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال السبب لتحديد موقفهم من التجنيد 0
مادة 12
يلحق بكل منطقة تجنيد و تعبئة مجلس طبي عسكري يؤلف من أخصائيين متنوعين لا يقل عددهم عن خمسة يقوم بعد استبعاد من تقرر إعفاؤهم نهائيا أو استبعاد من تقرر إعفاؤهم نهائيا أو استثناؤهم بالكشف الطبي على الأفراد المطلوبين للتجنيد لتقرير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبي .كما يقوم المجلس الطبي بالكشف على الأباء والأخوة لتقدير قدراتهم على الكسب عند إحالتهم إلية من مدير إدارة التجنيد أو مديري مناطق التجنيد والتعبئة .ويتم ذلك وفقأ للشروط التي يحددها وزير الدفاع بقرار منة .
ويجوز إنشاء مجلس عسكري أخر بمناطق التجنيد والتعبئة يقوم بالكشف الطبي على الأفراد المطلوبين لمرحلة الفحص بأفرع التجنيد و التعبئة بالمحافظات لتقدير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية و تحديد مستواهم الطبي و ذلك في المواعيد التي يحددها مدير إدارة التجنيد بقرار منة وفقاً للبرنامج العام الذي يصدر في هذى الشان.
و يجوز لمدير إدارة التجنيد إذا اقتضى الأمر في أي وقت إن يأمر بتوقيع الكشف الطبي مرة ثانية علي الأفراد غير اللائقين طبياً للخدمة العسكرية و الأباء و الأخوة غير القادرين على الكسب و يكون ذلك بعرضهم على لجنة طبية عليا برئاسة رئيس الفرع الطبي بإدارة التجنيد و عضوية طبيبين علي الأقل لا تقل رتبة كل منهم عن رائد يختارهم مدير إدارة الخدمة الطبية من
الأطباء الأخصائيين بها ممن لم يسبق لهم توقيع الكشف الطبي علي الفرد المعروض علي هذه الجنة و يصدر بتعيينهم قرار من مدير إدارة التجنيد .
و يجوز لمدير إدارة التجنيد بناً علي اقتراح رئيس الفرع الطبي بإدارة التجنيد بعد فحصة الحالة إن يأمر بتوقيع الكشف الطبي مرة ثانية علي الأفراد اللائقين طبياً قبل تسليمهم لسلاحهم الذي ألحقوا علية وذلك بعرضهم علي اللجنة الطبية العليا المذكورة لتقدير مدي لياقتهم للخدمة العسكرية .
و يجوز لهذه اللجنة بعد موافقة مدير إدارة التجنيد الاستعانة بطبيب أو اكثر من الأطباء الأخصائيين بإدارة الخدمة الطبية و ذلك في حالة اختلاف الرأي
مادة 13
ينشأ بكل منطقة تجنيد وتعبئة لجنة فنية لانتقاء وتوزيع الأفراد اللائقين للخدمة علي المنظمات المنصوص عليها في البند أولاً من المادة (2)
و يجوز إنشاء لجنة فنية أخري بكل منطقة تجنيد وتعبئة تقوم بإجراء الاختبارات النفسية و الثقافية و المهنية علي الافراد و المطلوبين لمرحلة الفحص بأفرع التجنيد و التعبئة بالمحافظات ، و تحدد لكل منهم درجة لياقتهم و ذلك في المواعيد التي تحدد بقرارً من مدير إدارة التجنيد في حدود البرنامج العام.
و ينظم وزير الدفاع بقرار منة كيفية إعداد السجلات الخاصة بهم و معاملة المتخلفين منهم. كما يحدد هذا القرار اختصاصات و إجراءات هذه اللجان .
مادة 14
يكون لكل فرد من الذكور بلغ من الإلزام بالخدمة بطاقة تسمى بطاقة الخدمة العسكرية و الوطنية و يتعين علية حملها بصفة دائمة بمجرد تسليم لها و لا يجوز له الحصول علي اكثر من بطاقة واحدة .و علية في حالة فقدها أو تلفها إخطار منطقه التجنيد و التعبئة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ الفقد أو التلف لاتخاذ إجراءات استخراج بطاقة أخرى .
و يحدد شكل البطاقة و البينات الواجب إثباتها و الجهة التي تصدرها و مدة صلاحيتها و إجراءات استخراجها ، و كذلك الكشوف و السجلات المنظمة لعملية التجنيد قرار من وزير الدفاع .
كما يحدد هذا القرار مقدار الرسوم التي تودي لاستخراج بدل الفاقد أو التالف للبطاقة ، علي ألا تجاوز خمسمائة مليم .
وتكون منطقة التجنيد والتعبئة مختصة بمعاملة الفرد بالنسبة للتجنيد هي المنطقة التي يقع في دائرة اختصاصها الجهة الإدارية التي استخرجت منها بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية لأول مرة كما تعتبر منطقة تجنيد وتعبئة القاهرة هي المختصة بالنسبة إلي من استخرج بطاقة إثبات من قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج .
مادة 15
علي كل فرد أتم الثامنة عشر من عمره أن يقدم نفسه ومعه بطاقة إثبات الشخصية إلي مركز التجنيد والتعبئة الذي يقيم بدائرته في خلال شهر ديسمبر من العام الذي يتم فيه تلك السنة لاستلام بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية محدداً بها موعد طلبه لمرحلة الفحص ، وذلك دون ما حاجة إلي إعلامه بالحضور في الموعد المحدد. وعلي مندوب التجنيد تسليم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية للفرد بعد التحقق من شخصيته . وعلي كل من أتم التاسعة عشر من عمره ولم يثبت في بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية الخاصة به ما تم نحوه تجنيدياً أن يتقدم بالبطاقة إلي مركز التجنيد من إتمامه تلك السن لتقرير معاملته تجنيدياً .
فإذا لم يكن الفرد قد استخرج بطاقة شخصية ولم يتقدم بشهادة ميلاده أو مستخرج رسمي منها وجب أن يعرض علي المجلس الطبي المنصوص عليه في المادة 12 لتقدير سنه وتحديد معاملته بالنسبة للتجنيد
مادة 16
يلتزم كل فرد من تاريخ تسليمه بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية إلي أن يتم سن الثلاثين من عمره أن يتقدم في حالة تغيير محل إقامته أو عمله ومعه بطاقة إثبات الشخصية إلي القسم أو المركز التي انتقلت إليه إقامته وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التغيير.
وعلي القسم أو المركز إخطار مندوب التجنيد الجهة الإدارية التي تسلم منها الفرد بطاقة الخدمة العسكرية بتغيير محل إقامته.
مادة 17
تلتزم كليات الجامعات المصرية والجامعات الأزهرية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها والمعاهد الثانوية الأزهرية والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي تكون مدة الدراسة بها سنتين أو أكثر بعد الثانوية العامة وما يعادلها بإعداد السجلات الخاصة بأعمال التجنيد يقيد بها أسماء الطلبة بالسنوات النهائية ، وتقوم الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المذكورة بتسليم مناطق التجنيد والتعبئة كشوف بأسماء هؤلاء الطلبة نظاميين ومنتسبين وأرقام جلوسهم .
ويلتزم الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الأخرى والهيئات والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال بإعداد سجلات خاصة بأعمال التجنيد يقيد بها أسماء العاملين بتلك الجهات فيما بين سنة الثامنة عشرة وبين سن الثلاثين أو الحادية والعشرين حسب الأحوال وذلك مع مراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون .
ويحدد وزير الدفاع بقرار منه شكل السجلات والكشوف المتقدم ذكرها والبيانات الواجب إثباتها وعدد النسخ التي ترسل إلي إدارة التجنيد ومواعيد إرسالها.
مادة 18
يكون التظلم من قرارات التجنيد إلي لجنة مؤلفة من ضابطين عظيمين من القوات المسلحة وعضو من مجلس الدولة بدرجة نائب علي الأقل وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان المتظلم بصدور قرار التجنيد ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وبيان إجراءاتها قراراً من وزير الدفاع.
ولا تكون قرارات هذه اللجنة نهائية إلا بعد التصديق عليها من وزير الدفاع ويجب أن يتم التصديق خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم إلي اللجنة ويعتبر عدم صدور قرار مصدقاً عليه في الميعاد بمثابة رفض التظلم .
ولا تقبل الدعاوى أمام القضاء بإلغاء قرارات المشار إليها قبل التظلم منها علي الوجه المتقدم.
الباب الثالث
في الطلب للخدمة العسكرية والوطنية
مادة 19
يطلب سنوياً بمعرفة مناطق التجنيد والتعبئة عدداً ممن ثبتت لياقتهم طبياً طبقاً للمادة 12 أو ممن تحددت لهم درجة (ثقافية ، مهنية-نفسية) طبقاً للمادة 13 والأفراد المتخلفون عن مرحلة الفحص لإلحاقهم بإحدى المنظمات المنصوص عليهما في البند أولاً من المادة 2 وينظم وزير الدفاع بقرار منه كيفية طلب وإعلان هؤلاء الأفراد ومعاملة المتخلفين منهم .
وتبدأ مدة الخدمة العسكرية الإلزامية بالنسبة له من تاريخ موافقة مدير مناطق التجنيد والتعبئة المختصة أو من يقوم مقامهم علي التحاقهم بها .
الباب الرابع
في التطوع
مادة 20
أولاً : يجوز لأي فرد من الذكور بلغ سن الإلزام بالخدمة ولم يطلب بعد للتجنيد ، أو لم يصبه الدور طبقاً للبند أولاً من المادة 35 أو كان معفياً منها أن يتطوع في القوات المسلحة أو في كتائب الأعمال الوطنية بعد موافقة وزير الدفاع مدة مساوية لمدة الخدمة الإلزامية وتسري علي هؤلاء المتطوعين الأحكام الخاصة بالمجندين إلزاماً .
ثانياً : يجوز لأي فرد من الذكور لم يبلغ سن الخدمة الإلزامية أن يتطوع في القوات المسلحة بعد موافقة وزير الدفاع وذلك طبقاً للشروط التي يضعها بقرار منه ، وتسري علي هؤلاء المتطوعين الأحكام الخاصة للمجندين إلزاماً فيما عدا الميعاد الذي يستحقون فيه التسريح من الخدمة .
ثالثا ً: يجوز لأي فرد من الذكور بعد أدائه الخدمة العسكرية المنصوص عليها في البند أولاً من المادة 2 التطوع أو التعيين للخدمة في الشرطة أو إحدى لمصالح الحكومية ذات النظام العسكري بعد موافقة وزير الدفاع وتحسب مدة التطوع في هذه الحالة من الخدمة في الاحتياط.
رابعا ً: يجوز لأي فرد من الذكور بلغ سن الخدمة أو لم يبلغ تلك لسن أن يتطوع للخدمة في القوات المسلحة بشرط أن يكون من أصحاب الحرف أو المهن أو التخصصات أو المؤهلات التي تحتاج تلك القوات ويحددها وزير الدفاع بقرار منه.
فإذا انتهت خدمة المتطوع خلال الثلاث سنوات الأولي من تطوعه وكان ملزماً بالخدمة العسكرية جاز تجنيده إلزاماً المدة التي تكمل مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العامة المقررة عليه فإذا زادت مدة تطوعه علي تلك المدة
تحسب المدة الزائدة من خدمته في الاحتياط ولا يسري هذا الحكم في حالات الرفض للمتطوعين التي يصدر بأنها قراراً من وزير الدفاع.
وإذا تقدم أي فرد من الذكور ممن سبق الإشارة إليهم بالبندين أولاً ورابعاً للتطوع ممن سبق أن تقرر إعفاؤه من الخدمة العسكرية عند تطوعه يجند إلزاماً فإذا لم تكتشف تلك الواقعة إلا بعد قبول تطوعه فيعتبر مجنداً إلزاماً من تاريخ بدء خدمته كما يشترط لقبول تطوع من لم يبلغ سن الإلزام بالخدمة موافقة والده أو ولي أمره.
مادة 21
يجوز بقرار من وزير الدفاع اعتبار أي فرد جند بطريق الإلزام في خدمة القوات المسلحة متطوعاً وذلك من تاريخ التصديق علي تطوعه إذا كان من أصحاب الحرف أو المهن أو التخصصات أو المؤهلات المنصوص عليها في البند رابعاً من المادة 20 وفي هذه الحالة تسري عليها أحكامها.
فإذا أنهيت خدمة التطوع بسبب عدم تمضيته الدراسة بنجاح وكان ملزماً بأداء الخدمة العسكرية جاز تجنيده إلزاماً المدة المقررة لخدمته الإلزامية العاملة المقررة عليها ولا تحسب له في هذه الحالة مدة الدراسة من هذه الخدمة العسكرية بقسميها.
مادة 22
يجوز بقرار من وزير الدفاع فتح باب التطوع للإناث للخدمة في بعض وحدات القوات المسلحة أو في كتائب الأعمال الوطنية المنصوص عليها في الفقرة جـ بند أولاً من المادة 2 يبين فيه طريقة ذلك التطوع ومدته وشروطه وأحكامه.
ولا يلزم هؤلاء الإناث بالخدمة في المنظمات الوطنية المنصوص عليها في البند ثانياً من المادة 2.
الباب الخامس
في الخدمة في الاحتياطات والرفت
مادة23
تنتهي مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة بالنقل إلي الاحتياط ويجري هذا النقل سنوياً علي دفعات يقررها وزير الدفاع .
وينقل كل مجند إلي الاحتياط أول دفعة يحل موعدها بعد انقضاء المدة المقررة لخدمته .
كما تنتهي الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة أو الخدمة في الإحتياط وفقاً للحالات المنصوص عليها في قانون شروط الخدمة والترقي لضابط الشرف والمساعدين وضابط الصف والجنود بالقوات المسلحة .
مادة 24
يجوز لوزير الدفاع وقف نقل المجندين إلي الاحتياط بقرار منه في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ ، وتطبق عليهم في هذه الحالة جميع أحكام القوانين والقرارات والنظم الخاصة بأفراد الاحتياط اعتبارا من التاريخ المحدد لنقلهم إلي الاحتياط.
كما يجوز لوزير الدفاع عند الاقتضاء أن يقرر دفعة مجندين إلي الاحتياط قبل حلول موعدها .
مادة 25
مدة الخدمة في الاحتياط تسع سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة ويجوز تخفيض تلك المدة في الحالات وبالشروط التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع .
مادة 26
يتولى مناطق التجنيد والتعبئة بأقسام ومراكز الشرطة مسئولية تعبئة الاحتياط للقوات المسلحة بأفرادها المختلفة والشرطة والمصالح والهيئات ذات النظام العسكري في حدود التخطيط الذي تضعه الجهة المختصة بوزارة الدفاع وتنظم إجراءات التسجيل والتعبئة بقرار يصدر من وزير الدفاع .
مادة 27
يجوز للمجلس الطبي العسكري بمناطق التجنيد والتعبئة توقيع الكشف الطبي علي أفراد الاحتياط لتقرير مدي لياقتهم الطبية لتلك الخدمة في الحالات التي تستدعي ذلك.
مادة 28
يستدعي بعض أو كل أفراد الاحتياط بقرار من وزير الدفاع في الأحوال الآتية :
(أ) لأغراض التدريب لمدة لا تزيد عن ثمانية أسابيع في العام التدريبي الواحد.
(ب) تكملة مرتبات الوحدات لمدة ستة أشهر فأخري بحيث لا يجاوز ذلك مدة سنة من تاريخ الاستدعاء.
(ج) في حالة الحرب أو عند إعلان التعبئة أو الطوارئ حتى نهايتها.
مادة 29
يصدر قرار من وزير الدفاع بتحديد الشروط والحالات التي يجوز فيها الإعفاء من الاستدعاء للخدمة في الاحتياط بالنسبة إلي الأفراد الذين تقتضي أعمالهم بالمرافق العامة ذلك ويكون الإعفاء بقرار من وزير الدفاع بناءً علي طلب الوزير المختص
مادة 30
لا يجوز استبقاء من يصدر أمر استدعائه من أفراد الاحتياط بجهة عمله أو الاستمرار فيه .
وعلي رؤساء الجهات التي يعملون بها إخلاء طرفهم عند استدعائهم .
ولا يسمح له بالعودة إلي عملهم أو الاستمرار فيه إلا بعد تقديم فيه كتاب معتمد من الجهة العسكرية المختصة التي يحددها وزير الدفاع بقرار منه يفيد إنهاء استدعائهم .
مادة 31
علي كل فرد يدرج اسمه بكشوف الاحتياط أن يبين محل إقامته وعنوان عمله وأن يخطر مركز التجنيد والتعبئة المختص عن أي تغييراً يطرأ علي هذه ا
ساحة النقاش