الفصل الرابع
الحوافز
( مادة 17 )
يضع جهاز شئون البيئة بالاشتراك مع وزارة المالية نظاما للحوافز التي يمكن أن يقدمها الجهاز و الجهات الادارية المختصة و المنشآت و الأفراد و غيرها الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة 0
( مادة 18 )
يعرض نظام الحوافز المنصوص عليه في المادة السابقة علي مجلس إدارة جهاز شئون البيئة ، و يتم اعتماده من رئيس مجلس الوزراء 0
الباب الأول
حماية البيئة الأرضية من التلوث
الفصل الأول التنمية و البيئة
( مادة 19 )
تتولى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص ، تقييم التأثير البيئي للمنشأة المطلوب الترخيص لها وفقا للعناصر و التصميمات و المواصفات و الأسس التي يصدرها جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع الجهات الإدارية المختصة ، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت التي تسري عليها أحكام هذه المادة 0
( مادة 20 )
تقوم الجهات الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص بإرسال صورة من تقييم التأثير البيئي المشار إليه بالمادة السابقة إلي جهاز شئون البيئة لإبداء الرأي و تقديم المقترحات المطلوب تنفيذها في مجال التجهيزات و الأنظمة اللازمة لمعالجة الآثار البيئية السلبية 0 وتتولي هذه الجهات التأكد من تنفيذ هذه المقترحات 0 ويجب علي جهاز شئون البيئة أن يوافي الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص برأيه في هذا التقييم خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ استلامه له ، و إلا اعتبر عدم الرد موافقة علي التقييم 0
( مادة 21 )
تقوم الجهة الإدارية المختصة بإبلاغ صاحب المنشأ بنتيجة التقييم بخطاب مسجل بعلم الوصول ، و يجوز له الاعتراض كتابة علي هذه النتيجة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه أمام لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص أو الجهة المانحة للترخيص 0
و تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات هذه اللجنة و إجراءات الاعتراض و إجراءات عملها 0
( مادة 22 )
علي صاحب المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة علي البيئة 0 وتضع اللائحة التنفيذية نموذجا لهذا السجل و الجدول الزمني لالتزام المنشآت للاحتفاظ به ، والبيانات التي تسجل فيه 0 و يختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع و أخذ العينات اللازمة و إجراءات الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة علي البيئة و تحديد مدي التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة ، فإذا تبين وجود أية مخلفات يقوم الجهاز بإخطار الجهة الإدارية المختصة لتكليف صاحب المنشأة بتصحيح هذه المخلفات علي وجه السرعة ، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوما يكون للجهاز بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية و القضائية اللازمة لوقف النشاط المخالف و المطالبة بالتعويضات المناسبة لمعالجة الأضرار الناشئة عن هذه المخالفات 0
( مادة 23 )
تخضع التوسعات أو التجديدات في المنشآت القائمة لذات الأحكام المنصوص عليها في المواد ( 19،20،21 ،22 ) من هذا القانون 0
( مادة 24 )
تكون شبكات الرصد البيئي طبقا لأحكام هذا القانون بما تضمه من محطات وحدات عمل ، و تقوم في مجال اختصاصها برصد مكونات و ملوثات البيئة دوريا و إتاحة البيانات للجهات المعنية ، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمراكز البحوث و الهيئات و الجهات المختصة ، وعلي هذه المراكز و الهيئات تزويدها بما تطلبه من دراسات و بيانات0
ويشرف جهاز شئون البيئة علي إنشاء و تشغيل شبكات الرصد البيئي 0
( مادة 25 )
يضع جهاز شئون البيئة خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية ، وتعتمد الخطة من مجلس الوزراء ، وتستند خطة الطوارئ بوجه خاص إلي ما يلي :
- جمع المعلومات المتوفرة محليا و دوليا عن كيفية مواجهة الكوارث البيئية و التخفيف من الأضرار التي تنتج عنها 0
- حصر الإمكانات المتوفرة علي المستوي المحلي والقومي و الدولي و تحديد كيفية الإستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة 0
و تتضمن خطة الطوارئ ما يأتي :
- تحديد أنواع الكوارث البيئية و الجهات المسئولة عن الإبلاغ عن وقوعها أو توقع حدوثها 0
- إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي البلاغات عن الكارثة البيئية و متابعة استقبال و إرسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الإمكانات اللازمة لمواجهتها 0
- تكوين مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها أو توقع وقوعها و يكون لرئيس مجموعة العمل المشار إليها جميع السلطات اللازمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون و التنسيق مع الأجهزة المختصة 0
( مادة 26 )
علي جميع الجهات العامة و الخاصة و لأفراد أن تسارع بتقديم المساعدات و الإمكانات المطلوبة لمواجهة الكارثة البيئية و يقوم الصندوق المشار إليه في المادة (14) من هذا القانون برد النفقات الفعلية التي تحملتها الجهات الخاصة و الأفراد 0
( مادة 27 )
تخصص في كل حي و في كل مساحة لا تقل عن ألف متر مربع من أراضي الدولة لإقامة مشتل لإنتاج الأشجار علي أن تتاح هذه المشاتل للأفراد و الهيئات بسعر التكلفة 0
و تتولى الجهات الإدارية المختصة التي تتبعها هذه المشاتل إعداد الإرشادات الخاصة بزراعة هذه الأشجار و رعايتها ، و يسهم جهاز شئون البيئية في تمويل إقامة هذه المشاتل 0
( مادة 28 )
يحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور و الحيوانات البرية ، التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويحظر حيازة هذه الطيور و الحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة 0
كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها 0
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المناطق التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة و بيان شروط الترخيص بالصيد فيها ، و كذلك الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام هذه المادة 0
ساحة النقاش