العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية

الفصل الثالث

صندوق حماية البيئة
( مادة 14 )

ينشأ بجهاز شئون البيئة صندوق خاص يسمي ( صندوق حماية البيئة ) تؤول إليه :

( أ ) المبالغ التي تخصصها الدولة في موازنتها لدعم الصندوق.

(ب) الإعانات والهبات المقدمة من الهيئات الوطنية والأجنبية لأغراض حماية البيئة وتنميتها والتي  يقبلها مجلس إدارة الجهاز.

( ج ) الغرامات التي يحكم بها و التعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة.

( د ) موارد صندوق المحميات المنصوص عليها في القانون رقم 102 لسنة 1983.

 وتودع في الصندوق علي سبيل الأمانة المبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات و التعويضات عن الأضرار التي تصيب البيئة.

وتكون للصندوق موازنة خاصة ، و تبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة و تنتهي بانتهائها ، و يرحل فائض الصندوق من سنة إلي أخرى.

وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة.

( مادة 15 )(1)

تكون للصندوق شخصية إعتبارية ويتبع الوزير المختص بشئون البيئة وتخصص موارد الصندوق للصرف منها فى تحقيق أغراضه ، و يشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة وعضوية كل من :

1.    الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ويكون نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

2.    رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

3.    ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.

4.    ممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية .

5.    ممثل لوزارة التنمية الاقتصادية يختاره الوزير المختص بالتنمية الاقتصادية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مستبدلة بالقانون رقم9  لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر    فى  1 /3/2009

6. ممثل لوزارة التعاون الدولى يختاره الوزير المختص بالتعاون الدولى .

7. ممثل عن الجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة يختاره الوزير المختص بشئون البيئة بناء على        

   ترشيح رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية .

    8. أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا بجهاز شئون البيئة يختاره الوزير المختص بشئون البيئة.

9.    مدير الصندوق ويتولى أمانة المجلس  .

ويجتمع مجلس إدارة الصندوق بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية أعضاء المجلس وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

 ويتعين دعوة ممثلي الوزارات الأخرى المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التي يشرفون عليها . ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بحث مسائلمعينة دون أن يكون لأي منهم صوت معدود في المداولات.

( مادة 16 )

يضع جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع وزير المالية اللائحة الداخلية للصندوق ، و تخضع جميع أعمال الصندوق و معاملاته لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

أمانى إسماعيل

المصدر: جهاز شئون البيئة

ساحة النقاش

Amany2012
موقع خاص لأمانى إسماعيل - باحثة دكتوراه فى العلوم الاقتصادية والقانونية والادارية البيئية »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

528,637