الفصل الثاني
جهاز شئون البيئة
( مادة 2 )
ينشأ برئاسة مجلس الوزراء جهاز لحماية و تنمية البيئة يسمي " جهاز شئون البيئة " و تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، و يتبع الوزير المختص بشئون البيئة ، و تكون له موازنة مستقلة ، و يكون مركزه مدينة القاهرة ، و ينشأ بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة فروع للجهاز بالمحافظات ، و تكون الأولوية للمناطق الصناعية.
( مادة 3 )
يعين رئيس الجهاز بناء علي ترشيح الوزير المختص بشئون البيئة و عرض رئيس مجلس الوزراء و يصدر بهذا التعيين قرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية.
( مادة 4 )
يحل جهاز شئون البيئة محل الجهاز المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 فيما له من حقوق و ما عليه من التزامات ، و ينقل العاملون بهذا الجهاز بدرجاتهم و أقدمياتهم إلي جهاز شئون البيئة.
( مادة 5 )
يقوم جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة و إعداد الخطط اللازمة للحفاظ علي البيئة و تنميتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة ، وله أن يضطلع بتنفيذ بعض المشروعات التجريبية.
ويكون الجهاز الجهة القومية المختصة بدعم العلاقات البيئية بين جمهورية مصر العربية و الدول والمنظمات الدولية و الإقليمية.
و يوصي الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلي الاتفاقيات الدولية و الإقليمية المتعلقة بالبيئة و يعد مشروعات القوانين و القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات.
و للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه :
-إعداد مشروعات القوانين و القرارات المتعلقة بتحقيق أهداف الجهاز و إبداء الرأي في التشريعات المقترحة ذات العلاقة بالمحافظة علي البيئة.
-إعداد الدراسات عن الوضع البيئي و صياغة الخطة القومية لحماية البيئة و المشروعات التي تتضمنها و إعداد الموازنة التقديرية لكل منها و كذلك الخرائط البيئية للمناطق العمرانية و المناطق المخطط تنميتها ووضع المعايير الواجب الالتزام بها عند تخطيط وتنمية المناطق الجديدة و كذلك المعايير المستهدفة للمناطق القديمة.
- وضع المعايير و الاشتراطات الواجب علي أصحاب المشروعات و المنشآت الالتزام بها قبل الإنشاء و أثناء التشغيل.
- حصر المؤسسات و المعاهد الوطنية و كذلك الكفاءات التي تسهم في إعداد و تنفيذ برامج المحافظة علي البيئة و الاستفادة منها في إعداد و تنفيذ المشروعات و الدراسات التي تقوم بإعدادها.
- المتابعة الميدانية لتنفيذ المعايير و الاشتراطات التي تلتزم الأجهزة و المنشآت بتنفيذها و اتخاذ الإجراءات التي ينص عليا القانون ضد المخالفين لهذه المعايير و الشروط.
- وضع المعدلات و النسب والأحمال النوعية للملوثات و التأكد من الالتزام بها (1).
- جمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئي و التغييرات التي تطرأ عليه بصفة دورية بالتعاون مع مراكز المعلومات في الجهات الأخرى و تقويمها و استخدامها في الإدارة و التخطيط البيئي و نشرها .
- وضع أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئي للمشروعات.
- إعداد خطة للطوارئ البيئية علي النحو المبين في المادة ( 25 ) من هذا القانون ، و التنسيق بين الجهات المعنية لاعداد برامج مواجهة الكوارث البيئية.
- إعداد خطة للتدريب البيئي و الإشراف علي تنفيذها.
- المشاركة في إعداد و تنفيذ البرنامج القومي للرصد البيئي و الاستفادة من بياناته.
- إعداد التقارير الدورية عن المؤشرات الرئيسية للوضع البيئي و نشرها بصفة دورية.
- وضع برامج التثقيف البيئي للمواطنين و المعاونة في تنفيذها.
- التنسيق مع الجهات الأخرى بشأن تنظيم و تأمين تداول المواد الخطرة.
- إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها.
- إعداد مشروعات الموازنة اللازمة لحماية و تنمية البيئة.
- متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية و الإقليمية المتعلقة بالبيئة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر فى 1 /3 /2009
-اقتراح آليات اقتصادية لتشجيع الأنشطة المختلفة علي اتخاذ إجراءات منع التلوث.
-تنفيذ المشروعات التجريبية للمحافظة علي الثروات الطبيعة و حماية البيئة من التلوث.
-التنسيق مع الوزارة المختصة بالتعاون الدولي للتأكد من أن المشروعات الممولة من المنظمات و الدول المانحة تتفق مع اعتبارات سلامة البيئة.
-المشاركة في إعداد خطة تأمين البلاد ضد تسرب المواد و النفايات الخطرة و الملوثة للبيئة
-إعداد إستراتيجية للإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية (1).
-الاشتراك مع وزارة التربية و التعليم في إعداد برامج تدريبية لحماية البيئة في نطاق برامج الدراسة المختلفة في مرحلة التعليم الأساسي.
-إعداد تقرير سنوي عن الوضع البيئي يقدم إلي رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء و تودع نسخة من هذا التقرير مجلس الشعب.
( مادة 6 )
يشكل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة وعضوية كل من :
- الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، و يكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة .
- ممثل عن كل من ست وزارات يختارها رئيس مجلس الوزراء من الوزارات المعنية بالبيئة ، على أن يكون ممثل الوزارة من الدرجة العالية على الأقل ويختاره الوزير المختص .
- أثنين من الخبراء فى مجال شئون البيئة يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة .
- ثلاثة عن التنظيمات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة يختارون بالإتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة.
- أحد العاملين بجهاز شئون البيئة من شاغلي الوظائف العليا و يختاره الوزير المختص بشئون البيئة بناء علي عرض الرئيس التنفيذي للجهاز.
- رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر فى 1 /3/2009
- ثلاثة من ممثلي قطاع الأعمال العام يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة.
- اثنين من الجامعات ومراكز البحوث العلمية يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة.
ويتعين دعوة ممثلي الوزارات المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التى يشرفون عليها ، كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بحث مسائل معينة ، دون أن يكون لأى منهم صوت معدود فى المداولات .
ويجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية من الخبرات المتخصصة لدارسة موضوعات معينة كما يجوز للمجلس أن يعهد إلى واحد من أعضائه أو أكثر بمهمة محددة .
( مادة 7)
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها ، وفى إطار الخطة القومية ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
(مادة 8 )
يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو إذا طلب نصف أعضاء المجلس ذلك وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
( مادة 9 )
فى حالة غياب رئيس مجلس إدارة الجهاز أو وجود مانع لديه يحل محله فى مباشرة أختصاصاته نائب رئيس مجلس الإدارة .
( مادة 10 )
يمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز فى علاقاته بالغير وأمام القضاء .
( مادة 11 )
يكون الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز ، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى .
( مادة 12 )
يكون لجهاز شئون البيئة أمين عام ، يندب من بين العاملين بالجهاز من شاغلى الوظائف العليا بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة ، بعد أخذ رأى الرئيس التنفيذى ، ويعاون الأمين العام رئيس الجهاز ويعمل تحت إشرافه .
( مادة 13 )
يكون للرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة سلطة الوزير المنصوص عليه فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالجهاز .
كما يكون لأمين عام الجهاز بالنسبة الى هؤلاء سلطة رئيس القطاع .
(مادة 13 مكرراً)(1) :
(أ) تنشأ لجنة عليا للقيد والاعتماد برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة وتختص بالنظر في طلبات القيد بسجلات قيد المشتغلين بالأعمال البيئية تبعاً لفروع تخصصاتهم، والنظر في طلبات اعتماد الخبراء وبيوت الخبرة في مجال البيئة من واقع المؤهل والخبرة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فروع التخصص والشروط اللازمة للقيد والاعتماد وإجراءات القيد في السجل وإصدار شهادات الاعتماد .
(ب) وتشكل اللجنة المشار إليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء من ستة أعضاء من الخبراء المشهود لهم في مجال البيئة .
وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر. وتصدر قراراتها بالأغلبية. وتتولى أعمال أمانتها أمانة فنية يتم تعيينها من بين العاملين بجهاز شئون البيئة وتحديد اختصاصاتها بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة.
(ج) وتكون قرارات اللجنة نهائية، ويتم تنفيذها بمعرفة جهاز شئون البيئة وبعد سداد رسم قدره مائة جنيه للترخيص بالاشتغال بالأعمال البيئية وألف جنيه لشهادة الاعتماد للخبراء وبيوت الخبرة.
(د) ويحظر على غير المرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين على شهادة الاعتماد مزاولة الأعمال البيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد 9مكرر فى 1 /3/2009
أمانى إسماعيل
ساحة النقاش