الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إذا كانت هذه الصّدقة من مال بنيه الذّكور أو الإناث المكلّفين، فهذه الصّدقة لا خلاف بين المسلمين في جوازها وانتفاع الميّت بها، لما ورد عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم في ذلك فقد روى مالك في الموطأ وروى غيره من الأئمة أنّ سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمّه وهو غائب في غزوة مع الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، فلمّا قدم أتى رسول الله فقال: يا رسول الله، هل ينفعها أن أتصدّق عنها؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « نعم »، فتصدّق عنها سعد بحائط ( حديقة مثمرة ). وروى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، أنّ رجلا قال للنّبي صلّى الله عليه وسلّم : إن أمّي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدّقت، فهل لها أجر إن تصدّقت عنها؟ فقال: « نعم ». ومعنى افتلتت: ماتت فجأة لم تستطع الكلام. هذان الحديثان صريحان في انتفاع الميّت بصدقة ولده عنه. وهذه الصّدقة أيضا هي في الحقيقة من كسب الميّت وسعيه لأنّها من ولده, وقد صحّ في الحديث أنّ ولد الرّجل من كسبه و.صرّح علماء المذهب المالكي بالتّرغيب في صدقة وليّ الميّت عنه – ولم يقيدوه بالأولاد – وأنّها ممّا ينتفع به الميّت ويصل ثوابه إليه بلا خلاف عندهم. قال الشّيخ خليل في المختصر، وهو يتكلّم عن الحجّ: " وفُضِّل...تطوع وليِّهِ[عنه] بغيره: كصدقة ودعاء ويفهم من كلام النّووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم مثل هذا العموم. فقد حكى الإجماع على أنّ الصّدقة تقع عن الميّت ويصل ثوابها، ولم يقيّد بكون المتصدّق ولدا للميّت. وهذا ما يفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة، وتلميذه ابن قيّم الجوزيّة. – كما نقل الشّيخ محمّد رشيد رضا في تفسير المنار في كتابه – منتقى الأخبار – لحديث من سأل النّبي عن أخت له نذرت أن تحجّ فلم تفعل حتّى ماتّت فأجابه النّبي صلّى الله عليه وسلم بأنّه دين، ودين الله أحقّ أن يقضى؛ قال معقبا ما نصّه: " وهو يدلّ على صحّة الحجّ عن الميّت من الوارث وغيره من حيث لم يستفصله أوارث هو؟ أو لا؟والله أعلم

AlaaMarei

Alaa Marei Export Logistics Section Head

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 56 مشاهدة
نشرت فى 24 مايو 2013 بواسطة AlaaMarei

Alaa Marei

AlaaMarei
دراسه اللوجستيك والتجا ره الخا رجيه والتصدير والاستيراد والجما رك والامداد والتموين »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,047,590