إعلان أغادير ))

اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية

 

إن حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية تونس وحكومة جمهورية مصر العربية .

 

تنفيذاً " لإعلان أغادير " الموقع من طرف حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية، بمدينة أغادير المغربية بتاريخ     8/5/2001 بشأن إقامة منطقة للتبادل الحر تضم الدول العربية المتوسطية.

*وانطلاقاً من روابط الأخوة العربية التى تربط بين شعوب هذه الدول والعلاقات القوية القائمة بينها،

*ورغبة منها فى تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري ودعمه فيما بينها على أساس المساواة من أجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة فى مختلف المجالات، وتعزيز التكامل الاقتصادي بينها ودعم التنمية والتقدم لشعوبها الشقيقة،

*وإيماناً منها بأهمية العمل على تحرير التبادل التجاري بينها، إنطلاقاً مما يجمعها من اتفاقيات ثنائية فى هذا المجال، ومن خلال صيغ جديدة تتلائم مع طبيعة التوجهات الاقتصادية الحديثة على الساحتين الدولية والإقليمية، وما يفرضه ذلك من متطلبات وتحديات.

*وانسجاماً مع ميثاق جامعة الدول العربية، وإدراكاً لأهمية دعم التعاون العربي المشترك، وسعياً إلى تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبري وتطويرها، وإسهاماً فى الجهود المبذولة لإقامة سوق عربية مشتركة،

*ورغبة منها فى تنمية المبادلات التجارية وتحريرها ودعم الشراكة (المشاركة) العربية المتوسطية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة فيما بينها، وجعل فضائها الاقتصادي أكثر اندماجاً وجذباً للإستثمارات الخارجية،

*وانطلاقاً مما يجمع كل طرف منها من اتفاقيات شراكة ( مشاركة ) مع الاتحاد الأوروبي، ولتحقيق أهداف " إعلان برشلونة " بشأن إقامة المنطقة الأورومتوسطية للتبادل الحر.

*وانسجاماً مع مبادئ ومقتضيات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التى تعد الدول الأطراف أعضاء فيها،

اتفقت على ما يلي :


الفصل الأول

الأحكام العامة
المادة الأولي التعاريف

1. بموجب هذه الاتفاقية  يتم إنشاء منطقة للتبادل الحر بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية والدول العربية المتوسطية التى ستنضم إليها لاحقاً والتى يشار إليها فيما بعد بالمنطقة.

2. يعتبر أعضاء المنطقة المشار إليها لاحقاً " الدول الأطراف "، الدول التى تصادق على هذه الاتفاقية وكل دولة عربية أخري مشار إليها بالفقرة (1) التى تنضم إليها.

3. يشار لاحقاً إلى إتفاقية إقامة منطقة تبادل حر بين الدول العربية المتوسطية بـ "الاتفاقية".

4. مؤسسات الاتفاقية هى لجنة وزراء الخارجية ولجنة وزراء التجارة الخارجية واللجنة الفنية المنبثقة عنها لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية والوحدة الفنية لرعاية شئون هذه الاتفاقية.

 

المادة الثانية 
أهداف الاتفاقية
1. تقوم الدول الأطراف بإنشاء منطقة للتبادل الحر بينها بصفة تدريجية خلال فترة انتقالية لا تتجاوز 1/1/2005 إبتداء مندخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ طبقاً لنصوصها ووفقاً لنصوص الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994 والاتفاقيات الأخرى الملحقة باتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية.

2.إنشاء منطقة التبادل الحر من أجل تطوير النشاط الاقتصادي، ودعم   التشغيل، وزيادة الإنتاجية وتحسين المستوي المعيشي داخل الدول الأطراف.

3.تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية فى الدول الأطراف فيما   يخص : التجارة الخارجية والفلاحة ( الزراعة ) والصناعة والنظام الضريبي والمجال المالي والخدمات والجمارك وبما يوفر المنافسة الموضوعية بين الدول الأطراف.

 التقريب بين تشريعات الدول الأطراف فى المجالات الاقتصادية بهدف توفير مناخ مواتى لشروط الاندماج بين الدول الأطراف  ..

 

الفصل الثاني
ترتيبات تحرير التجارة

 المادة الثالثة :

السلع الصناعية


تخضع السلع (المواد والمنتجات) الصناعية المتبادلة بين الدول الأطراف لنظام تفكيك الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخري ذات الأثر المماثل عند الاستيراد على الشكل التالي
أ.  التبادل الفوري، عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ، للإعفاء التام للقوائم الخاضعة للتفكيك الفوري والسريع مع الاتحاد الأوروبي، لهذه الاتفاقية وهى القوائم المدرجة فى الملحق رقم 1والذي يضم ما يلي  
         
القائمة الواردة بالملحق رقم (3) لاتفاق الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي والتى تشمل السلع الخاضعة للتفكيك التدريجي خلال فترة انتقالية مدتها 3 سنوات والسلع المعفاة كلياً عند دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
        القائمة أ من الملحق رقم (3) لاتفاق الشراكة بين المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي والتى تشمل السلع الخاضعة للتفكيك التدريجي خلال فترة انتقالية مدتها 4 سنوات والسلع المعفاة كلياً عند دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
        القائمة الواردة بالملحق رقم (3) لاتفاق الشراكة بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والتى تشمل السلع الخاضعة للتفكيك التدريجي خلال فترة إنتقالية مدتها 5 سنوات والسلع المعفاة كلياً عند دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
         القائمة الأولى فى جداول تحرير السلع المضمنة باتفاق المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والتى تشمل السلع الخاضعة للتفكيك التدريجي خلال فترة إنتقالية مدتها 3 سنوات عند دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
ب. استمرار العمل بالإعفاءات الفورية المنصوص عليها بالاتفاقيات الثنائية
.
ج. بخصوص السلع الصناعية الأخري الخاضعة للرسوم الجمركية غير المفككة فورياً، يتم إعتماد تاريخ 1/1/2005 كحد أقصي للفترة الانتقالية، وذلك على النحو التالي

*بداية من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ : تخفيض بنسبة 80%.

*بداية من 1/1/2005    : إعفاء كلي بنسبة 100% .

 

المادة الرابعة :  
السلع (المواد والمنتجات) الزراعية الفلاحية
والمنتجات الزراعية الفلاحية)المصنعة 

يتم تحرير السلع الزراعية - الفلاحية )والزراعية (الفلاحية) المصنعة والمصنفة فى الفصول من 1 إلى 24 من النظام المنسق،  وذلك طبقاً للبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لاقامة منطقة تجارة حرة عربية كبري .
 
المادة الخامسة:
تجارة الخدمات
تلتزم الدول الأطراف بتنفيذ إلتزاماتها الواردة فى جداول الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات لمنظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بتحرير تجارة الخدمات وتسعي لتوسيع نطاق تجارة الخدمات فيما بينها وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها فى كل من الدول الأطراف تقوم لجنة وزراء التجارة الخارجية بدراسة التطور الحاصل فى تجارة الخدمات بين الدول الأطراف، بشكل دوري بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ .

المادة السادسة:
قواعد المنشأ
1.تعتبر ذات منشأ ومصدر محليين السلع (المواد والمنتجات) المنتجة طبقاً لبروتوكول قواعد المنشأ، الملحق رقم (II) لهذه الاتفاقية والمطابق لبروتوكول قواعد المنشأ الأورومتوسطية، ولأية تعديلات تطرأ عليه 

2.ترفق السلع (المواد والمنتجات) ذات المنشأ والمصدر المحليين، المصدرة من إحدى الدول الأطراف إلى الدولة الطرف الأخري، شهادة منشأ تصدر عن السلطات المختصة فى الدولة المصدرة وتؤشر وتراقب من طرف السلطات المختصة فى نفس الدولة، وفقاً لبروتوكول قواعد المنشأ الخاص بهذه الاتفاقية.

3.تدرس لجنة وزراء التجارة الخارجية بشكل دوري التعديلات التى يمكن إجراؤها على هذا البروتوكول بهدف ضمان التطبيق السليم لقواعد المنشأ.

الفصل الثالث 
الترتيبات المصاحبة للتحرير


المادة السابعة: 
تحديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب 
ذات الأثر المماثل وقاعدة احتسابها
1.يقصد بالرسوم الجمركية الرسوم المبينة فى التعريفة الجمركية حسب النسب المطبقة فى الدول الأعضاء بتاريخ 31/12/1997 والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل الأخري المطبقة فى التاريخ المذكور التى تفرضها إحدي الدول الأطراف على السلع المستوردة والتى لا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها.

2.لا يجوز فرض أية رسوم جمركية جديدة أو رسوم وضرائب أخري ذات أثر مماثل على السلع المتبادلة بين الدول الأطراف بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

3.إذا تم أى تخفيض فى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخري ذات الأثر المماثل عند أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، فإن الرسوم والضرائب المخفضة تحل محل تلك المنصوص عليها فى الفقرة Iمن هذه المادة.

4.تتبع الدول الأطراف جدول التعريفة الجمركية المنسقة (HS) فى تصنيف السلع المتبادلة فيما بينها.

5.تقوم الدول الأطراف عند التوقيع على هذه الاتفاقية، بتبادل المستندات الخاصة بتحديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخري ذات الأثر المماثل المطبقة لديها فى التاريخ المشار إليها فى الفقرة (I)، وفقاً لجداول التعريفة الواردة بالفقرة (4) من هذه المادة.

 

المادة الثامنة:
القيود غير الجمركية
تلتزم الدول الأطراف بالإزالة الفورية لكافة القيود غير الجمركية بما فى ذلك التدابير والإجراءات التى قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم فى الواردات، وتشمل هذه القيود، على وجه الخصوص، القيود الكمية والنقدية والإدارية والفنية التى تفرض على الاستيراد. ولا يجوز فرض أية قيود غير جمركية جديدة، وذلك بما يتماشي مع الأحكام الخاصة بمنظمة التجارة العالمية واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وترتيبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبري.


المادة التاسعة:
القيمة الجمركية
تطبق الدول الأطراف عند تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة النصوص الواردة فى اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالتقييم الجمركي.


المادة العاشرة:
المعاملة الوطنية
تعامل السلع ذات منشأ ومصدر الدول الأطراف المتبادلة فيما بينها معاملة السلع الوطنية.

 

المادة الحادية عشرة:
المشتريات الحكومية
تراعي أحكام هذه الاتفاقية فيما يخص الرسوم والضرائب المؤداة فعلياً عند مقارنة العروض الخاصة بالمناقصات العالمية لتوريد السلع فى كل دولة طرف طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة السارية فى إطار المعاملة التفضيلية فى كل منها.


المادة الثانية عشرة:
الضريبة على القيمة المضافة وضريبة المبيعات
يتم تحديد وعاء الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات بالنسبة للمنتجات التى تستفيد من الاعفاءات او التخفيضات الجمركية عند إستيرادها باحتساب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخري ذات الأثر المماثل وفقاً لنسب الاعفاءات أو التخفيضات الواردة بالمادتين الثالثة والرابعة من هذه الاتفاقيةالمادة الثالثة عشرة.

المعاملات المالية
تجري تسوية المعاملات المالية المتعلقة بالمبادلات التجارية بين الدول الأطراف باحدي العملات الحرة طبقاً للتشريعات والقوانين المعمول بها فى كل منها وذلك دون الإخلال بأية إتفاقات أو ترتيبات سارية بين بعض الدول الأطراف .

المادة الرابعة عشرة:
المعارض
تعمل كل دولة طرف على المشاركة فى المعارض والأسواق الدولية التى تقام لدى الدول الأطراف الأخري، كما تسمح كل منها بإقامة المعارض الدائمة والمؤقتة فى بلدها وتقدم لها التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة فى كل دولة طرف .

 

الفصل الرابع 
الإجراءات


المادة الخامسة عشرة:
الإجراءات الوقائية
يحق لكل طرف تطبيق إجراءات الوقاية المنصوص عليها فى إتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية ويطبق ذلك فقط بالنسبة للمنتجات التى يقرر أى طرف أنه تم استيرادها داخل أراضيه من احدى الدول الأطراف بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق أو نسبي بالمقارنة بالإنتاج المحلي وبحيث تسبب أو تهدد بإلحاق ضرر جسيم بالصناعة أو الزراعة المحلية التى تنتج منتجات مماثلة أو منافسة بشكل مباشر لتلك المستوردة من الأطراف الأخري، وذلك طبقاً للقوانين والتشريعات المطبقة فى كل من الدول الأطراف فى الاتفاقية . 


المادة السادسة عشرة :

الصناعات الوليدة
 يمكن لكل دولة طرف خلال فترة التفكيك التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخري ذات الأثر المماثل إتخاذ تدابير لأجل محدود إستثناء من أحكام المادتين الثالثة والرابعة وذلك بزيادة الرسوم الجمركية أو بإعادة العمل بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخري ذات الأثر المماثل المعمول بها بالنسبة للصناعات الوليدة أو قطاعات بصدد إعادة الهيكلة أو التى تواجه صعوبات جدية.
  وتقوم كل دولة طرف بإعلام الدول الأطراف الأخري بأى إجراء إستثنائي تنوي إتخاذه وبالجدول الزمنى لإلغاء الرسوم الجمركية والضرائب الأخري ذات الأثر المماثل المفروضة بموجب هذه المادة 
وتقوم لجنة وزراء التجارة الخارجية بدراسة الإجراءات المقترحة من الدولة الطرف المعنية ولا يتم تطبيق هذه الإجراءات إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة


المادة السابعة عشرة :
الدعم والإغراق
إذا واجهت أى دولة طرف حالة دعم أو إغراق فى وارداتها من الأطراف الأخري، فإنه يمكن اتخاذ الاجراءات الملائمة لمواجهة مثل هذه الحالات وفقاً لأحكام اتفاقيتى الدعم والرسوم التعويضية وإجراءات مكافحة الاغراق الملحقتان باتفاقية انشاء منظمةالتجارة العالمية وذلك طبقاً للقوانين والتشريعات المطبقة فى كل من الدول الأطراف فى الاتفاقية
المادة الثامنة عشرة
خلل فى ميزان المدفوعات
 إذا واجهت إحدى الدول الأطراف مخاطر أو مشاكل أو خلل فى ميزان المدفوعات أو ما يهدد بحدوث ذلك، يحق لها إتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك وفقاً للأحكام منظمة التجارة العالمية. وتخطر الدولة الطرف المتضررة لجنة وزارء التجارة الخارجية بالاجراءت وعليها أن تحدد الجدول الزمنى لإلغائها


المادة التاسعة عشرة:
السلع التى لا تسري عليها أحكام الاتفاقية
لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على السلع الواردة بالقوائم المعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية والمستثناة من المزايا الممنوحة بالبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، لأسباب دينية أو صحيةأو أمنية أو بيئية .


المادة العشرون:
حماية النظام العام
تخضع جميع السلع المتبادلة بين الدول الأطراف الى القوانين الأمنية والصحية والقوانين المتعلقة بحماية الأخلاق والنظام العام والتراث الوطني والتاريخي والأركيولوجي (الآثار) والفنى وحماية البيئة المعمول بها فى كل الدول الأطراف. ولا يجوز استخدام هذه القيود والإجراءات كحواجز غير جمركية للتبادل التجاري بين الدول الأطراف

المادة الحادية والعشرين .

الإجراءات الصحية والصحية النباتية

يحق للدول الاطراف إتخاذ الاجراءات الصحية والصحية النباتية اللازمة لحماية صحة وحياة الاشخاص والحيوانات او للحفاظ علي النباتات، شريطة الا تتعارض هذه الاجراءات مع مقتضيات هذه الاتفاقية. و تخضع البضائع المتبادلة بين الدول الاطراف لقوانين الحجر الزراعي والبيطري المعمول بها في كل منها عند الاستيراد ولا يجوز إستخدام هذه القيود والاجراءات كحواجز غير جمركية للتبادل التجاري بين الدول الأطراف، وذلك بما لا يتعارض مع إتفاقيتي العوائق الفنية والصحية النباتية الملحقتين بإتفاقية منظمة التجارة العالمية ومع الاتفاقيات الدولية الأخري ذات الصله "

المادة الثانية والعشرون:

الملكية الفكرية

تلتزم الدول الأطراف بحماية حقوق الملكية الفكرية بما فيها حق المؤلف وبراءات الإختراع والعلامات التجارية والرسوم الصناعية والنماذج الصناعية والعلامات الجغرافية والتسميات المثبته للأصل، وكذلك حماية الأعمال الأدبية والفنية وبرامج الحاسوب، وذلك دون الإخلال بإلتزامات الدول الأطراف بالإتفاقيات المنبثقه عن منظمة التجارة العالمية وبالقوانين والأنظمة النافذة لدي كل دولة طرف فى هذه الإتفاقية
تتولى لجنة وزراء التجارة الخارجية متابعة كافة الامور المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

المادة الثالثة والعشرون:

المواصفات والمقاييس

تعمل الدول الاطراف علي التعاون من اجل تنسيق التشريعات الفنية والمقاييس والمواصفات فيما بينها طبقا للأعراف الدولية. في حالة لجوء إحدي الدول الاطراف الي إتخاذ إجراءات تضع أو من شانها وضع حواجز تقنية للتجارة، تقوم الدول الاطراف باجراء مشاورات فورية بهدف إيجاد الحلول المناسبة
تعمل الدول الاطراف علي الاسراع بتوقيع اتفاقيات حول الاعترافات المتبادلة الخاصة بالمطابقة.


الفصل الخامس
المقتضيات المؤسساتية

المادة الرابعة والعشرون :

مؤسسات الاتفاقية:

اولا : لجنة وزراء الخارجية :

  أ‌-   تنشأ لجنة من وزراء خارجية الدول الاطراف في الاتفاقية تختص بتحديد الاجراءات السياسية الكفيلة بدفع وتوسيع مسار أكادير فيما بين الدول العربية المتوسطية وكذلك فيما بينها وبين دول الاتحاد الاوروبي. كما تختص بدعم الاطار السياسي لاتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية.

   ب‌-   تجتمع لجنة وزراء الخارجية سنويا، وكذلك كلما إقتضي الامر، بمبادرة من أيه دولة طرف في الاتفاقية طبقا للنظام الداخلي للجنة الذي تقره والمنصوص عليه في الفقرة ( هـ ) من هذه المادةج- تتم رئاسة اللجنة بالتناوب بين وزراء خارجية الدول الاطراف، وذلك حسب الترتيب الابجدي للدول الاطراف، وما ينص عليه النظام الداخلي للجنة
 
د‌-  يجوز للجنة وزراء الخارجية ان تنشئ لجنة علي مستوي كبار الموظفين تعرض توصياتها علي اللجنة الوزارية
هـ - تعتمد لجنة وزراء الخارجية نظامها الداخلي وكذا النظام الداخلي للجنة كبار الموظفين عند انشائها
ثانيا : لجنة وزراء التجارة الخارجية 
أ – تنشأ لجنة وزارية تجتمع على مستوى الوزراء لمكلفين بالتجارة الخارجية مرة على الأقل كل سنة ، وكلما إقتضت الضرورة ذلك بمبادرة من أية دولة طرف فى الاتفاقية طبقاً للنظام الداخلى للجنة 
ب – تختص اللجنة بالاشراف على تنفيذ الاتفاقية وتذليل الصعوبات التى قد تعترض مسيراتها وتحديد سبل تعميق التعاون والاندماج بين أطراف الاتفاقية ، وتدرس اللجنة القضايا العامة المتعلقة بهذه الاتفاقية أو أيه جوانب أخرى ذات الاهتمام المشترك  ولها سلطة اتخاذ القرار فى هذا الشأن
 
ج – تتم رئاسة اللجنة بالتناوب بين الدول الأطراف وذلك حسب الترتب الابجدى ووفقاً لما ينص عليه نظامها الداخلى المنصوص عليه بالفقرة  السادسة  من هذه المادة 
د – تعتبر قرارات اللجنة إلزامية لجميع الدول الأطراف التى يتعين عليها إتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيقها . كما يمكنها إصدار القرارات اللازمة من أجل تطوير هذه الاتفاقية
هـ - تشكل اللجنة الوزارية لجنة فنية مكلفة بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتعرض توصياتها على اللجنة الوزارية التى يمكنها أنتفوض جزءاً من اختصاصاتها للجنة الفنية 
و – تعتمد اللجنة الوزارية نظامها الداخلى والنظام الداخلى للجنة الفنية

المادة الخامسة والعشرون :

مهام لجنة وزراء التجارة الخارجية

تقوم لجنة وزراء التجارة الخارجية على وجه الخصوص بالمهام التالية :

         مراجعة وتقييم أداء هذه الاتفاقية بوجه عام 
         
مراجعة وتقييم نتائج هذه الاتفاقية فى ضوء الخبرة المكتسبة من خلال تطبيقها ، والنظر فى سبل دعم العلاقات بين الدول الأطراف .
         
المساعدة على تفادى النزاعات وحلها عن طريق المشاورات استناداً الى المادة 28
         
النظر فى التعديلات المقترحة على هذه الاتفاقية وإقرار هذه التعديلات مع مراعاة المتطلبات القانونية لدى كل طرف
ويحق لهذه اللجنة تشكيل لجان دائمة أو متخصصة أو فرق عمل وأن تفوضها أيا من صلاحياتها ، وتضع اللجنة الوزارية القواعد الاجرائية الخاصة بها ، وتنفذ جميع قراراتها بالاجماع

  

المادة السادسة والعشرون:

مهام اللجنة الفنية

تقوم اللجنة الفنية بتنفيذ ما تكلف به من طرف لجنة وزراء التجارة الخارجية، وعلى وجه الخصوص بالمهام التالية 
       
متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية
       
متابعة تنفيذ قرارات لجنة وزراء التجارة .
      
تقديم المساعدات لتسوية النزاعات استناداً الى المادة ( 27 ) من هذه الاتفاقية

المادة السابعة والعشرون:

الوحدة الفنية

تنشأ ، بموجب هذه الاتفاقية ، وحدة فنية لرعاية شئونها يكون من اختصاصاتها تقديم المشورة والدعم الفنى فى جميع المسائل التى 3تخص تنفيذ الاتفاقية بالاستناد الى الملحق رقم

الفصل السادس
الأحكام العامة والمقتضيات الختامية


المادة الثامنة والعشرون:

حل النزاعات

من أجل تطبيق هذه الاتفاقية ، تقوم الدول الأطراف بالتشاور والتعاون من أجل التوصل الى توافق آراء بشأن كل ما يمكنه أن يؤثر على حسن تنفيذ هذه الاتفاقية أو بخصوص أى اجراء يكون قد أتخذ أو سيتخذ من قبل إحدى الدول الأطراف أو من قبل طرف آخر لا يتماشى مع أحكام هذه الاتفاقية 
إذا ما نشأ أى نزاع بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو إذا اعتبرت إحدى الدول الأطراف أن دولة طرف آخر قد أخلت بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية ، أو أن احدى الدول الأطراف قد إتخذت تدابير تنقص من المزايا التى تتضمنها الاتفاقية ، فانه يتعين على الدول الأطراف المعنية بذل كل جهد للتوصل الى حلول مرضية لكل منها وذلك من خلال التشاور 
إذا لم تتمكن الدول الأطراف المعنية من التوصل الى حل مرض خلال فترة    ( 45 ) خمسة وأربعون يوما من تاريخ الابلاغ بطلب التشاور ، يحال الأمر الى لجنة وزراء التجارة الخارجية 
تقوم لجنة وزراء التجارة الخارجية بدراسة الموضوع وتتخذ القرارات اللازمة لتسوية الخلافات الخاصة بتفسير وتطبيق هذه الاتفاقية 
تلتزم الدول الأطراف بالاتفاقية بضمان تطبيق قرارات لجنة وزراء التجارة الخارجية بشأن حل النزاعات 
إذا لم تتمكن لجنة وزراء التجارة الخارجية من التوصل الى حل مرض للدول الأطراف المعنية بشأن حل النزاعات ، يمكن للدولةالطرف تقديم طلب لهذه اللجنة لتعيين لجنة خاصة للتحكيم فى النزاع 
تقوم لجنة وزراء التجارة الخارجية بدراسة طلب تعيين لجنة تحكيم ، وفى حالة قبوله يتم تشكيل لجنة تحكيم فى مدة لا تتعدى  ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطلب ، وتخفض هذه المدة الى ( 15 ) خمسة عشرة يوما بالنسبة للسلع سريعة التلف تقوم لجنة وزراء التجارة الخارجية باقرار نظام وأسس عمل لجنة التحكيم
تكون قرارات لجنة التحكيم ملزمة للدول الأطراف ، وتتخذ الدول الأطراف الاجراءات اللازمة لتطبيق قرارات اللجنة .

المادة التاسعة والعشرون:

مراجعة الاتفاقية

تقوم الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية بمراجعة الاتفاقية على أساس التطورات المستقبلية للعلاقات الاقتصادية الدولية والاقليمية ، خاصة فى إطار منظمة التجارة العالمية والقيام كذلك فى هذا السياق وفى ضوء المستجدات ذات الصلة بدراسة إمكانية تطوير التعاون فيما بينها وتعميقه وتوسيعه الى المجالات التى لم تشماها الاتفاقية . ويمكن للدول الاطراف ان تعرض مقترحاتها على لجنة وزراء الخارجية لاتخاذ القرار المناسب بشانهاتخضع النتئج المنبثقة عن الاجراءات المنصوص عليها فى الفقرة اعلاه للمصادقة عليها من الدول الاطراف فى عذه الاتفاقية حسب التشريعات الخاصة بكل منها .

 

المادة الثلاثون:

الانضمام

يمكن لكل دولة عربية عضو فى جامعة الدول العربية و منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و ترتبط مع الاتحاد الاوروبى باتفاقية شراكة (مشاركة) أو إتفاقية تجارة حرة ، طلب الانضمام إلى هذه الاتفاقية ، و يتم ذلك بموافقة جميع الدول الاطراف فى لجنة وزراء الخارجية ، و تلتزم الدولة المنضمة لتنفيذ كافة الالتزامات السارية عند انضمامها بموجب أحكام هذه الاتفاقية .

و يمكن للجنة وزراء التجارة الخارحية فى إطار التشاور ، تحديد فترة زمنية لتفكيك الرسوم الجمركية لسلع تلك الدولة على أساس المعاملة بالمثل
المادة الواحد و الثلاثون:

الانسحاب

تسرى هذه التفاقية لمدة غير محدودة و يمكن لكل دولة طرف من أطراف الاتفاقية الانسحاب منها باشعار لجنة وزراء الخارجية بذلك. ينتهى العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة للدولة المنسحبة بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الاشعار على أن تبقى احكام هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للالتزامات الواردة فى نظامها الى حين انقضاء هذه الالتزامات

 المادة الثانية و الثلاثون:

الترتيبات الاخرى

لاتتعارض هذه الاتفاقية مع إبقاء أو إبرام إتفاقيات لانشاء إتحادات جمركية أو مناطق للتجارة الحرة أو اتخاذ ترتيبات بخصوص تجارة الحدود ، و ذلك وفقا للمادة (24) و الفصل (4) من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية و التجارة لعام 1994والالتزامات الناشئة عنها 
المادة الثالثة والثلاثون:
يعتبر بروتوكول قواعد المنشأ والمرفقات الخاصة بهذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها 
المادة الرابعة والثلاثون:

المصادقة والدخول حيز النفاذ

 

تتم المصادقة على هذه الاتفاقية من قبل الدول الأطراف وفق الاجراءات الدستورية الخاصة بكل منها ، ويتم إيداع وثائق المصادقة لدى المملكة المغربية التى تتولى إشعار الدول الأطراف الأخرى بذلك وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ إبتداء من تاريخ قيام دولة الايداع باشعار الدول الأطراف الأخرى باتمام آخر دولة طرف للاجراءات المشار اليها ففى الفقرة الأولى من هذه المادة حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية فى أربع نسخ أصلية لكل منها نفس الحجية ووقعت فى مدينة أكادير بتاريخ 4 محرم 1425هـ الموافق لـ 25 فبراير 2004 م

 

عن حكومة

المملكة المغربية

 

عن حكومة

المملكة الأردنية الهاشمية

عن حكومة

الجمهورية التونسية

عن حكومة

جمهورية مصر العربية

AlaaMarei

Alaa Marei Export Logistics Section Head

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 595 مشاهدة
نشرت فى 16 مايو 2012 بواسطة AlaaMarei

Alaa Marei

AlaaMarei
دراسه اللوجستيك والتجا ره الخا رجيه والتصدير والاستيراد والجما رك والامداد والتموين »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,055,775