التوظيف والعمالة

هل يجب على كل مشروع توظيف عاملين من البداية؟ 

لا.  يجوز أن يقوم الشركاء بنفسهم بالعمل فى المشروع دون تعيين عاملين جدد.  للقيام بالتأمين على صاحب العمل تشترط هيئة التأمينات التأمين على عامل واحد على الأقل.

[top]

هل يجب على المشروع تعيين محاسب من البداية؟ 

لا يجب تعيين محاسب من البداية، وإن كان يفضل ذلك لضمان إنتظام الحسابات فى السنوات المقبلة.  ويمكن تعيين محاسب دوام غير كامل (Part-time).  وفى جميع الأحوال، يجب تعيين مراقب حسابات من البداية.

[top]

فى حالة تعيين عمالة، هل يوجد إشتراطات أو إجراءات معينة يجب على الشركة إتخاذها؟ 

  • ·          يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية ومن ثلاث نسخ: النسخة الأولى لصاحب العمل والثانية للعامل والثالثة تودع فى مكتب التأمينات الإجتماعية المختص (مادة (32) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).
  • ·          ويلتزم صاحب العمل بتسجيل العامل بهيئة التأمينات الإجتماعية.
  • ·          كما يلتزم صاحب العمل بالحصول على ترخيص عمل فى حالة تعيين عمال أجانب.

[top]

هل يوجد شكل محدد للعقد الذى يتم إبرامه مع العمال؟ 

لا يوجد شكل محدد ولكن يجب أن يتضمن العقد بيانات إلزامية كما يجب أن يكون باللغة العرية (مصحوباً أو غير مصحوباً بترجمة إلى لغة أخرى).

يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية (مادة (32) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003):

1.         إسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

2.         إسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأمينى ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.

3.         طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.

4.         الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

ويعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة فى حالة مخالفة الشروط السابقة بغرامة لاتقل عن خمسين جنيه ولا تجاوز مائة جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود (مادة (246) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).

لمعلومات إضافية عن أنواع عقود العمل وعلاقات العمل، رجاء الرجوع للقسم الخاص بالأحكام العمالية على موقعنا.

[top]

هل هناك حد أقصى لفترة إختبار العامل؟ 

تحدد مدة الإختبار فى عقد العمل.  ولا يجوز تعيين العامل تحت الإختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الإختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد (مادة (33) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).

ويعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة فى حالة مخالفة الشرط السابق بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود (مادة (247) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).

[top]

هل يجب التأمين على العاملين من البداية؟ 

نعم.  برجاء الرجوع للقسم الخاص بالتأمينات الإجتماعية على الموقع.

[top]

ما هو موقف الضرائب بالنسبة للعاملين بالشركة؟ وهل يجب خصمها وتوريدها؟ 

يخضع الدخل السنوى للعاملون بالشركة للضرائب على الدخل كالآتى (مادة (8) من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل):

 

الشريحة الأولى:

من 5000 جم سنوياً إلى 20000 جم سنوياً

10%

الشريحة الثانية:

من 20000 جم سنوياً إلى 400000 جم سنوياً

15%

الشريحة الثالثة:

أكثر من 40000 جم سنوياً

20%

ويتم إحتساب هذه الشرائح بعد خصم مبلغ 9000 جم من دخل العامل السنوى لا يخضع للضرائب (المواد 7( و13(1)) من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل).

كما أن العامل يعفى من الضرائب بخصوص بعض التكاليف المحددة فى القانون مثل إشتراكات التأمينات الاجتماعية وإشتراكات التأمين الصحى والإمتيازات العينية (مادة (13) من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل).

ويجب على صاحب العمل خصم وتوريد الضريبة على الرواتب شهرياً، وذلك فى خلال خمس عشر يوماً من الشهر التالى (مادة (14) من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل).

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة الآف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من امتنع عن تطبيق نظام إستقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية (مادة (135(3)) من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل).

كما يلتزم صاحب العمل بتقديم إقرار ربع سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة فى يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج رقم (4 مرتبات) ويجب أن يبين فى هذا النموذج (مادة (15) من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، ومادة (22) من لائحته التنفيذية):

1.         عدد العاملين.

2.         إجمالى المرتبات وما فى حكمها المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة.

3.         المبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة وصورة من إيصالات السداد.

4.         التعديلات التى طرأت على العاملين بالزيادة أو النقص بالعدد.

وعلى صاحب العمل إعطاء العامل بناء على طلبه كشفاً يبين فيه إسمه ثلاثياً ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة (مادة (15) من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، ومادة (22) من لائحته التنفيذية).

[top]

هل يوجد حد أقصى لنسبة العمالة الأجنبية التى يجوز تعيينها؟ 

يجب على ألا يقل عدد المصريين المشتغلين بالشركات ذات المسئولية المحدودة أو الشركات المساهمة عن 90% من مجموع العاملين بها، وألا يقل ما يتقاضونه من أجور عن 80% من مجموع أجور العاملين التى تؤديها الشركة (مادة (174) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).

فى حالة زيادة رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة على خمسين ألف جنيه، يجب ألا يقل عدد العاملين الفنيين والإداريين من المصريين عن 75% من مجموع العاملين بها، وألا يقل ما يتقاضونه من أجور ومرتبات عن 70% من مجموع الأجور والمرتبات التى تؤديها الشركة للفئات المذكورة من العاملين (مادة (175(2)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).

يستثنى من مبدأ عدم المزاحمة للعمالة المصرية الفئات التالية (مادة (20) من قرار وزارة القوى العاملة والهجرة رقم 700 لسنة 2006 بشأن القواعد والإجراءات التنفيذية للترخيص بالعمل للأجانب):

1.         المتزوج من مصرية ومضى على زواجهما خمس سنوات أو رزق منها بأولاد وبشرط إستمرار العلاقة الزوجية.

2.         المتزوجة من مصرى بشرط إستمرار العلاقة الزوجية.

3.         غير معينى الجنسية المقيمين بالبلاد إقامة متصلة ودائمة.

4.         اللاجىء السياسى بشرط موافقة مكتب شئون اللاجئين السياسيين برئاسة الجمهورية.

5.         مواليد البلاد أو المقيمون بشرط الإقامة المتصلة بالبلاد لمدة لا تقل عن (خمسة عشر عاماً) كذلك عدم مغادرتهم البلاد مدة تجاوز فى مجموعها ثلاثة أشهر فى العام.

6.         نجل صاحب العمل.

7.         الأجانب الحاصلون على الإقامة الخاصة (10 سنوات) أو الإقامة العادية (5 سنوات).

8.         الزوجة الأجنبية المتوفى زوجها المصرى أو المنفصل عنها ولها أبناء منه.

9.         إبن الزوجة المصرية.

10.    الفلسطينى الحاصل على وثيقة سفر صادرة من جمهورية مصر العربية وإقامة لغير السياحة والحاصل على جواز سفر صادر من السلطة الفلسطينية.

على أن يشترط فى جميع الحالات السابقة تقديم المستندات الدالة على ذلك.

ولا يخضع لنسبة إستخدام العمالة الأجنبية الفئات التالية (مادة (20) من قرار وزارة القوى العاملة والهجرة رقم 485 لسنة 2010 بشأن القواعد والإجراءات التنفيذية للترخيص بالعمل للأجانب):

1.         مكاتب التمثيل وما فى حكمها.

2.         مدير فرع الشركة الأجنبية.

3.         صاحب العمل وأبناؤه.

4.         المنشآت الصغيرة وتتمثل فى المنشآت التى لا يتجاوز عدد العاملين بها خمسة عمال مصريين، ومنشآت أفراد الأسرة الواحدة وهم (الزوج أو الزوجة وأصوله وفروعه الذين يعولوهم فعلاً).

وإستثناء من نسب المصريين المقررة، يجوز لوزير القوى العاملة فى حالة تعذر وجود مصريين أن يأذن بإستخدام عاملين أجانب أو مستشارين أو أخصائيين أجانب، وذلك للمدة التى يحددها ولا يدخل هؤلاء فى حساب النسب المقررة (مادة (176(1)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981.).  إلا أنه يصعب عملاً الحصول على مثل هذا الاستثناء.  إضغط هنا لمعرفة إجراءات الحصول على هذا الإستثناء.

ويفصل الوزير المختص أو من يفوضه فى الطلبات التى تقدم من ذوى الشان فى الحالات التى يراد الإستثناء فيها خلال شهرين من تاريخ تقديمها.  ويعتبر عدم الرد على الطلب بمثابة قبول للإستثناء لمدة سنة أو للمدة المعينة فى الطلب أيهما أقصر.  (مادة (176(2)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981.)

ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من خالف الأحكام المقررة فى شأن نسبة المصريين فى من العاملين أو الأجور (مادة (163(4)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).  وفى حالة العود أو الإمتناع عن إزالة المخالفة التى صدر فيها حكم نهائى بالإدانة تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حديها الأدنى والأقصى (مادة (164) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).

[top]

ما هى الإجراءات الخاصة بتعيين العمالة الأجنبية؟ 

يجب أن يكون العامل الأجنبى حاصلاً على إقامة وترخيص عمل لكى يقوم بالعمل فى مصر.

فى حالة الرغبة فى تعيين عمالة أجنبية فى المنشأة، يجب أن يتم إتباع الإجراءات التالية:

1.       على المنشأة أن تتقدم بطلب للإدارة المركزية للتشغيل بديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة للموافقة على إستقدام هؤلاء الأجانب الراغبين في العمل لديها والتصريح لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل على أن يرفق بالطلب المقدم المستندات التالية (مادة (1) من قرار وزارة القوى العاملة والهجرة رقم 700 لسنة 2006 بشأن القواعد والإجراءات التنفيذية للترخيص بالعمل للأجانب):

‌أ.          مؤهلات وخبرات الأجنبى موثقة من سفارة مصر بالخارج أو من وزارة الخارجية المصرية.

‌ب.     صورة من جواز سفر الأجنبى.

‌ج.      صور من المستندات الخاصة بالمنشأة (السجل التجارى – البطاقة الضريبية – استمارة "2" تأمينات .... إلخ)

ويستثنى من شرط الإستقدام الفئات التالية فقط:

‌أ.          الفلسطينيون بصفة عامة الحاصلون على إقامة مؤقتة لغير السياحة والحاصلون على وثيقة سفر صادرة من جمهورية مصر العربية أو من السلطة الفلسطينية (مادة (1(2)) من قرار وزارة القوى العاملة والهجرة رقم 700 لسنة 2006 بشأن القواعد والإجراءات التنفيذية للترخيص بالعمل للأجانب).

‌ب.     السودانيون الحاصلون على إقامة مؤقتة لغير السياحة والمقيمون بالبلاد بصفة دائمة ومستمرة والمعفيين من شرطى الإقامة والتسجيل (مادة (1(2)) من قرار وزارة القوى العاملة والهجرة رقم 700 لسنة 2006 بشأن القواعد والإجراءات التنفيذية للترخيص بالعمل للأجانب).

‌ج.      الأجانب الموفدون للبلاد بناء على إتفاقيات دولية تكون مصر طرفاً فيها لتنفيذ مشروعات قومية وصادر بها قرار جمهورى ومصدق عليها من مجلس الشعب (مادة (1(2)) من قرار وزارة القوى العاملة والهجرة رقم 700 لسنة 2006 بشأن القواعد والإجراءات التنفيذية للترخيص بالعمل للأجانب).

‌د.         الأجانب المقيمون بالبلاد بترخيص إقامة يعفون من طلب الاستقدام عملاً رغم عدم وجود سند بالقانون.

2.       "يمنح الأجنبى الذى تم إستقدامه ودخل البلاد بتأشيرة مسبقة وبعد موافقة الجهة المختصة مدة أقصاها 60 ( ستون) يوماً من تاريخ دخوله البلاد للسير في الإجراءات والتقدم إلى مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة أو أى من المكاتب التابعة للإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب للحصول على الترخيص وفى حالة عدم تقدمه خلال هذه المدة يعتبر الإستقدام لاغياً" (مادة (2) من قرار وزارة القوى العاملة والهجرة رقم 700 لسنة 2006).

3.       على المنشأة التى ترغب فى إستخراج تصاريح عمل للأجانب الذين سوف يعملون لديها التقدم إلى مديرية القوى العاملة والهجرة الواقع فى دائرتها المركز الرئيسى للمنشأة أو لأى من المكاتب التابعة للإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب – كل حسب إختصاصه – بالمستندات المنصوص عليها أدناه (مادة (3) من قرار وزارة القوى العاملة والهجرة رقم 700 لسنة 2006 بشأن القواعد والإجراءات التنفيذية للترخيص بالعمل للأجانب).

[top]

ما هى المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص العمل؟ 

أولاً– المستندات العامة: (مادة (3 أولاً) من قرار وزارة القوى العاملة والهجرة رقم 700 لسنة 2006 بشأن القواعد والإجراءات التنفيذية للترخيص بالعمل للأجانب).

1.         صورة من الكتاب الموجه من السيد رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بالموافقة على إستقدام الأجانب ومنحهم تأشيرة مسبقة لدخول البلاد وكذا كتاب بذات الغرض موجه إلى مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة أو أحد المكاتب الثلاثة التابعة للإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب.

2.         مؤهلات وخبرات الأجنبى معتمدة وموثقة من سفارة مصر بالخارج أو من وزارة الخارجية المصرية ولا تقل خبرة الأجنبى عن 3 سنوات (ويعفى من تلك الخبرات الموثقة الفئات المعفاة من مبدأ عدم مزاحمة العمالة المصرية).

3.         النماذج (1 و 2) تراخيص أجانب مستوفاة وموقعة ومختومة بخاتم المنشأة فى المكان المعد لذلك.

4.         جواز سفر الأجنبى للإطلاع وصورة منه.

5.         عدد من الصور الشخصية للأجنبى مقاس (4×6) حسب الأحوال.

6.         حوالة بريدية باسم السيد مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة بالنسبة لمديريات القوى العاملة والهجرة. أما بالنسبة للمكاتب الثلاثة التابعة للإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب تكون الحوالة البريدية باسم السيد رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة القوى العاملة والهجرة وقيمة الحوالة 1204.10 جنيه.

7.         شهادة تفيد خلو الأجنبى من مرض نقص المناعة (الإيدز) لأول مرة وعند التجديد فى حالة مغادرة الأجنبى للبلاد، ويعفى من تلك الشهادة (الأجانب المتزوجون من مصريين وأبنائهم الأجانب المقيمون بالبلاد ولم يسبق لهم الخروج منها خلال العشر سنوات الأخيرة).

8.         إقرار من الأجنبى بأنه لم يتقدم (أو تقدم) بطلب للحصول على الترخيص بالعمل من قبل.

9.         صورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية للمنشأة أو الترخيص الخاص بها فى الحالات التى لا يستخرج فيها سجل تجارى أو بطاقة ضريبية (مثل مكاتب المحاماة والجمعيات الأهلية) على أن يكون هذا المستند الخاص بالمنشأة سارى ومعتمد.

10.    خطاب معتمد من المنشأة بالعمالة الأجنبية، وبيان بالعمالة المصرية المؤمن عليها من واقع إستمارة (2) تأمينات إجتماعية.

ثانياً – المستندات الخاصة:

هناك بعض المستندات الخاصة التى قد يتطلبها القانون بالإضافة إلى المستندات العامة السابقة والتى وتقدم طبقاً لكل حالة: (مادة (3 ثانياً) من قرار وزارة القوى العاملة والهجرة رقم 700 لسنة 2006 بشأن القواعد والإجراءات التنفيذية للترخيص بالعمل للأجانب)

1.         الأجنبى الحاصل على إقامة خاصة (10 سنوات) أو عادية (5 سنوات) يقدم صورة من بطاقة الإقامة وكذا الأصل للإطلاع عليها.

2.         الأجنبى المتزوج من مصرية يقدم ما يلى:

§              صورة من وثيقة الزواج وكذا إقرار باستمرار العلاقة الزوجية.

§              صورة من شهادات ميلاد الأبناء إن وجدت، وفى حالة عدم وجود أبناء يشترط مرور (5) سنوات على الزواج.

3.         الأجنبية المتزوجة من مصرى تقدم مايلى:

§              صورة من وثيقة الزواج وإقرار باستمرار العلاقة الزوجية.

§              شهادات ميلاد الأبناء إن وجدت.

4.         اللاجىء السياسى يقدم خطاب من مكتب شئون اللاجئين برئاسة الجمهورية للموافقة على منحة التراخيص بالعمل.

5.         الأجانب العاملون بمنشآت يتصل نشاطها بالتأمين يقدمون تصريح مزاولة النشاط من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.

6.         الأجانب العاملون بمنشآت تخضع لقانون الإستثمار يقدمون ما يلى:

§              توصية قطاع علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار.

§              الموافقة الأمنية أول مرة وعند التجديد.

7.         الأجانب العاملون فى مجال شركات الأموال تقدم:

§               توصية قطاع شركات الأموال.

§              الموافقة الأمن أول مرة وعند التجديد.

8.         العاملون فى منشآت تخضع للهيئة العامة للبترول تقدم:

§              توصية الهيئة العامة للبترول.

§              الموافقة الأمنية أول مرة وعند التجديد.

9.         العاملون الأجانب فى المنشآت السياحية يتم الآتى:

§              الفنادق المنشأة طبقا لقانون الإستثمار (فى حالة تعيين أجنبيين فى منصبى المدير العام والمدير المقيم يتم تعيين مساعد مصرى لكل منهما).

§              منشآت القطاع الخاص السياحية تقديم توصية وزارة السياحة.

§              فنادق القطاع العام وقطاع الأعمال تقدم موافقة وزارة السياحة وموافقة الشركة المالكة على أن يتولى أحد المنصبين (مدير عام الفندق أو المدير المقيم) مصرى.

§              مراكز الغوص تقدم موافقة وزارة السياحة وموافقة الإتحاد المصرى لرياضات الغوص والإنقاذ على المنشأة أو المركز.

10.    العاملون الأجانب بالمعاهد أو المدارس الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالى يتقدمون بتوصية الوزارة المختصة بالموافقة محدداً بها بداية العام الدراسى ونهايته متضمناً الموافقة الأمنية أول مرة وعند التجديد.

11.    العاملون الأجانب فى الهيئات الدينية بشرط العمل مقابل أجر تقدم خطاب من الهيئة الدينية التى سيعمل بها الأجنبى.

12.    الأجنبى الذى يعمل فى أحد المكاتب العلمية أو الفنية أو الإستشارية أو مكاتب التمثيل للشركات الأجنبية والتى يقتصر نشاطها على دراسة الأسواق فقط يتقدم بما يلى:

§              خطاب تمثيل أو وكالة أو قرار تعيين من الشركة الأجنبية التى يمثلها (أو يكون وكيلاً عنها) موثق ومعتمد من قنصلية مصر بالخارج أو من وزارة الخارجية المصرية.

§              شهادة من أحد البنوك تفيد أن له حساب يغذى من الخارج.

§              شهادة تفيد قيد المكتب بسجلات قطاع شركات الأموال ولا يجوز لتلك المكاتب ممارسة أى عمل من أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية إلا من خلال وكيل أو وسيط تجارى مصرى على أن يتم قيدها بسجل مكاتب الخدمات العلمية أو الفنية أو الإستشارية للشركات والمنشآت الأجنبية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كما يتم قيد الوكيل أو الوسيط التجارى فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين بالهيئة المذكورة.

13.    الأجانب العاملون فى المهن التى يلزم لممارستها تصريح مزاولة المهنة يتقدمون بتصريح مزاولة المهنة.

14.    راكبو الخيل:  الجوكى أو أصحاب الجياد الذين يملكون جوادين على الأقل يتقدمون بتوصية من الهيئة العليا لسباق الخيل عن موسم السباق المطلوب بشأنه الترخيص بالعمل.

15.    البحارة: بالنسبة للعمالة البحرية العاملة على السفن المصرية وسفن الدولة والإرشاد بالموانىء المصرية وداخل المياه الإقليمية يلزم حصولهم على ترخيص بالعمل للأجانب بالإضافة إلى ترخيص العمل البحرى الصادر من مصلحة الموانىء والمنائر.

16.    مدرب الفرق الرياضية واللاعب الأجنبى يتقدم بما يلى:

§              موافقة وزارة الشباب (قطاع الرياضة) على عمل الأجنبى متضمنة موافقة الأمن أول مرة وعند الجديد.

§              توصية الإتحاد المصرى للعبة التى سيزاولها الأجنبى.

17.    الفلسطينى الجنسية يتقدم بما يلى:

§              شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد الإقامة لمدة خمس سنوات سابقة بصفة متصلة ومستمرة بالبلاد ويستثنى من ذلك:

‌أ. الفلسطينى المتزوج من مصرية ومضى على زواجهما (5) سنوات على الأقل أو رزق منها بأولاد بشرط إستمرار الزواج.

‌ب.   الفلسطينة المتزوجة من مصرى بشرط إستمرار الزواج.

‌ج.     صاحب العمل أو الشريك.

‌د.نجل صاحب العمل.

‌ه. الزوجة الفلسطينية المتوفى زوجها المصرى أو المنفصل عنها ولها أبناء منه.

‌و.      ابن الزوجة المصرية.

§              شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية توضح نوع الإقامة وأساس منحها.

§              خطاب توصية من الإتحاد العام لعمال فلسطين.

[top]

كم يلزم من الوقت لإصدار ترخيص العمل؟ 

نظرياً، يتم إصدار بطاقة الترخيص بالعمل طبقا للمواعيد التالية (مادة (7) من قرار وزارة القوى العاملة والهجرة رقم 700 لسنة 2006 بشأن القواعد والإجراءات التنفيذية للترخيص بالعمل للأجانب):

1.         يومان من تاريخ التقدم بالطلب فى الحالات التى تقدم جهة العمل موافقة إدارة الأمن بها (الوزارات – الهيئات العامة – المؤسسات العامة – القطاع العام – وقطاع الأعمال العام) وهذا بعد أن تتم الموافقة على إستقدام الأجنبى مسبقاً.

2.         أسبوع من تاريخ ورود موافقة جهات الأمن إلى إدارة تراخيص عمل الأجانب بمديريات القوى العاملة والهجرة فى الحالات التى تستوفى فيها الإدارة الموافقات الأمنية عن طريقها ويستثنى الحالات التى يتم فيها الرجوع للإدارة عند التجديد.

فعلياً، قد تأخذ إجراءات صدور الترخيص عدة أسابيع.

[top]

ما هى إجراءات تقديم الطلبات الخاصة بالإستثناء من النسبة المقررة للعاملين الأجانب؟ 

تقدم الطلبات لوكيل الوزارة لقطاع تخطيط القوى العاملة موضحاً بها (مادة (3) من قرار وزير القوى العاملة رقم 62 لسنة 1982):

1.           بيانات الجهة الطالبة (الإسم والعنوان وإسم المدير المسئول ورقم التليفون والنشاط الإقتصادى).

2.           عدد العاملين بها من مصريين وأجانب والقانون الذى يحكم نظامها (قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981) ومدى خضوعها لقانون الإستثمار.

3.           بيانات الأجنبى المطلوب الإستثناء من أحكام النسبة بشأنه (إسمه وعنوانه وجنسيته ومهنته وخبراته ومؤهلاته والمدة المطلوبة لإستخدامه ومبررات ذلك وهل سبق الإعلام من وظيفته ومن الذى كان يشغلها من قبل وإسم المساعد المصرى ومؤهلاته وخبراته).

[top]

هل يحظر إستخدام الأجانب فى بعض المهن؟ 

يجوز إستخدام الأجانب فى المهن والأعمال التالية (مادة (18) من قرار وزارة القوى العاملة والهجرة رقم 700 لسنة 2006 بشأن القواعد والإجراءات التنفيذية للترخيص بالعمل للأجانب):

1.         الإرشاد السياحى.

2.         التصدير والإستيراد.

3.         التخليص الجمركى (بإستثناء حاملى الجنسية الفلسطينية).

[top]

هل يجب على أصحاب العمل تشغيل نسبة من العمال المعوقين؟ 

على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر سواء كانوا يشتغلون في مكان أو بلد واحد أو في أمكنة أو بلاد متفرقة، إستخدام المعوقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجل قيد المعوقين وذلك فى حدود خمسة فى المائة من مجموع عدد العمال في الجهة التي يرشحون فيها (مادة (9) من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين).

ومع ذلك يجوز لأصحاب الأعمال المشار إليهم فى الفقرة السابقة شغل هذه النسبة بإستخدام المعوقين من غير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة، بشرط حصول قيد المعوق الذى تسلم شهادة التأهيل فى السجل الخاص بمكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرته محل إقامته (مواد (9،8) من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين).

ويجب في جميع الأحوال على كل من يستخدم معوقاً إخطار مكتب القوى العاملة المختص، وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ إستلام المعوق العمل (مادة (9) من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين).

[top]

هل يكون للعاملين فى الشركات ذات المسئولية المحدودة نصيب فى الأرباح؟ 

يكون للعاملين فى الشركات ذات المسئولية المحدودة التى يبلغ رأس مالها الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة التى تعمل فى ذات النشاط (250 ألف جنيه مصرى) نصيباً فى الأرباح (مادة (285) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982). 

تحدد الجمعية العامة، بعد إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، الأرباح القابلة للتوزيع، وتعلن ما يخص العاملين والشريك أو الشركاء المديرين منها، وذلك مع مراعاة ما يأتى (مادة (196) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982):

(1)           ألا يقل نصيب العاملين بالشركة فى الأرباح التى يتقرر توزيعها نقداً عن 10% وبشرط ألا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة.

(2)           إذا كان النظام الأساسى للشركة يحدد للعاملين نصيباً فى الأرباح يزيد على 10% ولا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة، يجنب نصيب العاملين فى الزيادة على 10% فى حساب خاص يستثمر لصالح العاملين ويجوز توزيع مبالغ منه على العاملين فى السنوات التى لا تتحقق فيعا أرباح بسبب خارج عن إرادة الشركة، أو إستخدامه فى إنشاء مشروعات إسكان أو خدمات تعود عليهم بالنفع، وذلك كله وفقاً لما يقرره الشريك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدير وزع أرباحاً أو فوائد على خلاف أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 أو نظام الشركة وكل مراقب صادق على هذا التوزيع (مادة (162(5)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).  وفى حالة العود أو الإمتناع عن إزالة المخالفة التى صدر فيها حكم نهائى بالإدانة تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حديها الأدنى والأقصى (مادة (164) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).

[t

AlaaMarei

Alaa Marei Export Logistics Section Head

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 739 مشاهدة
نشرت فى 7 مايو 2012 بواسطة AlaaMarei

Alaa Marei

AlaaMarei
دراسه اللوجستيك والتجا ره الخا رجيه والتصدير والاستيراد والجما رك والامداد والتموين »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,048,020