منتديات نادي الأمن والسلامة السعودي ـــ إشراف الأستاذ / أسامة بن محمد الجعوان

إستشاري صحة / سلامة / أمن / بيئة / باحث ومتخصص في إدارة الأزمات والكوارث

 


 

1- الغرض والنطاق والمبادئ

اللوائح الصحية الدولية (2005) أو"اللوائح" هي اتفاق ملزم قانونا بين الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية ودول أخرى وافقت على الالتزام بها (الدول الأطراف ). وتحدد اللوائح الصحية الدولية (2005) "غرضها ونطاقها" على النحو التالي: "الحيلولة دون انتشار المرض على الصعيد الدولي والحماية منه ومكافحته ومواجهته باتخاذ تدابير في مجال الصحة العمومية على نحو يتناسب مع المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية ويقتصر عليها مع تجنب التدخل غير الضروري في حركة المرور الدولي والتجارة". واعتبارا من 15 حزيران / يونيو 2007، فإن أحكام هذه اللوائح سوف توجه وتحكم أنشطة معينة من أنشطة منظمة الصحة العالمية والدول الأطراف من أجل حماية المجتمع العالمي من المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية وطوارئ الصحة العمومية التي تعبر الحدود الدولية.

تنفذ هذه الأنشطة بطرق تتناسب مع القوانين والاتفاقات الدولية الأخرى؛ ويجب تنفيذ هذه اللوائح "مع الاحترام الكامل لكرامة الناس وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد" وأن "يسترشد في تنفيذ هذه اللوائح بالحرص على تطبيقها بشكل شامل لحماية سكان العالم كافة من انتشار المرض على الصعيد الدولي".

2- المفاهيم والنهج

إن نطاق اللوائح عام وشامل، فيما يتعلق بحدث الصحة العمومية الذي تطبق عليه، من أجل تحديد كل هذه الأحداث التي قد تسفر عن عواقب دولية وخيمة تحديدا مبكرا دون الإكثار إلى أقصى حد من احتمال وإبلاغ الدول الأطراف عنها فورا إلى منظمة الصحة العالمية لتقييمها. وترمي اللوائح إلى توفير إطار قانوني لتوقي المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية والكشف عنها واحتوائها في المنشأ قبل أن تنتشر عبر الحدود، وذلك باتخاذ إجراءات تعاونية بين الدول الأطراف ومنظمة الصحة العالمية.

تنص اللوائح على وجوب الإخطار بكل " الأحداث التي يمكن أن تشكل طارئة صحية عمومية تسبب قلقا دوليا". وفي هذا الصدد فإن التعاريف الجديدة الواسعة لكلمة "حدث" و"مرض" وعبارة" المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية" الواردة في اللوائح هي اللبنات الأساسية لالتزامات الترصد التي تعهدت بها الدول الأطراف ومنظمة الصحة العالمية. وتعني كلمة "مرض" أي علة أو حالة مرضية بصرف النظر عن منشئها أو مصدرها، وتلحق، أو يمكن أن تلحق ضررا بالغا بصحة الإنسان". وتعرف كلمة "حدث" بمعناها الواسع بأنها "ظهور بوادر المرض أو واقعة قد تؤدي إلى حدوث المرض". وتشير عبارة "المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية " إلى احتمال وقوع حدث قد يضر بصحة السكان الآدميين، مع التركيز على الحدث الذي قد ينتشر على الصعيد الدولي أو قد يشكل خطرا بالغا ومباشرا. وتعرف عبارة "طارئة صحية عمومية تسبب قلقا دوليا" بأنها "حدث استثنائي يحدد على أنه يشكل خطرا محتملا يحدق بالصحة العمومية في دول أخرى عن طريق انتشار المرض دوليا، وأنه قد يقتضي استجابة دولية منسقة". وبالتالي فالأحداث التي تسبب قلقا دوليا، وتتطلب من الدول الأطراف إبلاغ منظمة الصحة العالمية يمكن أن تمتد لتشمل أمراضا غير الأمراض المعدية مهما كان منشؤها أو مصدرها.

وتسمح اللوائح لمنظمة الصحة العالمية صراحة أن تأخذ في الاعتبار المعلومات الواردة إليها من مصادر أخرى، غير الإخطارات والمشاورات الرسمية، وأن تسعى بعد التقييم إلى التحقق من أحداث معينة من الدول الأطراف المعنية وإخطار منظمة الصحة العالمية هو بداية الحوار بين الدولة الطرف التي تقوم به ومنظمة الصحة العالمية لإجراء المزيد من تقييم الأحداث، والتحريات الممكنة، واستجابة الصحة العمومية المناسبة محلية كانت أو على الصعيد العالمي.

تقع مسؤولية تنفيذ اللوائح على منظمة الصحة العالمية بالاشتراك مع الدول الأطراف. ومن أجل التمكن من الإخطار بالأحداث، أو الاستجابة لمقتضيات المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية والطوارئ الصحية العمومية، ينبغي أن تكون للدول الأطراف القدرة على كشف هذه الأحداث من خلال بنية تحتية وطنية لترصد والاستجابة. ولذلك فإن الدول الأطراف مطالبة بالتعاون بهمة مع بعضها بعضا ومع منظمة الصحة العالمية على حشد الموارد المالية لتيسير تنفيذ التزاماتها بموجب اللوائح. وبناء على الطلب، تساعد منظمة الصحة العالمية البلدان النامية على حشد الموارد المالية وتوفير الدعم التقني اللازم لبناء وتعزيز وصون القدرات المطلوبة المنصوص عليها في اللوائح.

3- الحقائق المشتركة تتطلب التحرك نحو الدفاعات الجماعية

كان التسليم بأن العولمة تجلب معها تحديات وفرص جديدة للحيلولة دون انتشار المرض على الصعيد الدولي هو نقطة البداية لتنقيح اللوائح عام (1969). وكان تفشي متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد وضرورة السيطرة عليه في نهاية المطاف في سنة 2003 هو الذي أقنع حكومات العالم بأهمية الدفاع الجماعي والمنسق ضد الأخطار الناشئة التي تهدد الصحة العمومية، وتوفير الزخم اللازم لإكمال عملية التنقيح. وفي 23 أيار/مايو 2005 اعتمدت جمعية الصحة العالمية اللوائح الصحية الدولية (2005) بصبغتها المنقحة، وبدأ نفاذها في 15 حزيران/يونيو 2007.

تشكل لوائح عام 2005 إطارا قانونيا لدعم النهج القائمة والمبتكرة في الكشف الشامل عن الأحداث والاستجابة لمقتضيات المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية والطوارئ الصحية العمومية. ورغم أن هذه اللوائح بنيت في جزء منها على أساس من اللوائح السابقة لعام 1969، فإنها تستند في المقام الأول إلى الخبرات التي اكتسبتها مؤخرا منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء من تشغيل نظم الترصد الوطنية، والتحري عن الأوبئة، والتحقق، وتقييم المخاطر، والإنذار بحدوث الفاشيات، وتنسيق الاستجابة الدولية، وهى كلها جزء من عمل منظمة الصحة العالمية على مدى عقد من الزمن من أجل تعزيز أمن الصحة العمومية الدولية.

اقتصرت لوائح عام 1969 على الإخطار بحالات الكوليرا والطاعون والحمى الصفراء، وكانت أنشطة منظمة الصحة العالمية، بموجب تلك اللوائح القديمة، تعتمد على تلقي الإخطارات الرسمية بالحالات من البلد المتضرر. فقد كانت تحتوي على القليل الذي من شأنه أن يعزز التعاون بين منظمة الصحة العالمية والدولة الطرف التي تفشى فيها المرض ويحتمل انتشاره على الصعيد الدولي. وهي نصت أساسا على تنفيذ أقصى التدابير المحددة لفاشيات الأمراض المذكورة أعلاه.

وفي المقابل فإن نطاق لوائح عام 2005 واسع، فقد نصت على استخدام دائرة واسعة من المعلومات وشددت على اتخاذ إجراءات تعاونية بين الدول الأطراف ومنظمة الصحة العالمية لتحديد وتقييم الأحداث والاستجابة لمقتضيات المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية والطوارئ الصحية العمومية. وفي مجال تنسيق منظمة الصحة العالمية للاستجابة الدولية لمقتضيات الطوارئ الصحية العمومية التي تسبب قلقا دوليا، حلت التدابير الصحية المؤقتة الموصى بها رسميا والمحددة السياق والمصممة خصيصا لتواجه التهديد الفعلي محل التدابير القصوى.

4- الرفض والتحفظات

أصبحت اللوائح الصحية الدولية (2005)، إثر بدء نفاذها في 15 حزيران/يونيو 2007، ملزمة قانونا لكل الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية التي لم ترفضها ولم تبد تحفظات في شأنها بحلول المهلة الزمنية المقررة وهي 15 كانون الأول / ديسمبر 2006. وفي واقع الأمر لم تقم أية دولة بالإبلاغ عن رفضها ودولتان فقط أبلغتا المدير العام بتحفظاتهما. وتنص المادة 62 من اللوائح الصحية الدولية (2005)على أنه لا يجوز أن تكون التحفظات غير متسقة مع مقصد وأغرض اللوائح، وأن الدول الأعضاء الأخرى لها فرصة الاعتراض على هذه التحفظات. وما لم يبد ثلث الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية اعتراضا على التحفظ خلال ستة أشهر اعتبارا من تاريخ إخطار كل الدول الأعضاء بالتحفظ من قبل المدير العام، تنفذ اللوائح الصحية الدولية (2005) ويعتبر التحفظ مقبولا بالنسبة للدولة المتحفظة. وإذا قدم ثلث الدول الأعضاء أو أكثر اعتراضا على التحفظ، يخطر المدير العام الدولة المتحفظة بعدم القبول ويطلب منها أن تنظر في سحب التحفظ في غضون ثلاثة أشهر من هذا الإخطار. وفي حال لم تسحب الدولة المتحفظة التحفظ في غضون هذا الإطار الزمني، يرجع الأمر لجمعية الصحة العالمية لتتخذ فيه قرارا. ولا يقبل التحفظ إذا اعترضت عليه جمعية الصحة العالمية بأغلبية الأصوات. وفي هذه الحالة لا تنفذ اللوائح الصحية الدولية (2005) بالنسبة للدولة المتحفظة حتى تسحب تحفظها كليا أو جزئيا بإخطار توجهه إلى المدير العام.

5- الإخطارات وغيرها من متطلبات الإبلاغ

تبين اللوائح الصحية الدولية (2005) عناصر أساسية من الإجراءات التي يجب أن تتبعها الدول الأطراف ومنظمة الصحة العالمية من حيث تبادل المعلومات عن الأحداث المبلغ عنها. وبموجب هذه اللوائح تجري الاتصالات الرسمية بصددالحدث بين مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية ونقطة الاتصال التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية باللوائح الصحية الدولية، وهما جهازان عينا رسميا ومطالبان بالعمل على مدار 24 ساعة يوميا، طوال الأسبوع. وتتوفر الإرشادات لتعيين أو إنشاء هذه المراكز الوطنية بما في ذلك تحديد اختصاصاتها وشرح مهامها الرئيسية، في دليل مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية.

تحدد اللوائح الصحية الدولية (2005) ثلاث طرق تمكن الدول الأطراف من الشروع في الاتصالات ذات الصلة بالحدث مع منظمة الصحة العالمية:

الإخطار- تنص اللوائح على شروط جديدة للإخطارات المطلوبة من الدول الأطراف. وهذه الأحكام ابتعدت عن الإخطار التلقائي وقيام منظمة الصحة العالمية بنشر المطبوعات عن حالات أمراض معينة، وأصبحت تنص على إخطار منظمة الصحة العالمية بجميع الأحداث التي يقدر أنها يمكن أن تشكل طارئة صحية عمومية تسبب قلقا دوليا، مع مراعاة السياق الذي يقع فيه الحدث. وينبغي إرسال هذه الإخطارات في غضون 24 ساعة من التقييم الذي أجراه البلد، وذلك بإتباع المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات الواردة في المرفق 2 باللوائح الصحية الدولية (2005). وتحدد هذه المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات أربعة معايير ينبغي للدول الأطراف أن تتبعها في تقييمها للأحداث التي تقع داخل أراضيها، وفي قرارها بشأن وجوب إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن الحدث:

1- هل أثر الحدث وخيم على الصحة العمومية؟ 2- هل الحدث غير مألوف أو غير متوقع؟ 3- هل هناك مخاطر محتملة كبيرة من انتشاره على الصعيد الدولي؟ 4- هل يحتمل إلى حد كبير فرض قيود على السفر الدولي أو التجارة الدولية؟

يجب أن تتبع هذه الإخطارات معلومات متواصلة مفصلة عن تأثير الحدث على الصحة العمومية ، بما في ذلك وحيثما أمكن، تحديد الحالات، والنتائج المختبرية، ومصدر ونوع الخطورة المحتملة، وعدد المرضى والوفيات، والظروف التي تؤثر في انتشار المرض والتدابير الصحية المتخذة.

التشاور- وفي الحالات التي تكون فيها الدولة الطرف غير قادرة على إتمام التقييم النهائي باستخدام المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات الواردة في المرفق 2، يكون للدول الأطراف خيار واضح للشروع في مشاورات سرية مع منظمة الصحة العالمية والحصول منها على المشورة بشأن التقدير والتقييم والتدابير الصحية الملائمة التي يتعين اتخاذها.

التقارير الأخرى- ينبغي للدول الأطراف أن تبلغ منظمة الصحة العالمية عن طريق مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، في غضون 24 ساعة من تلقي البينات الدالة على وجود خطر محتمل محدق بالصحة العمومية حدد خارج أراضيها وقد يتسبب في انتشار مرض على الصعيد الدولي، حسبما يتضح من الحالات البشرية الواردة أو الصادرة، أومن نواقل العدوى أو التلوث، أومن البضائع الملوثة.

وبالإضافة إلى هذه الأنواع الثلاثة من البلاغات يشترط على الدول الأطراف في اللوائح الصحية الدولية (2005) الاستجابة لطلب التحقق الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية. ولدى منظمة الصحة العالمية ولاية مسبقة تخولها الحصول من الدول الأطراف على إثبات لصحة التقارير غير الرسمية أو البلاغات الواردة من مصادر مختلفة عن الأحداث التي تنشأ داخل أراضيها ويحتمل أن تشكل طارئة صحية عمومية تسبب قلقا دوليا؛ وتستعرض منظمة الصحة العالمية هذه التقارير قبل إصدار طلب التحقق. وعلى الدول الأطراف الإقرار في غضون 24 ساعة بتسلم طلب التحقق من منظمة الصحة العالمية، وتوفير المعلومات الخاصة بالصحة العمومية عن حالة الحدث، وأن ترسل في الوقت المناسب بلاغات مستمرة بما لديها من معلومات دقيقة ومفصلة بالقدر الكافي عن الصحة العمومية.

6- كشف الحدث والتقييم المشترك والاستجابة

تشكل اللوائح الصحية الدولية (2005) جزءا من أساس ولاية منظمة الصحة العالمية لتدبير الاستجابة الدولية لمقتضيات الأحداث والمخاطر الصحية الجسيمة، بما في ذلك الطوارئ الصحية العمومية التي تسبب قلقا دوليا. وقد حددت اللوائح الالتزامات العامة لمنظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالترصد، وإجراءات محددة للدول الأطراف المعنية ومنظمة الصحة العالمية للتعاون على تقييم ومراقبة الأحداث والمخاطر التي تحدق بالصحة العمومية، حتى وإن لم تكن منظمة الصحة العالمية قد تسلمت إخطارا رسميا بهذه الأحداث.

على الصعيد الدولي، تعتمد منظمة الصحة العالمية المعرفة التقنية لتحليل أحداث الصحة العمومية في الوقت الفعلي، كما تستخدم فهم السياق الظرفي والبلاغات المطلوبة بشان المخاطر لتقييم المخاطر التي تحدق بالصحة العمومية وفقا لولاية منظمة الصحة العالمية بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005). ولتعزيز القدرة الدولية للإنذار والاستجابة، وضعت منظمة الصحة العالمية نظاما معززا لإدارة الحدث، وإجراءات تشغيل موحدة. وتعمل هذه الأداة، التي تعتمد على شبكة الانترنت، بوصفها المستودع الرسمي لجميع المعلومات المتعلقة بأي حدث قد يشكل طارئة صحية عمومية تسبب قلقا دوليا. فهي تسهل الاتصالات داخل منظمة الصحة العالمية، ومع مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية، ومع المؤسسات التقنية، والشركاء، وتوفر في حينها معلومات الصحة العمومية لإدارة هذه الأحداث والمخاطر.

توضع المعلومات عن المخاطر المحدقة بالصحة العمومية التي أخطرت أو أبلغت بها منظمة الصحة العالمية بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005) موضع التقييم، وذلك بالاشتراك مع الدولة الطرف المتضررة، للتأكد من طبيعة الخطر ومداه، واحتمال انتشار الأمراض على الصعيد الدولي، والتدخل مع السفر والتجارة، والاستراتيجيات المناسبة للاستجابة والاحتواء.

7- تحديد وجود طارئة صحية عمومية تسبب قلقا دوليا، والتوصيات المؤقتة

إذا كان العمل الفوري العالمي ضروريا من أجل توفير الاستجابة الصحية العمومية للحيلولة دون انتشارا لأمراض على الصعيد الدولي أو مكافحتها، فإن اللوائح الصحية الدولية (2005) تعطي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية سلطة تحديد ما إن كان هذا الحدث يشكل طارئة صحية عمومية تسبب قلقا دوليا. وفي هذه المناسبات، تبدي لجنة الطوارئ التابعة للوائح الصحية الدولية (2005) وجهات نظرها إلى المدير العام بشأن التوصيات المؤقتة فيما يتعلق بأنسب تدابير الصحة العمومية وأكثرها ضرورة للاستجابة لمقتضيات الطارئة.

وفي الحالات التي قد لا توافق فيها الدولة الطرف المعنية على أن أي طارئة صحية عمومية تسبب قلقا دوليا أصبحت تحدث، فإن لجنة الطوارئ ستقدم أيضا المشورة. والتوصيات المؤقتة التي يصدرها المدير العام تخص الدول الأطراف المتضررة وغير المتضررة، من أجل الحيلولة دون انتشار المرض على الصعيد الدولي أو التقليل منه وتجنب التدخل في حركة المرور الدولي.

8- الترصد الوطني وقدرات الاستجابة

هناك ابتكار أساسي آخر في اللوائح الصحية الدولية (2005) هو واجب جميع الدول الأطراف في تطوير وتعزيز وصون قدرات الصحة العمومية الأساسية لأجل الترصد والاستجابة. ولكي يتسنى كشف الأحداث، وتقييمها، والإخطار بها والتبليغ عنها، والاستجابة للمخاطر المحدقة بالصحة العمومية والطوارئ الصحية العمومية التي تسبب قلقا دوليا، يجب على الدول الأطراف أن تفي بالمتطلبات الواردة في الجزء ألف من المرفق 1 من اللوائح الصحية الدولية (2005) حتى تكون قادرة على. ويوجز الجزء ألف من المرفق 1 القدرات الأساسية على الأصعدة المحلية (المجتمع) والمتوسطة والوطنية، بما في ذلك، على الصعيد الوطني، تقييم جميع التقارير عن الأحداث العاجلة في غضون 48 ساعة، والإبلاغ الفوري لمنظمة الصحة العالمية من خلال مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، عند الاقتضاء.

تنص اللوائح الصحية الدولية (2005) على أن تلبي كل دولة طرف، بدعم من منظمة الصحة العالمية، متطلبات القدرات الأساسية اللازمة لأنشطة الترصد والاستجابة "في اقرب وقت ممكن"، ولكن في أجل أقصاه خمس سنوات من بدء النفاذ لذلك البلد. ووضعت اللوائح الصحية الدولية (2005) عملية من مرحلتين لمساعدة الدول الأطراف على التخطيط من أجل تنفيذ التزاماتها ببناء قدرات الصحة العمومية. ففي المرحلة الأولى، أي من 15 حزيران / يونيو 2007 إلى 15 حزيران / يونيو 2009، يجب على الدول الأطراف أن تقيم قدرات الهياكل الوطنية القائمة والموارد اللازمة لتلبية متطلبات القدرات الأساسية اللازمة لأنشطة الترصد والاستجابة. ويجب أن يؤدي هذا التقييم إلى وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية. وعلى النحو المحدد في اللوائح الصحية الدولية (2005)، سوف تدعم منظمة الصحة العالمية هذه التقييمات، وتقدم الإرشادات بشأن تخطيط وتنفيذ خطط تعزيز هذه القدرات على الصعيد الوطني.

ويتوقع في المرحلة الثانية، من 15 حزيران / يونيو 2009 إلى 15 حزيران / يونيو 2012، أن تقوم كل دولة طرف بتنفيذ خطط عمل وطنية تكفل وجود القدرات الأساسية وأداءها لمهامها في كل أنحاء البلد و/ أو أراضيها ذات الصلة. وتستطيع الدول الأطراف التي تواجه صعوبات في تنفيذ خططها أن تطلب تمديد هذه المهلة سنتين أخريين حتى 15 حزيران / يونيو 2014 لتلبية التزاماتها الواردة في الجزء ألف من المرفق 1. كما يمكن تمديد المهلة سنتين أخريين بناء على وجود ضرورة تبرر ذلك. وفي حالات استثنائية، وبناء على خطة تنفيذ جديدة، يجوز للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن يمنح دولة طرفا ما تمديد المهلة سنتين إضافيتين على أقصى تقدير من أجل الوفاء بالتزاماتها.

9- الأمن الصحي العمومي في السفر والنقل الدوليين

توفر نقاط الدخول الدولية، سواء عن طريق البر أو البحر أو الجو، فرصة لتطبيق التدابير الصحية للحيلولة دون انتشار الأمراض. ولهذا السبب فان الكثير من الأحكام التي تتناول هذا الجانب في اللوائح الصحية الدولية (1969) قد تم تحديثها في اللوائح الصحية الدولية (2005) وأدرج في هذه الأخيرة عدد من الأحكام الجديدة. ومن المطلوب عند تطبيق التدابير الصحية المتعلقة بالمسافرين الدوليين، على سبيل المثال، أن يعاملوا بكياسة واحترام، مع مراعاة نوع الجنس والشواغل الاجتماعية الثقافية والعرقية والدينية. ولا بد من توفير الطعام الملائم والمياه وتجهيزات الإقامة المناسبة والعلاج الطبي المناسب إذا كانوا موضوعين في الحجر الصحي أو العزل أو خاضعين لإجراءات طبية أو لأغراض الصحة العمومية بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005).

من المقرر أن تعين الدول الأطراف المطارات والموانئ الدولية وأيا من المعابر البرية التي ستطور قدرات محددة لتطبيق تدابير الصحة العمومية اللازمة للتعامل مع مجموعة متنوعة من المخاطر التي تحدق بالصحة العمومية. وتشمل هذه القدرات توفير سبل الوصول إلى الخدمات الطبية المناسبة (والمرافق التشخيصية)، وخدمات لنقل الأشخاص المرضى، وعاملين مدربين من أجل التفتيش على السفن والطائرات وغيرها من وسائل النقل، والحفاظ على بيئة صحية، فضلا عن ضمان الخطط والمرافق اللازمة لتطبيق هذه التدابير الطارئة مثل الحجر.

10. الوثائق الصحية الجديدة والمحدثة

تتطلب اللوائح الطبية الدولية (2005) الاستخدام الفوري عند نقاط الدخول لمجموعة من الوثائق الصحية الجديدة أو المنقحة. وعلى البلدان أن تتحرك بسرعة للعمل بهذه الوثائق الصحية الجديدة في عملياتها اليومية.

نموذج لشهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية / شهادة مراقبة إصحاح السفينة
تحل شهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية / شهادة مراقبة إصحاح السفينة محل شهادة إبادة الفئران والجرذان / شهادة إعفاء من إبادة الفئران والجرذان، وذلك اعتبارا من 15 حزيران / يونيو 2007، لأن هذه الأخيرة كانت ضيقة النطاق وتظل شهادة إبادة الفئران والجرذان / شهادة إعفاء من إبادة الفئران والجرذان التي صدرت قبل 15 حزيران / يونيو 2007 سارية المفعول لمدة ستة أشهر فقط ، ولن تكون على أية حال صالحة بعد 14 كانون الأول / ديسمبر 2007.

نموذج الإقرار الصحي البحري

تم تحديث الإقرار الصحي البحري حتى يعبر عن نطاق اللوائح الطبية الدولية (2005) الأوسع والمعايير التقنية والمصطلحات المقبولة حاليا.

نموذج الشهادة الدولية للتطعيم أو الاتقاء يحل محل شهادة التطعيم أوإعادة التطعيم ضد الحمى الصفراء

تظل الحمى الصفراء المرض الوحيد المحدد في اللوائح الصحية الدولية (2005) والذي من أجله قد يطالب المسافرون بتقديم دليل يثبت تطعيمهم أو إعطاءهم وسائل اتقائية كشرط لدخول دولة ما. وقد نقحت هذه الشهادة الدولية على النحو التالي: اعتبارا من 15 حزيران / يونيو 2007، "تحل الشهادة الدولية للتطعيم أو الاتقاء" محل " شهادة التطعيم أو إعادة التطعيم ضد الحمى الصفراء" الحالية. ويتعين على الأطباء السريرين الذين يصدرون الشهادة أن يلاحظوا أن الفرق الرئيسي بينها وبين الشهادة القديمة هو أنه ينبغي لهم أن يحددوا كتابة في المكان المخصص أن المرض الذي أصدرت من أجله الشهادة هو " الحمى الصفراء". ولا تحتوي الشهادة الجديدة على ما يشير إلى مركز تطعيم معين.

الجزء الصحي من الإقرار العام للطائرة

هذه وثيقة أصدرتها منظمة الطيران المدني الدولي، وهي وكالة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة. وتستعرض الدول الأعضاء في تلك المنظمة هذه الوثيقة بصفة دورية ولأغراض عملية، استنسخت هذه الوثيقة في مرفقات اللوائح الصحية الدولية. وبالتالي فان التعديلات الأخيرة التي أدخلت على هذا الإعلان واعتمدتها منظمة الطيران المدني الدولي سوف تستنسخ في طبعات مقبلة من اللوائح الصحية الدولية (2005).

------------------------------------------------------------

1 البلدان التي أبدت تحفظات مقبولة تطبق عليها المهلة نفسها ولكن لا يجوز لها أن تشارك في تاريخ البدء.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 254 مشاهدة

منتديات نادي الأمن والسلامة السعودي

AlJaawan
أهدافنا تطمح للوصل الى القمة .. ونعمل جاهدين من خلال التطوير والتدريب وتطبيق معايير الجودة وإدارة أنظمة الأمن والسلامة المهنية من ضمن هذه الإدارات بل لعلها من اشد الإدارات التي يجب أن تحقق أهدافها لان فشلها في تحقيق أهدافها يعنى الفشل في إيجاد بيئة العمل الآمنة والعكس صحيح . »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

459,889