جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
برنامج المجلس المصرى للمحليات
تشكيل المجلس المصرى للمحليات
--------------------------------------
*** تقديم***
- نصت المادة (180) من دستور البلاد علي شروط ملزمة للمشرع القانوني عليه أن يلتزم بهاعند سن مشروع قانون جديدلإدارة المحلية بخلاف القانون القديم 43 لسنة 1979 وتعديلاتة.
أولآ : اللامركزية الادارية والمالية والاقتصادية .
ثانيا : تعظيم الدور الرقابي للمجالس المحلية ومنحها حق الاستجواب وحق سحب الثقة .
ثالثا : عدم حلها بإجراء إداري شامل .
رابعا : تخصيص نسبة للشباب والمرأة والعمال والفلاحين (25% -25% -50% ) مع اشتراط تمثيل مناسب للمسيحين وذوي االحتياجات الخاصة .
خامسا : النزول بسن المرشح إلي 21 سنة وبمدة المجلس إلي 4 سنوات .
سادسا : ضمان التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد لتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الوحدات المحلية .
- ولأن الدستور في تلك المادة( 180) ألزم المشرع بنسب وبحصص ( كوته) لثلاث فئات وتمثيل مناسبا لفئتين آخرتين فإن ذلك يحتم علي المشرع أن تكون الانتخابات في المجالس المحلية وفقا لنظام القائمة.
بشكل كامل علي أن يسمح بأن تضم القوائم أحزاب ومستقلين تفاديا لعدم الدستورية حيث يستحيل مع النظام الفردي في الانتخابات المحلية أن يحقق الناخب من خلال تصويته واختياره للمرشحين علي تلك الحصص التي حددها الدستور ناهيك عن كثرة عدد المقاعد التي سيطلب من الناخب أن يختارها .
(44 ممثلا في الوحدة المحلية) فى الريف (24 لمستوى القرية) (10 لمستوى المركز) (10 لمستوى المحافظة) .
- وغني عن البيان أن نظام القوائم المعد سلفا والملتزمة سلفا بالحصص التي حددها الدستور يقي المجالس المحلية بعد نجاحها من عدم الدستورية ويسهل مهمة الناخب الذي سيضع علامة واحدة أويختار قائمة واحدة من بين القوائم .
- مع ملاحظة عدم قدرة أي حزب علي تغطية جميع مقاعد المجالس المحلية نظرا لكثافتها علي مستوى الجمهورية حيث لن يتمكن أي حزب من عمل جميع القوائم منفردا.
---- لذلك ----
****** فكرنا في الآتى ******
- تشكيل مجلس مصرى للمحليات يضم كل الأحزاب المصرية الفاعلة والمنحازة للدولة المدنية الوطنية تحت اسم (المجلس المصرى للمحليات)كما يضم شخصيات عامة وخبراء في المجال (وزراء تنمية محلية سابقين – محافظين سابقين – أساتذة جامعات في مجال الادارة – أساتذة جامعات في مجال العلوم السياسية) .
- - - الرؤية - - -
- تجميع أكبر عدد من شباب وشابات مصر وجميع الراغبين في العمل العام وتدريبهم لمشاركتهم بالترشح في مستويات الآدارة المحلية الخمسة (قرية – مدينة – مركز – حي – محافظة).
- تمكينآ للشباب وتفعيلا لدوره واعداد كوادرسياسية للبرلمان القادم من بينهم واستكماال لبناء مؤسسات الدولة .
- - - الهدف العام - - -
- إنجاز الأنتخابات المحلية بنجاح وسهولة واستكمال بناء مؤسسات الدولة
- - - أهداف فرعية - - -
- تدريب الشباب واعدادهم لقيادة
المستقبل .
- تمكين الشباب بشكل علمي مؤسس بعيدا عن الوجدانيات والمزايدات والمهاترات التي يرددها البعض.
- إعداد كوادر سياسية مؤهلة تستطيع أن تترشح للبرلمان القادم .
- تفعيل دور الأحزاب السياسية واخراجها من العاصمة الى الريف وبناء كوادر على الأرض تملئ
الفراغ الذى يستغلة تنظيم الأخوان الدولي الإرهاربي.
- ضمان عدم تسلل عناصر إخوانية للادارة المحلية .
****** الهيكل التنظيمي للمجلس المصرى للمحليات ******
أولا : مجلس رئاسي يضم:-
- رؤساء الأحزاب السياسية المكونة للمجلس .
- بعض وزراء التنمية المحلية السابقين
- بعض الشخصيات العامة والمعنية .
ثانيا : مجلس تنفيذي مصغر ينتخب من المجلس الرئاسي للمجلس لإدارة الفكرة وتفعيلها علي الآرض .
ثالثا : مجلس تنفيذي لكل محافظة يعينه المجلس الرئاسي يعمل تحت إشراف ومتابعة وتكليف المجلس التنفيذي المنتخب للمجلس .
- - - المهمة - - -
- تشكيل قوائم تضم حزبيين مستقلين بجميع محافظات مصر بمستويات المحليات الخمسة لفرزها
ومراجعتها والوقوف علي مدى صالحيتها .
- تدريب هؤلاء الشباب علي كيفية الأداء داخل المجالس المحلية بمستوياتها المختلفة وتعريفهم بدور كل مستوى محلي والمجلس المنتخب له.
- تقوية الوعي الدستوري لدى هؤلاء الشباب .
- نشر وعي قانوني بقانون الإدارة المحلية القديم وبالإطار الدستوري الجديد وبالمشروع المقترح من الحكومة .
- - - الكيفية أوالألية - - -
- يقوم المجلس التنفيذي باختيار وتحديد فريق من المدربين المتخصصين في هذا المجال لإعداد مدربين شباب في كل محافظة من محافظات الجمهورية علي أن يتولى هؤلاء المدربون العمل كلا في محافظتة وكلا في مستواه المحلي .
- عمل اختبارات اجتياز للتدريبات وحفلات تخرج يحضرها قيادات المجلس المصرى للمحليات للخريجين علي ألا تقل نسبة الاجتياز 70% .
- عمل موقع علي الانترنت باسم المجلس المصرى للمحليات وتصميم استمارة للتقدم والانضمام للمجلس يوقع فيها الشاب أو الشابة علي رغبته في التدريب ورغبته في الترشح والمشاركة في
بناء وطنه .
@@@المجلس المصرى للمحليات@@@
- - - معلومات اساسية - - -
- عدد محافظات الجمهورية 27
- عدد مراكز الجمهورية 183
- عدد الوحدات المحلية بهذه المراكز 1179
- عدد القري بهذه الوحدات المحليه 4641
بالاضافه الي
26757 عزبه وكفر ونجع
- - - معلومات اساسيه - - -
- عدد مدن الجمهوريه 216
- عدد الاحياء بهذه المدن 76
- عدد الشياخات بهذه الاحياء 725
- عدد الاقسام الاداريه لهذه الاحياء بالجمهوريه191قسم إداري.
* مستويات التعيين في الاداره المحلية*
- المحافظ يعين بقرارمن رئيس الجمهوريه
- نواب المحافظ يعينون بقرار من رئيس الجمهوريه
- السكرتير العام يعين بقرار من رئيس الوزراء.
- السكرتير العام (م) يعين بقرار من رئيس الوزراء.
- رؤساء المدن يعينون بقرارمن رئيس الوزراء.
- رؤساء الاحياء يعينون بقرار من رئيس الوزراء.
- رؤساء الوحدات يعينون بقرار من المحافظ.
## الهيكل الاداري للاداره المحليه##
أولا: المجلس الاعلي للادارة المحليه :-
- - - ويتكون من - - -
- وزيرالاداره المحليه رئيسا
المحافظون
- رؤساء المجلس الشعبيه للمحافظات
ثانيا : المجلس التنفيذي للمحافظه :
- المحافظ رئيسا
- رؤساء المراكز
- رؤساء المدن
- روساء الاحياء
- رؤساء الاجهزه التنفيذيه
- السكرتير العام للمحافظه ويكون أمينا للمجلس
ثالثا : المجلس التنفيذي للمركز :-
- رئيس المركز رئيسا
- مديري الادارات الحكوميه
- رؤساء الوحدات المحليه بالمركز
- سكرتير المركز هو امين المجلس
رابعا : المجلس التنفيذي للمدينه :-
- رئيس المدينه رئيسا
- رؤساء المصالح الحكوميه بنطاق المدينه
- سكرتير المدينه امينا للمجلس
خامسا : المجلس التنفيذي للحي :
- رئيس الحي رئيسا
- رؤساء المصالح الحكوميه بالحي
- سكرتير الحي امينا للمجلس
سادسا : المجلس التنفيذي للقريه :-
- رئيس الوحده المحليه رئيسا
- رؤساء المصالح الحكوميه في نطاق الوحده
- سكرتير الوحدة امينا للمجلس
- الاجتماعات الدوريه لكل مستوي
- المجلس الآعلي يجتمع مره كل شهر
- مجلس محلي المحافظه يجتمع مره كل شهر
- مجلس محلي المركز او المدينه او الحي او القريه مره كل اسبوعين
ويجوز حضور اعضاء البرلمان هذه الاجتماعات وتقديم الاسئله وطلبات الاحاطه والمقترحات(دون تصويت).
****** ادوات عضوالمجالس المحلي قبل صدور الدستورالجديد ******
- تقديم الاسئله
- تقديم طلبات الاحاطه
- طلب المناقشه
- تقديم الاقتراحات
- طلب حضور المسؤل فقط
### الإطار الدستوري الجديد للاداره المحليه وفقا للدستورالجديد ###
*موقع الاداره المحليه بالدستور الجديد*
هل هي جزء من السلطه التشريعيه ؟
هي جزء من السلطه التنفيذيه ؟
******الإداره المحليه ******
- هي جزء أصيل من السلطه التنفيذيه
- هي الفرع الثالث لها في الدستورالجديد
* حيث تتكون السلطه التنفيذيه من*
--------------------------------------------------------------------
1- رئيس الجمهوريه
2- الحكومه
3- الاداره المحليه
* اختصاصاتها وفقا للدستور الجديد *
- متابعه تنفيذ خطه التنميه
- مراقبه اوجه النشاط المختلفه
- ممارسه اوجه الرقابه علي السلطه التنفيذيه
-أدوات الرقابه التي يمتلكها عضو المحليات
- وفقا للدستور الجديد
- تقديم الأسئله
- تقديم طلبات االحاطه
- طلب المناقشه
- تقديم الاقتراحات
- طلب استدعاء المسؤل
- تقديم الاستجوابات
- طلب سحب الثقه من رؤساء الوحدات المحليه
*موقع الادارة المحلية بالدستور الجديد*
الادارة المحلية هي فرع من فروع نظام الحكم في مصر
الباب الخامس بالدستور (نظام الحكم)
الفصل الثاني (السلطة التنفيذية)
الفرع الثالث منها
عدد مواد الدستور الخاصة بالادارة المحلية
- - - مواد - - -
من المادة 175
الي المادة 183
مادة 175 :
تقسم الدولة الي وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات والمدن والقري
ويجوز انشاء وحدات ادارية اخري تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة
ذلك ...ويراعي عند انشاء اوإلغاء الوحدات المحلية او تعديل الحدود بينها للظروف الاقتصادية
والاجتماعية وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة 176 :
تكفل الدولة دعم اللامركزية الادارية والمالية والاقتصادية وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الادارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن ادارتها.
ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات الي وحدات الادارة المحلية
مادة 177 :
تكفل الدوله توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علميه وفنيه وادارية ومالية تضمن
التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد
تقريب مستويات التنمية
تحقيق العدالة االجتماعية بين هذه الوحدات
طبقا لما ينظمه القانون
مادة 178 :
يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقله
يدخل في مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي
الاصلية والاضافية
تطبق في تحصيلها القواعد والاجراءات المتبعة في تحصيل اموال الدولة
وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون
مادة 179 :
ينظم القانون شروط وطريقه تعيين او انتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات الادارية المحلية
الاخري ويحدد اختصاصاتها
مادة 180 :
تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام المباشر لمدة (4 سنوات)
مادة 180 :
ويشترط في المترشح ألا تقل سنه عن (21 عاما)
وينظم القانون شروط الترشح الاخري واجراءت الانتخابات
مادة 180 :
يخصص 25% من المقاعد للشباب دون سن 35 سنه
مادة 180 :
25% من المقاعد للمرأة
مادة 180 :
علي آلا تقل نسبة العمال والفالحين عن 50% من اجمالي عدد المقاعد
مادة 180 :
وان تتضمن تلك النسب
(25% للشباب 25% للمرأه50% للعمال والفلاحين )تمثيلا (مناسبا)
للمسيحيين وذى االعاقة
مادة 180 :
اختصاصات جديدة
وتختص المجالس المحلية
بمتابعة تنفيذ خطة التنمية
ومراقبة اوجه النشاط المختلفة
ممارسة ادوات الرقابة علي الاجهزة التنفيذية
من اقتراحات وتوجيه اسئلة وطلبات احاطة واستجوابات وغيرها
وسحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية علي النحو الذي يحدده القانون
يحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الاخري ومواردها المالية وضمانات اعضائها واستقلاها.
مادة 181:
قرارات المجلس المحلي الصادرة في حدود اختصاصه نهائية
ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها الالمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود او الاضرار بالمصلحة العامة او بمصالح المجالس المحليه الاخري.
ماده 180 :
حاله الاختلاف بين المجالس عند الاختلاف على اختصاص المجالس المحلية للقري او المراكز او المدن يفصل فيه المجلس المحلي للمحافظة.
خلافات مجلس المحافظات
وفي حالة الخلاف علي اختصاص المجالس المحلية للمحافظات تفصل فيه علي وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
مادة 182 :
يصنع كل مجلس موازنته وحسابه الختامي علي النحو الذي ينظمه القانون.
ماده 183 :
لا يجوز حل المجالس المحلية باجراء اداري شامل وينظم القانون حل اي منها واعاده انتخابه.
ثانيا :- الاطار القانوني للادارة المحلية
قانون رقم 43 لسنه 1979ولائحته التنفيذية رقم 707 لسنه 1979وتعديلاتة
-:تعديلاته:-
قانون 50 لسنه 1981
قانون 26 لسنه 1982
قانون 145لسنه 1988
قانون رقم 9 لسنه 1989
قانون رقم 84 لسنه 1990
قانون255لسنه 1996
قانون رقم 16 لسنه 2003
(مستويات الادارة المحلية الخمسة)
المحافظة
المركز
المدينة
الحي
القرية
1- عاصمتها وهي اكبر المدن وهي مدينة بها حي او اكثر كل حي يحتوي علي (قسم شرطة اواكثر ) كل قسم شرطة يحوي (شياخات صغيرة)حي / قسم شرطة / شياخة.
2- المراكز ويحتوي كل مركز علي عدد من الوحدات المحلية وتحوي كل وحدة عددا من القري والعزب والكفور والتوابع مركز / وحدة محلية / قرية.
3- عواصم المراكز وهي مدن صغيرة ذات قسم اداري واحد او اكثر مثل مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية مدينة تلا محافظةالمنوفيه.
(((((( أخيرا ))))))
تشكيل المجالس المحليه المنتخبه
-----------------------------------------------------------
قائمة وحدة محلية قرويه 44 عضوا.
24 عضو مجلس محلي قريه من جميع قري المجلس والتوابع.
10 يمثلون المجلس القروي في مجلس محلي المركز.
10 يمثلون المجلس القروي في مجلس محلي محافظة.
قائمه مجلس محلي مدينه عاصمه مركز 46 عضوا.
24عضوا بمجلس محلي المدينه.
12 عضوا يمثلون المدينه بمجلس محلي المركز.
10 اعضاء بمجلس محلي المحافظه.
((((قسم اداري واحد ))))
قوائم مدن كبيره بها اكثر من قسم اداري
كل قائمه 38مرشحا.
14 عضوا مجلس محلي مدينه لكل قسم اداري بالمدينه.
14 عضوا يمثلون القسم الاداري بمجلس محلي المركز.
10أعضاء يمثلون القسم الاداري بمجلس محلي المحافظه.
قائمه مجلس محلي حي28\22 عضوا.
12 عضو مجلس محلي حي ( قسم ادراي واحد).
او 18 عضو لمجلس محلي الحي (أكثر من قسم اداري ).
10 يمثلون الحي في مجلس محلي المحافظة.
***الخلاصة***
المجالس القرويه كلها نوع واحد فقط
قوائم تضم 44 مرشحا
> < الخلاصه > <
المدن نوعان:-
قوائم تضم 46مرشحا.
(مدن صغيره قسم اداري واحد).
وقوائم تضم 38 مرشحا.
عن كل قسم اداري بالمدينه الكبيره.
<<<<< الخالصه >>>>>
الآحياء نوعان:-
قوائم 22مرشحا.
قوائم 28مرشحا.
@@محافظة آلأقصر لها وضع خاص
لها مجلس محلي محافظة فقط يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية المنتخب.
محافظات لها وضع خاص
السويس.
الاسماعيلية.
بور سعيد.
محافظات سيناء(شمال /جنوب ).
محافظة البحر االحمر.
محافظه الوادي الجديد.
محافظه مطروح.
*محافظات لها وضع خاص في القانون*
-------------------------------------------------------------
(8) محافظات لها وضع خاص
- يمثل كل مركز 14 عضوا في مجلس محلي المحافظة بدلا من 10 أعضاء نظرا لقله مراكزها.
- يمثل كل قسم اداري 14 عضوا في مجلس محلي المحافظة بدلا من 12عضوا نظرا لقله اقسامها الادارية.
@@ اتجاهات الدستور الجديد التي يجب ان يراعيها قانون جديد للاداره المحليه,,,
أولا:-
دعم اللامركزية الادارية / المالية / االقتصادية.
ثانيا:-
تعظيم الدور الرقابي للمجالس المحلية
ومنحها حق االستجواب
وحق سحب الثقة
ثالثا:-
عدم حلها بإجراء اداري شامل.
رابعا:-
تخصيص نسب للشباب
وللمرأة وللعمال وللفالحين
والمسيحيين وذي االعاقة
خامسا:-
النزول بسن الترشح إلي 21سنه وبالمده إلي 4 سنوات.
سادسا:-
ضمان التوزيع العادل
للمرافق والخدمات والموارد
لتقريب مستويات التنميه
وتحقيق العداله االجتماعيه
بين الوحدات المحليه...
الكاتب الصحفي والإعلامي/ أحمد سمير