جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
كتب..أحمد سمير، رئيس التحرير.
كيفية الحصول على ترخيص سلاح بكل بساطة تتوجه لقسم الشرطة التابع اليه محل سكنك، وتوجه خطابا لمأمور القسم بشخصه، طالبا فيه الموافقة على منحك رخصة سلاح، وعليك أن تبين له كتابيا مبررات الترخيص، وهى متنوعة... فإذا كنت من أصحاب المهن التي تحتاج لترخيص سلاح مثل موظفي البنوك وشركات الصرافة، وأفراد الأمن في الشركات الكبرى وشركات نقل الأموال، وأصحاب رؤوس الأموال، بعض الأطباء والصحفيين والإعلاميين وأصحاب الأراضى الزراعية..عليك إثبات ذلك وتبين أنك تحتاج السلاح بغرض الدفاع عن النفس.
الخطوة الثانية.. في حالة الموافقة على الطلب يتم عرضه على "بلوكامين السلاح" بالقسم ..وهو أمين شرطة مسؤول عن جمع أوراقك ووضعها فى ملف برقم صادر لتبدأ معه رحلة الترخيص.
يطلب منك "البلوكامين" الأوراق التالية:
1-خطاب من الجهة التي تتبعها ويوجه إلى مديرية الأمن التي سيصدر عنه الترخيص.. على سبيل المثال، إذا كنت صحفيا ومقيم بحي مدينة نصر، فعليك إحضار خطاب من نقابة الصحفيين موجها لمدير أمن القاهرة، تطلب فيه النقابة من مدير الأمن أن يعطيك ترخيصا لحاجتك الحتمية له.
2- 4 صور ضوئية لخطاب النقابة
3- 4 صور ضوئية لكارنيه العمل
4- 5 صور شخصية 4x6 حديثة
5- 5 صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي
6- شهادتي كشف طبي "باطنة ونظر"، صادرتان عن مستشفى حكومي، تثبتان أن مقدم الترخيص قادر على حمل السلاح وليس هناك مانع طبي من ذلك.
7- فيش جنائي موجه لمديرية الأمن التابع لها الترخيص والغرض منه "حمل سلاح مرخص"
8- دفع 70 جنيها لحساب مدير قطاع التدريب بوزارة الداخلية في بنك القاهرة "بصفته" وإرفاق إيصال الدفع ضمن الملف.
9- جواب تدريب على حمل السلاح والتعامل معه، ويأخذ مقدم الطلب دورة في قطاع التدريب لاختباره وتدريبه على حمل السلاح.
10- دمغة شرطة.
المباحث:-
بعد اكتمال الأوراق يتم تقديم الملف كاملا لرئيس وحدة مباحث القسم التابع له الترخيص، ليجري تحرياته حول مقدم الطلب، فإذا ثبت أنه غير مؤهل لحمل السلاح لأي شرط يخل بالأمن، حق له الرفض، وإذا جاءت التحريات في صالحه يوقع رئيس الوحدة بالموافقة على الطلب ويتم تحويل الملف لمفتش المباحث، الذى يجري هو الآخر تحرياته حول مقدم الطلب، فإذا وافق عليه يصعد إلى رئيس قطاع البحث، ثم مدير المباحث الجنائية ونائب مدير الإدارة العامة للمباحث، ثم مدير الادارة العامة للمباحث للحصول على موافقتهم.
بعد الحصول على تلك الموافقات، يأخذ الملف جولة ثانية في مكاتب المديرية المختصة، وتبدأ بالأمن الوطني، ثم الأداب والمخدرات والتهرب الضريبي، ويتم إخطار الأمن العام برأيهم ليعود الطلب إلى مكتب مدير أمن المحافظة التابع لها، ليعطى التأشيرة النهائية، ومعها يستلم المرخص تصريح شراء السلاح الناري ومدته 3 أشهر من تاريخ الحصول على الإذن وهو عبارة عن ثلاث ورقات، فإذا انتهت الأشهر الثلاث ولم يشتري المرخص سلاحه، يسمح له التجديد لمرة واحدة فقط ومدتها 3 أشهر أيضا.
بعد شراء السلاح المشخشن، يتم عرضه على الطب الشرعى لرفع البصمة، ويمنح صاحب الرخصة تصريحا مؤقتا بحمل السلاح، حتى صدور رخصة أخرى مميكنة "تشبه بطاقة الرقم القومي وبها بصمة وعلامة مائية وكود ويصعب تزويرها".
تعرف على الأسلحة الممنوعة من الترخيص
بالطبع ليست كل الأسلحة متاحة للترخيص، فالسلاح المرخص نوعان، أحدهما شخصي وهو عبارة عن مسدس مشخشن مختلف الأعيرة، وأكثرها شهرة في مصر "طبنجة حلوان" و"سوبر حلوان"، وهما من عيار "9 مللي"، من إنتاج المصانع الحربية الخاصة بالقوات المسلحة، النوع الثاني هو بنادق إطلاق الرصاصة الواحدة مثل الخرطوش، ويمكن إضافتها للرخصة بشرط الحصول على عضوية بأحد نوادي الصيد أو الرماية المعتمدة.
لا يجوز ترخيص السلاح الآلي أو أي سلاح يعمل بالطريقة الآلية تحت أي ظرف، بالإضافة لمسدسات البلي تركية الصنع، والتى انتشرت في ظل الانفلات الامنى عقب أحداث 25 يناير، كذلك "الاليكتريك شوك" أو الأسلحة البيضاء وحيازتها ممنوعة بقوة القانون، وللعلم اذا استخدمت طبنجة حتى ولو لعبة في إرهاب شخص ما، وترتب على هذا الأمر استجابة الشخص للتهديد، وتحاكم وتحصل على عقوبة حيازة السلاح الناري دون ترخيص.
مدة الترخيص
يسرى الترخيص من تاريخ صدوره وينتهى في آخر ديسمبر من السنة الثالثة، بما فى ذلك سنة الإصدار، ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات. أما التراخيص التى تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز 6 أشهر، وفى جميع الأحوال لاتتغير مدة سريان الترخيص عند إضافة أسلحة جديدة إليه
موانع الاستخدام
الترخيص شخصي، فلا يجوز تسليم السلاح المرخص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص بذلك.
9 فئات معفاة من الترخيص
يعفى من الحصول على الترخيص ويجوز له حمل السلاح دونه، كلا من:
1- الوزراء الحاليين والسابقين.
2- موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم في الدرجة الأولى، وكذلك الضباط العاملون.
3- موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى.
4- مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون.
5- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المصريون والأ جانب بشرط المعاملة بالمثل بين الدول التي بينها علاقات دبلوماسية.
6- موظفو المخابرات الذين يشغلون الوظائف المنصوص عليها في المادة التاسعة "فقرة أولى" من القانون رقم 333 لسنة 1955.
7- أعضاء البرلمان الحاليون والسابقون.
8- طلاب المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التي تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية؛ لتدريبهم على الرماية.
9- من يرى وزير الداخلية إعفاءه من الأجانب وأ عضاء مباريات الرماية الدولية. وعلى هؤلاء جميعا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بيانا بعددها وأوصافها، إلى مقر الشرطة الذي يقع فى دائرة محال إقامتهم، وتسلم إلى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك، وعليهم الإبلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير. ولوزير الداخلية أو من ينوب عنه إسقاط الإعفاء وتسرى في شأن الاسقاط أحكام الإلغاء التي نص عليها القانون.
الممنوعون من حمل السلاح
1- من يقل سنه عن 21 عاما ميلاديا.
2- من حكم عليه بعقوبة جنائية، وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في أحد جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر ضده أكثر من مرة حكما با لحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.
3- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحربة، فى جريمة مفرقعات أو إتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها، أو إخفاء أشياء مسروقة، أو من حكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
4- من حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحا أثناء ارتكابها، متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها.
5- المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة .
6- من ثبتت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
7- من لم تتوفر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة الصحية واثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
8- من لايتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.
هنا ممنوع السلاح
لايجوز حمل الأسلحة في المحال العامة التي يسمح فيها بتقديم الخمور ولا في الأمكنة التي يسمح فيها بلعب الميسر " القمار" ولا في المؤتمرات والاجتماعات والأفراح.
متى يلغى الترخيص؟
يعتبر الترخيص ملغيا في الأحوال الآتية:
1- فقد السلاح.
2-التصرف في السلاح طبقا للقانون
3- الوفاة، وتسري على ذوي الشأن "ورثة صاحب الترخيص" أحكام القانون ويمنح مهلة للتصرف في السلاح مدتها 5 سنوات، وبعدها يلغى الترخيص.
الكاتب الصحفي والإعلامي/ أحمد سمير