المستشار / محمـود عبداللـه محمد ( استشارات قـانونيـة واعمال المحـامـاة)

تاسيس شركات علامات تجارية تخليص جمركى (العاشر من رمضان)

 

<!-- <iframe id="header_ad" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" src="http://optimizedby.rmxads.com/st?ad_type=iframe&ad_size=728x90&section=389216" mce_src="http://optimizedby.rmxads.com/st?ad_type=iframe&ad_size=728x90&section=389216"></iframe>-->

أحكام محكمة النقض بشأن جريمة السرقة [b] جريمة السرقة[/b]




من
أركان جريمة السرقة أن يأخذ السارق الشىء بنية تملكه . و المفروض أن من يختلس شيئا
فإنما ينتوى تملكه . و قد أستقر قضاء هذه المحكمة على أنه فى هذه الحالة لا تلزم
محكمة الموضوع بالتحدث عن توفر هذا الركن . و لكن إذا كان المتهم قد نازع فى قيام
هذا الركن بقوله إنه ما قصد بأخذ البطانية محل دعوى السرقة المجرد الإلتفاح بها
اتقاء للبرد فإنه يكون من الواجب على المحكمة أن تتحدث عن قصده الجنائى و تقيم
الدليل على توفره ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب
نقضه .


( الطعن رقم
1085 لسنة 20 ق جلسة 1950/11/20 )





متى
كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أنه عقب حصول السرقة أمر صاحب المتجر بإغلاق
أبواب المحل فوراً و أعلن بين الموجودين أنه سيقوم بتفتيش ، فلما أحست المتهمة
بذلك و أيقنت أن فعلتها سينكشف أمرها سارعت بإلقاء الكيس من يدها ثم أخذت تدفعه
بقدمها محاولة إخفاءه تحت إحدى المناضد المعدة لعرض البضاعة - فإنه يكون ظاهراً من
ذلك أن قبضاً لم يقع بغلق الأبواب فعلاً و أن تفتيشاً لم يحصل بل بمجرد أن هدد
صاحب المحل بغلق الأبواب و تفتيش من كانوا بالمحل بادرت المتهمة إلى إلقاء الكيس
المسروق محاولة إخفاءه تحت المنضدة أى أنها تخلت عنه بعد سرقته ، و من ثم فلا يكون
هناك محل لما تثيره المتهمة حول بطلان القبض و التفتيش .


( الطعن رقم
1406 لسنة 20 ق جلسة 1951/2/27 )





إن
علم المتهم بالسرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل للمحكمة أن
تتبينها من ظروف الدعوى . فإذا كانت المحكمة قد اعتبرت أن المتهم الذى يقول إنه لم
يكن له علم بما يفعل باقى المتهمين الذين استدعاه أحدهم إلى مكان الحادث كان على
علم بالسرقة مستخلصة ذلك من وجوده مع السارقين بمحل الحادث و من مشاهدته الحفرة
التى انتزعت منها المواسير المسروقة وجدة قطعها و وجود أدوات السرقة إلخ - فلا
يقبل منه الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض لكونه جدلاً موضوعياً لا شأن لها به .


( الطعن رقم
1910 لسنة 20 ق جلسة 1951/4/2 )





لا
يشترط فى الحكم الذى يعاقب على جريمة السرقة أن يتحدث صراحة عن نية تملك المسروق
بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً منه .


( الطعن رقم
1004 لسنة 22 ق جلسة 1952/12/2 )





متى
كان الحكم قد أثبت أن الكاتب المساعد بقلم الحفظ بمحكمة القاهرة التجارية كان قد
بارح مكتبه يوم الحادث إلى غرفة كاتب أول المحكمة فأغتنم المتهم - و هو كاتب عمومى
- فرصة غيبته و جعل يقلب الملفات الموضوعة على المكتب و اختلس منها أمر أداء معين
و المستندات المرافقة له و أخفى هذه الأوراق بين صديريه و قميصه ، ثم أحس بعد ذلك
بافتضاح أمره إذ رآه بعض الموظفين و هو يختلس الأوراق و يخفيها ، فأعادها و وضعها
بين أوراق أحد الدفاتر التى كانت موضوعة على المكتب ، فإن هذه الواقعة كما أثبتها
الحكم على المتهم تكون جريمة السرقة التامة المنصوص عليها فى المادتين 151 ، 152
عقوبات كما هى معرفة بها فى القانون .


( الطعن رقم
149 لسنة 26 ق جلسة 1956/4/9 )





متى
كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم بوصفه قائد سيارة نقل أستلم من المجنى عليه مائة
شيكارة أسمنت بمقتضى بوليصة لتوصيلها إلى آخر فلم يسلم منها إلا 45 شيكارة ، فإن
الحكم إذ أنتهى إلى اعتبار الواقعة سرقة لا يكون قد أخطأ فى شئ .


( الطعن رقم
95 لسنة 27 ق جلسة 1957/3/12 )





إن
تسليم القطن المسروق للشركة المجنى عليها بعد معاينة وإثبات حالته لا يؤثر فى
سلامة الإجراءات التى تمت فى الدعوى .


( الطعن رقم
1723 لسنة 27 ق جلسة
1985/1/20 )





يكفى
أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكى يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث
عنه صراحة .


( الطعن رقم
152 لسنة 28 ق جلسة
1958/4/28 )





لا
يؤثر فى قيام جريمة السرقة ، عدم الاهتداء إلى معرفة شخص المالك


للمسروقات
.


( الطعن
رقم1651 سنة 28 ق جلسة 1959/1/12 )





عدم
استبقاء السارق ما اختلسه فى حوزته لا ينفى ركن الاختلاس .


( الطعن رقم
1886 لسنة 28 ق جلسة
1959/2/19 )





إذا
كان ما يؤخذ من مجموع أسباب الحكم المطعون فيه أنه أتجه إلى إسناد حيازة المنقولات
للزوجة ، تم أتخذ من ذلك بحق قرينة على ملكيتها لها معززة بما ساقه من قرائن أخرى
فلا مخالفة فى ذلك للقانون .


( الطعن رقم
219 لسنة 29 ق جلسة
1959/3/31 )





الشىء
المتروك - على ما أشارت إليه المادة 871 من القانون المدنى فى فقرتها الأولى - هو
الذى يستغنى صاحبه عنه بإسقاط حيازته و بنية إنهاء ما كان له من ملكية عليه فيغدو
بذلك و لا مالك له ، فإذا أستولى عليه أحد فلا يعد سارقاً و لا جريمة فى الاستيلاء
على الشىء لأنه أصبح غير مملوك لأحد ، و العبرة فى ذلك بواقع الأمر من جهة المتخلى
و ليس بما يدور فى خلد الجانى ، و هذا الواقع يدخل تحريه و استقصاء حقيقته فى سلطة
قاضى الموضوع الذى له أن يبحث فى الظروف التى يستفاد منها أن الشىء متروك أو مفقود
.


( الطعن رقم
580 لسنة 29 ق جلسة 1959/4/27 )





لا
يكفى لاعتبار الشىء متروكاً أن يسكت المالك عن المطالبة به ، أو يقعد عن السعى
لاسترداده بل لابد أن يكون تخليه واضحاً من عمل إيجابى يقوم به مقروناً بقصد
النزول


عنه
.


( الطعن رقم
580 لسنة 29 ق جلسة 1959/4/27 )





لا
يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه فى السرقة استقلالا ما دامت مدوناته تكشف عن
توافر هذا الركن و ترتب جريمة السرقة عليه .


( الطعن رقم
2392 لسنة 30 ق جلسة
1961/10/16 )





عدم
تحدث الحكم صراحة و عللا الاستقلال عن علم المتهم بإخفاء الأشياء المسروقة بالسرقة
، لا يعيبه ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذلك توفر ركن العلم بالسرقة .


( الطعن رقم
958 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/29 )





الاختلاس
فى جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجنى عليه بغير رضاه . فإذا تم له
ذلك ، كان كل اتصال لا حق للمجانى بالمسروق يعتبر أثراً من أثار السرقة و ليس سرقة
جديدة مادام سلطاته ظل مبسوطاً عليه . لما كان ما تقدم ، و كان اكتشاف المجنى عليه
لجزء من المسروق عند البحث عنه و اختفاؤه على مقربة منه لضبط من يحاول نقله ، لا
يخرج المسروق من حيازة الجانى ، و لا يعيده إلى حيازة المجنى عليه الذى لم يسترد ،
فلا يمكن اعتبار نقل الجناة له من موضعه الذى أخفى فيه سرقة جديدة . ذلك بأن
السرقة تمت فى الليلة السابقة و لا يمكن أن تتكرر عند محاولة نقل جزء من المسروق
من مكان آخر بعد ذلك ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن و آخرين عن
الواقعة التى تمت فى الليلة التالية للسرقة باعتبارهم قد ارتكبوا سرقه جديدة فإنه
يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه و الإحالة بالنسبة للطاعن و
المحكوم عليهما الآخرين اللذين لم يكنا الحكم لوحدة الواقعة


(الطعن رقم
1784 لسنة 31 ق جلسة 1962/4/24 )





يكفى للعقاب فى السرقة أن يكون ثابتاً بالحكم أن
المسروق ليس ملوكاً للمتهم ذلك أن السارق كما عرفته المادة 311 عقوبات هو "
كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره " و من ثم فإن خطأ الحكم فى ذكر أسم مالك
الشىء المسروق لا يعيبه .


( الطعن رقم
1965 لسنة 32 ق جلسة 1962/10/8 )





من
المقرر أن استظهار نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة . و
لما كان المتهم " الطاعن " يجادل فى قيام هذه النية لديه ، و كان الحكم
المطعون فيه قد أقتصر فى إثبات الواقعة فى حقه على القول بأنه تسلم الحقيبة
الموجود بها الكابل المسروق من متهم آخر ، و على اعتراف هذا المتهم ، دون أن يبين
حقيقة قصد الطاعن من هذا الاستلام أو مدى علمه بمحتويات الحقيبة التى أستلمها ، و
كان ما أشار إليه الحكم من اعتراف المتم الآخر لا يكفى بالقدر الذى أورده للكشف عن
هذه النية ، و لا لإثبات مساهمة الطاعن فى ارتكاب جريمة السرقة فإن الحكم المطعون
فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن .


( الطعن رقم
462 لسنة 33 ق جلسة 1963/5/20 )





من
المقرر أن لكل من جريمتى السرقة و التهريب الجمركى ذاتية متميزة تقوم على مغايرة
الفعل المادى فى كل منهما عن الأخرى بما يجعل منهما جريمتين مستقلتين تماماً لكل
أركانها التى تميزها عن الأخرى .


( الطعن
رقم 708
لسنة 33 ق جلسة 1963/12/17 )





نصت
المادة 311 من قانون العقوبات على أن كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق
. و المنقول فى هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية و يمكن تملكه و حيازته و نقله
بصرف النظر عن ضآلة قيمته ما دام ليس مجرداً من كل قيمة لأن تفاهة الشىء المسروق
لا تأثير لها ما دام هو فى نظر القانون مالاً . و من ثم فإن طوابع الدمغة
المستعملة يصح أن تكون محلاً للسرقة ، ذلك لأن لها قيمة ذاتية باعتبارها من الورق
و يمكن استعمالها و بيعها و الانتفاع بها بعد إزالة ما عليها من آثار . و قد
اعتبرها المشرع أوراقاً جدية و أتم العبث بحرمتها فنص فى المادة 3/37 من القانون
224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة على عقاب " كل من أستعمل أو باع أو شرع فى
بيع طوابع دمغة سبق استعمالها مع علمه بذلك " كما نص فى المادة 28 من هذا
القانون على أنه " لا يجوز لمصلحة الضرائب التصالح مع المخالفين لأحكام
المادة 27 منه " . و ذلك تقديراً بأن هذه الطوابع المستعملة ليست مجردة من كل
قيمة و أن فى استعمالها و بيعها من الخطورة على الصالح العام مما لا ينبغى معه
لمصلحة الضرائب التقاضى عنه أو التصالح بشأنه .


( الطعن رقم
1154 لسنة 34 ق جلسة
1964/11/30 )





أراد
المشرع بنص المادتين 151 ، 152 من قانون العقوبات ، العقاب على كل استيلاء يقع
بطريق الغش أياً كان نوعه ، أى سواء كان سرقة أم اختلاسا أم سلباً للحيازة ، و
مهما كان الباعث عليه ، يستوى أن يكون الغرض منه تملك الشىء أو إتلافه .


( الطعن رقم
1814 لسنة 39 ق جلسة
1970/2/23 )





إن
جريمة سرقة أوراق المرافعة القضائية ، جريمة من نوع خاص ، نص عليها قانون العقوبات
بغية إلزام الخصوم سلوك سبيل الذمة و الأمانة فى المخاصمات القضائية ، و أن القصد
الذى رمى إليه الشارع من تجريم الأفعال الواردة بالمادتين 151 ، 152 ، من قانون
العقوبات ، هو المحافظة على مستندات الحكومة و أوراق المرافعة القضائية ، و من ثم
لا ينال من توافر أركان هذه الجريمة حصول التسليم ، ما دام أن الاستيلاء قد وقع
بطريق الغش .


( الطعن
رقم 1814
لسنة 39 ق جلسة 1970/2/23 )





متى
كان مؤدى ما أثبته الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى أن المسروقات لم تخرج من حيازة
المجنى عليها ، و أن اتصال الطاعنة بها - بوصف كونها خادمة بالأجرة عند المجنى
عليها - لم يكن إلا بصفة عرضية بحكم عملها فى دارها ، مما ليس من شأنه نقل الحيازة
إلى الطاعنة ، فإنه لا محل للقول بأن الجريمة فى حقيقة تكييفها القانونى لا تعدو
أن تكون جريمة خيانة أمانة ، و يكون الحكم إذ دان الطاعنة بجريمة السرقة لم يخطئ
القانون فى شئ .


( الطعن
رقم 62
لسنة 44 ق جلسة 1974/2/11 )





من
المقرر أن السرقة تتم بالاستيلاء على الشىء المسروق استيلاء تاماً يخرجه من حيازة
صاحبه و يجعله فى قبضة السارق و تحت تصرفه . و إذ كان ذلك و كانت الواقعة الثابتة
بالحكم هى أن الطاعن و آخرين دخلوا مسكن المجنى عليها بواسطة نزع النافذة من
الخارج و قام الطاعن بسرقة المسروقات من حجرتها . فإن الحكم إذا اعتبر الواقعة
سرقة تامة لا شروعاً فيها يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون النعى عليه بدعوى
الخطأ فى تطبيق القانون غير سديد .


( الطعن رقم
498 لسنة 48 ق جلسة 1978/10/15 )





من
المقرر أن السيارة الأجرة معدودة من وسائل النقل البرية فى عرف الفقرة الأولى من
المادة 315 من قانون العقوبات .


( الطعن
رقم 1634
لسنة 49 ق جلسة 1980/3/16 )





لما
كان من المقرر أن السرقة هى اختلاس منقول مملوك للغير و المنقول فى هذا المقام هو
كل ما له قيمة مالية يمكن تملكه و حيازته و نقله بصرف النظر عن ضآلة قيمته ما دام
أنه ليس مجرداً من كل قيمة . كما أنه لا يقتصر وصف المال المنقول على ما كان جسماً
متميزاً قابلاً للوزن طبقاً لنظريات الطبيعة ، بل هو يتناول كل شئ مقوم قابل
للتملك و الحيازة و النقل من مكان إلى آخر و كان من المقرر أيضاً أن قيمة المسروق
ليس عنصراً من عناصر جريمة السرقة فعدم بيانها فى الحكم لا يعيبه .


( الطعن رقم
2224 لسنة 49 ق جلسة
1980/11/17 )





من
المقرر أن تسليم الشىء من صاحب الحق فيه إلى المتهم تسليماً مقيداً بشرط واجب
التنفيذ فى الحال لا يمنع من اعتبار اختلاسه سرقة متى كان قصد الطرفين من الشرط هو
أن يكون تنفيذه فى ذات وقت التسليم تحت إشراف صاحب الشىء و مراقبته حتى يكون فى
استمرار و متابعته ماله و رعايته إياه بحواسه ما يدل بذاته على أنه لم ينزل و لم
يخطر له أن ينزل عن سيطرته و هيمنته عليه مادياً ، فتبقى له حيازته بعناصرها
القانونية ، و لا تكون يد المستلم عليه إلا يداً عارضة مجردة ، و إذ كان يبين من
مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن تسليم المجنى عليه
لطاعنين إقراراً مكتوباً باستلامه منهما مبلغ ألف جنيه كان مقيداً بشرط واجب
التنفيذ فى الحال هو تسليم الطاعنين له المبلغ المذكور فإن أنصرف المتهمين -
الطاعنين - بالإقرار و هو بهما به دون تسليمه ذلك المبلغ يعتبر إخلالاً بالشرط
ينعدم معه الرضا بالتسليم و تكون جريمة السرقة متوافرة الأركان .


( الطعن رقم
364 لسنة 50 ق جلسة 1980/6/5 )





لما
كانت المادة 1/315 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 تنص على
أنه " يعاقب بأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة
سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها فى الأحوال الآتية : " أولاً "
إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر و كان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو
مخبأ " . و يتضح مما تقدم أنه لكى تعتبر واقعة السرقات التى ترتكب فى الطريق
العام ، جناية يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة ضرورة توافر الظرفين المشددين
الآتيين : 1- أن تقع هذه السرقة من شخصين فأكثر . - 2- و أن يكون أحدهم على الأقل
حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ . و كان مسلماً أن المقصود بالطريق العام هو كل طريق
يباح للجمهور المرور فيه فى كل وقت و بغير قيد سواء أكانت أرضه مملوكة للحكومة أم
للأفراد ، كما يعد فى حكم الطريق العمومى جسر الترعة المباح المرور عليه سواء
أكانت هذه الترعة عمومية مملوكاً جسرها للحكومة أم كانت خصوصية و لكن المرور عليها
مباح . و أن المحكمة فى تشديد العقوبة على السرقات التى تقع فى الطرق العمومية هى
تأمين المواصلات . كما أن العبرة فى اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً فى حكم المادة
المتقدم بيانها ، ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة و الذخائر و إنما تكون بطبيعة
هذا السلاح و هل هو معد فى الأصل للاعتداء على النفس و عندئذ لا يفسر حمله إلا
بأنه لاستخدامه فى هذا الغرض ، أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضاً من الأسلحة
لكونها تحدث الفتك و إن لم تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين أو المطواة فلا يتحقق
الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة أن حملها كان لمناسبة السرقة .


( الطعن رقم
1213 لسنة 51 ق جلسة
1981/12/17 )





لما
كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة ، أن المجنى عليها قررا بأن السرقة حدثت
أثناء وجود " العجلتين " فى مقدمة الحقل " على رأس الغيط " ،
و لم يرد بالتحقيق ما يقطع بحصول السرقة فى طريق عام ، و إن ما ورد بأقوال المجنى
عليهما ، رداً على سؤال المحقق ، من حدوث ذلك بطريق تيرة أبشان ، إنما المقصود منه
، كما هو واضح من أقوالهما مشاهدتهما للسيارتين أثناء فرارهما بالمسروقات و محاولة
اللحاق بهما لضبطهما ، و ليس حصول السرقة على هذا الطريق . لما كان ذلك ، فإن
الطريق العام فى مفهوم المادة 1/315 عقوبات يكون غير متوافر فى هذه الواقعة ، و
تعدو مجرد جنحة تحكمها المادة 317 عقوبات و ينعقد الاختصاص بالحكم فيها لمحكمة
الجنح المختصة ، كما يحق لمحكمة الجنايات - و قد أحيلت إليها - أن تحكم بعدم
الاختصاص بنظرها و إحالتها إلى المحكمة الجزئية ، ما دامت قد رأت ، و يحق أن
الواقعة ما هى مبينة فى أمر الإحالة و قبل تحقيقها بالجلسة ، تعد جنحة و ذلك
إعمالاً لنص المادة 1/382 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، فإن الحكم
المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون فى شئ مما ينحصر عنه دعوى الخطأ فى تطبيقه و
ذلك دون حاجة لبحث مدى توافر الظرف المشدد الثانى " حمل السلاح " بعد أن
تخلف الظرف المشدد الأول . و لما كان قضاء الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة فى
موضوع الدعوى و لا يبنى عليه منع السير فيها ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير
جائز .


( الطعن رقم
1213 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/17 )





من
المقرر أنه لا خلاف على أن الدائن الذى يختلس متاع مدينه ليكون تأميناً على دينه
يعد سارقاً إذا كان لا دين له و إنما يدعى هذا الدين للحصول على فائدة غير مشروعة
مقابل رده الشىء المختلس . و إذ كان الطاعن لا يدعى وجود دليل على أن له فى ذمة
المجنى عليه ديناً ثابتاً محققاً خال من النزاع فإن ما يثيره فى شأن خطأ الحكم فى
تطبيق القانون أو فساد استلاله على توافر القصد الجنائى لديه لا يكون سديداً .


( الطعن رقم
2201 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/22 )





لما
كانت محكمة الموضوع قد خلصت بما لها من سلطة التقدير إلى ارتكاب الطاعن لجريمة
سرقة السند محل الجريمة مستغلاً فى ذلك تحرير سند آخر فى ذات التاريخ بدلاً منه ،
و دللت على ثبوت هذه الواقعة فى حقه بما ينتجها من وجوه الأدلة المستمدة من أقوال
شهود الإثبات و أقوال الطاعن نفسه من أنه لم يقرض المدينة غير قرض واحد فى تاريخ
تحرير ذلك السند ، فإنه لا تكون للطاعن - الذى لم توجه إليه تهمة التزوير - مصلحة
فى النعى على المحكمة لعدم مضيها فى تحقيق واقعة تزوير السند ، و يضحى ما يثيره فى
هذا الشأن من قالة الإخلال بحق الدفاع غير سديد .


( الطعن رقم
1182 لسنة 52 ق جلسة
1983/1/20 )





لما
كان ما أثبته الحكم من تقديم سند الدين المسروق للمدعى بالحق المدنى و إيهامه
بصحته و حصوله منه على قيمته نتيجة هذا الخداع كافية لتحقق ركن الاحتيال فى جريمة
النصب ، و كان لا يلزم التحدث عن ركن القصد الجنائى فى هذه الجريمة على استقلال ما
دام ما أورده الحكم من وقائع دالاً بذاته على قيامه ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا
الشأن لا يكون صحيحاً .


( الطعن رقم
1182 لسنة 52 ق جلسة 1983/1/20 )





لا
يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه فى السرقة استقلالا ما دامت مدوناته تكشف عن
توافر هذا الركن و ترتب جريمة السرقة عليه .


( الطعن رقم
1274 لسنة 52 ق جلسة
1982/5/9 )





من
المقرر أن الاختلاس فى جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجنى عليه بغير
رضاه ، و أن التسليم الذى ينتفى به ركن الاختلاس يجب أن يكون برضاء حقيقى من واضع اليد
مقصوداً به التخلى عن الحيازة . و كان ما أورده الحكم المطعون فيه بصدد بيان واقعة
السرقة التى دان الطاعن بها لا يبين منه كيف أخذ الطاعن و المتهمان الآخران مبلغ
النقود من المجنى عليه و هل كان ذلك نتيجة انتزاع المبلغ من حيازة المجنى عليه
بغير رضاه أو نتيجة تسليم غير مقصود به التخلى عن الحيازة ، أم أن التسليم كان
بقصد نقل الحيازة نتيجة انخداع المجنى عليه فى صفة الطاعن ، فإنه يكون مشوباً
بالقصور .


( الطعن رقم
5546 لسنة 52 ق جلسة 1983/1/5 )





لما
كان الحكم قد أثبت حصول السرقة فى مكان يقع بالطريق العام و هو شارع السودان
بمدينة إمبابة - بما لا ينازع فيه الطاعن - و إذ كانت الطرق العامة داخل المدن
معدودة من الطرق العامة فى حكم المادة 315 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم
59 سنة 1970 المنطبقة على واقعة الدعوى فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم فى هذا
الصدد لا يكون سديداً .


( الطعن رقم
5842 لسنة 52 ق جلسة
1983/4/14 )





المنقول
الذى تتحقق باختلاسه جريمة السرقة هو كل ما له قيمة مالية و يمكن تملكه و حيازته و
نقله .


( الطعن رقم
258 لسنة 54 ق جلسة
1984/10/9 )





جرى
قضاء محكمة النقض على أن أخذ أحجار من الجبل من غير المناطق المخصصة للمحاجر لا
يعتبر سرقة لأن تلك الأموال مباحة و ملكية الحكومة لها هى من قبيل الملكية
السياسية العليا لا الملكية المدنية التى يعد اختلاسها سرقة . فلا عقاب على من أخذ
هذه الأحجار إلا فى صورة ما إذا ثبت أن الحكومة وضعت يدها عليها وضعاً صحيحاً يخرجها
من أن تكون مباحة إلى أن تكون داخلة فى ملكها الحر أو المخصص للمنفعة العامة .


( الطعن رقم
1413 لسنة 2 ق جلسة 1932/3/14 )





الاختلاس
لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه بالمادة 296 عقوبات إلا إذا كانت حيازة الشىء
قد اختلقت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس
الشىء الذى أؤتمن عليه . أما إذا كانت الحيازة لم تنتقل بالتسليم بل بقيت على ذمة
صاحب الشىء كما هو الحال فى التسليم الحاصل إلى الخادم أو العامل و كان الغرض منه
مجرد القيام بعمل مادى " acte materiel " مما يدخل فى نطاق عمل المستلم باعتباره خادماً أو عاملاً
كتنظيف الشىء أو نقله من مكان إلى آخر فإن الاختلاس الذى يقع من الخادم أو العامل
فى الشىء المسلم إليه يعد سرقة لا تبديداً .


( الطعن رقم
530 لسنة 2 ق جلسة
1931/12/21 )





إنه
و إن كان التسليم الحاصل إلى المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على
دواب الحمل إنما يقع بناء على عقد من عقود الائتمان يتم بين صاحب الشىء و متعهد
نقله سواء أكان العقد شفوياً أم كتابياً و كان من مقتضى ذلك أن تنتقل حيازة الشىء
إلى مستلمة إلا أنه إذا اختلس هذا المحترف الشىء المسلم إليه فإنه يعد سارقاً بحكم
الفقرة الثانية من المادة 274ع . و قد يعترض على هذا النص بأنه شذ عن القواعد
العامة للسرقة إذ لم يعتد بالتسليم الحاصل فى هذه الحالة و الذى من شأنه أن ينقل
حيازة الشىء المسلم إلى مستلمة فإذا اختلسه عد خائناً للأمانة لا سارقاً - قد
يعترض بهذا غير أنه لا محل للاجتهاد فى مقام النص الصريح .


( الطعن رقم
530 لسنة 2 ق جلسة 1931/12/21 )








من
المتفق عليه أن الطريق العام هو كل طريق يباح للجمهور المرور فيه فى كل وقت و بغير
قد سواء أكانت أرضه مملوكة للحكومة أم للأفراد . فوقوع سرقة على جسر ترعة مباح
المرور عليه يقع تحت متناول المادة 272 عقوبات سواء أكانت هذه الترعة عمومية
مملوكاً جسرها للحكومة أم كانت خصوصية و لكن المرور عليها مباح .


( الطعن رقم
897 لسنة 2 ق جلسة 1931/12/14 )





إذا
طلب المتهم باقى قطعة من النقود " ريال " فسلمه المجنى عليه هذا الباقى
ليأخذ منه الريال و بذا يستوفى دينه منه فهذا التسليم مقيد بشرط واجب تنفيذه فى
نفس الوقت و هو تسليم الريال للمجنى
عليه . فإذا أنصرف المتهم خفية بالنقود التى تسلمها فقد أخل بالشرط و بذا ينعدم
الرضا بالتسليم و تكون جريمة السرقة متوفرة الأركان .


( الطعن رقم
978 لسنة 2 ق جلسة 1932/1/4 )





لا
يعد سرقة و لا خيانة أمانة اختلاس تقرير مرفوع من أعضاء لجان حزب إلى مدير إدارة
هذه اللجان إذا ثبت أن هذا التقرير ليس بورقة جدية ذات حرمة و لا يمكن اعتبارها
متاعاً للحزب يحرص عليه و أنها أنشئت لغرض خاص لا ارتباط له بأعمال الحزب و إنما
هى أثر خدعة و أداة غش ألبست ثوب ورقة لها شأن .


( الطعن رقم
1444 لسنة 2 ق جلسة
1932/3/31 )





حضر
شخص إلى بائع فاكهة فى دكانه ، و طلب منه أقة موز ، وأن يبدل له ورقة بخمسة جنيهات
بفضة ، فأعطاه الفاكهى أربعة جنيهات و ثلاثة و تسعين قرشاً ، و حسب عليه أقة الموز
بسبعة قروش فطلب منه احتسابها بستة قروش و طالبه بالقرش ، فأعطاه إياه و لم يسلمه
هو الوراقة ذات الخمسة الجنيهات ، و شغل الفاكهى بإحضار فاكهة لشخص آخر ، ثم ألتفت
إلى الشخص الأول فلم يجده . هذه الواقعة تتحقق فيها أركان جريمة السرقة ، و يحق
العقاب عليها بمقتضى المادة 274 من قانون العقوبات ، لأن تسليم المجنى عليه النقود
للمتهم كان تسليماً مادياً اضطراريا جر إليه العرف الجارى فى المعاملة و كان نقله
للحيازة مقيداً بشرط واجب تنفيذه فى نفس الوقت تحت مراقبة المجنى عليه . و هذا
الشرط هو أن يسلم المتهم ورقة ذات خمسة جنيهات للمجنى عليه بمجرد تسلمه الأربعة
الجنيهات و الأربعة و التسعين قرشاً ، فإن لم يتحقق هذا الشرط الأساسى ، و لم
ينفذه المتهم فى الحال فإن رضا المجنى عليه بالتسليم يكون غير ناقل للحيازة ، فلا
يكون معتبراً ، بل يكون انصراف المتهم خفية بالنقود التى أخذها من المجنى عليه
سرقة ، و عقابه ينطبق على المادة 274 عقوبات .


( الطعن رقم
2424 لسنة 2 ق جلسة 1932/11/21 )





إن
القانون لم يشترط لتشديد العقاب على السرقات التى تقع فى المنازل أن يكون المنزل
مسكوناً فعلاً ، بل يكفى أن يكون معداً للسكنى فقط .


( الطعن رقم
430 لسنة 5 ق جلسة 1935/2/11 )





إن
المادة الأولى من دكريتو 18 مايو سنة 1898 قد حددت لمن يعثر على شئ أو حيوان ضائع
مدة معينة لتسليمه أو التبليغ عنه و إلا اعتبر مخالفاً ، كما أنها نصت فى فقرتها
الأخيرة على أنه إذا حبس هذا الشىء بنية امتلاكه بطريق الغش فتقام الدعوى الجنائية
المقررة لمثل هذه الحالة ، أى دعوى السرقة . و يجوز رفع هذه الدعوى و لو لم تمض
المدة المحددة للتسليم أو التبليغ متى وضحت نية التملك ، و استخلاص تلك النية
موكول لسلطة قاضى الموضوع بغير رقابة عليه
فى ذلك لمحكمة النقض .


( الطعن رقم
135 لسنة 6 ق جلسة 1935/12/23 )





إذا
كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن صراف المديرية تسلم بعض رزم الأوراق المالية من
صراف البنك الأهلى ، و وضعها على منضدة بجواره ، و شغل بتسلم باقى الأوراق ،
فأغتنم المتهم هذه الفرصة و سرق رزمة منها ، و أخفاها تحت ثيابه ، و لما افتضحت
السرقة ألقاها خلف عامود يبعد عن محل وقوفه حيث وجدها أحد عمال البنك ، فهذه
الواقعة تعتبر سرقة تامة لأن المال قد أنتقل فعلاً من حيازة الصراف إلى حيازة
المتهم بطريق الاختلاس و بنية السرقة .


( الطعن رقم
196 لسنة 7 ق جلسة 1936/12/21 )





لا
يقتصر وصف المال المنقول على ما كان جسماً متحيزاً قابلاً للوزن طبقاً لنظريات
الطبيعة ، بل هو يتناول كل شئ مقوم قابل للتملك و للحيازة و النقل من الأموال
المنقولة المعاقب على سرقتها .


( الطعن رقم
943 لسنة 7 ق جلسة 1937/4/5 )





إذا
كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمة دخلت منزل المجنى عليها و أخبرتها أنها
تعرف فى أمور الحمل ، فطلبت إليها خلع كردانها و حلها و وضعهما فى صحن به ماء ، و
كلفتها أن تمر على الصحن سبع مرات ، ثم طلبت منها دقيقاً عجنته و وضعت المصوغات به
، و كلفتها الخروج لإحضار بعض آخر من الدقيق ، و حذرتها من العبث بالعجينة حتى
تعود فى الصباح ، فلما استبطأتها المجنى عليها بحثت عن المصوغات فلم تجدها - فأخذ
المتهمة للمصوغات بعد خروج المجنى عليها لا يكون جريمة النصب و إنما هو سرقة ، لأن
المجنى عليها لم تسلم المصوغات للمتهم لتحوزها و إنما هى فقط أبقتها فى الصحن و
خرجت لتحضر الدقيق ثم تعود . و لكن إذا كان الحكم قد كيف هذه الواقعة بأنها نصب ،
و كانت العقوبة المقضى بها تدخل فى نطاق مادة السرقة المنطبقة ، فلا مصلحة للمتهمة
فى الطعن عليه لا بالخطأ فى التكييف و لا بعدم بيانه ركن الطرق الإحتيالية .


( الطعن رقم
281 لسنة 8 ق جلسة 1938/1/17 )





يجب
لتطبيق أحكام السرقة فى أحوال العثور على الأشياء الضائعة أن تقوم لدى من عثر على
الشىء نية تملكه و لو كان ذلك بعد العثور عليه . فإذا كان المتهم ( و هو مساح
عربات بمصلحة السكك الحديدية ) قد خالف التنبيه الموجه إليه هو و زملائه بأن
يقدموا كل ما يجدونه متروكاً فى العربات لرؤسائهم ، فسعى إلى معرفة حقيقة المصوغات
التى عثر عليها بأن عرضها على أحد الصياغ ، فإستخلصت المحكمة من ذلك أن نيته
انصرفت إلى حبس هذه المصوغات ليتملكها بطريق الغش ، فاستخلاصها هذا لا معقب عليه و
لو كان المتهم قد سلم الأشياء إلى البوليس فى اليوم التالى لليوم الذى عثر فيه
عليها .


( الطعن رقم
559 لسنة 8 ق جلسة 1938/2/14 )





التسلق
هو دخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت طريقته . يستوى فى ذلك استعمال
سلم أو الصعود على الجدار أو الوثب إلى الداخل من نافذة أو الهبوط إليه من أية
ناحية .


( الطعن رقم
685 لسنة 9 ق جلسة 1939/5/15 )





إنه
لما كان التسلق ظرفاً مادياً مشدداً للعقوبة فى جريمة السرقة التى ترتكب بواسطته ،
فإن فعله يعد بدءاً للتنفيذ فيها لارتباطه بالركن المادى للجريمة . فإذا أتضح
للمحكمة من عناصر الدعوى أن الغرض الذى رمى إليه المتهمون من وراء التسلق كان
السرقة و اعتبرت تسلقهم شروعاً فيها فلا تثريب عليها فى ذلك .


( الطعن رقم
685 لسنة 9 ق جلسة 1939/5/15 )





إذا
كان المسروق غير مملوك للمتهم فلا يؤثر فى قيام جريمة السرقة عدم الاهتداء إلى
معرفة شخص المالك .


( الطعن رقم
989 لسنة 9 ق جلسة 1939/4/24 )


إنه
و إن كان صحيحاً أن اختلاس الشىء بعد تسلمه بمقتضى عقد ائتمان يكون جريمة خيانة
الأمانة لا سرقة إلا أن القانون قد خالف ذلك فأدخل بنص صريح ( المادة 8/317ع
) فى جريمة السرقة فعل الاختلاس الذى يقع
من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو من أى
إنسان آخر مكلف بنقل أشياء ، أو أحد أتباع هؤلاء ، إذا سلمت إليهم الأشياء
المذكورة بصفتهم السابقة . و هذا يقتضى اعتبار الاختلاس الذى يقع من هؤلاء سرقة و
لكن فى حدود النص المقرر لهذا الاستثناء فقط .


( الطعن رقم
1212 لسنة 9 ق جلسة 1939/5/22 )





إذا
كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن فتاة صغيرة عثرت على محفظة فيها نقود فأخذها
منها المتهم مقابل قرش ، فإن ذلك منه لا يعتبر إخفاء لشىء مسروق بل يعد سرقة طبقاً
للمادة الأولى من القانون الصادر فى 18 مايو سنة 1898 الخاص بالأشياء الفاقدة ، إذ
المتهم يعتبر أنه هو الذى عثر على المحفظة و حبسها بنية تملكها بطريق الغش ، و
الفتاة البريئة لم تكن إلا مجرد أداة .


( الطعن رقم
22 لسنة 10 ق جلسة 1939/12/11 )





إن
تسليم الشىء من صاحب الحق فيه إلى المتهم تسليماً مقيداً بشرط واجب التنفيذ فى
الحال لا يمنع من اعتبار اختلاسه سرقة متى كان قصد الطرفين من الشرط هو أن يكون
تنفيذه فى ذات وقت التسليم تحت إشراف صاحب الشىء و مراقبته حتى يكون فى استمرار
متابعته ماله و رعايته إياه بحواسه ما يدل على أنه لم ينزل ، و لم يخطر له أن ينزل
، عن سيطرته و هيمنته عليه مادياً ، فتبقى له حيازته بعناصرها القانونية ، و لا
تكون يد المتسلم عليه إلا يداً عارضة مجردة . أما إذا كان التسليم ملحوظاً فيه
الابتعاد بالشىء عن صاحبة فترة من الزمن - طالت أو قصرت - فإنه فى هذه الحالة
تنتقل به الحيازة للمتسلم ، و لا يتصور معه فى حق المتسلم وقوع الاختلاس على معنى
السرقة . إذ الاختلاس بهذا المعنى لا يتوافر قانوناً إلا إذا حصل ضد إرادة المجنى
عليه أو غير علم منه . فإذا سلم شخص إلى آخر مبلغاً من النقود و سنداً محرراً
لصالحه على المتسلم على أن يحرر له المتسلم فى مجلس التسليم سنداً بمجموع المبلغين
: المبلغ الذى تسلمه عيناً و المبلغ الوارد بالسند المسلم إليه ، ثم رضى المسلم
بأنه ينصرف عنه المتسلم بما تسلمه إلى خارج المجلس ، فإن رضاءه هذا يفيد تنازله عن
كل رقابة له على المال المسلم منه ، و يجعل يد المتسلم ، بعد أن كانت عارضة ، يد
حيازة قانونية لا يصح معها اعتباره مرتكباً للسرقة إذا ما حدثته نفسه أن يتملك ما
تحت يده ، فإن القانون فى باب السرقة لا يحمى المال الذى يفرط صاحبه على هذا النحو
فى حيازته .


( الطعن رقم
361 لسنة 10 ق جلسة 1940/1/15 )





إن
تسليم الظرف مغلقاً أو الحقيبة مقفلة بموجب عقد من عقود الائتمان لا يدل بذاته على
أن المتسلم قد أؤتمن على ذات المظروف أو على ما بداخل الحقيبة بالذات ، لأن تغليق
الظرف و ما يقتضيه من حظر استفتاحه على المتسلم ، أو إقفال الحقيبة مع الاحتفاظ
بمفتاحها ، قد يستفاد منه أن صاحبهما ، إذ حال مادياً بين يد المتسلم و بين ما
فيهما ، لم يشأ أن يأتمنه على ما بداخلهما . و إذن فاختلاس المظروف بعد فض الظرف
لهذا الغرض ثم إعادة تغليفه يصح اعتباره
سرقة إذا رأت المحكمة من وقائع الدعوى أن المتهم لم يؤتمن على المظروف و أن
صاحبه إنما أحتفظ لنفسه بحيازته و لم يشأ بتغليفه الظرف أن يمكنه من هذه الحيازة
.


( الطعن رقم
1454 لسنة 10 ق جلسة 1940/10/21 )





إن
تفاهة الشىء المسروق لا تأثير لها ما دام هو فى نظر القانون مالاً .


( الطعن رقم
1255 لسنة11 ق جلسة 1941/5/19 )





الخادم
الذى يختلس مال مخدومه يعد مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة إذا كان المال قد سلم
إليه على سبيل الأمانة ، أما إذا كانت يده على المال لا تكون إلا مجرد حيازة عارضة
غير مقصود فيها انتقال الحيازة إليه فإنه لا تكون إلا مجرد حيازة عارضة غير مقصود
فيها انتقال الحيازة إليه فإنه يكون مرتكباً لجريمة السرقة . و إذن فإذا كيفت
محكمة الدرجة الأولى واقعة الدعوى بأنها خيانة أمانة ، و خالفتها محكمة الدرجة
الثانية فاعتبرتها سرقة ، و لم يكن فى الحكم ما يفيد أن حيازة المتهم للمال
المختلس لم تكن إلا مجرد حيازة عارضة ، فهذا يكون قصوراً فى الحكم يعيبه و يبطله .



( الطعن رقم
1460 لسنة 11 ق جلسة 1941/5/12 )





التسليم
الذى ينتفى به ركن الاختلاس فى السرقة يجب أن يكون برضاء حقيقى من واضع اليد
مقصوداً به التخلى عن الحيازة حقيقة ، فإن كان عن طريق التغافل بقصد إيقاع المتهم
و ضبطه فإنه لا يعد صادراً عن رضاء صحيح ، و كل ما هنالك أن الاختلاس فى هذه
الحالة يكون حاصلاً بعلم المجنى عليه لا بناء على رضاء منه ، و عدم الرضا - لا عدم
العلم - هو الذى يهم فى جريمة السرقة .


( الطعن رقم
397 لسنة 12 ق جلسة 1941/1/12 )





إذا
كان الثابت بالحكم أن بعض الأشياء المسروقة وجد بمنزل خرب مجاور لمنزل المجنى عليه
، و بعضها على حائط هذا المنزل الخرب ، فإن هذه الواقعة تكون جريمة السرقة . و من
الخطأ عدها شروعاً ما دامت تلك الأشياء قد نقلت من داخل منزل المجنى عليه إلى
خارجة فخرجت بذلك من حيازة صاحبها .


( الطعن رقم
1926 لسنة 12 ق جلسة 1942/12/14 )





يكفى
للعقاب فى السرقة أن يكون ثابتاً بالحكم أن المسروق ليس مملوكاً للمتهم . و إذن
فإذا أخطأ الحكم فى ذكر أسم صاحب المسروق فذلك لا يستوجب بطلانه .


( الطعن رقم
310 لسنة 13 ق جلسة 1943/1/25 )





متى
كان الحكم قد بين بالأدلة التى أوردها و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها
أن العقد المدعى اختلاسه كان وقت أن أودع لدى المتهم موقعاً عليه من جميع
المتعاقدين بما فيهم مورث المدعية بالحقوق المدنية ، و أنه لذلك يرتب حقوقاً لهذا
المورث ، فإن اختلاسه يكون جريمة خيانة الأمانة ، بغض النظر عن حقيقة وصف هذا
العقد بأنه بيع ، و عن الثمن الوارد فيه و عدم دفعه كله أو بعضه ، فإن هذه الجريمة
لا يشترط فيها أن تكون الكتابات التى يعاقب على اختلاسها خاصة بعقود دون عقود .


( الطعن رقم
953 لسنة 13 ق جلسة 1943/5/3 )





إن
ما جرى عليه القضاء من اعتبار حبس الشىء الضائع بنية تملكه عند العثور عليه فى حكم
السرقة يقتضى تطبيق جميع أحكام السرقة عليه . و هذا يلزم عنه أن يعد من يخفى الشىء
بعد العثور عليه و هو عالم بحقيقة الأمر فيه مرتكباً لجريمة إخفاء أشياء مسروقة .
و إذ كان هذا هو حكم القانون فإنه إذا أدعى المتهم أنه كان يعتقد أن الشىء هو من
الأشياء الضائعة ، و إنه أخذه ممن عثر عليه ليحفظه على ذمة صاحبه ، و أثبتت
المحكمة عليه أنه غير صادق فيما ادعاه من ذلك و أنه كان على علم بأن هذا الشىء
مسروق ، ثم أوقعت عليه عقوبة المخفى ، فإنها لا تكون ملزمة بأن تذكر فى حكمها من
البيان أكثر من ذلك .


( الطعن رقم
1383 لسنة 13 ق جلسة 1943/5/31 )





إن
وجود المسروقات لدى المتهم من شأنه أن يبرر القول بأنه سارق أو مخف للأشياء تبعاً
لظروف كل دعوى . فإذا قالت المحكمة إنه سارق كان معنى ذلك أنها رأت من وقائع
الدعوى و ظروفها التى سردتها فى حكمها أن الواقعة سرقة ، و لا يصح فى هذه الحالة
مطالبتها بالتحدث صراحة عن الاعتبارات التى اعتمدت عليها فى رأيها ، فإن المناقشة
فى ذلك مما يتعلق بصميم الموضوع .


( الطعن رقم
1387 لسنة 13 ق جلسة 1943/5/31 )





إذا
كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن حافظة نقود ضاعت من أحد ركاب سيارة أو أتوبيس فعثر عليها غلام من الركاب فألتقطها ،
ظناً منه أنها لأحد أصدقائه الراكبين معه ، و لم يكن من الكمسارى بمجرد أن شاهده
فى لحظة عثوره عليها إلا أن أخذها منه ، و كان ذلك ، لا بقصد توصيلها لإدارة
الشركة بل بقصد اختلاسها لنفسه ، فإن هذه الواقعة لا ينطبق عليها نص المادة 341 ع
، إذ الكمسارى لم يتسلم الحافظة بمقتضى أى عقد من العقود المبينة فى هذه المادة ،
و إنما تنطبق عليها المادة الأولى من الدكريتو الصادر فى 18 مايو سنة 1898 الخاص
بالأشياء الفاقدة إذ الكمسارى باستيلائه على الحافظة فى لحظة العثور عليها من
الغلام يكون فى الواقع هو الذى ألتقطها و حبسها بنية تملكها بطريق الغش ، و الغلام
لم يكن إلا مجرد واسطة بريئة . على أنه إذا كان الحكم قد أخطأ فى تكييف هذه
الواقعة فاعتبرها خيانة أمانة لا سرقة فذلك لا ينبنى عليه نقضه ما دامت العقوبة
المقضى بها لا تتجاوز العقوبة المقررة للسرقة .


( الطعن رقم
2033 لسنة 13 ق جلسة 1944/2/7 )





إذا
كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهم ، و هو معلم ألعاب رياضية بمدرسة ما ،
أمر أحد الفراشين بأن يحمل عدة ألواح خشبية من المدرسة و يوصلها إلى نجار معين ،
ففعل و صنع النجار منها " بوفيهاً " له ، فإن هذه الواقعة تعد سرقة ، لا
نصباً و لا خيانة أمانة . لأن الأخشاب لم تكن مسلمة للمتهم بعقد من عقود الائتمان
المنصوص عليها فى المادة 341 ع ، و لأنه من جهة أخرى لم يحصل عليها بطريق الاحتيال
بل هو أخذها خلسة بغير علم صاحبها .


( الطعن رقم
2067 لسنة 13 ق جلسة
1943/11/15 )





إن
نص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من دكريتو 18 مايو سنة 1898 لا يمنع من رفع
الدعوى العمومية بجريمة السرقة ، و لو لم تكن المدة المعينة فيها لتسليم الشىء
الذى عثر عليه أو التبليغ عنه قد انقضت ، متى كانت نية التملك متوافرة لدى المتهم
.


( الطعن رقم
351 لسنة 14 ق جلسة 1944/1/17 )





إن
السرقة هى اختلاس منقول مملوك للغير . و المنقول فى هذا المقام هو كل ما له قيمة
مالية ممكن تملكه و حيازته ، و نقله بصرف النظر عن ضآلة قيمته ما دام أنه ليس
مجرداً من كل قيمة . فإذا كان الحكم قد أثبت أن كوبونات الكيروسين المسروقة لها
قيمة ذاتية باعتبارها من الورق ، كما أثبت أن المتهم قد أنتفع بها فعلاً و لو أنه
توصل إلى هذا الانتفاع بختمها بخاتم مصطنع ، فإن عقابه يكون فى محله .


( الطعن رقم
476 لسنة 14 ق جلسة 1944/2/28 )





إن
دكريتو 18 مايو سنة 1898 الخاص بالأشياء الضائعة - على ما جرى عليه القضاء فى
تفسير نصوصه - يعد حبس الشىء الذى يعثر عليه بنية امتلاكه سرقة يعاقب عليه
بعقوبتها و يجرى عليه سائر أحكامها . و إذن فمن يجتاز الشىء بعد التقاطه ،
سواء ممن عثر عليه أو من غيره ، و هو عالم
بحقيقة أمره ، يكون مرتكباً لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة .


( الطعن رقم
1292 لسنة 14 ق جلسة
1944/12/18 )








إنه
لما كانت جريمة السرقة - بحسب التعريف بها الوارد فى نص المادة 311 من قانون
العقوبات - لا تتحقق إلا إذا وقعت على أموال مملوكة لما يقتضيه حق أصحابها فيها من
ضرورة وضع عقاب لحمايتهم مما يكون من شأنه الإضرار بهم عن طريق الاعتداء على ملكهم
، و لا يتصور وقوعها على الأموال المباحة التى لا مالك لها ، فإن الحكم يكون
قاصراً قصوراً يعيبه إذا أدان المتهم فى هذه الجريمة دون أن يرد على ما دفع به من
أن الأخشاب موضوع التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه من الأموال المباحة .


( الطعن رقم
327 لسنة 15 ق جلسة
1945/2/5 )





التسليم
الذى ينفى ركن الاختلاس فى جريمة السرقة هو الذى ينقل الحيازة . أما مجرد التسليم
المادى الذى لا ينقل حيازة ما و تكون به يد المتسلم على الشىء يداً عارضة فلا ينفى
الاختلاس . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم تسلم السند ليعرضه على شخص ليقرأه له
فى نفس المجلس و يرده فى الحال ثم على إثر تسلمه إياه أنكره فى نفس المجلس فإنه
يعد سارقاً ، لأن التسليم الحاصل له ليس فيه أى معنى من معانى التخلى عن السند .


( الطعن رقم
665 لسنة 15 ق جلسة 1945/3/19 )

المصدر: الاستاذ/محمود عبدالله محمد العاشر من رمضان
wwwmahmoudcom

محمود عبدالله المحامى بالعاشر من رمضان

المستشار القانونى محمود عبدالله محمد (بالعاشر من رمضان )

wwwmahmoudcom
تاسيس الشركات واستخراج سجلات المصدرين والمستوريدن والوكلاء التجاريين واعمال المحاسبة والمراجعة والضرائب وكل ما يخص المستثمر من حماية قانونية 01064635758 01003799505 »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

244,429