المستشار / محمـود عبداللـه محمد ( استشارات قـانونيـة واعمال المحـامـاة)

تاسيس شركات علامات تجارية تخليص جمركى (العاشر من رمضان)

اركان جريمة السرقة

=================================

الطعن رقم 1085 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 189

بتاريخ 20-11-1950

الموضوع : سرقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة

فقرة رقم : 1

من أركان جريمة السرقة أن يأخذ السارق الشىء بنية تملكه . و المفروض أن من يختلس شيئأً فإنما ينتوى تملكه . و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أنه فى هذه الحالة لا تلزم محكمة الموضوع بالتحدث عن توفر هذا الركن . و لكن إذا كان المتهم قد نازع فى قيام هذا الركن بقوله إنه ما قصد بأخذ البطانية محل دعوى السرقة إلامجرد الإلتفاح بها إتقاء للبرد فإنه يكون من الواجب على المحكمة أن تتحدث عن قصده الجنائى و تقيم الدليل على توفره ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1085 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )

=================================

الطعن رقم 1406 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 674

بتاريخ 27-02-1951

الموضوع : سرقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة

فقرة رقم : 1

متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أنه عقب حصول السرقة أمر صاحب المتجر بإغلاق أبواب المحل فوراً و أعلن بين الموجودين أنه سيقوم بتفتيش ، فلما أحست المتهمة بذلك و أيقنت أن فعلتها سينكشف أمرها سارعت بإلقاء الكيس من يدها ثم أخذت تدفعه بقدمها محاولة إخفاءه تحت إحدى المناضد المعدة لعرض البضاعة - فإنه يكون ظاهراً من ذلك أن قبضاً لم يقع بغلق الأبواب فعلاً و أن تفتيشاً لم يحصل بل بمجرد أن هدد صاحب المحل بغلق الأبواب و تفتيش من كانوا بالمحل بادرت المتهمة إلى إلقاء الكيس المسروق محاولة إخفاءه تحت المنضدة أى أنها تخلت عنه بعد سرقته ، و من ثم فلا يكون هناك محل لما تثيره المتهمة حول بطلان القبض و التفتيش .

( الطعن رقم 1406 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/27 )

=================================

الطعن رقم 1910 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 890

بتاريخ 02-04-1951

الموضوع : سرقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة

فقرة رقم : 1

إن علم المتهم بالسرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى . فإذا كانت المحكمة قد إعتبرت أن المتهم الذى يقول إنه لم يكن له علم بما يفعل باقى المتهمين الذين إستدعاه أحدهم إلى مكان الحادث كان على علم بالسرقة مستخلصة ذلك من وجوده مع السارقين بمحل الحادث و من مشاهدته الحفرة التى إنتزعت منها المواسير المسروقة وجدة قطعها و وجود أدوات السرقة إلخ - فلا يقبل منه الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض لكونه جدلاً موضوعياً لا شأن لها به . ( الطعن رقم 1910 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/4/2 )

=================================

الطعن رقم 1004 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 196

بتاريخ 02-12-1952

الموضوع : سرقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى الحكم الذى يعاقب على جريمة السرقة أن يتحدث صراحة عن نية تملك المسروق بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً منه .=================================

الطعن رقم 0149 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 512

بتاريخ 09-04-1956

الموضوع : سرقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أثبت أن الكاتب المساعد بقلم الحفظ بمحكمة القاهرة التجارية كان قد بارح مكتبه يوم الحادث إلى غرفة كاتب أول المحكمة فإغتنم المتهم - و هو كاتب عمومى - فرصة غيبته و جعل يقلب الملفات الموضوعة على المكتب و إختلس منها أمر أداء معين و المستندات المرافقة له و أخفى هذه الأوراق بين صديريه و قميصه ، ثم أحس بعد ذلك بإفتضاح أمره إذ رآه بعض الموظفين و هو يختلس الأوراق و يخفيها ، فأعادها

و وضعها بين أوراق أحد الدفاتر التى كانت موضوعة على المكتب ، فإن هذه الواقعة كما أثبتها الحكم على المتهم تكون جريمة السرقة التامة المنصوص عليها فى المادتين 151 ، 152 عقوبات كما هى معرفة بها فى القانون . ( الطعن رقم 149 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/9 )

=================================

الطعن رقم 0095 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 252

بتاريخ 12-03-1957

الموضوع : سرقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة

فقرة رقم : 1

متى كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم بوصفه قائد سيارة نقل إستلم من المجنى عليه مائة شيكارة أسمنت بمقتضى بوليصة لتوصيلها إلى آخر فلم يسلم منها إلا 45 شيكارة ، فإن الحكم إذ إنتهى إلى إعتبار الواقعة سرقة لا يكون قد أخطأ فى شئ .

( الطعن رقم 95 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/12 )

=================================

الطعن رقم 1723 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 68

بتاريخ 20-01-1958

الموضوع : سرقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة

فقرة رقم : 2

إن تسليم القطن المسروق للشركة المجنى عليها بعد معاينة وإثبات حالته لا يؤثر فى سلامة الإجراءات التى تمت فى الدعوى .=================================

الطعن رقم 0152 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 438

بتاريخ 28-04-1958

الموضوع : سرقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة

فقرة رقم : 1

يكفى أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكى يستفاد توافر فعل الإختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة . =================================

الطعن رقم 1651 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 18

بتاريخ 12-01-1959

الموضوع : سرقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة

فقرة رقم : 3

لا يؤثر فى قيام جريمة السرقة ، عدم الإهتداء إلى معرفة شخص المالك

للمسروقات . ( الطعن رقم1651 سنة 28 ق ، جلسة 1959/1/12 )

=================================

الطعن رقم 0559 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 150

بتاريخ 14-02-1938

الموضوع : سرقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة

فقرة رقم : 1

يجب لتطبيق أحكام السرقة فى أحوال العثور على الأشياء الضائعة أن تقوم لدى من عثر على الشئ نية تملكه و لو كان ذلك بعد العثور عليه . فإذا كان المتهم [ و هو مساح عربات بمصلحة السكك الحديدية ] قد خالف التنبيه الموجه إليه هو و زملائه بأن يقدموا كل ما يجدونه متروكاً فى العربات لرؤسائهم ، فسعى إلى معرفة حقيقة المصوغات التى عثر عليها بأن عرضها على أحد الصياغ ، فإستخلصت المحكمة من ذلك أن نيته إنصرفت إلى حبس هذه المصوغات ليتملكها بطريق الغش ، فإستخلاصها هذا لا معقب عليه و لو كان المتهم قد سلم الأشياء إلى البوليس فى اليوم التالى لليوم الذى عثر فيه عليها . ( الطعن رقم 559 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/2/14 )

=================================

الطعن رقم 0685 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 549

بتاريخ 15-05-1939

الموضوع : سرقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة

فقرة رقم : 1

التسلق هو دخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت طريقته . يستوى فى ذلك إستعمال سلم أو الصعود على الجدار أو الوثب إلى الداخل من نافذة أو الهبوط إليه من أية ناحية .

===============================

الطعن رقم 0685 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 549

بتاريخ 15-05-1939

الموضوع : سرقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة

فقرة رقم : 2

إنه لما كان التسلق ظرفاً مادياً مشدداً للعقوبة فى جريمة السرقة التى ترتكب بواسطته ، فإن فعله يعد بدءاً للتنفيذ فيها لإرتباطه بالركن المادى للجريمة . فإذا إتضح للمحكمة من عناصر الدعوى أن الغرض الذى رمى إليه المتهمون من وراء التسلق كان السرقة و إعتبرت تسلقهم شروعاً فيها فلا تثريب عليها فى ذلك . ( الطعن رقم 685 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/5/15 )

=================================

الطعن رقم 0989 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 542

بتاريخ 24-04-1939

الموضوع : سرقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة

فقرة رقم : 1

إذا كان المسروق غير مملوك للمتهم فلا يؤثر فى قيام جريمة السرقة عدم الإهتداء إلى معرفة شخص المالك . ( الطعن رقم 989 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/4/24 )

=================================

الطعن رقم 1212 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 554

بتاريخ 22-05-1939

الموضوع : سرقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان صحيحاً أن إختلاس الشئ بعد تسلمه بمقتضى عقد إئتمان يكون جريمة خيانة الأمانة لا سرقة إلا أن القانون قد خالف ذلك فأدخل بنص صريح [المادة 8/317ع] فى جريمة السرقة فعل الإختلاس الذى يقع من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو من أى إنسان آخر مكلف بنقل أشياء ، أو أحد أتباع هؤلاء ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة . و هذا يقتضى إعتبار الإختلاس الذى يقع من هؤلاء سرقة و لكن فى حدود النص المقرر لهذا الإستثناء فقط . ( الطعن رقم 1212 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/5/22 )

=================================

الطعن رقم 0022 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 41

بتاريخ 11-12-1939

الموضوع : سرقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن فتاة صغيرة عثرت على محفظة فيها نقود فأخذها منها المتهم مقابل قرش ، فإن ذلك منه لا يعتبر إخفاء لشئ مسروق بل يعد سرقة طبقاً للمادة الأولى من القانون الصادر فى 18 مايو سنة 1898 الخاص بالأشياء الفاقدة ، إذ المتهم يعتبر أنه هو الذى عثر على المحفظة و حبسها بنية تملكها بطريق الغش ، و الفتاة البريئة لم تكن إلا مجرد أداة .

( الطعن رقم 22 لسنة 10 ق ، جلسة 1939/12/11 )

=================================

الطعن رقم 0361 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 70

بتاريخ 15-01-1940

الموضوع : سرقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة

فقرة رقم : 1

إن تسليم الشئ من صاحب الحق فيه إلى المتهم تسليماً مقيداً بشرط واجب التنفيذ فى الحال لا يمنع من إعتبار إختلاسه سرقة متى كان قصد الطرفين من الشرط هو أن يكون تنفيذه فى ذات وقت التسليم تحت إشراف صاحب الشئ و مراقبته حتى يكون فى إستمرار متابعته ماله و رعايته إياه بحواسه ما يدل على أنه لم ينزل ، و لم يخطر له أن ينزل ، عن سيطرته و هيمنته عليه مادياً ، فتبقى له حيازته بعناصرها القانونية ، و لا تكون يد المتسلم عليه إلا يداً عارضة مجردة . أما إذا كان التسليم ملحوظاً فيه الإبتعاد بالشئ عن صاحبة فترة من الزمن - طالت أو قصرت - فإنه فى هذه الحالة تنتقل به الحيازة للمتسلم ، و لا يتصور معه فى حق المتسلم وقوع الإختلاس على معنى السرقة . إذ الإختلاس بهذ المعنى لا يتواقر قانوناً إلا إذا حصل ضد إرادة المجنى عليه أو غير علم منه . فإذا سلم شخص إلى آخر مبلغاً من النقود و سنداً محرراً لصالحه على المتسلم على أن يحرر له المتسلم فى مجلس التسليم سنداً بمجموع المبلغين : المبلغ الذى تسلمه عيناً و الملبغ الوارد بالسند المسلم إليه ، ثم رضى المسلم بأنه ينصرف عنه المتسلم بما تسلمه إلى خارج المجلس ، فإن رضاءه هذا يفيد تنازله عن كل رقابة له على المال المسلم منه ، و يجعل يد المتسلم ، بعد أن كانت عارضة ، يد حيازة قانونية لا يصح معها إعتباره مرتكباً للسرقة إذا ما حدثته نفسه أن يتملك ما تحت يده ، فإن القانون فى باب السرقة لا يحمى المال الذى يفرط صاحبه على هذا النحو فى حيازته . ( الطعن رقم 361 لسنة 10 ق، جلسة 1940/1/15 )

ــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم 2204 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 449

بتاريخ 06-01-1948

الموضوع : سرقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم قابل المجنى عليه و طلب إليه أن يبدل له ورقة مالية من فئة الخمسين جنيهاً بأوراق أصغر منها فأجابه إلى طلبه ، ثم سأله عن الورقة فأعتذر إليه بأنه تركها سهواً فى اللوكاندة التى يبيت فيها و إستصحبه معه لتسليمها إليه ، و فى طريقه إشترى قطعة قماش و دفع ثمنها ، ثم قصد إلى محل ترزى لتفصيلها و أعطاه بعض أجره ، ثم طلب إلى المجنى عليه إنتظاره ريثما يذهب إلى اللوكاندة ليحضر الورقة ثم ذهب و لم يعد ، فإنه يكون من الواجب لمعاقبة المتهم على هذه الواقعة بإعتبارها سرقة أن تبين المحكمة فى حكمها أن ما دفعه المتهم ثمناً للقماش من المال الذى تسلمه من المجنى عليه لم يكن بموافقته ، و أن المكان الذى تركه فيه كان عند المحل الذى قصدا إليه سوياً لإستلام الورقة ، و إلا كان حكمها قاصراً ، فإنه إذا كان تصرف المتهم فى المال برضاء المجنى عليه فقد يستفاد من ذلك أن المجنى عليه تخلى عن حيازته له ، و كذلك الحال إذا كان قد تركه يتصرف فى ماله بعيداً عن رقابته ، و فى كلتا الحالتين لا يصح أن تعد الواقعة سرقة . ( الطعن رقم 2204 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/6 )

=================================

الطعن رقم 2404 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 370

بتاريخ 14-11-1929

الموضوع : سرقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة

فقرة رقم : 1

السرقة قانوناً هى إختلاس السارق ملك غيره بدون رضائه . فإذا سلم شخص بإختياره شخصاً آخر سند دين لإستعماله فى أمر معين فتصرف فى هذا السند لمصلحته هو ثم إتهم متسلم السند بسرقته لعدم رده لصاحبه و حكمت المحكمة بإدانته و لم تبين بحكمها كيف إعتبرت التصرف فى السند المسلم إليه برضاء صاحبه سرقة بالمعنى القانونى كان فى حكمها قصور عن بيان الواقعة بياناً كافياً . و هذا موجب لنقضه . ( الطعن رقم 2404 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/14 )

=================================

الطعن رقم 2453 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 383

بتاريخ 21-11-1929

الموضوع : سرقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة

فقرة رقم : 1

أعطى سيد خادمه حمارة و جحشاً لبيعهما فى السوق فبادل بهما حمارة أخرى لم يقبلها المجنى فإضطر المتهم لأخذها ثم باعها . لا يعتبر عمل الخادم سرقة لأن الحمارة الأخيرة دخلت فى حوزته بعد أن رفضها المجنى عليه فهى لم تؤخذ خلسة . و الأخذ خلسة من أركان جريمة السرقة . كذلك لا يعتبر خيانة أمانة لأن من أركان هذه الجريمة أن يقع تسليم الشئ المبدد على وجه من الوجوه المنصوص عليها بالمادة 296ع على سبيل الحصر ، و الحمارة الأخيرة لم تسلم للمتهم لغرض من تلك الأغراض بل هى بقيت عنده لعدم قبول المجنى عليه إضافتها لملكة بدلاً من حمارته التى أذن المتهم فى بيعها .

( الطعن رقم 2453 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/21 )

=================================

الطعن رقم 0613 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 469

بتاريخ 13-02-1930

الموضوع : سرقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة

فقرة رقم : 2

ذكر كيفية حصول السرقة فى الحكم ليس شرطاً فى صحته .

=================================

الطعن رقم 0337 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 217

بتاريخ 18-01-1931

الموضوع : سرقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة

فقرة رقم : 1

تسور منزل بقصد السرقة منه يعتبر شروعاً قانونياً فيها لا مجرد عمل من الأعمال التحضيرية التى لا عقاب عليها . ذلك بأن المنازل حرم آمن لا يجوز لأحد دخولها إلا برضاء أصحابها أو فى حدود القانون ، فالمجرم الذى يقصد السرقة تنتهى أعماله التحضيرية إلى سور المنزل بحيث لو تخطى هذا السور بنقب أو تسور و صار فى هذا الحرم الآمن الذى لا حق لأحد من غير أهله فى الوجود فيه سواء أكان وجوده فى داخله أم فوق سطحه فإن مجرد فعله هذا لا يمكن إعتباره شيئاً آخر غير بدء فى تنفيذ فكرته الإجرامية . فإذا ما فوجئ و هو على تلك الحال فإضطر على الرغم منه للهرب قبل البحث فى المنزل على الشئ المقصود سرقته و قبل تناوله إياه فلا يستطيع الإدعاء بأنه لم يأت إلا مجرد عمل تحضيرى . ( الطعن رقم 337 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/18 )

=================================

الطعن رقم 8230 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 355

بتاريخ 07-03-1989

الموضوع : سرقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه لا يشترط لإعتبار المتهمين فاعلين أصليين فى جناية السرقة بإكراه أن يقع من كل منهم فعل الإكراه و فعل الإختلاس - بل يكفى لعدهم كذلك أن يرتكب كل منهم أى الفعلين متى كان ذلك فى سبيل تنفيذ السرقة المتفق عليها بينهم جميعاً . و كان من المقرر أن تعطيل مقاومة المجنى عليه كما يصح أن يكون بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسم المجنى عليه يصح أن يكون بالتهديد بإستعمال السلاح .=================================

الطعن رقم 8262 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 445

بتاريخ 23-03-1989

الموضوع : سرقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه قد ساق فى مدوناته بياناً لواقعة الدعوى ما مؤداه أنه أثناء قيادة المجنى عليه لسيارته الأجرة فى الطريق العام إستوقفه الطاعنان و آخرون سبق الحكم عليهم و طلبوا منه توصيلهم لجهة .... فإستجاب لهم و أثناء سيره فوجىء بأحدهم يضع سكيناً على رقبته و شهر الآخرون مدى فى وجهه و هددوه بإستعمالها و إستولوا منه تحت هذا التهديد . على مبلغ سبعين جنيهاً ثم أنزلوه من السيارة وفروا بها هاربين و من ثم فلا يجدى الطاعن الأول ما يثيره بشأن عدم توافر نية السرقة بالنسبة للسيارة الأجرة و أن هذة الواقعة مجرد جنحة ما دام قد ثبت فى حقه و باقى الجناة مقارفتهم جناية سرقة نقود المجنى عليه المنصوص عليها فى المادة 315 من قانون العقوبات و التى تكفى لحمل العقوبة المحكوم بها عليه . ================================

الطعن رقم 7825 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 681

بتاريخ 02-10-1986

الموضوع : سرقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة

فقرة رقم : 1

إذ كان القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت إرتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية إمتلاكه و لئن كان تحدث الحكم بالأدانة إستقلالاً عن نية السرقة ليس شرطاً لصحته، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه النية صراحة فى حكمها و أن تورد الدليل على توافرها. لما كان ذلك، و كان مدار دفاع الطاعن على ما سلف بيانه هو إنتفاء نية السرقة لديه، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعرض لما أثير من إنتفاء القصد الجنائى لدى الطاعن فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى البيان الموجب نقضه و الإعادة.

( الطعن رقم 7825 لسنة 54 ق ، جلسة 1986/10/2 )

=================================

الطعن رقم 5546 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 257

بتاريخ 09-02-1986

الموضوع : سرقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة

فقرة رقم : 2

من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة متى كانت هذه النيه محل شك فى الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل فى قيامها لديه .

( الطعن رقم 5546 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/2/9 )

=================================

الطعن رقم 0725 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 695

بتاريخ 05-10-1986

الموضوع : سرقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه فى السرقة إستقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن و ترتب جريمة السرقة عليه. ===============================

الطعن رقم 14621 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 159

بتاريخ 17-01-1990

الموضوع : سرقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة

فقرة رقم : 2

لما كان الإختلاس فى جريمة السرقة يتم بإنتزاع المال من حيازة المجنى عليه بغير رضاه و بنية تملكه ، و كانت جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 315/أولاً ، ثالثاً من قانون العقوبات لا تتحقق قانوناً بالنسبة إلى ظرف حمل السلاح إلا إذا كان أحد المتهمين وقت إقترافها حاملاً سلاحاً ظاهراً كان أو مخبأ ، لأن العلة التى من أجلها غلظ الشارع العقاب ، هى أن حمل السلاح من شأنه أن يشد أزر الجانى و يلقى الرعب فى قلوب المجنى عليهم إذا ما وقع بصرهم ، و لو مصادفة ، على السلاح و إن ييسر للجانى فضلاً عن السرقة التى قصد إلى إرتكابها ، سبيل الإعتداء به إذا ما أراد على كل من يهم بضبطه أو يعمل على الحيلولة بينه و بين تنفيذ مقصده .

=================================

الطعن رقم 28486 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1037

بتاريخ 19-11-1990

الموضوع : سرقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة

فقرة رقم : 4

من المقرر أن السرقة تتم بالإستيلاء على الشئ المسروق إستيلاءاً تاماً يخرجه من حيازة صاحبه و يجعله فى قبضة السارق و تحت تصرفه .

المصدر: الاستاذ/ محمود عبدالله المحامى بالعاشر من رمضان
wwwmahmoudcom

محمود عبدالله المحامى بالعاشر من رمضان

  • Currently 101/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
33 تصويتات / 4880 مشاهدة
نشرت فى 24 إبريل 2010 بواسطة wwwmahmoudcom

المستشار القانونى محمود عبدالله محمد (بالعاشر من رمضان )

wwwmahmoudcom
تاسيس الشركات واستخراج سجلات المصدرين والمستوريدن والوكلاء التجاريين واعمال المحاسبة والمراجعة والضرائب وكل ما يخص المستثمر من حماية قانونية 01064635758 01003799505 »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

272,128