بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله
لما كان التأمين بانواعه المختلفه من المعاملات المستحدثه التى لم يرد بشأنها نص شرعى بالحل او بالحرمه-شأنه فى ذلك شأن معاملات البنوك- فقد خضع التعامل بها لاجتهادات العلماء وابحاثهم المستنبطه من بعض النصوص فى عمومها ؛؛
جاء هذا الكلام على لسان فضيله الاستاذ الدكتور على جمعه مفتى جمهوريه مصر العربيه وكان مفدمه الفتوى التى افتى بها على التأمين والتى تتضمن نصها :
,, التأمين بكل انواعه اصبح ضروره اجتماعيه تحتمها ظروف الحياه ولا يمكن الاستغناء عنه . لوجود الكم الهائل من عمال المصانع والشركات الاقتصاديه العامه والخاصه . واصبحت الشركات تحافظ على راس المال حتى يؤدى وظيفته المنوطه به فى المحافظه على الاقتصاد الذى هو عصب الحياه، وتحافظ على الحياه بغرض تأمين حياتهم حالا ومستفبلا، وليس المقصود من التأمين هو الربح والكسب غير المشروع.وانما هو التكافل والتضامن والتعاون فى رفع مايصيب الافراد من اضرار الحوادث والكوارث ، وليس التأمين ضريبه تحصل بالقوه ، انما هوتكاتف وتعاون على البروالايثار المأمور بهما فى الاسلام .
وقد اخذت دول العالم بنظام التأمين بغيه الرقى بأممهم والتقدم بشعوبهم . ولم يغلق الاسلام هذا الباب فى وجوه اتباعه ،لانه دين التقدم والحضاره والنظام ،وانما وجد من علماء المسلمين قديما وحديثا فى كل بلاد العالم الاسلامى من اجازوه واباحوه، ولهم ادلتهم التى ذكرنا طرفا منها .
ودار الافتاء المصريه ترى انه لا مانع شرعا من الاخذ بنظام التأمين بكل انواعه ونأمل توسيع دائرته كلما كان ذلك ممكنا ليعم الافراد اللذين لم يشملهم التأمين ، ويكون الاشتراك شهريا او سنويا بمبلغ معقول . ويكون اجباريا ليتعود الجميع على الادخار والعطاء‘ على ان تعود اليهم الاموال التى اشتركوا بها ومعها استثمارتها النافعه لهم ولاوطانهم . فالامم الراقيه والمجتمعات العظيمه هى التى تربى فى ابنائها حب الادخار والعمل لما ينفعهم فى دينهم ومستقبل حياتهم ،، .
والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم
ساحة النقاش