أعد المستشار سعيد محمد، المتحدث باسم اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى، لتعديل قانون السلطة القضائية، مذكرة تضمنت ملاحظات على نحو 57 مادة من المشروع المقترح من نادي القضاة، مطالباً نادي القضاة بالإطلاع عليها، إنطلاقاً مما ذكره المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة بأننا جميعا نبحث عن الافضل. وتم رصد عدداً من العبارات كررها "محمد" في مذكرته كان أبرزهم "برجاء مراجعة المشروع المقدم من لجنة المستشار أحمد مكي"، وتساؤلات من عينة "ماذ نفهم من هذا التعديل"، والمقترحات المدخلة على القانون "تسببت في بتر لبعض المواد". وجاءت أبرز الانتقادات الموجهة إلى مشروع نادي القضاة متلخصة في تجاهل نص القانون وجوب تفتيش السجون شهريا كما تجاهلتم النص علي الاشراف والتفتيش علي الاماكن التي ينفذ فيها الحبس الاحتياطي فهل لا يستحق المحبوس احتياطيا حمايته باجراء تفتيش علي المكان المحبوس فيه بمعرفة النيابة العامة، وإعطاء وزير العدل فيها حق انشاء محاكم جزئية متخصصة بنوع معين من القضايا دون الرجوع الي الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية وفي هذا تعد صارخ علي سلطة الجمعية. ولفت "محمد" إلى ما قال أنه "إغفال كل فعل يؤدي الي تعطيل سير العدالة مثل محاصرة مكاتب وكلاء النيابة الذي تكرر في الفترة الاخيرة، بالإضافة إلى تجاهل مناداة القضاة بضرورة تفعيل دور الجمعيات العمومية للمحاكم، وأبقيتم سوءة تفويض رؤساء المحاكم قانونكم يتحدث عن المجلس الاعلي للهيئات القضائية رغم إلغاءه. واعتبر المتحدث باسم لجنة القضاء الأعلى أن النادي تجاهل وضع قواعد عامة مجردة تحكم الترشيح لنيابة القبض حتي لا يحدث تلاعب. وشدد "محمد" على أن "الزند" أطلق صرخات بأنه استجاب لرغبات القضاة في تقريب محل عمله، بينما لم يتعرض مشروع النادي للأمر. واعتبر أن تلقي وزير العدل امر العدول عن الاستقالة او تلقي الاعذار عن السبب الذي اعتبر من اجله القاضي مستقيلا "تدخلاً فجاً في عمل القضاء". وفي التقرير التالي نص مذكرة المستشار سعيد محمد، المتحدث باسم لجنةالقضاء الأعلى، التي يرأسها المستشار أحمد مكي: المادة (2)، أجاز مشروعكم انشاء دوائر لمحكمة النقض بالاسكندرية واسيوط خلافا لما هو مستقر عليه في جميع دول العالم من ان المحكمة العليا مقرها واحد لان وظيفتها توحيد المبادئ. المادة (4)، اقترح مشروعكم لتشكيل هيئتي المحكمة حضور رؤساء الدوائر المختصين دون ايجاد بديل في حالة تعذر حضور ايا منهم ثم صار مشروعكم علي انه اذا رات احدي الدوائر العدول عن مبدا قررته احكام سابقة، ولم يعالج نصكم مسألة العدول عن مبدا قرره حكم واحد سابق وليس احكاما متعدده . كما لم يعالج نصكم حالة صدور حكمين متعارضين من دائرتين مختلفتين ولم يطرح بعد علي المحكمة نزاع ثالث حتي يتم التوحيد برجاء مراجعة هذا النص في المسودة المقدمة من لجنة المستشار احمد مكي. المادة (5)، جري مشروعكم علي لفظ مستشار وهو اللفظ المستبدل بلفظ قاض بالتعديل الصادر بالقانون 142 لسنة 2006 كما جري مشروعكم علي اختيار رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض واعضاءه بقرار من رئيس المحكمة بموافقة مجلس القضاء الاعلي مهملا ما ينادي به القضاه من وضع قواعد محدده ومعلنة للكافة بمعرفة الجمعية العامة للمحكمة لذلك الاختيار لمنع التلاعب . كما جري مشروعكم علي حذف الفقرة الثانية من هذه المادة والتي تحدد اختصاصات المكتب الفني فما هي اختصاصاته طبقا لمشروع حضراتكم . المادة (6)، مسألة جواز نقل مقر المحكمة الي مقر آخر هذه عملية ادارية بحتة لما تتطلبه من اعداد قاعات، وتأمين المقر الجديد ما دخل مجلس القضاء الاعلي بمسألة اعداد القاعات وتأمينها ولدينا مثال صارخ يتمثل في محاكمة مبارك داخل اكاديمية الشرطة فما هي سلطة مجلس القضاء الاعلي علي مقر اكاديمية الشرطة لو اعمل مشروعكم وتم استبدال وزير العدل بمجلس القضاء الاعلي الأمر يا شيوخنا يحتاج الي عملية ادارية لابد فيها من ممثل عن السلطة التنفيذية وهو وزير العدل وحديثنا كله في هذه الجزئية فقط لتعلقها باعمال ادارية بحتة، كما جري مشروعكم علي حذف الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة التي تجيز تأليف دوائر استئنافية جديدة فماذا لو تطلب الواقع العملي إنشاء دوائر جديدة وما تصور حضراتكم للاقتراح الوارد الينا في لجنة الجليل احمد مكي بإنشاء محكمة استئناف جديدة بإسم محكمة استئناف الجيزة لتفادي التكتل الحادث في استئناف القاهرة. المادة (7)، جري اقتراحكم علي منع رئيس المحكمة من رئاسة احدي الدوائر في حالة الضرورة كيف وهو ايضا قاض وليس موظفا اداريا. المادة ( 8 )، عليها ذات الملاحظة السابق الحديث عنها في المادة السادسة بخصوص سلطان مجلس القضاء الاعلي علي مكان انعقاد الجلسة اذا تم تغييره. المادة ( 9 )، نحن نقدر شيوخنا ولكن رئاسة المحكمة الابتدائية ليست مطمعا لحضراتهم ولا مكافأة لهم فجعل الرئاسة بها لمن بلغ من العمر 70 عاما فيه امتهان لسيادته ومن الاجدر ان يرأس المحكمة من هم احدث درجة او علي الاقل اقل سنا ليستطيع التواجد يوميا لمتابعة العمل الاداري بالمحكمة، ثم ايضا اين دور الجمعيات العمومية للمحاكم في اختيار هؤلاء ونحن نقر صباح مساء صحة ما قاله الامام محمد عبده من ان اكبر ضمانة لاستقلال القضاء ان يكون امر القاضي في يد جماعة القضاه ، ثم لماذا حذفتم الفقرة الثانية والثالثة من هذه المادة وهما الخاصتين بتشكيل الدوائر وبتحديد اماكن انعقاد الجلسات فجاءت المادة مبتورة بالاقتراح. المادة ( 11 )، اجزتم إنشاء محاكم جزئية جديدة في حين انكم اغفلتم ذلك في المادة (6) بخصوص محاكم الاستئناف والفقرة الثانية من المادة (11 ) بها ذات التحفظ علي سلطان مجلس القضاء الاعلي بالنسبة للمكان . المادة ( 12 )، حددتم الفروع التي يكون فيها تخصص القاضي علي سبيل الحصر وسقط منكم فرع القضايا الاقتصادية وهي التي انشأت لها محاكم متخصصة منذ فترة وحذفتم النص علي امكانية اضافة فروع اخري للتخصص فماذا نفعل مع ما يستجد ، واخيرا في هذه المادة اغفلتم مسألة تدريب القاضي في دورات متخصصة قبل تخصصه في العمل ( يراعي مراجعة هذا النص في المشروع المقدم من لجنة المستشار الجليل احمد مكي (. المادة ( 13 )، اعطيتم لوزير العدل فيها حق انشاء محاكم جزئية متخصصة بنوع معين من القضايا دون الرجوع الي الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية وفي هذا تعد صارخ علي سلطة الجمعية. المادة ( 15 )، كنا نتمني ان ينص صراحة في مشروعكم علي عدم اختصاص المحاكم بالفصل في اشكالات التنفيذ في الاحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة كتلك التي كان يقيمها يوميا وزير العدل السابق ممدوح بك مرعي بشأن الاحكام الصادرة بوقف انتخابات 2010. المادة ( 16 )، لغي مشروعكم هذه المادة ولم يذكر لنا ماذا تفعل المحكمة اذا دفع امامها بدفع يتوقف الفصل فيه علي قضاء جهة اخري مثل الدفع بعدم الدستورية. المادة ( 17 ) ابقيتم هذه المادة علي حالها في حين ان نظرية اعمال السيادة يحوم حولها الآن جدل كبير. المادة ( 18 ) اضفتم الي هذه المادة تشديد للعقوبة عن جرائم الجلسات واغفلتم مسألة اذا ما تم التعدي علي دور المحاكم والنيابات او علي اعضاء المحكمة والنيابة في غير اوقات الجلسة كما اغفلتم كل فعل يؤدي الي تعطيل سير العدالة مثل محاصرة مكاتب وكلاء النيابة الذي تكرر في الفترة الاخيرة كما اغفلتم شخصية المعتدي وما اذا كان لديه حصانة من عدمه وهنا نستأذنكم بالرجوع الي مشروع لجنة المستشار احمد مكي. المادة ( 21 ) ابقيتم هذه المادة علي حالها في حين اننا نطالب منذ مؤتمر العدالة الاول سنة 1986 بأن تختص النيابة بتحضير الدعاوي المدنية بجانب اختصاصها الجنائي. المادة ( 24 ) الخاصة بنيابة النقض جعل مشروعكم الندب اليها بقرار يصدر من مجلس القضاء بناء علي ترشيح من الجمعية العامة لمحكمة النقض وتجاهلتم ما ننادي به سنويا من ضرورة وضع قواعد عامة مجردة تحكم هذا الترشيح حتي لا يحدث تلاعب. المادة ( 26 ) ابقيتم هذه المادة علي حالها علي الرغم من المطالبات الكثيرة منذ مؤتمر العدالة الاول وحتي اليوم بضرورة فصل سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام وبأن يكون وكيل النيابة حرا لا سلطان عليه اثناء مباشرته لاعمال التحقيق فلا تعليمات تأتيه من محام عام ولا انتظار لقرار يصدر من مكتب النائب العام. المادة ( 27 ) اقترحتم الاشراف علي السجون بوصفها من الاماكن التي تنفذ فيها الاحكام و تجاهلتم النص علي وجوب تفتيشها شهريا كما تجاهلتم النص علي الاشراف والتفتيش علي الاماكن التي ينفذ فيها الحبس الاحتياطي فهل لا يستحق المحبوس احتياطيا حمايته باجراء تفتيش علي المكان المحبوس فيه بمعرفة النيابة العامة ، وفي المجمل نري انه لابد من نص صريح علي وجوب تفتيش السجون وغيرها من الاماكن التي تنفذ فيها الاحكام او التدابير او الاوامر المقيدة للحرية مرة علي الاقل شهريا وهذا ما جري عليه نص مادة التعليمات بالنسبة للنيابة العامة . المادة ( 30 ) ابقيتم هذه المادة علي حالها واغفلتم ما ننادي به من ضرورة تفعيل دور الجمعيات العمومية للمحاكم كما اغفلتم السوءة التي يأن منها قضاءنا المسماه بتفويض رؤساء المحاكم فهل يستمر تحجيم دور الجمعيات العمومية للمحاكم علي الرغم اننا نضع قانون من المفترض ان يضمن لنا الاستقلال. المادتان ( 32 ، 33 ) ابقيتم هاتين المادتين علي حالهما في حين اننا نري ان اشتراط ثلث عدد الاعداد هو تعجيز للجمعية العمومية لسحب الاختصاص منها. المادة ( 39 ) اين هو المجلس الاعلي للهيئات القضائية الم يلغي هذا الكيان. المادة ( 46 ) بعد انهاء تبعية التفتيش لوزير العدل نري ان تلغي هذه المادة وينص علي شغل وظيفة مدير ادارة التفتيش في المادة ( 78 ) الخاصة بتنظيم هذه الادارة المادة ( 47 ) ابقيتم هذه المادة علي حالها في حين ان اشتراط ان تكون نسبة المعينين من المحامين لا تقل عن الربع هو اشتراط عجيب ونري العودة بهذه النسبة الي اصلها التشريعي لما قبل قانون 43 لسنة 1965 بأن تكون النسبة الا تجاوز الربع . المادة ( 49 ) ابقيتم هذه المادة علي حالها في حين ان الفقرة الثانية منها والتي تنص علي الترقية بشكل استثنائي تفتح مجالا للتلاعب والمجاملة. المادة ( 50 ) لا نري مبررا لاستبدالكم الفقرة الاولي بفقرة اخري بل اكثر من ذلك نري ان الفقرة الاولي في النص الاصلي اكثر انضباطا من حيث الصياغة. المادة ( 50 مكرر ) استحدثتم هذه المادة من سبع كلمات لم نفهم منها شيئا وهي (تعرض مع الحقوق المالية وجدول المرتبات) ما الذي يعرض ؟. المادة(54) اغفلتم في هذه المادة اقتراحات وطلبات ورغبات كل قضاه محاكم الاستئناف علي مستوي الجمهورية من احقيتهم في العمل في الدائرة الاستئنافية الذي يقع فيها محل اقامتهم شريطة ان لا يعملوا في محافظاتهم وهو مطلب كما ذكرت يلح عليه السادة الزملاء ونري انه يحقق شيئا من العدالة ويتفق مع تقريب القاضي من محل اقامته. والادهي من ذلك ان سعادة رئيس نادي القضاه قد اطلق بخصوص هذه الطلبات صرخات مدوية في الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة في 9/9/2011 م مقررا ان مشروع لجنته قد نص علي احقية قضاه الاستئناف في الاستجابه الي مطلبهم هذا وجاء المشروع خاليا من هذا النص. المادة ( 62 ) الصياغة في عبارة ولا يجوز ندبهم لغير اعمالهم القضائية او الولائية بنص الدستور والقانون تحتاج الي اعادة ضبط. المادة ( 64 ) الغيتم هذه المادة وتجاهلتم تحديد مدد الندب الداخلي والتي كانت هذه المادة تحددها بما يعني افصاحكم عن ان المنتدب الي التفتيش القضائي او الي النيابة العامة او الي وزارة العدل يحتفظ بانتدابه مدي الحياه. المادة ( 65 ) ابقيتم هذه المادة علي حالها علي الرغم من حالة الظلم الواقعة علي من لم يعار فضلا عن السماح لمجموعة معينة في ان تحتكر الاعارات وتبتعد تماما عن المنصة في مصر. المادة ( 66 ) ابقيتم هذه المادةعلي حالها دون النص علي ضرورة وضع قواعد عامة مجردة للندب الداخلي والاعارة حتي نتفادي التلاعب. المادة ( 67 ) ابقيتم هذه المادة علي حالها وتجاهلتم امر قضاه الاستئناف حال انتدابهم للعمل بالنيابة العامة وضرورة الحصول علي موافقتهم كما يحدث مع نظرائهم قضاة محكمة النقض وفي هذا تقليل من شأن قضاة الاستئناف لا نقبله ولا نرضي به. المادة ( 68 ) اتيتم بنص جديد في هذه المادة اغفلتم فيه النص علي حظر تمييز قاض عن قاض بالمزايا المالية طالما تساوت الدرجة وهو الامر الذي اشتكي منه كثيرا في القترة السابقة قضاه محاكم الاستئناف لشعورهم بالظلم لتمييز قضاه محكمة النقض عنهم ماليا كما اغفلتم النص علي المساواة بنظرائنا اعضاء المحكمة الدستورية العليا. المادة (70) نري وجوب النص فيها علي المساواة في المعاش بين شيوخنا المتقاعدين بحيث نضمن لهم زيادة سنوية تقر مع كل من يتقاعد سنويا. المادة (72) ابقيتم هذه المادة علي حالها في حين اننا نعاني من الزملاء الذين يرشحون انفسهم لانتخابات الاندية الرياضية والاتحادات الرياضية او يقبلون التعيين في مجالس ادارتها وكان لابد من النص علي حظر ذلك حتي نضمن للقاضي البعد عن تناول العامة له. المادة ( 73 ) اضفتم اليها فقرة تتعارض كلية مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر واصبحت منذ التوقيع عليها لقوة القانون مثل وثيقة العهد الدولي واعلان ميلانو لاستقلال القضاء ومواثيق الامم المتحدة بشأن استقلال القضاء ، كما اغفلتم النص في هذه المادة علي حظر تولي المواقع التنفيذية او النيابية قبل مضي فترة زمنية معينة علي انتهاء الخدمة لمنع التطلع . المادتان (74 ، 75) اغفلهما مشروعكم دون مبرر حيث خلا المشروع المعد من هاتين المادتين. المادة ( 76 ) ونحن في مجال الاستقلال عن السلطة التنفيذية ما دخل وزير العدل يا شيوخنا في تلقي امر العدول عن الاستقالة او تلقي الاعذار عن السبب الذي اعتبر من اجله القاضي مستقيلا الا يعد ذلك تدخلا فجا في اعمال القضاء. المادة ( 77 مكرر 2 ) الا توجد هناك اختصاصات اخري يجب اضافتها الي اختصاصات مجلس القضاء الاعلي مثل اسهامه في الدفاع عن استقلال القضاء وتيسير اجراءات التقاضي وكفالة حق المواطنين في اللجوء الي قاضيهم الطبيعي المادة ( 77 مكرر 5 ) بعد اقرار الموازنة المستقلة في القانون 142 لسنة 2006 نالنا منكم نقد لاذع بأن النص خلا من النص علي موارد لهذه الموازنة واليوم وقد رحل الحاكم المستبد الذي حذف ذلك النص آنذاك يأتي مشروعكم وقد خلا ايضا من النص علي الموارد فكيف يتحقق استقلال الموازنة بدون النص علي موارد لها ولما كان نقدكم اللازع من قبل؟. المادة ( 78 ): الصياغة تحتاج الي ضبط في عبارة (يشكل مجلس القضاء الاعلي ادارة للتفتيش القضائي مع اعمال القضاه) ، كما اننا لا نعرف مسمي وظيفي لدينا في قانون السلطة القضائيه تحت اسم نواب مستشاري رئيس محكمة النقض الوارد بالنص المقترح منكم ونتساءل ايضا لماذا لم يضم تفتيش النيابة العامة الي هذه الادارة التابعة لمجلس القضاء الاعلي حتي تستقل النيابة العامة ايضا ، واخيرا خلا النص من قواعد عامة مجردة او طريقة محددة لاختيار مدير التفتيش القضائي. المادة ( 79 ) بعد نقل تبعية التفتيش الي مجلس القضاء الاعلي ما دخل وزير العدل بمسألة اخطار القاضي بنتيجة تقرير تفتيشه في الفقرة الاولي ، وفي الفقرة الثانية ما دخل مجلس القضاء الاعلي بمشروع الحركة وقت اعداده بإدارة التفتيش القضائي وقبل عرضه علي المجلس. المادة (80) استبدلتم هذا النص بنص مبهم هو كما ورد في اقتراحكم ( يكون التظلم بعريضة تقدم ادارة التفتيش القضائي مجلس القضاء الاعلي ) الصياغة يا شيوخنا اولا ثم التنظيم الوارد في اصل المادة نظن انه اقوي بكثير مما قصدتم بهذه العبارة المبهمة. المادة ( 83 ) الصياغة في عبارة الفصل في المنازعات المتعلقة بأي شأن من القضاه تحتاج الي اعادة ضبط. المادة ( 85 ) اشتراط ان يكون الحضور امام الدائرة بأحد رجال القضاء قد يتعارض مع حقوق بعض ورثة من يتوفي من الزملاء قد يكون من الافضل لهم ان يوكلوا محاميا عنهم فلما التضييق عليهم . المادة ( 95 ) عفوا الاصل الذي عملتم من خلاله نقل هذه المادة من القانون قبل تعديله في عام 1984 بعودة مجلس القضاء الاعلي حيث ان هذا النص استبدلت فيه كلمة اللجنة بعبارة مجلس القضاء الاعلي عند عودته في 84 فالتعديل الوارد من حضراتكم علي هذا النص وارد علي غير محل لان النص عدل من قبل ومن سنوات. المادة ( 96 ) استبدلتم النص بنص آخر جاء فيه ( الا بعد الحصول علي اذن من مجلس القضاء الاعلي المنصوص عليه في المادة 94 ) ونتسائل يا شيوخنا الاجلاء ما دخل المادة 94 بمجلس القضاء الاعلي ، مجلس القضاء الاعلي يا سادة نص عليه في المادة 77 مكرر 1، ثم تأتي الصياغة في الفقرة الثانية وتسير علي تأنيث مجلس القضاء الاعلي في عبارة ( ان يرفع الامر الي مجلس القضاء الاعلي المذكورة ) .... وفي السطر الاخير من هذه الفقرة ( ان يطلب سماع اقواله امام مجلس القضاء الاعلي عند عرض الامر عليها )، المشكلة هنا يا سادة ان النص كان قبل 84 علي اللجنة واللجنة مؤنث وقمتم باستبدال كلمة اللجنة بعبارة مجلس القضاء الاعلي دون تعديل الصياغة في باقي المادة فسار مجلس القضاء الاعلي مؤنثا . اخيرا ماذا يا شيوخنا لو تم القبض علي احد رجال القضاء وتفتيشه وتفتيش مسكنه بغير اذن من مجلس القضاء الاعلي وفي غير حالات التلبس الا يحتاج القاضي الي حماية في قانون السلطة القضائية. المادة ( 97 ) في الفقرة الاخيرة (وللدائرة المشار اليه) هذه العبارة تحتاج الي ضبط صياغة، ومشكلتها ايضا انكم استبدلتم عبارة المجلس المشار اليه بكلمة الدائرة دون ضبط صياغة باقي النص فجعلتم المؤنث مذكرا. المادة (100) استبدلتم النص بنص جاء فيه عبارة "وتقدم للدائرة المنصوص عليها بالمادة 198 المشار اليها) نتسائل يا شيوخنا من اين اتت المادة 198، ومشروع القانون المعد من حضراتكم انتهي عند المادة 170 فقط . المادة ( 116) السماح للحاصل علي دبلوم الدراسات العليا بالتعيين دون اشتراط التقدير هو التفاف علي النص للعودة الي تقدير مقبول مرة اخري، كما ان الصياغة في البند 3 غير مفهومة من ناحية الحصول علي اجازة الحقوق من احدي كليات الحقوق ثم وجامعات جمهورية مصر العربية. المادة (118) عليها ذات الملاحظة التي سبق وان تحدثنا عنها في المادة ( 47 ) من ناحية ان لا تقل وان لا تجاوز. المادة ( 119 ) كارثة يا شيوخنا ان نعود بعد الثورة المباركة الي السلطة التنفيذية مرة اخري باشتراط ان يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية هذا من ناحية... ومن ناحية ثانية اقدم نائبين لرئيس محكمة النقض واقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف سيحل تقاعدهم في 30/6 الذي يلي قرار تنصيب احدهم نائبا عاما فهل جعلنا منصب النائب العام منصبا شرفيا يكرم به من سيخرج علي المعاش فقط وتناسينا ما علي هذا المنصب من مهام جسام. المادة ( 121 ) ماذا بشأن النيابات المتخصصة خاصة نيابة امن الدولة يا شيوخنا ولماذا اغفلتم الاقتراب منها. المادة ( 122 ) الي متي يظل التفتيش القضائي علي اعمال النيابة العامة تابعا لسلطة النائب العام مع ما عاناه زملاءنا في الفترة السابقة. المادة ( 126 ) الفقرة الاخيرة لماذا لغة الوجوب في ( رفعت الدعوي التأديبية )، ألا تكفي هنا لغة الجواز ونترك الامر لتقدير الجهة المختصة؟.