المواد 13،14،15،16،17،18،19،20 من القانون المدني
(13)
-
يسرى قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الأثار التى يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من اثر بالنسبة إلى المال
-
اما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى اليها وقت الطلاق ويسرى على التطليق والأنفصال قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت رفع الدعوى .
(14)
فى الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين ¹³ ¹² ، إذا كان احد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج يسرى القانون المصرى وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج .
(15)
يسري على الألتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين بها
(16)
يسرى على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص التى تجب حمايته
(17)
-
يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون المورث او الموصى او من صدر منه التصرف وقت موته .
-
ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية اذا أبطل العقد لنقص اهليته او قانون البلد الذى تمت فيه الوصيه وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت .
(18)
يسرى على الحيازة و الملكية و الحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسرى بالنسبة إلى المنقول وقت تحقق السبب الذى ترتب عليه كسب الحيازة او الملكية او الحقوق العينية الأخرى او فقدها
<!-- end content -->(19)
-
يسرى على الإلتزامات التعاقديه قانون الدولة التى يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا فأن اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التى تم فيها العقد هذا ما لم يتفق المتعاقدان او يتبين من الظروف ان قانونا اخر هو الذى يراد تطبيقه .
-
على ان قانون موقع العقار هو الذى يسرى على العقود التى ابرمت في شأن هذا العقار
(20)
العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذى تمت فيه ويجوز ايضا ان تخضع للقانون الذى يسرى على احكامها الموضوعية كما يجوز ان تخضع لقانون موطن المتعاقدين او قانونهما الوطنى المشترك