القانون المدني المادة (1)
-
تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناول هذه النصوص في لفظها او في فحواها .
-
فاذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه ، حكم القاضى بمقتضى العرف ، فاذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادىءالشريعة الاسلامية ، فاذا لم توجد ، فبمقتضى مبادىء القانون الطبيعى وقواعد العدالة
ساحة النقاش