قانون رقم 4 لسنة 2005 بشان سن حضانة الصغير


بأسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الأتى وقد اصدرناة

المادة الأولى

يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 النص الأتى .
مادة 20 ( فقرة اولى ) ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة
عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة
وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة .

المصدر: منتدي المحامين
tweky

طارق الطويقي

  • Currently 26/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
9 تصويتات / 181 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2011 بواسطة tweky

طارق الطويقي

tweky
طارق سيد احمد عبداللاه الطويقي المحامي لدى المحاكم المدنية والجنائي ومجلس الدولة »

ابحث

عدد زيارات الموقع

359,557

المحكمة هي بيتي

القانون هو طريقي

العـدالة هي هدفـي

      طارق الطويقي