رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 3402لسنة65قضائية جلسة 11 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: قتل خطأ- سلطة المحكمة في تقدير توافر رابطة السببية
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا مستندا الي أدلة مقبولة ولها أصل في الأوراق
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 18427 لسنة 96 ق جلسة 2 يوليو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها و عناصرها المختلفة بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً
وكان من المقرر أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً فى الأوراق ، لأن الأصل أن تبنى المحكمة حكمها على الوقائع الثابتة فى الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات ، ومن المقرر أيضاً أنه من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق .
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 24928 لسنة 64 ق جلسة 2 يوليو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسة تحدد للنظر فى معارضته
لما كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور في أول جلسة تحدد للنظر في معارضته أما إذا حضر هذه الجلسة فإنه يكون متعيباً على المحكمة أن تفصل في موضوع الدعوى وتحكم فيه ، ولو كان قد تخلف عن الحضور بعد ذلك إذ أن المادة 402/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، وقد رتب الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى فغنها أرادت أن ترتب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بمعرفة المحكمة التي دانته غيابياً بعكس المعارض الذي حضر الجلسة الأولى ثم تخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلتقي معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذي لم يحضر البتة وإذ كان ذلك وكان الطاعن قد حضر جميع جلسات المعارضة الاستئنافية عدا الجلسة الأخيرة لم يحضرها فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن فإن هذا الحكم يكون معيباً بالخطأ في القانون مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة غلى بحث باقي أوجه الطعن .
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 18490 لسنة 96 ق جلسة 2 يوليو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم
وكان من المقرر أنه وإن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلى النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 25456 لسنة 63 ق جلسة 3 يونيو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: مخالفة أسباب الحكم مع منطوقة - يستوجب نقضه
لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم الغيابي الاستئنافى المعارض فيه والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وهو يخالف ما جرى به منطوقة من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتعديل وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر وعزا هذا التناقض والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة والفصل فى شأنه ما يثيره الطاعن بطعنه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 25415 لسنة 63 ق جلسة 3 يونيو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: تناقض أسباب الحكم مع منطوقة - يستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من مطالعة فيه أنه أورد في أسبابه قوله " وحيث أن الاستئناف مقدم في الميعاد فهو مقبول شكلاً - وحيث إن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده " لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه على ما تقدم بيانه أنه بعد ما انتهى إليه من أن الاستئناف مقدم في الميعاد القانوني فهو مقبول شكلاً عاد وقضى بعكس ذلك فى المنطوق بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد مما يعيب الحكم بالتناقض والتخاذل مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة غلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 25400 لسنة 63 ق جلسة 3 يونيو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: يجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد الأدلة التي استند عليها في إدانة الطاعن واكتفى فى بيان ذلك بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة .
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 25425 لسنة 63 ق جلسة 3 مايو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة بين المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته بغير البراءة إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة بغير عذر
ومن حيث إنه من المقرر انه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته بغير البراءة غلا غذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وانه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعرض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعرضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ولمحكمة النقض أم تقدر الدليل المثبت لهذا العذر الذي يقدم لها لأول مرة فتأخذ به أو تطرحه حسبما تطمئن غليه لما كان ذلك وكان الطاعن قد اعتذر بمرض ذكر انه حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة وأرفق بأسباب طعنه شهادة طيبة مؤرخة في الثالث من مارس سنة 1992 تفيد مرضه بالتهاب حاد بالشعب الهوائية والحلق منذ الخامس والعشرين من فبراير سنة 1992 ويحتاج للراحة والعلاج خلال هذه الفترة وكانت المحكمة تسترسل بثقتها إلى ما تضمنته هذه الشهادة فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضور الطاعن الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بما لا يصح معه في القانون الحكم فيها ويكون ذلك الحكم غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة حرمت الطاعن من استعمال حقه في الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 13117 لسنة 65 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دفاع جوهري
وحيث أنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعنين دفعاً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم 316 لسنة 1992 جنايات الدقي ولكن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تعرض لهذا الدفاع ، لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهري من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها فقد كان واجبا على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يقتضى نقضه والإعادة .
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 13034 لسنة 65 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه بيان مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبته أو نقله من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفع الجوهرية أو كانت متعلقة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح .
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 3665 لسنة 65 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: يحق لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لصالح المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم
وحيث إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إصدار شيك بدون رصيد المعاقب عليها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وكان القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة قد صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فى الدعوى بحكم بات ونشر فى الجريدة الرسمية فى 17/5/1999 ونص فى الفقرة الأولى من المادة 534 منه على أنه " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية ( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للسحب (ب) ..... ( جـ) ..... ( د ) ..... كما نص فى الفقرة الرابعة من المادة المذكورة على أنه " وللمجني عليه ولو كيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حال كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر ... " لما كان ذلك وكان القانون سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للطاعن مركزا قانونياً أصلح إذ أجاز للقاضي - فيما لم ير توقيع عقوبتي الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف جنيه معاً - أن يحكم بإحدى هاتين العقوبتين بعد أن كانت العقوبة المقررة لها الحبس فقد ولما كان القانون رقم 17 لسنة 1999 بما أنشأه من مركز قانوني أصلح للمتهم - وإن كان قد صدر فى 17 من مايو سنة 1999 ونص على العمل به في تاريخ لاحق - إلا أنه يعتبر من تاريخ صدوره لا من تاريخ العمل به القانون الأصلح وطبقاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ويكون واجب التطبيق على الدعوى لما كان ذلك وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه مخالصة موثقة بمصلحة الشهر العقاري مؤرخة 15/11/1994 تتضمن استلام هشام محمد حسن راشد بصفته وكيلاً عن والده - محمد حسن راشد بموجب التوكيل رقم 4579 لسنة 1994 رسمي عام الإسكندرية قيمة الشيك من الطاعن وبإبراء ذمته وهو ما يعنى تصالح الطرفين . ومن ثم فإن المادة 534/4 من القانون رقم 17 لسنة 1999 تكون واجبة التطبيق على الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم - وهو الحال في الدعوى الماثلة - فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية بالصلح دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى .
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 3565 لسنة 65 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: يتعين على الحكم بالإدانة فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف
فمن المقرر أنه يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد فى ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف - بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استغلالاً للأوضاع المصرفية - كرفض البنك الصرف عند التشكك فى صحة التوقيع أو عند عدم مطابقة توقيعه للتوقيع المحفوظ ، لأنه لا يسار إلى بحث القصد الملابس إلا بعد ثبوت الفعل نفيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى البتة واكتفى فى التدليل عليها بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ولم يبين وجه استلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية في حق المتهم كما أغفل بحث أمر رصيد الطاعن فى المصرف وجوداً أو عدماً واستيفاء شرائطه إذ أطلق القول بثبوت التهمة فى عبارة مجملة مجهلة - هذا إلى أنه لم يشر إلى نص القانون الذي أنزل العقاب بمقتضاه على النحو الذي استلزمه القانون فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن البطلان بما يوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 3565 لسنة 65 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: يتعين على الحكم بالإدانة فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف
وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً كما أوجبت أن يشير الحكم إلى نص القانون الذي أنزل العقاب بمقتضاه ، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية التجريم والعقاب والتسبيب .
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 5225 لسنة 65 القضائية جلسة 30 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: يجب على كل حكم بالإدانة أن يشتمل على نص القانون الذى حكم بموجبه
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك ، وكان كلا الحكمين الابتدائي والمطعون فيه الذي أيده قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً ولا يعصمه من هذا العيب ما ورد في ديباجة كلا الحكمين من الإشارة إلى مادتي العقاب ما دام أنه لم يحل إليهما بما يفصح عن أخذه بهما ومن ثم يتعين نقضه والإعادة وحتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته في ظل المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 12429 لسنة 64 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: قصور في التسبيب
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما مجمله أن المعلومات أفادت بتهريب المواد المخدرة أثناء زيادة أهلية المسجونين وقد تم ضبط المطعون ضده حاملاً كيساً بلاستيكياً بتفتيشه عثر على علبة سجائر بداخلها سيجارة بها مخدر الحشيش . وساق الحكم أقوال النقيب فوزية محمد عبد الحافظ فقررت بما تقدم ذكره وأن العلبة كان بداخلها سيجارة بها مخدر الحشيش ، ثم أورد ما جاء بتقرير المعمل الكيماوي أن تبغ السيجارة المضبوطة مخلوط بمخدر الحشيش ، وخلص الحكم إلى أن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من أن الإحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وترى المحكمة أن القصد من الإحراز كان تعاطياً ، وانتهى من ذلك إلى معاقبة المطعون ضده طبقاً للمواد 1 ، 2 ، 37 / 1 ، 42 / 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق به والمعدل . لما كان ذلك ، وكان الحكم إذ انتهى إلى أن إحراز المطعون ضده للمخدر إنما كان بقصد التعاطي دون أن يبين العناصر والأسانيد التي على أساسها بنت المحكمة عقيدتها بأن الإحراز كان بقصد التعاطي بل أمسك عن ذلك تماماً مما يجعل قضاءه في هذا الشأن عاريا عن التسبيب الذي يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم يكون معيباً بالقصور الذي يبطله بما يوجب نقضه والإعادة .