محكمة بلبيس الكلية
جنح مستأنف العاشر من رمضان
قسم أول

مذكرة





بدفاع:-

السيد/........................ - (متهم)

ضد



ورثة /.......................... (مدعين بالحق المدنى)

و


النيابة العامة

فى الجنحة رقم ......... لسنة 2010 جنح مستأنف العاشرمن رمضان المقيدة برقم ....... لسنة2009 جنح اول العاشر من رمضان و المحدد لنظرها جلسة / /2010


الطلبات

يلتمس المتهم قبول الإستئناف شكلا ، وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه للأسباب الآتية.

اولا : عدم خضوع الواقعة لمواد الإتهام الواردة بامر الإحالة.



ثانيا: إنتفاء الخطأ فى جانب المتهم وتوافره فى جانب المجنى عليه مما تسبب فى وقوع الحادث.

ثالثا: إنتفاء علاقة السببية بين فعل المتهم ووفاة المجنى عليه.

رابعا : إنتفاء الدليل الصحيح فى الأوراق على وجود ثمة خطأ فى جانب المتهم وإنتفاء الدليل الفنى فى الأوراق على ذلك.



الوقائع



قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة بالمادة 244/1 من قانون العقوبات وكذا المواد 1 ، 3 ،4 ،77 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقوانين 121 لسنة 1980 ، 121 لسنة 2008 والمادة 2 من اللائحة التنفيذية للقانون بدعوى " أنه فى يوم 6/12/2009 – بدائرة قسم أول العاشر – تسبب خطأ فى قتل السيد مهدى عوض وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم إحترازه بأن قاد السيارة رقم 342 رحلات الفيوم بحالة ينجم عنها الخطر ولم يتأكد من خلو الطريق أمامه فصدم المجنى عليه واحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى المرفق بالتحقيقات والتى أدت إلى وفاته.

- قاد السيارة رقم 342 رحلات الفيوم بحالة ينجم عنها الخطر .

- وهو من مستعملى الطريق لم يراعى فى ملكه بذل اقصى عناية وإلتزام الحذر والإحتياط اللازمين ."

وكان ذلك على سند من أن المتهم فى يوم 6/12/2009 الساعة 8.30 ص كان مستقلا السيارة 342 رحلات الفيوم قادما من الشركة السويسرية متجها الى محطة البنزين لتمويل السيارة بالطريق الخلفى لنادى الرواد أمام المجاورة 24 شاهد رجل كبير يقف على رصيف الطريق فقام بتهدئة سرعة السيارة حتى يتمكن هذا الرجل من عبور الطريق إلا انه ظل واقفا مكانه فقام المتهم بالسير بالسيارة بسرعتها العادية ظنا منه عدم رغبة ذلك الشخص فى العبور إلا انه فوجئ بقيام المجنى عليه يقوم بالعدو امام السيارة فجأة بشكل حاول معه المتهم تفادى الحادث دون أن يحول ذلك بينه وبين قدر الله فاصطدم المجنى عليه بمقدمة السيارة من الناحية اليسرى ، فقام المتهم بحمل المجنى عليه واتجه به الى المستشفى محاولا إنقاذه إلا ان المجنى عليه فارق الحياه حال إجراء الإسعافات الاولية له.

وقد شهد المدعو/ أحمد محمد عبد العزيز – الذى شاهد الحادث بل وكاد ان يقع فيه هو – بأن المتهم حاول تفادى الحادث بكافة الطرق إلا انه لم يستطيع بسبب المجنى عليه ذاته الذى كاد ان يصطدم به هو وذلك لكون المجنى عليه يقوم بعبور الطريق بشكل فجائى وسريع دون النظر الى الطريق ، ونفى مسؤلية المتهم عن وقوع الحادث .



- وجاء التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه يقرر انه يرجح أن تكون الوفاة نتيجة حادث سيارة.



- تم تحديد جلسة 10/1/2010 لنظر الدعوى وبجلسة 24/1/2010 صدر الحكم المستأنف دون تعديل فى مواد القيد المقدم بها المتهم او التنبيه عليه بذلك.



- قرر المتهم بالإستئناف فى 1/2/2010 وتحدد لنظر الإستئناف جلسة 27/3/2010 إلا ان المتهم لم يستطيع الحضور لظروف خارجة عن إرادته فقضت المحكمة غيابيا بتأييد الحكم المستأنف فعارض فيه المتهم لجلسة اليوم .






الدفاع

اولا : عدم خضوع الواقعة لمواد الإتهام الواردة بامر الإحالة وعدم إنطباق مواد الاتهام على الوصف الوارد بامر الإحالة .




لما كانت النيابة العامة قد قدمت المتهم للمحاكمة بالمادة 244/1 من قانون العقوبات رغم ان نص المادة السابقة جاء بخصوص الاصابة الخطأ وان وصف الإتهام الوارد بامر الإحالة قد ورد " أنه فى يوم 6/12/2009 – بدائرة قسم أول العاشر – تسبب خطأ فى قتل السيد مهدى عوض وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم إحترازه بأن قاد السيارة رقم 342 رحلات الفيوم بحالة ينجم عنها الخطر ولم يتأكد من خلو الطريق أمامه فصدم المجنى عليه واحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى المرفق بالتحقيقات والتى أدت إلى وفاته"

إلا ان محكمة الدرجة الأولى لم تنتبه الى ذلك وقضت فى الدعوى دون أن تعدل فى مواد الإحالة وتنبه المتهم بذلك ومن ثم جاء حكم الدرجة الأولى باطلا وتعين إلغاؤه .



ثانيا: إنتفاء الخطأ فى جانب المتهم وتوافره فى جانب المجنى عليه مما تسبب فى وقوع الحادث.



قضت محكمة النقض أن :-

" تقتضى جريمة القتل الخطأ حسبما هى معرفة به فى المادة 238 عقوبات لإدانة المتهم أن يبين الحكم الخطأ الذى قارفه ورابطة السببية بين الخطأ وبين القتل بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ ولما كان الحكم لم يبين اوجه الخطا التى نسبت الى الطاعن بما ينحسم به أمرها ولم يحققها بلوغا الى غاية الأمر فيها كما لم يبين علقة السببية ايضا بالإستناد الى الدليل الفنى المثبت لسبب القتل اكونه من الامور الفنية البحتة فإنه يكون واجب النقض "
(طعن رقم 1092 لسنة 39ق جلسة 30/6/1969 )

(والطعن رقم 97 لسنة 48ق جلسة 13/3/1978)




كما قضت ايضا أن :-
"مجرد مصادمة المتهم للمجنى عليه لا يعتبر دليلا على الخطأ "

( طعن رقم 2081 لسنة 48ق جلسة 16/4/1979 )

( وطعن رقم 5792 لسنة 52 جلسة 16/3/1983 )



كما قضت ايضا أن :-

"إن القانون قد اوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الادلة حتى يتضح وجه إستدلالها نها وسلامة مأخذها ومن المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ – حسبما هى معرفة به فى المادة 238 من قانون العقوبات – أن يبين الحكم كنة الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ الذى قارفه الطاعن ولم يورد الدليل على ثبوت التهمة قبله مردودا على اصل ثابت فى الاوراق فإن الحكم يكون معيبا بالقصور "
(الطعن رقم 1643 لسنة 56ق جلسة 5/6/1988 السنة39 ص 751)




كما قضت ايضا أن :-

" من المقرر أنه يجب قانونا لصحة الحكم فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ أن يبين فيه كنة الخطأ المنسوب الى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجنى عليه والمتهم حين وقوع الحادث "
(الطعن رقم 4835 لسنة 59ق جلسة 25/12/1989 السنة 40 ص 1294)



وحيث انه تطبيقا لما سبق وبإنزاله على أوراق الدعوى يتضح انه لا خطأ يمكن أن ينسب الى المتهم حيث أن المتهم عندما شاهد المجنى عليه واقفا إنتظره حتى يعبر الطريق إلا ان المجنى عليه ظل واقفا فاضطر المتهم الى السير فى طريقه فقام المجنى عليه بالعدو فجأة من امام سيارة المتهم بمسافة لم يتمكن معها المتهم من تجنب وقوع الحادث رغم استخدامه للفرامل وآلة التنبيه ودون ان يقوم المجنى عليه بإستخدام المكان المخصص لعبور الطريق أو حتى يقوم بالنظر الى الطريق للتاكد من خلوه من السيارات حتى كاد ان يصطدم به الشاهد الذى حضر متطوعا وادلى بأقواله الثابتة بالمحضر والتى تؤكد إنتفاء الخطأ فى جانب المتهم الأمر الذى تنتفى معه مسؤلية المتهم عن الحادثمما يكون معه الدفع بإنتفاء الخطأ فى جانب المتهم وتوافره فى جانب المجنى عليه قد صادف صحيح الواقع والقانون.



ثالثا: إنتفاء علاقة السببية بين فعل المتهم ووفاة المجنى عليه.



إستقر قضاء محكمة النقض على :-

"أنه لا يكفى للإدانة فى جريمة القتل الخطأ أن يثبت وقوع الفعل وحصول الخطأ بل يجب ايضا ان يكون الخطأ متصلا بالقتل إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير وجود هذا الخطأ وينبنى على ذلك أنه إذا إنعدمت رابطة السببية وأمكن تصور حدوث القتل ولو لم يقع الخطأ إنعدمت الجريمة معها لعدم توافر أحد العناصر القانونية المكونة لها كما أن رابطة السببية بين إصابة المجنى عليه ووفاته هى ركن فى جريمة القتل الخطأ كما هى معرفة فى المادة 238 من قانون العقوبات وهى تقتضى ان يكون الخطأ متصلا بالقتل إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير وجود هذا الخطأ مما يتعين معه أن يثبت من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر وذلك بالاستناد الى دليل فنى لكونه من الامور الفنية البحتة "
(نقض جلسة 13/6/1966 مجموعة احكام النقض السنة 17 ص 802)

(نقض جلسة 3/2/1978 مجموعة احكام النقض السنة 25 ص 800)

(نقض جلسة 27/3/1978 مجموعة احكام النقض السنة 29 ص322)



كما قضت ايضا ان:-

"لما كان ذلك وكان من المقرر قانونا فى قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بإنعدام رابطة السببية المباشرة بين ما وقع منه وإصابة المجنى عليه التى أودت بحياته فإنه يجب على المحكمة إذا لم تر الاخذ بهذا الدفاع أن تضمن حكمها الرد عليه بما يفنده وإلا كان قاصرا ، كذلك فإنه من المقرر انه يتعين على المحكمة أن تواجه الدفاع بإنقطاع رابطة السببية المؤيد بالراى الفنى وتقول كلمتها فيه فإن لم تفعل فقد بات حكمها مشوبا بالقصور "
(نقض جلسة 1/11/1943 طعن رقم 1785 س 13 ق )

(نقض جلسة 18/11/1968 مجموعة احكام النقض السنة 19 ص 969)



لما كان ما سبق وان من المقرر قانونا أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية إذا إستغرق خطأ الجانى أو كان كافيا بذاته لإحداث النتيجة وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع إلا ان ذلك مشروط بأن يكون تقديرها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة لها أصلها فى الاوراق ، وحيث أن الثابت من الاوراق من أقوال المتهم ذاته والشاهد الذى أدلى باقواله متطوعا أن المجنى عليه قد اخطأ خطأ تجاوز فعل المتهم الذى لم يستطيع تفادى وقوع الحادث بسبب هذا الخطأ بأن قام بعبور الطريق المخصص لسير السيارات بطريقة ليس بها ادنى درجات الحذر والحيطة والدليل على ذلك أنه كاد يصطدم بسيارة الشاهد قبل ان يصطدم بسيارة المتهم على الجانب الآخر من الطريق كما أن الأوراق قد خلت من معينة فنية لمكان وقوع الحادث ، هذا فضلا عن أن التقرير الطبى الوارد بالاوراق لم يجزم بان وفاة المجنى عليه كانت نتيجة إصابته من جراء الحادث وإنما قرر بانه يرجح ان تكون الوفاة نتيجة الحادث ، وهو الأمر الذى يتعارض مع مبدأ أن الاحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين الامر الذى تنقطع معه علاقة السببية بين فعل المتهم ووفاة المجنى عليه .

كما وأن مشاهدة المتهم للمجنى عليه على مسافة معينة ليس دليلا على أن هنك خطأ من قبله لأنه قام بلانتظار ليقوم المجنى عليه بعبور الطريق إلا أنه ظل واقفا فقام المتهم بالسير فى طريقه العادى إلا ان المجنى عليه فاجأه بالعدو مسرعا امام السيارة بمسافة لم يستطيع المتهم معها تفادى وقوع الحادث رغم محاولته ذلك .

وقد قضت محكمة النقض أن :-

" إذا كان الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة القتل الخطأ قد إستدل على خطأ المتهم بإسراعه فى قيادة السيارة بقوله أن المتهم قد قرر أنه رأى المجنى عليه أول مرة على مسافة أربع أمتار وهى مسافة كافية لتفادى الحادث بالانحراف الى جانب الطريق الخالى لو لم يكن مسرعا وكان ما ساقه الحكم فى شأن مسافة الأربعة أمتار لا يكفى لبيان ركن الخطأ ما دام لم يستظهر مدى السرعة التى كان يجب على المتهم ألا يتجاوزها ولم يبين كيف كانت هذه المسافة فى الظروف التى وقع فيها الحادث كافية لتفاديه وما هى السرعة التى تكون فيها هذه المسافة كافية لذلك فهذا من الحكم قصور يعيبه بما يستوجب نقضه "
(الطعن رقم 955 لسنة 23 ق – جلسة 18/5/1953)




رابعا : إنتفاء الدليل الصحيح فى الأوراق على وجود ثمة خطأ فى جانب المتهم وإنتفاء الدليل الفنى فى الأوراق على ذلك.

1- عدم وجود معاينة لمكان الحادث – أثر ذلك – إنتفاءالدليل على تجاوز المتهم السرعة المقررة او عدم إحترازه ورعونته فى القيادة وإنتفاء الدليل على أنه قاد السيارة رقم 342 رحلات الفيوم بحالة ينجم عنها الخطر ، أو أنه لم يراعى فى ملكه بذل اقصى عناية وإلتزام الحذر والإحتياط اللازمين .

لما كان من المقرر قانونا أن المعاينة هى الدليل الصامت الصادق فى الأوراق الذى ينقل ألى المحكمة الصورة الحقيقية للواقعة دون عبث أوتدخل من أحد وأنها هى عصب التحقيق ودعامته ولها المرتبة الأولى بالنسبة لسائر إجراءات التحقيق الاخرى لأنها تعبر عن الواقع تعبيرا أمينا صادقا لا تعرف الكذب ولا الخداع ولا المحاباه وتعطى المحقق صور صحيحة واقعية لمكان الجريمة وما فيها من ماديات وآثار للجانى وتكشف عن كيفية تنفيذ الجريمة منذ بدايتها حتى نهايتها ولهذا كانت المعاينة من أقوى الادلة الجنائية التى يطمئن إليها المحقق بل انه فى قوتها تفوق الإعتراف ، وخلو الاوراق منها يعد خلوا من دليل هام من أدلة الدعوى والتى لا يمكن أن يعد ذلك ضد المتهم بل هو امر يجعل من وجود خطأ فى جانب المتهم أمر مشكوك فيه والشك دائما يفسر لصالح المتهم ، وحيث أنه والامر كذلك فإن خلو الاوراق من المعاينة لمكان الحادث قد حجب عن الاوراق بيان السرعة التى كان عليها المتهم وقت الحادث ، ومكان وقوع الحادث من الطريق تحديدا – هل هو على يمين الطريق أم على يسار الطريق – وهل هناك آثار لاستعمال الفرامل من عدمه ومن ثم لا يمكن القول بأن وقوع الحادث كان نتيجة إهمال المتهم ورعونته وعدم إحترازه .

2- حمل المتهم لكافة التراخيص المطلوبة للقيادة فضلا عن خبرته فى القيادة لأكثر من ثلاثين سنة لم يرتكب فيها حادث واحد.

بمطالعة محضر الشرطة المحرر عن الواقعة يتبين ان المتهم حين تم سؤاله عن التراخيص التى يحملها فقدم رخصة قيادة بإسمه برقم99681 أولى مرور القاهرة وتنتهى فى 15/7/2012 وكذا تصريح تسيير بإسمه برقم 342 رحلات الفيوم تنتهى فى 10/1/2010 الأمر الذى يؤكد أن المتهم لم يخالف أى من القواعد المرورية فضلا عن أن سنه يزيد عن الثمانى وأربعين سنة وخبرته فى قيادة السيارات تزيد عن الثلاثين عاما ولم يرتكب خلالها اية حوادث وهوما يؤكد أن الحادث محل الدعوى لم يكن نتيجة خطأ منه .



3- عدم جزم التقرير الطبى الوارد بالاوراق على ان سبب الوفاة هو الإصابات الناتجة عن الحادث وخاصة أن المجنى عليه رجل مسن.

بمطالعة التقرير الطبى (تقرير مفتش الصحة) المرفق بالاوراق نجد أن الثابت فيه بانه يرجح ان تكون الوفاة نتيجة الحادث ، وهو الأمر الذى يتعارض مع مبدأ أن الاحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين الامر الذى تنقطع معه علاقة السببية بين فعل المتهم ووفاة المجنى عليه .



4- شهادة الشاهد الذى راى تفاصيل الحادث وتطوع للإدلاء بالشهادة والذى أكد إنتفاء الخطأ فى حق المتهم.

ثابت بالاوراق ان السيد/ أحمد محمد عبد العزيز – قد شهد بما شاهده من تفاصيل دون أن يطلب من أحد ذلك ودون أن تربطه بالمتهم ثمة معرفة سابقة وإنما تطوع للإدلاء بشهادة الحق حيث قرر بأن المجنى عليه كان يعبر الطريق دون أخذ أدنى درجات الحيطة والحذر ودون الإنتباه الى خلو الطريق من السيارات المارة من عدمه ، وانه كاد أن يصطدم به قبل المتهم ، وأن المتهم قام بتهدئة سرعته عندما شاهد المجنى عليه يرغب فى عبور الطريق وعندما أصر على الوقوف مكانه قام بالاخذ فى السير فى طريقه العادى ففوجئ بالمجنى عليه يقوم بالعدو امام السيارة بسرعة وبمسافة لم يتمكن معها من تفادى وقوع الحادث – وهو الأمر الذى قرر به المتهم عند سؤاله أمام النيابة ولا يوجد فى الاوراق ما يخالف ذلك .



5- إنتفاء الإهمال والرعونة وعدم الإحتراز فى حق المتهم .

- يقصد بالاهمال - الإمتناع عن عمل إيجابى كان يجب الإقدام عليه للحيلولة دون وفاة المجنى عليه ، فهو فى جوهره موقف سلبى ينطوى على القعود عن مباشرة عمل إيجابى تفرضه واجبات الحيطة والحذر ، وهو الامرالذى إنتفى وجوده لدى المتهم حيث انه قد إتخذ من الحيطة والحذر ما كان يجب عليه إتخاذه حيث انه كان يسلك طريقه العادى دون أن ينحرف عن ذلك الطريق فيعرض المارة للخطر ، كما أنه كان يسير بالسرعة المسموح بها فى ذلك الطريق - ولا يوجد فى الاوراق ما ينقض ذلك - كما أنه قام بالوقوف إنتظارا لقيام المجنى عليه بالعبور إلا ان المجنى عليه أصر على الوقوف فقام المتهم بالسير فى طريقه العادى ففاجأه المجنى عليه بالعدو مسرعا أمام السيارة بمسافة لم يستطيع المتهم معها تفادى وقوع الحادث ومن ثم لم يكن ذلك نتيجة إهمال من المتهم .

- والرعونة - هى الطيش وسوء التقدير وتتحقق الرعونة فى الغالب بالإقدام على عمل دون توافر المهارة الكافية للقيام به وتجنب الاخطار الناشئة عن مباشرته وبمطالعة محضر الشرطة والتحقيقات يتبين أن المتهم لديه رخصة قيادة أولى ، كما أنه يزيد سنه عن الثمان وأربعين عاما ، اى أنه لديه من الخبرة ما ينفى عنه صفة الرعونة فضلا عن أنه ليس شابا طائشا فيقدم على فعل طائش وإنما هو رجل كبير تنتفى عنه صفة الطيش التى هى سبب الرعونة.

- عدم الإحتراز – ويتحقق بقيام الجانى بالإقدام على عمل كان يجب الإمتناع عنه للحيلولة دون وفاة المجنى عليه ، وهو الامر الذى لم يتحقق لدى المتهم فلم يكن هناك خطأ فى جانبه حتى يمكن القول أنه كان يجب عليه الامتناع عنه فقد كان يسير فى طريقه العادى ومعه التراخيص الازمة للقيادة ولم ينحرف عن طريقه وحاول أنقاذ المجنى عليه لكن حال القدر دون ذلك الامر الذى يدل على ان المتهم قد إنتفت عنه صفة عدم الإحتراز.



6- محاولة المتهم انقاذ المجنى عليه بنقله الى المستشفى فور الحادث .

الثابت من الأوراق أن المتهم فور وقوع الحادث حاول أنقاذ المجنى عليه بأن قام بحمله الى المستشفى ولم يتوانى فى ذلك بل هو من قام بالإبلاغ عن وقوع الحادث وهو الامر الذى يدل على أن المتهم ينكل عن مساعدة المجنى عليه للحيلولة دون وفاته إلا أنه لم يستطع ذلك .

وحيث أنه مما سبق يتبين أن الأدلة على عدم وجود خطأ لدى المتهم قد توافرت فى الأوراق فى حين أن الأدلة على عكس ذلك قد إنتفت من الاوراق مما يؤكد صحة الدفع بإنتفاء الدليل الصحيح فى الأوراق على وجود ثمة خطأ فى جانب المتهم وإنتفاء الدليل الفنى فى الأوراق على ذلك.

لذلك



يلتمس المتهم القضاء بإلغاء الحكم المستانف وبراءته مما نسب إليه.
والله ولى التوفيق

المصدر: منتدي المحامين
tweky

طارق الطويقي

  • Currently 16/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
6 تصويتات / 13797 مشاهدة
نشرت فى 23 مارس 2011 بواسطة tweky

طارق الطويقي

tweky
طارق سيد احمد عبداللاه الطويقي المحامي لدى المحاكم المدنية والجنائي ومجلس الدولة »

ابحث

عدد زيارات الموقع

359,537

المحكمة هي بيتي

القانون هو طريقي

العـدالة هي هدفـي

      طارق الطويقي