الباب السادس
الدفوع ، والإدخال ، والطلبات العارضة والتدخل
الفصل الأول
الدفوع
مادة 108 - الدفع بعدم الاختصاص المحلى والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معا قبل إبداء أى طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها فى صحيفة الطعن
ويحكم فى هذه الدفوع على استقلال ما لم تأمر المحكمه بضمها الى الموضوع و عندئذ تبين المحكمه ما حكمت به فى كل منها على حدة
و يجب إبداء جميع الوجوه التى يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها
مادة 109 - الدفع بعدم اختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها
و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى
مادة 110 - على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها ان تأمر بإحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ، و لو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية.و يجوز لها عندئذ ان تحكم بغرامة لا تجاوز مائة جنيه
و تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها
مادة 111 - اذا اتفق الخصوم على التقاضى امام محكمة غير المحكمة المرفوعة اليها الدعوى جاز للمحكمة ان تأمر بإحالة الدعوى الى المحكمة التى اتفقوا عليها
مادة 112 - اذا رفع النزاع ذاته الى محكمتين وجب ابداء الدفع بالإحالة امام المحكمة التى رفع اليها النزاع اخيراً للحكم فيه
و اذا دفع بالإحالة للأرتباط جاز إبداء الدفع امام أى من المحكمتين
و تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها
مادة 113 - كلما حكمت المحكمة فى الأحوال المتقدمة بالإحالة كان عليها ان تحدد للخصوم الجلسة التى يحضرون فيها امام المحكمة التى احيلت اليها الدعوى.و على قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول
مادة 114 - بطلان صحف الدعاوى و إعلانها و بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو فى تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن اليه فى الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه
مادة 115 - الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها
و إذا رأت المحكمة ان الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المدعى عليه قائم على اساس أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة و يجوز لها فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً
إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات،أو الهيئات العامة ، أو مصلحة من المصالح،أو بشخص اعتبارى عام ، أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة ان يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى
مادة 116 - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها
الفصل الثاني
اختصام الغير و إدخال ضامن
مادة 117 - للخصم ان يدخل فى الدعوى من كان يصح أختصامه فيها عند رفعها ، و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66
مادة 118 - و للمحكمة و لو من تلقاء نفسها ان تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة
و تعين المحكمة ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله و من يقوم من الخصوم بإدخاله و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى
مادة 119 - يجب على المحكمة فى المواد المدنية إجابة الخصم الى طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها اذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو اذا كانت الثمانية الأيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى
و فيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازياً للمحكمة و يراعى فى تقدير الأجل مواعيد الحضور.و يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى
مادة 120 - يقضى فى طلب الضمان وفى الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك و إلا فصلت المحكمة فى طلب الضمان بعد الحكم فى الدعوى الأصلية
ماده 121 - إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان الى الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند الإقتضاء حكما للمدعى الأصلى و لو لم يكن قد وجه إليه طلبات.و يجوز لطالب الضمان أن يطلب إخراجه من الدعوى إذ لم يكن مطالبا بإلتزام شخصى
مادة 122 - إذا رأت المحكمة ان طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعى الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل فى الدعوى الأصلية
الفصل الثالث
الطلبات العارضة و التدخل
مادة 123 - تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه الى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم و يثبت فى محضرها و لا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة
مادة 124 - للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة
1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى
2- ما يكون مكملا للطلب الأصلى أو مترتبا عليه أو متصلا به أتصالا لا يقبل التجزئة
3- ما يتضمن إضافة أو تغييرا فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله
4- طلب الأمر بإجراء تحفظى أو وقتى
5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلى
مادة 125 - للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة
1- طلب المقاصة القضائية و طلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها
2- أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو ان يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه
3- أى طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة
4- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية
مادة 126
يجوز لكل ذى مصلحة ان يتدخل فى الدعوة منضماً لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.و يكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضورهم و يثبت فى محضرها و لا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة
مادة 126 مكرر
لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل اذا كان محل صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا اذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه
مادة 127 - تحكم المحكمة فى كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل و لا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل ارجاء الحكم فى الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم و تحكم المحكمة فى موضوع الطلبات العارضة أو فى طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما امكن ذلك و الا استبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه
الباب السابع
وقف الخصومة ، و انقطاعها ، و سقوطها
و انقضاؤها بمضى المدة ، و تركها
الفصل الأول
وقف الخصومة
مادة 128 - يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم و لكن لا يكون لهذا الوقف اثر فى أى ميعاد حتمى يكون القانون قد حدده لاجراء ما
و اذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية الايام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه و المستأنف تاركا استئنافه
مادة 129 - فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا او جوازا يكون للمحكمة ان تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة اخرى يتوقف عليها الحكم
و بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى
الفصل الثانى
انقطاع الخصومة
مادة 130 - ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة احد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، الا اذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها
و مع ذلك اذا طلب أحد الخصوم أجلا لاعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى شأنه سبب الانقطاع،وجب على المحكمة-قبل ان تقضى بانقطاع سير الخصومة-ان تكلفه بالاعلان خلال أجل تحدده له ، فاذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر،قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه
ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى،ولا بزوال وكالته بالتنحى أو بالعزل ، وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذى توفى وكيله ، أو انقضت وكالته اذا كان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى
مادة 131 - تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد ابدوا اقوالهم و طلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة،أو زوال الصفة
مادة 132 - يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم و بطلان جميع الإجراءات التى تحصل اثناء الإنقطاع
مادة 133 - تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن الى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة ، أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر،أو بصحيفة تعلن الى هذا الطرف بناء على طلب اولئك
و كذلك تستأنف الدعوى سيرها اذا حضر الجلسة التى كانت محددة لنظرها وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة ، أو مقام من زالت عنه الصفة و باشر السير فيها
الفصل الثالث
سقوط الخصومة و انقضاؤها بمضى المدة
مادة 134 - لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه ان يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضى
مادة 135 - لا تبدأ مدة سقوط الخصومة فى حالات الإنقطاع الا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى،أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة ، أو مقام من زالت صفته ، بوجود الدعوى بينه و بين خصمه الأصلى
مادة 136 - يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة الى المحكمة المقامة امامها الدعوى المطلوب اسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى
و يجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع اذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة.و يكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين و إلا كان غير مقبول
مادة 137 - يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات ، و إلغاء جميع اجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى،و لكنه لا يسقط الحق فى أصل الدعوى و لا فى الأحكام القطعية الصادرة فيها و لا فى الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التى حلفوها
على ان هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق و أعمال الخبرة التى تمت ما لم تكن باطلة فى ذاتها
مادة 138 - متى حكم بسقوط الخصومة فى الإستئناف أعتبر الحكم المستأنف انتهائياً فى جميع الأحوال
و متى حكم بسقوط الخصومة فى التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب الألتماس نفسه ، أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسرى القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال
مادة 139 - تسرى المدة المقررة لسقوط الخصومة فى حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمى الأهلية أو ناقصيها
مادة 140 - فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها و مع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض
الفصل الرابع
ترك الخصومة
مادة 141- يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بابدائه شفويا فى الجلسة و اثباته فى المحضر
مادة 142 - لا يتم الترك بعد ابداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله،و مع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك اذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة ، أو بإحالة القضية الى محكمة أخرى،أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى
مادة 143 - يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى و الحكم على التارك بالمصاريف ، و لكن لا يمس ذلك الحق المرفوعه به الدعوى
مادة 144 - اذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمناً اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن
مادة 145 - النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به
مع تحياتي / طارق الطويقي