مواد الدستور المعدلة




صرح المستشار طارق البشرى رئيس اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل المواد الدستورية إلى أن هذه التعديلات الدستورية التى تمت بمثابة دستور مؤقت ، يتم بعده وضع دستور جديد للبلاد.

وأضاف البشرى إلى أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيكون بكافة محافظات مصر عن طريق بطاقة الرقم القومى وليس من خلال الجداول الانتخابية.

هذا وقد أصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة يوم 26/2/2011 بيانا بمواد الدستور التى تم إدخال تعديلات عليها .. وفيما يلى نصها :

(مادة 75) : يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حصل أو أى من والديه على جنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجا من غير مصرية ، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

(مادة 76) : ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الإقتراع السرى العام المباشر.ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى ، أو أن يحصل المرشح على تأييد مالايقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الإنتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل ، بحيث لايقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.

وفى جميع الأحوال لايجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الإنتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر إنتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.

وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الإنتخابات الرئاسية" الإشراف على إنتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الإنتخاب.

وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى إختصاصها ، ويحدد القانون الإختصاصات الأخرى للجنة.

وتشكل لجنة الإنتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الإقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة (88).

ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.

وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها ، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون ، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

( مادة 77 ) : مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب ، ولايجوز إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية .

( مادة 88 ) : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويتبين أحكام الإنتخاب والإستفتاء ، وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب والاستفتاء‏,‏ بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتي إعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون‏ ، ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا‏ ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا‏.‏.

( مادة 93 ) : تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.

وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة .

( مادة 139 ) : يعين رئيس الجمهورية ، خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائبا له أو أكثر ويحدد إختصاصاته ، فإذا إقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.

وتسرى الشروط الواجب توفرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.

( مادة 148 ) : يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر مايراه بشأنه .

فإذا تم الإعلان فى غير دورة الإنعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .

وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول إجتماع له .. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ .

وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتجاوز ستة أشهر ولايجوز مدها إلا بعد إستفتاء الشعب وموافقته على ذلك .

( مادة 179 ) : تلغى

( مادة 189 ) فقرة أخيرة مضافة :

ولكل من رئيس الجمهورية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد ، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين فى إجتماع مشترك ، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع ، خلال خمس عشرة يوما من إعداده ، على الشعب لإستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الإستفتاء .

( المادة 189 ) مكررا

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الإستفتاء على تعديل الدستور لإختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من إنتخابهم ، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189 .

( المادة 189 ) مكررا ( 1 )
يمارس أول مجلس شورى ، بعد إعلان نتيجة الإستفتاء على تعديل الدستور ، بأعضائه المنتخبين إختصاصاته .

ويتولى رئيس الجمهورية ، فور إنتخابه ، إستكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لإستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون .



tweky

طارق الطويقي

  • Currently 22/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
7 تصويتات / 177 مشاهدة
نشرت فى 22 مارس 2011 بواسطة tweky

طارق الطويقي

tweky
طارق سيد احمد عبداللاه الطويقي المحامي لدى المحاكم المدنية والجنائي ومجلس الدولة »

ابحث

عدد زيارات الموقع

353,061

المحكمة هي بيتي

القانون هو طريقي

العـدالة هي هدفـي

      طارق الطويقي