الفصل الرابع: السلطة القضائية |
|
|
|
مادة(165): |
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون. |
مادة(166): |
القضاة مستقلون، لاسلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة. |
مادة(167): |
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط واجراءات تعيين أعضائها ونقلهم. |
مادة(168): |
القضاة غير قابلين للعزل، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا. |
مادة(169): |
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الأداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية. |
مادة(170): |
يسهم الشعب فى إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى القانون. |
مادة(171): |
ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها. |
مادة(172): |
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. |
مادة(173): |
تقوم كل هيئة قضائية علي شئونها, ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية, يرعي شئونها المشتركة, ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. |
المصدر: بوابة الحكومة المصرية
نشرت فى 22 مارس 2011
بواسطة tweky
طارق الطويقي
طارق سيد احمد عبداللاه الطويقي المحامي لدى المحاكم المدنية والجنائي ومجلس الدولة »
ابحث
عدد زيارات الموقع
357,511