لابد أولا من الاتفاق على أن الأراضي الجديدة تم تسليم الأراضي بها دون وجود الإمكانيات الكافية التي تساعد على الإقامة فيها دون أي مشاكل أو معوقات وهذا الأمر متوقف على الإمكانيات الضعيفة بالنسبة لموارد الدولة والذي هو الحال بالنسبة للدول النامية .
هذا بالإضافة إلى أن من تم تسكينهم في هذه المناطق يكاد يكون الغالبية العظمى منهم معدومي الدخل لذا فقد أوجب ذلك إدراج قاطني هذه المناطق كأعضاء بالجمعيات التعاونية الزراعية التي تم تكوينها في هذه المناطق ولكن نظرا لأن هذا الإدراج تم بطريقة إجبارية ودون معرفة مسبقة بجدوى هذه التعاونيات بالنسبة للأعضاء ولتعسف البعض في استخدام السلطات المخولة لهم مما أدى إلى عكوف الأعضاء عن التعامل مع التعاونيات التابعين لها مما أدى إلى ضعف هذه التعاونيات وتخلفها عن أداء دورها المهم في المجتمع
لذا فيجب أولا التعرف على دور التعاونيات من خلال الموارد المتاحة وكيفية العمل على تنمية هذه الموارد
موارد التعاونيات الزراعية من خلال قانون التعاون الزراعي 122لسنة 1980 تتمثل في : -
1- رأس المال : ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم طبقاً لما هو محدد بلائحة النظام الداخلىللجمعيةعلى أن لا يقل قيمة السهم عن واحد جنيه عن الفدان أو كسر الفدان 0
لذا نجد أن القانون لم يحدد حدا أقصى لقيمة السهم مما يتيح الفرصة لزيادة قيمة السهم طبقا لما يتفق عليه الأعضاء في ضوء الاحتياجات التي يرونها 0
إلا أن زيادة قيمة السهم تحتاج إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لا يقل النصاب القانوني فيها في حالة الجلسة الثانية عن ثلث الأعضاء وهو ما يصعب تحقيقة نظرا لانخفاض عدد المقيمين في القرى الجديدة وخاصة مناطق الخريجين 0
ويمكن الأخذ بالطريقة الأخرى وهى زيادة عدد الأسهم على الفدان الواحد بما يحقق المأمول بالنسبة للجمعية وأعضائها 0
2ـ الاحتياطيات : وهو المال الذي يتم خصمه من إيرادات الجمعية لمجابهة المصاعب التي تقابل الجمعية مستقبلا بما قد يؤدى إلى توقف الجمعية عن العمل وأهم هذه الاحتياطيات ما نص عليه القانون وهى على النحو التالي:ـ
أ- الاحتياطي القانوني: وقد أوضح القانون مصادر تغذية هذا البند وهى:ـ
ـ نسبة 20% على الأقل من صافى الفائض القابل للتوزيع .
ـ نسبة 10% من صافى أرباح المشروعات الإنتاجية.
ـ المنح والهبات والوصايا غير محددة الغرض .
ـ عائد معاملات الأعضاء غير الحاضرين لاجتماع الجمعيةالعمومية الخاصة بمناقشة الميزانية.
ـ ما يسقط الحق في المطالبة به من العائد بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ إخطارالعضو به.
ـ العائد المحقق من تعامل الجمعية مع غير أعضائها.
ـ فوائد الودائع الدائنة والتي تكونها الجمعية من استثمار حسابها الجاري في ودائع لأجل.
ب- إحتياطى المشروعات : ويخصص له نسبة 40% على الأقل من أرباح المشروعات الإنتاجية على أن يتم استثمار رصيد هذا الإحتياطى في حساب مستقل لا يتم الصرف منه إلاعلى المشروعات الإنتاجية فقط .
ج- يمكن تكوين أي احتياطيات أخرى في ضوء احتياجات الجمعية
3ـ الودائع والمدخرات : وقد سمح القانون للجمعية بالاحتفاظ بأموال للأعضاء في صورة ودائع ويمكن استخدام هذه الأموال على النحو التالي :ـ
أ- ودائع تحت الطلب وهى التي تقل مدة إيداعها عن ستة أشهر ولا يجوز للجمعية استخدامها في أنشطتها.
ب- الودائع لأجل وهى المبالغ التي لا تقل مدة إيداعها عن ستة شهور وتصرف الجمعية عنها عائد الاستثمار الفعلي لكل مبلغ بنسبة مدة الإيداع إلى السنة المالية .
وقد سمح القانون للتعاونيات بأن تصرف عن المدخرات التي تبقى بالجمعية مدة لا تقل القانون عن ستة شهور عائدا استثماريا لا يقل عن العائد الذي يصرفه بنك التنمية والائتمان للمدخرات الموضوعة به وبنسبة المدة .
ولا يجوز أن تستخدم الجمعية أكثر من 70% من قيمة هذه المدخرات وعلى أن تستخدم هذه المبالغ في تحقيق أغراض النشاط الأساسي للجمعية على أن تحدد الجمعية العمومية عائد الاستثمار السنوي لهذه الودائع والمدخرات بناء على اقتراح مجلس الإدارة حسب الحالة المالية للجمعية.
4ـ القــروض :ـ وهى إحدى مصادر التمويل في الجمعيات الزراعية وقد وضع القانون الأسس التي تنظم الحصول على هذه القروض والتي تتمثل في أن تحدد الجمعية العمومية ما يلي :
أـ الحد الأقصى لمجموع المبالغ التي تقترضها الجمعية خلال السنة
ب ـ الحد الأقصى لمجموع القروض و الإعتمادات التي تعطى للأعضاء أثناء السنة من الأموال المقترضة .
ج ـ الحد الأقصى لما تقرضه الجمعية للعضو الواحد دفعة واحدة أو على دفعات متعددة .
على أن تلتزم الجمعية في إقراض أعضائها بذات الشروط والقواعد الائتمانية والمصرفية التي يتم إقراضها بها وبصفة خاصة الالتزام بعدم منح سلف جديدة لأي عضو إلا بعد سداد كامل الديون المستحقة عليه سواء للجمعية أو غيرها من البنوك إذا ما أبلغت الجمعية بها وثبت لها صحة هذه الديون .
كما تلتزم البنوك بعدم منح سلف لأعضاء الجمعيات المنسحبين منها إلا بعد سداد كامل مديونياتهم لجمعياتهم.
ويتعين استخدام القرض في الغرض المخصص من أجله وللمقرض أن يوقف التعامل بعد شهر من تاريخ إخطار الجهة الإدارية المختصة بالمخالفة وإلى أن يبت فيها .
5 ـ المنح : ـ وهى مبالغ الدعم التي تخصصها الدولة ووحدات الحكم المحلى والأشخاص الاعتبارية للجمعيات فيجب أن تلتزم الجمعية بتوجيهها والتصرف فيها طبقا للشروط والقواعد التي تحددها الجهة المانحة لهذا الدعم بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة وبما لا يتعارض مع أغراض الجمعية وأحكام القانون اللائحة التنفيذية والنظام الداخلي للجمعية .
6ـ الهبات والوصايا : ويتم قبول الهبات والوصايا بقرار من مجلس إدارة الجمعية ولا يكون هذا القرار نافذا إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة .
ويتم إبلاغ الجهة الإدارية بالهبة أو الوصية بموجب محضر مجلس إدارة يثبت فيه نص الوصية أو الهبة والغرض منها وكيفية تنفيذها بما لا يتعارض مع أهداف الجمعية والقرار الصادر بقبولها وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ القرار وإذا لم تبلغ الجهة الإدارية الجمعية بقرارها بالقبول أو الرفض فى خلال شهر من تاريخ إبلاغها بالقرار يعتبر القرار نافذا .
7ـ التعامل مع غير الأعضاء : فقد سمح القانون للجمعية التعامل مع غير الأعضاء وذلك بعد سد حاجة أعضائها على أن يتم التعامل مع غير الأعضاء نقدا ولا يجوز التعامل مع غير الأعضاء بالأجل وعلى أن يتم فتح سجلات خاصة لتعامل الجمعية مع غير الأعضاء .
8ـ المشروعات الإنتاجية : وحيث أن الجمعيات الزراعية أنشئت من أجل تنمية مناطق الأراضي الجديدة فلا يتوقف دور الجمعيات على خدمة أعضائها فقط لذا فقد كفل القانون للجمعيات حق إنشاء المشروعات الإنتاجية التي تعمل على زيادة مواردها وقد وضع القانون لها بعض الضوابط التي تجعل الجمعية لا تنحرف عن غرضها الأساسي وهو خدمة الأعضاء وليس تحقيق أعلى الأرباح كما هو الحال بالنسبة للقطاع الخاص وتتلخص هذه الضوابط فيما يلي :ـ
أ ـ يجوز للجمعية أن تنشىء مشروعات إنتاجية بمشاركة كل أو بعض أعضائها أو الوحدات المحلية أو الإدارية على ألا يتجاوز قيمة مساهمة الشريك الواحد عن 20 % من رأس المال ولا يتجاوز إجمالي مساهمة الشركاء 49%من إجمالي رأس المال .
ب ـ أن تكون هذه المشروعات مدرة للربح .
ج ـ أن تكون المشروعات تساعد على تنمية المنطقة نطاق عمل الجمعية.
مشكلا ت التمويل في الأراضي
ـ يجب أولا التعرف على أن جهات التمويل تحتاج لضمانات تفتقد إليها مناطق الأراضي الجديدة حيث أن هذه المناطق حديثة العهد بالتعامل مع عمليات الإقراض.
ـ هذا بالإضافة إلى أن الأراضي التي يتم تسليمها تحتاج إلى فترة من الزمان حتى يمكن الحصول منها على دخل مما يعنى تحمل المقترض لفوائد في فترة لا يحصل أثنائها على أي دخل لمقابلة هذه التكاليف .
ـ علاوة على أن المؤسسات المالية بخلاف بنك التنمية والائتمان الزراعي ليس لها تواجد دائم داخل مناطق الأراضي الجديدة مما يصعب معه التعرف على احتياجات هذه المناطق ومن ثم التعامل معها بشكل مختلف عن تعاملها مع المناطق المدنية الأخرى .
لذا ننصح في نهاية هذه المحاضرة بالأتي :ـ
أ ـ أن يتم أولا التعرف على الاحتياجات ومن ثم تحديد طريقة التمويل.
ب ـ أن يتم التفرقة بين القروض الاستهلاكية والقروض الإنتاجية والتنموية .
ج ـ ألا يتم الحصول على أي قرض جديد إلا بعد سداد القروض المستحقة .
د ـ اللجوء إلى الحضانات بحيث لا يقوم فرد واحد بالاقتراض من أجل مشروع متكامل ولكن يكون هناك نوع من التخصصية والتكامل بين أكثر من فرد بالنسبة للمشروع الواحد أى أن المشروع الواحد يشارك فيه أكثر من فرد فلو أخذنا مثلا أعمال الموبيليا فيقوم فرد بتوفير الأخشاب ويقوم الأخر بتوفير ألآت الخراطة ويقوم ثالث بالعمل الفنى ويقوم الرابع بعمل القشرة ويقوم خامس بالتلميع ويقوم سادس بعملية التسويق فيكون كل فرد قد حصل على قرض فى حدود إمكانياته ويقوم كل منهم بالتسديد النقدي للمرحلة السابقة مما ييسر من سير العملية الإنتاجية دون توقف0
إعـداد
محاسب / أحمد محمد خميـــــــــس
مسئول التدريب التعاونى
بمشروع التدريب التعــــــــــاونـى
<!--<!--