صحيفة الطعن على قرار حظر ختان الإناث والحكم الصادر فيه بالاحالة للمحكمة الدستورية للنظر فى شبهة عدم دستورية نص المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات التى جرمته وقرار وزير الصحة المطعون عليه بحظره
السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى
تحيــــــــــة طيبـــــــــــة وبعـــــــــــــد 000
مقدمه لسيادتكم / فضيلة الشيخ يوسف صديق محمد البدرى الشهير بالشيخ يوسف البدرى الداعية الاسلامى المعروف وعضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية
المقيم بالعقار رقم 13 شارع 206 دجلة – المعادى القاهرة - بالقاهرة ومحلهم المختار مكتب الأستاذة/ أحمد حسين أحمد وطه محمود عبد الجليل ومحمد خليل المليجى ورضا محمد مرسى وحسن هاشم حسن وإيهاب محمد عبد الوهاب المحامين الكائن برقم 1 شارع أحمد زكى – أمام محطة بنزين آسو – المعادى القاهرة ص.ب/ 990 المعادى
ضــــــــــــــــــــــــد
السيد / وزير الصحة بصفته
ويتشرف بعرض الآتــــــى
يقول الله تعالى " إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون " النور 51
ويقول جل شانه " وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً " الأحزاب 36
ويقول جل فى غلاه " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً " النساء 65
ويقول عز من قائل " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم "
ويقول سبحانه " وإن تطيعوه تهتدوا "
ويقول صلى الله عليه وسلم " لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به "
مرة واحدة ودون سابق إنذار وبعد ساعات قليلة أعقبت وفاة الطفلة بدور نتيجة جرعة بنج زائدة أعطيت لها أثناء عملية ختان لها ورغم أن سبب وفاتها لا علاقة له بعملية الختان كما أثبت تقرير الطبيب الشرعى – إنبرت الأجهزة والمؤسسات الحكومية فى تنفيذ سيناريو متفق عليه لاستئصال ظاهرة ختان الإناث فى مصر وتم توريط مفتى الجمهورية فى إصدار فتوى بتحريم عملية ختان الإناث تخالف ما أجمع عليه علماء الأمة من مشروعية الختان للأنثى وصدرت الأوامر العليا بتجييش الجيوش والتعبئة العامة وعقدت الاجتماعات وسيرت المسيرات وصدرت الأوامر والتعليمات ببذل كل الجهد وأقصى الطاقة وبكافة الامكانيات ....لا للقضاء على البطالة ......ولا للقضاء على ظاهرة العنوسة ........ولا للقضاء على الأمية المتفشية ...... ولكن للقضاء على ظاهرة ختان الإناث فى مصر بحسبان أنها سبب كل الكوارث !!!! وتدخل المجلس القومى للمرأة بثقله وتدخل المجلس القومى للأمومة والطفولة بثقله - وبعد ساعات معدودة فوجئ الطالبون صباح يوم الجمعة الموافق 29/6/2007 بوسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية تزف إلى المسلمين خبر صدور قرار من وزير الصحة برقم 271 لسنة 2007 نص فى مادته الأولى على أنه " يحظر على الأطباء وأعضاء هيئات التمريض وغيرهم إجراء أى قطع أو تسوية أو تعديل لأى جزء طبيعى من الجهاز التناسلى للأنثى ( الختان ) سواء فى المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية و غيرها من الأماكن وأنه يعتبر قيام أى من هؤلاء بإجراء هذه العمليات مخالفاً للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب .
ولما كان هذا القرار قد جاء على غير أساس صحيح من الواقع ومخالفاً لنصوص الدستور لذلك فالطالب يبادر بالطعن عليه بموجب هذه الصحيفة – للأسباب الآتية :
أولاً : مخالفة القرار المطعون فيه للمواد 2 ، 41، 45، 46 من الدستور
وفى بيان هذا السبب نورد الآتــــى
حيث وردت أحاديث كثيرة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر فيها بختان الإناث ويوضح فيها الطريقة الصحيحة لاجرائه والحكمة من تشريعه وأجمع علماء الأمة على سند منها بمشروعيته وكونه من خصال الفطرة ومن شعائر الاسلام ..... منها على سبيل المثال : -
1) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال " الفطرة خمس ، أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد ( حلق العانة ) ونتف الابط ، وقص الشارب ، وتقليم الأظافر "رواه البخارى فى صحيحه برقم 5889 ومسلم فى صحيحه برقم 257 والإمام أحمد فى مسنده ج 2 صـ 489 وقال عنه الفقهاء أنه عام فى ختان الذكر والأنثى
2) قال صلى الله عليه وسلم " إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل " رواه البخارى فى صحيحه برقم ومسلم فى صحيحه برقم وأخرجه أحمد فى مسنده 5/115 ، 116 وأبو داود برقم 414 والترمذى برقم 110 وقال عنه حديث حسن صحيح وفى رواية ثانية رواها الترمذى فى صحيحه برقم والإمام أحمد فى مسنده يقول فيها صلى الله عليه وسلم " إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل " وفى رواية ثالثة " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " وقال عنه الإمام أحمد فيه دليل على أن النساء كن يختتن ( الشرح الكبير لابن قدامة ) والختان كما عرفه العلماء فى هذا الحديث هو مكان القطع من الذكر والأنثى وختان الرجل : هو قطع جميع الجلدة التى تغطى الحشفة حتى ينكشف جميع الحشفة وختان المرأة : هو قطع أدنى جزء من الجلدة التى فى أعلى الفرج – فوق مدخل الذكر – وتكون كالنواة أو كعرف الديك تدعى الخفاض ويسمى ختان الرجل إعذاراً وختان المرأة خفضاً - من كتاب القاموس الفقهى
3) روى البخارى فى صحيحه فى باب المغازى رقم 3746 واخرج الإمام أحمد فى مسنده ج 3 ص 501 نشر المكتب الاسلامى بيروت ، وأورد ابن حجر العسقلانى فى كتاب فتح البارى شرح صحيح البخارى ج 7 ص 283 قالة حمزة عم النبى صلى الله عليه وسلم لسباع بن عبد عمرو بن ثعلبة بن غبشان يوم أحد " يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البظور ، أتحاد الله ورسوله ...... " وفيه دليل قاطع على وجود الختان فى عصر الرسالة وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم – كعلم حمزة به – وسكوته عنه صلى الله عليه وسلم – إقرار منه بمشروعيته ، هذا على فرض ضعف الأحاديث التى أمر فيها صراحة بالختان ... مقال د/ على الخطيب مجلة الأزهر عدد جمادى الأول 1417 هـ أكتوبر 1996 م
والبظور جمع بظر وهو الهنة التى تقطعها الخافضة من فرج المرأة عند الختان
4) عن أم علقمة " أن بنات أخى عائشة ختن فقيل لعائشة ألا ندعو لهن من يلهيهن قالت بلى ، فأرسلت إلى فلان المغنى فأتاهن ، فمرت عائشة فى البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طرباً وكان ذا شعر كثير – فقالت أف شيطان أخرجوه أخرجوه " رواه البخارى فى الأدب المفرد برقم 1288 ، والبيهقى فى السنن ج 10 صـ 224 ، وحسنه الألبانى فى الصحيحة برقم 727 ، وصحيح الأدب المفرد برقم 945 – وفيه دليل قاطع على أن الختان كان معروفاً فى بيت النبوة ولو لم يكن كذلك لأنكرت عائشة !!! رضى الله عنها
5) عن أم عطية رضى الله عنها قالت " إن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم " لا تنهكى فإن ذلك أحظى للزوج وأسرى للوجه " أخرجه أبو داوود فى سننه برقم 5271 والهيثمى فى الزوائد ج 5 صـ 172(رواه أبو داود والحاكم والبيهقي والطبراني في الأوسط والكبير وله شواهد كثيرة وروايات عديدة بألفاظ متقاربة) ، وقد رمز الإمام السيوطي لهذا الحديث في الجامع الصغير بعلامة الصحة (1/216 فيض القدير) ، وقال العزيزي في شرح الجامع عن شيخه خادم السنة محمد حجازي الشعراني أنه حديث صحيح اهـ (السراج المنير شرح الجامع الصغير ( 1/ 67 وتبعه الجرداني ((مصباح الظلام) ص44-45) ، وصححه الألباني في سلسلته الصحيحة برقم 722 لكثرة طرقه وشواهده . وهو مؤيد بالأحاديث الصحيحة الأخرى واتفاق المسلمين على مشروعية ختان النساء بالكيفية المذكورة في هذا الحديث والنهك هو المبالغة فى كل شيئ ومعنى لا تنهكى أى لا تبالغى فى القطع
-وجاء ذلك مفصلاً فى رواية أخرى تقول فيها أم عطية " أنه عندما هاجر النساء (أى إلى المدينة ) ومنهن أم حبيبة ، وقد عرفت بختان الجوارى ( أى البنات الصغيرات ) فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا أم حبيبة هل الذى كان فى يدك هو فى يدك اليوم فقالت : نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراماً فتنهانى عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو حلال ، فإدن منى حتى أعلمك ، فدنت منه ، فقال : يا أم حبيبة " إذا أنت فعلت فلا تنهكى فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج " رواه أبو داوود فى السنن ج 5 صـ 421 تحقيق عزت دعاس وأورده الشوكانى فى نيل الأوطار ج 1 ص 113 ، وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد ج 1 صـ 884 ، وأورده ابن القيم فى كتابه تحفة المودود بأحكام المولود ص 193 وأخرجه الحاكم فى المستدرك ج 3 صـ 525 ، وأخرجه السيوطى فى الجامع الصغير طبعة أولى برقم 297/1406 هـ - 1985 م وأشار إليه بعلامة الصحة لوجود شواهد أخرى تقويه .
6) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : دخل على النبى صلى الله عليه وسلم نسوة من الأنصار فقال : يا نساء الأنصار اخضبن غمساً واخفضن ولا تنهكن فإنه أحظى عند أزواجكن وإياكن وكفر المنعمين قال مندل ( أحد الرواة ) يعنى الزوج " أخرجه البزار برقم 175
7) أخرج الإمام أحمد فى مسنده ج 4 صـ 217 عن الحسن قال : دعى عثمان بن أبى العاص إلى طعام ، فقيل له هل تدرى ما هذا ؟؟ هذا ختان جارية ( وهى البنت الصغيرة ) ، فقال عثمان : إنا كنا لا نأتى الختان على عهد رسول الله ولا ندعى له " منكراً بذلك عقد وليمة لختان فتاة والدعوة لها لأن السنة إخفاءه وعدم إعلام الناس به
8) روى البخارى فى الأدب المفرد تحت رقم 1221 قالت ( أى أم المهاجر ) : سبيت وجوارى من الروم ، فعرض علينا عثمان الاسلام ، فلم يسلم منا غيرى وغير أخرى ، فقال : أخفضوهما وطهروهما
9) عن شداد بن أوس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال " الختان سنة للرجال مكرمة للنساء " رواه الإمام أحمد فى مسنده ج 5 صـ 75 وفيه الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف ، والحديث يصلح فى الشواهد والسنة هى ما سنه النبى صلى الله وعليه وآله وسلم
10) ذكر حرب فى مسائله عن ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أنها قالت للخاتنة " إذا أنت خفضت فأشمى ولا تنهكى فإنه أسرى للوجه وأحظى لها عند زوجها " من كتاب تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم ص 148
بالأدلة السابقة وغيرها استدل الفقهاءعلى سنة ختان الإناث وقالوا بأنه من فطرة الاسلام وشعائره وأجمعوا على مشروعيته بل ولا خلاف بينهم على استحبابه إلا أنهم اختلفوا فى وجوبه ولبيان ذلك نورد الآتـــــى
** فى فقه الإمامين أبى حنيفة ومالك رضى الله عنهما " أن الختان للرجال سنة وهو من الفطرة وللنساء مكرمة ، ولو اجتمع أهل بلد على تركه قاتلهم الإمام لأنه من شعائر الإسلام "
** وفى فقه الإمام الشافعى رضى الله عنه " أن الختان واجب على الرجال والنساء "
وفى فقه الإمام أحمد رضى الله عنه " أن الختان واجب على الرجال ومكرمة فى حق النساء " وهناك رواية أخرى عنه أنه واجب على الرجال والنساء
– يراجع فى ذلك كتاب نيل الأوطار للشوكانى صـ 172 ، صـ 183 ج 1 طبعة مكتبة الكليات الأزهرية سنة 1977 وكتاب المغنى لابن قدامة ج 1 ص 51
– فتوى ختان الإناث للشيخ جاد الحق شيخ الأزهر السابق المنشورة بمجلة الأزهر عدد أكتوبر 1994
– فتوى ختان الإناث للشيخ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الحالى – والتى أصدرها وقت أن كان مفتياً الواردة بمجلد سلسلة الفتاوى الاسلامية الصادر عن دار الافتاء المجلد الحادى والعشرين الصادر عام 1994 ص 7864 ، 7865
** وفى فقه الإمام ابن تيمية رحمه الله – حينما سئل عن المرأة هل تختن أم لا ؟؟ فأجاب : نعم تختتن وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التى كعرف الديك وذكر – رحمه الله – حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للخاتنة " أشمى ولا تنهكى فإنه أبهى للوجه وأحظى عند الزوج " أى لا تبالغى فى القطع وذلك بأن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المختفية فى القلفة – والمقصود بختان المرأة تعديل شهوتها فإنها إذا كانت قلفاء ( أى غير مختونة ) كانت مغتلمة ( أى شديدة الشهوة ) ولهذا يقال يا بن القلفاء فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر ولهذا يوجد من الفواحش فى نساء الافرنج ما لا يوجد فى نساء المسلمين ، وإذا حصلت المبالغة فى الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال والله أعلم " أ هـ مجموعة فتاوى ابن تيمية المجلد الأول صـ 47 الطبعة الثالثة 1991 – دار الغد العربى .
** ويقول الإمام بن القيم رحمه الله - فى كتابه تحفة المودود بأحكام المولود – طبعة مكتبة المتنبى بالقاهرة فى الفصل التاسع صـ 147 موضحاً حكمة الختان وفوائده أن الختان من الطهارة والنظافة والتزين وتحسين الخلقة وتعديل الشهوة التى إذا أفرطت ألحقت الإنسان بالحيوانات وإن عدمت بالكلية ألحقته بالجمادات – فالختان يعدلها ، ولهذا تجد الأقلف ( أى غير المختون ) من الرجال والقلفاء ( أى غير المختونة ) من النساء لا يشبع من الجماع – ولهذا يذم الرجل ويشتم ويعير بأنه ابن القلفاء إشارة إلى غلمتها ، وأى زينة أحسن من أخذ ما طال وجاوز الحد من جلدة القلفة وشعر العانة وشعر الابط وشعر الشارب وما طال من الظفر ، فإن الشيطان يختبئ تحت هذا كله ويألفه ويقطن فيه حتى إنه لينفخ فى إحليل الأقلف وفرج القلفاء ما لا ينفخ فى المختون ويختبئ فى شعر العانة وتحت الابط ... أ هـ
** كما يقول رحمه الله فى الفصل التاسع من نفس الباب ص 151 ، 152 تحت عنوان " حكم الختان يعم الذكر والأنثى " ( قال صالح بن أحمد : إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل قال : إذا التقى الختانان وجب الغسل ، قال أحمد بن حنبل : وفى هذا أن النساء كن يختتن ، وسئل ( أى أحمد بن حنبل ) عن الرجل تدخل عليه امرأته فلم يجدها مختونة أيجب عليها الختان ، قال الختان سنة ، ......... وأخبرنى محمد بن يحيى الحال قال : سألت أبا عبد الله عن المرأة تختتن فقال : قد خرجت فى أشياء ، ثم قال : ونظرت فإذا خبر النبى عليه الصلاة والسلام حين يلتقى الختانان " ولا يكون واحداً إنما هما اثنان !!! قال بن القيم : قلت : لا خلاف فى استحبابه للأنثى واختلف فى وجوبه ، وعن أحمد فى ذلك روايتان أحدهما يجب على الرجال والنساء ....... ويقول : والحكمة التى ذكرناها فى الختان تعم الذكر والأنثى وإن كانت فى الذكر أبين أ هـ
** وقال الإمام الشوكانى فى كتابه نيل الأوطار الجزء الأول صـ 197 معلقاً على الحديث الأول " خمس من الفطرة " نقلاً عن البيضاوى فى معنى الفطرة قوله : هى السنة القديمة التى اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع فكأنها أمر جبلى ينطوون عليها ، وقال الشوكانى فى حكم الختان بعدما حكى الخلاف بين العلماء فى وجوبه وندبه بما فى ذلك قول إبن المنذر " ليس فى الختان - ويقصد وقت إجرائه - كما بين ابن القيم فى تحفة المودود فى باب وقت الختان ص 144 ، 145 - خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع " وقال الشوكانى فى ختان الإناث والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب والمتيقن السنية كما فى حديث (خمس من الفطرة) ونحوه والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه ... " أ هـ
** وقال الإمام ابن الحاج فى كتابه المدخل – الجزء الثالث صـ 296 طبعة دار الحديث سنة 1981 " والسنة فى ختان الذكر إظهاره وفى ختان الأنثى إخفاءه ........واختلف فى حقهن هل يخفضن مطلقاً أم يفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب ، فأهل المشرق يؤمرون به لوجود الفضلة عندهن من أصل الخلقة وأهل المغرب لا يؤمرون به لعدمها عندهن وذلك راجع إلى مقتضى التعديل ......... " أ هـ
** وذكر الإمام القرافى فى كتابه الذخيرة – الجزء الثالث ص 280 ، 281 طبعة دار المغرب الاسلامى بيروت سنة 1994 " وفى المنتقى عند مالك " من ترك الختان من غير عذر لم تجز إمامته ولا شهادته لأنه ترك المروءة وهى تقدح فيه وتأخيره الصبى بعد الاشغار أحب لمالك لأنه عبادة فتؤخر لوقت الأمر بالعبادات والنساء يخفضن الجوارى ( أى البنات الصغيرات ) ..... وقال الطرطوشى : خفض المرأة قطع الناتئ أعلى فرجها كأنه عرف الديك ..... أهـ
** وقال الشيخ سيد سابق فى فقه السنة الجزء الأول صـ 33 طبعة دار الفكر سنة 1977 فقد اختار الله سنن الأنبياء عليهم السلام وأمرنا بالاقتداء بهم فيها وجعلها من قبيل الشعائر التى يكثر وقوعها ليعرف بها أتباعهم ويتميزوا بها عن غيرهم وهذه الخصال نسمى سنن الفطرة وبيانها فيما يلى :
1)الختان ..... وقال أما المرأة فيقطع الجزء الأعلى من الفرج بالنسبة لها وهو سنة قديمة
** وذكر الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر السابق رحمه الله فى فتواه حول ختان الإناث المنشورة بملحق مجلة الأزهر عدد أكتوبر 1994 بالصفحة 16 منها بعد أن أورد أقوال فقهاء المذاهب الأربعة فى ختان الإناث ما نصه " ومن هنا اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الاسلام وشعائره وأنه أمر محمود ، ولم ينقل عن أحد الفقهاء فيما طالعنا من كتبهم التى بين أيدينا قول بمنع الختان للرجال أو النساء أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى إذ هو تم على الوجه الذى علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أم حبيبة فى الرواية المنقولة آنفاً ..... أما الاختلاف فى وصف حكمه بين واجب وسنة ومكرمة فيكاد يكون اختلافاً فى الاصطلاح الذى يندرج تحته الحكم .......... أهـ
** وجاء فى فتوى قديمة لدار الافتاء المصرية للشيخ علام نصار مفتى الجمهورية عن ختان الإناث مسجلة برقم 280/63 بتاريخ 11/9/1950 نصها " أن ختان الأنثى من شعائر الاسلام وردت به السنة النبوية واتفقت كلمة فقهاء المسلمين وأئمتهم على مشروعيته ومع اختلافهم فى كونه واجباً أو سنة فإننا نختار للفتوى القول بسنيته لترجيح سنده ووضوح وجهته والحكمة من مشروعيته ما فيه من تلطيف الميل الجنسى فى المرأة والاتجاه إلى الاعتدال المحمود أهـ
** كما أفتى بمشروعية ختان الإناث واستحبابه الإمام الأكبر عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الراحل رحمه الله ( 2/304- 305 )
** وجاء فى فتوى أولى عن ختان الإناث للشيخ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الحالى والتى أصدرها وقت أن كان مفتياً – الواردة بمجلد سلسلة الفتاوى الإسلامية الصادر عن دار الإفتاء بالمجلد الحادى والعشرين الصادر عام 1994 بالصفحتين رقم 7864 ، 7865 وبعد أن ذكر أقوال ا؟لأئمة الأربعة فى المسألة قال عن حكمة هذه السنة الشريفة ما نصه " وهذا التوجيه النبوى إنما هو لضبط ميزان الحس الجنسى عند الفتاة – ثم قال فى نهاية فتواه " أن الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التى دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها
** وجاء فى فتوى مجمع البحوث الإسلامية المشكل من كبار علماء الإسلام الصادرة بجلسة 27/10/1994 عن ختان الإناث " أن ختان الانثى أى خفاضها مشروع ولا يجوز تجريمه وهو أمر محمود ومستحب وأن فيه مصلحة ومكرمة للأنثى "
** وجاء فى فتوى الدكتور / نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق عن ختان الإناث المنشورة بجريدة اللواء الاسلامى بالعدد رقم 775 للسنة السادسة عشر بتاريخ 17 رجب 1417هـ 28 نوفمبر 1996 ما نصه " أن الشريعة الاسلامية تبيح خفاض الإناث وتجيزه من حيث الفعل وتركه حسب رأى أهل الاختصاص من الأطباء وعلى ذلك لا يجوز تجريم هذا الفعل إلا إذا فعله غير متخصص وأدى إلى ضرر ..... ثم أضاف قائلاً : وقد سألت بعض أهل الاختصاص من الأطباء العدول وأفادوا أن إجراء هذه العملية كما أمر بها الشرع وهو الاشمام دون إنهاك يؤدى إلى توافق جنسى بين الزوجين !!!
يراجع أيضاً فى هذا الشأن
- فتوى فضيلة الشيخ/ عطية صقر رحمه الله رئيس لجنة الفتوى بالأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية المنشورة بجريدة عقيدتى الصادرة بتاريخ 6/8/1996 الصفحة الرابعة وكذا فتوى فضيلته المنشورة بمجلة المجاهد عدد جمادى الأخرة 1415هـ بالصفحتين 52، 53
- كتاب ختان الذكر وخفاض الأنثى من منظور إسلامى للدكتور / عبد السلام السكرى – عميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور – جامعة الأزهر الطبعة الأولى 1408هـ 1988م
- كتاب الفطرة د/ أحمد طه ريان طبعة دار الاعتصام 1980 صـ 3
- مقال الشيخ/ عبد المنصف محمود عضو لجنة الفتوى بالأزهر المنشورة بجريدة الأحرار بتاريخ 23/8/1996 بعنوان " ختان البنات شعيرة من شعائر الاسلام "
- مقال الدكتور / على الشريف وكيل كلية أصول الدين بالأزهر المنشور بمجلة التوحيد بالعدد الثامن للسنة الثالثة والعشرين بعنوان " الختان "
- مقال الدكتور/ على أحمد الخطيب المنشور بمجلة الأزهر عدد جمادى الأخرة سنة 1417هـ أكتوبر 1996م
- مقال الدكتور/ يحيى اسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر والأمين العام لجبهة علماء الأزهر المنشور بجريدة الشعب بتاريخ 26 جمادى الأخرة سنة 1417 هـ والذى رد فيه على مقال للدكتور/ محمد سليم العوا أستاذ القانون الذى زعم فيه عدم وجود أحاديث صحيحة واردة فى ختان الإناث طالباً منه ترك الكلام فى الشرع لأهل الاختصاص فيه ومؤكداً على صحة الأحاديث الواردة فى ختان الإناث وأنه من فطرة الاسلام وشعائره
- حديث الدكاترة/ أحمد عمر هاشم ومحمد رأفت عثمان ومنيع عبد الحليم محمود والشيخ على أبو الحسن مستشار شيخ الأزهر لشئون الفتوى فى جريدة المصرى اليوم بتاريخ 30/6/2007 الذين أجمعوا على خطأ مفتى الجمهورية دكتور/ على جمعة فى فتواه بتحريم ختان الإناث لعدم وجود نص فى الكتاب او السنة يحرمه بل على العكس توجد الأدلة الكثيرة على مشروعيته !!!
- حديث الدكاترة / محمد أحمد المسير ونصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق المنشور بجريدة الأسبوع بتاريخ 30/6/2007 الذين أكدا فيها خطأ المفتى فى فتواه وخروجه على إجماع العلماء فى تحريمه لختان الإناث وأكدا انه من الفطرة ومن شعائر الإسلام
- وقد أفتى الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز المفتى العام للمملكة العربية السعودية بأن ختان البنات سنة ، كختان البنين ، إذا وجد من يحسن ذلك من الأطباء أو الطبيبات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط متفق على صحته .
- وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله: ما حكم الختان بالنسبة للفتاة وهل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأن له أضراراً في مستقبل الفتاة ؟؟ فاجاب : الختان بالنسبة للفتاة ذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب كما أنه واجب في حق الفتى وهذا هو مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الختان واجب على الذكر والأنثى وذهب بعض أهل العلم إلى أنه سنة في حق الأنثى واجب في حق الذكر وهذا هو الذي عليه عمل الناس في بلادنا هذه وهو أنه واجب في حق الفتى غير واجب في حق الفتاة وفيه قول ثالث لأهل العلم أنه سنة في حقهما جميعاً في حق الفتى والفتاة وأقرب الأقوال عندي أنه سنة في حق الفتاة واجب في حق الذكر
- سئل الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان : هل ختان البنت أمر مندوب إليه أم مباح؟ فأجاب : ختان البنت مستحب إذا كان على الصفة الشرعية، ويسمى بالخفاض، وفائدته تقليل شهوة الأنثى. قال صلى الله عليه وسلم: (أشمي ولا تنهكي؛ فإنه أبهى للوجه، وأحظى عند الزوج)، رواه الحاكم والطبراني وغيرهما [رواه أبو داود في "سننه" (4/370)، ورواه الحاكم في "مستدركه" (3/525)]. ويكون ذلك في حال صغرها، ويتولاه من يعرف الحكم الشرعي ويتقن تطبيقه.(المرجع المنتقى من فتاوى الفوزان3/203)
- وسئل الشيخ العلامة محمد صالح المنجد ومن كبار علماء السعودية
السؤال أنا مقدم علي زواج بعد 3 أشهر وقد عرض علي أن أعمل في مشروع محاربة ختان الإناث بمرتب عالي يعينني على مصروفات الزواج والتجهيزات ، فإذا رفضت فسوف أعمل بمرتب ضعيف جدا لكن في مجال آخر غير موضوع ختان الإناث .فأجاب بقوله " ختان الإناث مشروع ، وهو دائر بين الوجوب والاستحباب ، ولا يُعلم عن أحد من الفقهاء القول بتحريمه ، وقد سبق بيان ذلك مفصلا ، مع بيان فوائده الصحية والطبية ، وفتاوى أهل العلم في شأنه . ولا وجه لمحاربة الختان الذي هو من سنن الفطرة ، لكن ينبغي محاربة الطرق السيئة في إجرائه ، كالختان المسمى بالفرعوني ، وفيه يتم استئصال البظر كله ، مما يكون له أثر سيء على المرأة . وعليه ، فإن كان غرض المشروع هو محاربة الصور الخاطئة من الختان مع إقرار العمل بالختان الصحيح ، فلا حرج في العمل فيه ، وإن كان الغرض هو محاربة الختان كله ، والتنفير منه ، ودعوة الناس إلى تركه ، فلا يجوز العمل فيه حينئذ ؛ لأنه مضاد للشرع ، فإن ختان الإناث أقل أحواله الاستحباب . ولا يحملنك ضعف الراتب على طلب الزيادة بالحرام ، فإن متاع الدنيا قليل ، ونعيمها زائل ، وما عند الله تعالى خير وأبقى ، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، فتمسك بالحلال مهما كان قليلا فإن الله تعالى يبارك فيه ، ودع الحرام مهما كان كثيرا فإن عاقبته إلى قلة وذلة . وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن روح القدس نفث في رُوعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ، وتستوعب رزقها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ، ولا يحملن أحدَكم استبطاءُ الرزق أن يطلبه بمعصية الله ، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته ) رواه أبو نعيم في الحلية من حديث أبي أمامة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2085) . وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى . والله أعلم .
- وسئل الشيخ الألبانى رحمه الله (فتاوى المدينة ) هل ختان المرأة واجب ،أم سنة مستحبة؟. الجواب: ثبت عن النبي -عليه السلام في غير ما حديث حضّه على ختان النساء ،وأمر الخاتنة أن لا تبالغ في الختان ،إلاّ أن الأمر فيه شيء من التفصيل ،يختلف باختلاف البلاد. فالقطعة تقطع من المرأة، تارة تكون ظاهرة بيّنة،وتارة لا تكون ظاهرة ،وهذا في البلاد الباردة. فإن كان هناك شيء يستحق القطع والختن فبها ،وإلاّ فلا. (المرجع/ فتاوى مهمة لنساء الأمة - جمعها وعلق عليها وخرج أحاديثها عمرو عبد المنعم سليم- (ص263-265)
- وأفتى الشيخ وهبة الزحيلى من كبار علماء سوريا فى ختان الإناث بقوله : " أنه ليس هناك فى الشرع ما يحظر على النساء فعله شريطة أن يقوم به طبيبة ثقة أو طبيب ثقة ، وذلك فى الرجال والنساء ، وإن كان الأمر فى النساء آكد وعلى كل ، فالختان مشروع ولا يمكن القول بخلاف هذا لا فى النساء ولا فى الرجال ، والمطلوب هو أن يتم فى وجود طبيب ثقة وإن لم تفعله المرأة فلا حرج عليها فى هذا ، لأنه فى حقها مكرمة على الراجح وليس بواجب فلا تلزم به "
- وفى مقدمة كتاب ختان الإناث رؤية شرعية للدكتورة ست البنات اختصاصى أمراض النساء والتوليد أفتى الدكتور الشيخ / عبد الحى يوسف من كبار علماء السودان بقوله " لم يقل أحدا من أهل العلم بأن ختان الانثى حرام بل الاتفاق على مشروعيته حاصل والحمد لله فلا تقبلوا قول مسكين يريد آن يورد قولا رابعا, ولا يحسبن مسلم أن القوم (معارضى الختان للمرأة ) يريدون تقرير مسالة خلافية او محاربة العادة الفرعونية,بل يريدون العدوان على دين الأمة و ثوابتها حين يقررون اليوم آن ختان الإناث ضار بالمرأة, وقد نطقت الأدلة الشرعية بوجوبه او سنيته ,وكأني بهم يقولون للناس إن الشريعة الإسلامية جاءت بما فيه الضرر ليأتوا غدا للناس بفرية أخرى بعد أن هيئت الأجواء بقبول الأولي .
من كل ما تقدم يتضح أن موضوع ختان الإناث أكمل وقتل بحثاً وليس فيه من جديد وأن فقهاء الإسلام القدامى والمحدثين ناقشوا المسالة وأن كل المذاهب دونتها مع استنباطاتها ولم ينقل عن واحد من الفقهاء أنه أنكرها او أبطلها أو شكك فيها او حرمها كما فعل مفتى الجمهورية الحالى فى فتواه الأخيرة الشاذة !!! وأن كتاباتهم تناولت عملية الختان وكل ما يتعلق بها مستدلين بالأدلة السابقة وبينوا مشروعيتها وحكمه وحكمته ووقته والمساواة بين الذكر والأنثى فيه وإعلانه للذكر وإخفائه للأنثى إلى آخر تلك المباحث لدرجة أنهم تناولوا المسئوليتين المدنية والجنائية الناشئة عن الخطأ فى إجراء تلك العملية تحت عنوان " جناية الخاتن وسراية الجرح " كتاب تحفة المودود الفصل العاشر من الباب التاسع صـ 152 ، 153 مما يقطع بأن ختان الإناث لم يكن من قبيل التقاليد او العادات بل هو شعيرة من شعائر الاسلام وبتعبير الإمامين مالك وأحمد (عبادة) تجيز للحاكم ضرب من انكرها وأمر من عطلها بالاتيان بها
هذا وقد اجمع الفقهاء كما سبق بيانه على ان سنة ختان الإناث من فطرة الاسلام وشعائره واجمعوا على مشروعيته بل ولا خلاف بينهم على استحبابه وان خلافهم حول وجوبه اى ان حكمه بينهم يدور بين الوجوب والندب ولم ينقل عن أحد الفقهاء المعتبرين ( أئمة الاسلام ) اى قول بمنعه أو بعدم جوازه أو بأنه محظور شرعاً أو الادعاء بإضراره بالأنثى إذا تم على يد متخصص وعلى الوجه الذى علمنا إياه صلى الله عليه وسلم – ويؤكد أن الادعاء بأن هذه العملية ليست إسلامية أو لا علاقة لها بالإسلام ولو صدر من أى شخص ولو كان مفتى الجمهورية الحالى أو شيخ الأزهر الحالى أو وزير الأوقاف الحالى فهو ادعاء كاذب وافتراء على الإسلام وعلماء الإسلام وإلغاء لفقه أربعة عشر قرناً من الزمان وطعن وإنكار لأحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك فإن الادعاء بأنها تخالف حقوق الإنسان هو اتهام كاذب للإسلام بالعدوان على البشر وانتقاص من كمال الله وحكمته
كما يتضح من أقوال الفقهاء المستمدة من التوجيهات النبوية أن الشرع الحنيف راعى طبيعة الأنثى عند الختان مما يجعله على درجات بل وصل الأمر إلى حد إعفاء كل واحدة لا تحتاج إلى ختان وهى التى لم ينبت لها عرف الديك !!!
وهو موافق لما وصل إليه الطب الحديث – على ما سنبينه فى موضعه من هذه الصحيفة
مما سبق يتضح أن ختان الإناث سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه بالسنة القولية والعملية وأجمع أئمة الإسلام على مشروعيته ولا يلغى هذا الحكم المقرر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباجماع العلماء رأى شاذ لمفتى الجمهورية أو لغيره لا سند له يقول بحرمته لأن القاعدة أنه إذا صح الحديث فلا كلام لأحد بعد كلام الله ورسوله وأن الإجماع لا ينقض إلا بإجماع
ولما كان من المقرر شرعاً أنه يجوز للحاكم أن يقيد المباح بطبيعته – دون المباح بالنص – بقيود معينة إذا كان فى تقييده مصلحة راجحة للمجتمع سواء تمثلت فى دفع مضرة مجحفة أو جلب منفعة مهدرة – إلا انه لا يجوز للحاكم أن يتعرض للواجب او المندوب او حتى المباح بالنص – باى تقييد او انتقاص لأن ذلك يعد أمراً من الشارع لا يجوز التعرض له بحال بل يوجب على ولى الأمر قتال من يتعرض له بتعطيل أو إلغاء
ولما كان فقهاء الشريعة قد اجمعوا - وعلى ما ذكر – على ان سنة ختان الإناث من فطرة الاسلام وشعائره وأجمعوا على مشروعيته بل ولا خلاف بينهم على استحبابه وانحصر خلافهم على وجوبه ولم ينقل عن أحد منهم سواء القدامى أو المحدثين قول بمنعه او بعدم جوازه او بأنه محظور شرعاً أو الادعاء بإضراره بالأنثى إذا تم على يد متخصص وعلى الوجه الذى علمنا إياه صلى الله عليه وسلم فلا يجوز للحاكم أن يمنعه أو يقيده بأى دعوى !!
وإذا كان ختان الإناث – وعلى ما ذكر – غير محظور شرعاً – بل واجب أو مندوب أو حتى مباح فى أقل الأراء وأضعفها حجة ودليلاً ( رأى الدكتور يوسف القرضاوى الثانى حيث كان له رأى سابق بأنه مكرمة فى كتاب فتاوى معاصرة ) إلا أن القانون لا يجرمه والعرف لا ينكره بل يحض عليه حيث جرت عادة المصريين على آداء تلك السنة التزاماً بأمر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم – وكان ولى الأمر لا يجوز له منعه أو تجريمه – وكان قرار وزير الصحة المطعون فيه قد منع إجراء هذه العملية منعاً مطلقاً وحظر على جميع الأطباء القيام بها حظراً مطلقاً فى المستشفيات العامة والخاصة والعيادات !!! فإنه يكون بذلك قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية لمنعه آداء واجب أو مندوب أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجمع على مشروعيته ويكون بذلك مخالفاً للمادة الثانية من الدستور التى تلزم كل سلطات الدولة بالتقيد بمبادئ الشريعة الإسلامية كما يخالف حكم المادة 46 التى تكفل حرية العقيدة كما يخالف المادة 45 من الدستور التي تنص علي أنه لحياة المواطنين حرمة يح
ساحة النقاش