المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

التعليق على نص المادة 122 من قانون العمل 12 لسنة 2003       

 

إذا أنهى احد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف التزم بان يعوض الطرف الأخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء  فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادر من صاحب العمل للعامل أن يلجا إلى اللجنة أو المحكمة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض  ولا يجوز إن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة عن اجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة  ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانونا .

 

التعليق    

 

النص يتعرض لحالة ما إذا قام احد طرفي العقد العامل أو صاحب العمل  بإنهاء العقد دون مبرر مشروع ولما كان قانون العمل 12 لسنة 2003 لم يحدد ما هو الإنهاء بدون مبرر فيتعين الرجوع إلى نص المادة الخامسة مدني .

والمشرع في هذا النص لم يحدد ماهية المبرر المشروع الذي يجيز لا حد طرفي العقد الإنهاء كما انه لم يحدد  ماهية المبرر غير المشروع .

والإنهاء بمبرر مشروع هو إنهاء العقد لمصلحة مشروعة دون أن يصيب الطرف الأخر بضرر ؛ وغير المشروع هو الإنهاء  بقصد تحقيق مصلحة غير مشروعة  تصيب الطرف الأخر بضرر ؛ والقوة القاهرة التي ينفسخ بسببها العقد لا تعد مبررا غير مشروع

 

وبالنسبة للعامل بامكانه إنهاء العقد بمبرر مشروع كما أوردت المادة  110 من القانون 12 لسنة 2003 عمل 

 

  كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاقتصادية  أو الاجتماعية

 

  ويراعى في  كل الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل وفقا للمادة 121 من القانون  12 لسنة 2003

 للعامل إنهاء العقد إذا اخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الاساسى للمنشاة  أو إذا وقع على العامل أو احد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله ويعتبر الإنهاء في هذه  الحالة بمثابة إنهاء من جانب صاحب العمل بغير  مبرر مشروع .

 

وبالنسبة لصاحب العمل لا يجوز له أن ينهى العقد من جانب واحد إلا في أمرين

 

 الأمر الأول في حدود ما ورد بالمادة 69 من القانون  21 لسنة 2003  

 

والأمر الثاني طبقا لنص المادة  687 فقرة  ا  مدني  بثبوت عدم كفاءة العامل  ولا بد من عرض الأمر على المحكمة العمالية المختصة

 

 والمشرع في نص المادة 120 من القانون 12 لسنة  2003 حظر الإنهاء غير المشروع 

 

منها الإنهاء بسبب اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئولية العائلية  أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي أو انتساب العامل إلى منظمة نقابية  أو مشاركته في نشاط نقابي  في نطاق ما تحدده القوانين إلى أخر ما جاء في تلك المادة  

 

وللعامل  اللجوء  في حالة الإنهاء بغير مبرر مشروع إلى مكتب العمل الواقع في دائرته محل العمل  للتسوية  فإذا لم تتم  يطلب إحالة الشكوى إلى المحكمة العمالية وفقا للقانون

 

فيطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار الفصل مع صرف مستحقاته من تاريخ الفصل ويطلب تعويض مؤقتا من المحكمة فتقضى به وهو تعويض مؤقت يعادل أجره الشامل لمدة 12 شهرا إذا جاوزت مدة عمله سنة فإن قلت عن ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله وتقضى المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائي وفى باقي طلباته بعد أن تخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت

 

 

المستشار القانوني / إبراهيم خليل

مستشار قانوني بالنقض والدستورية والإدارية العليا

عضو اتحاد المحامين العرب

عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

عضو جمعية الضرائب المصرية

http://groups.yahoo.com/group/ibrahim_khalil37

[email protected]

موبيل  0105225061     تليفون   23952217

 

  • Currently 105/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
35 تصويتات / 4080 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2009 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

636,322