التعليق على نص المادة 122 من قانون العمل 12 لسنة 2003
إذا أنهى احد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف التزم بان يعوض الطرف الأخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادر من صاحب العمل للعامل أن يلجا إلى اللجنة أو المحكمة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض ولا يجوز إن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة عن اجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانونا .
التعليق
النص يتعرض لحالة ما إذا قام احد طرفي العقد العامل أو صاحب العمل بإنهاء العقد دون مبرر مشروع ولما كان قانون العمل 12 لسنة 2003 لم يحدد ما هو الإنهاء بدون مبرر فيتعين الرجوع إلى نص المادة الخامسة مدني .
والمشرع في هذا النص لم يحدد ماهية المبرر المشروع الذي يجيز لا حد طرفي العقد الإنهاء كما انه لم يحدد ماهية المبرر غير المشروع .
والإنهاء بمبرر مشروع هو إنهاء العقد لمصلحة مشروعة دون أن يصيب الطرف الأخر بضرر ؛ وغير المشروع هو الإنهاء بقصد تحقيق مصلحة غير مشروعة تصيب الطرف الأخر بضرر ؛ والقوة القاهرة التي ينفسخ بسببها العقد لا تعد مبررا غير مشروع
وبالنسبة للعامل بامكانه إنهاء العقد بمبرر مشروع كما أوردت المادة 110 من القانون 12 لسنة 2003 عمل
كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاقتصادية أو الاجتماعية
ويراعى في كل الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل وفقا للمادة 121 من القانون 12 لسنة 2003
للعامل إنهاء العقد إذا اخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الاساسى للمنشاة أو إذا وقع على العامل أو احد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة بمثابة إنهاء من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع .
وبالنسبة لصاحب العمل لا يجوز له أن ينهى العقد من جانب واحد إلا في أمرين
الأمر الأول في حدود ما ورد بالمادة 69 من القانون 21 لسنة 2003
والأمر الثاني طبقا لنص المادة 687 فقرة ا مدني بثبوت عدم كفاءة العامل ولا بد من عرض الأمر على المحكمة العمالية المختصة
والمشرع في نص المادة 120 من القانون 12 لسنة 2003 حظر الإنهاء غير المشروع
منها الإنهاء بسبب اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئولية العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي أو انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين إلى أخر ما جاء في تلك المادة
وللعامل اللجوء في حالة الإنهاء بغير مبرر مشروع إلى مكتب العمل الواقع في دائرته محل العمل للتسوية فإذا لم تتم يطلب إحالة الشكوى إلى المحكمة العمالية وفقا للقانون
فيطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار الفصل مع صرف مستحقاته من تاريخ الفصل ويطلب تعويض مؤقتا من المحكمة فتقضى به وهو تعويض مؤقت يعادل أجره الشامل لمدة 12 شهرا إذا جاوزت مدة عمله سنة فإن قلت عن ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله وتقضى المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائي وفى باقي طلباته بعد أن تخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
مستشار قانوني بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
http://groups.yahoo.com/group/ibrahim_khalil37
موبيل 0105225061 تليفون 23952217
ساحة النقاش