المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

التعليق على نص المواد 104 و 105 و 106 من قانون العمل 12 لسنة 2003 بشان انتهاء علا قة العمل فى العقد المحدد المدة

المادة    104

** ينتهى عقد العمل محدد المدة  بانقضاء مدته فاذا ابرم لمدة تزيد على خمس سنوات جاز للعامل انهاؤه دون  تعويض.....عن انقضاء خمس سنوات......وذلك بعد اخطار صاحب العمل قبل الانهاء بثلا ثة اشهر وتسرى  احكام الفقرة السابقة  على حالا ت انهاء العاملللعق بعدانقضاء  المدة  المذكورة

 

مادة 105

**مع مراعاةاحكام المادة 106 من هذا القانون اذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة  واستمر طرفا ه فىتنفيذه اعتبر ذلك  منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة  ولا يسرى ذلك على عقود عمل الا جانب

 

مادة 106

 اذا انتهى عقد العمل المحدد المدة  بانقضاء مدته  جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة  او لمدد اخرى فاذا زادت  مدة العقد على خمس سنوات  جاز للعامل  انهاؤه وفقا لا حكام المادة 104 من هذا القانون

 

التعليق

 

عقد العمل المحدد المدة  هو عقد يضع فيه المتعاقدان نهاية له اما بتاريخ معين  اومدة زمنية   محددة معينة ....وهو قد يكون علا قة تعاقدية  محددة المدة او لا نجاز عمل معين جزئى  او محدد بموسم معين

 

وبالنظرة الى هذه المواد نجد ان المشرع راعى فيهامصلحة العامل حتى لا ينقلب العقد  الى عقد سخرة ...والمادة 104 قررت صراحة  بانتهاء عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته  بيد ان المشرع فى الفقرة الثانيةمن هذه المادة   بدى ملما بالواقع العملى لعلا قة بين العامل وصاحب العمل......خاصة فيما يتعلق  بانتهاء  العملية المسندة للعامل  المحدد لها مدة

 

فالواقع العملى يقول ا ن بعض ا صحاب الا عمال ياخذون توقيع العامل على  العقد بدون  تحديد المدة مستغلين حاجة العامل للعمل ..ثم فى اى وقت تهربامن الا لتزامات القانونية  يضعون  تاريخ  لا نتهاء العقد الذى يناسبهم ..وهذايحدث غالبا مع العمالة المؤقته....ويخضع هذا الا مر لرقابة القضاء

 

... ومن مزايا  تحديد المدة فى العقد انهاتعطى العا مل حرية التعاقد مع صاحب  عمل  افضل اجرا ...لذا نجد فى المادة 104  ان عقد العمل اذا كان قد ابرم لمد ة تزيد  على حمس سنوات  جاز للعامل انهاؤه  دون تعويض عن انقضاء خمس سنين  الا انه اشترط ان يخطر العامل صاحب العمل بذلك

 

..الا ان  المادتان 105 و 106  اشارتا الى وضع جديد هو اذا انتهى  العقد محدد المدة  بانقضاء مدته واراد الطرفان التجديد  فحددت ذلك

 

1..ان يكون التجديد لمدة مماثلة لمدة العقد الا صلية   او لمدد اخرى متساوية

 

2... ان يكون التجديد  باتفاق صريح مكتوب بين طرفى العقد  لان التجديد نفسه يعد عقدا  جديدا بين الطرفين

 

3..اما اذا  استمر الطرفان فى تنفيذ العقد برغم انقضاء مدته  فان ذلك يعد تجديدا للعقد لمدة غير محددة ..وفى هذه الحالة يخضع لشروط انهاء العقد غير المحدد المدة

 

4..وللعامل وفقللنص المادة 106  اذا زادت مدة العقد الا صلية  والمجددة علىخمس سنوات ان يخطر صاحب العمل   قبل الا نهاء بثلا ثة شهور

 

من اسباب انقضاء علا قة العمل فى العقد المحدد المدة

 

1..وفاة العامل

 

2..عجزلعامل عن تاديةعمله كليا اوجزئيا

 

3..استنفاذ العامل اجازاته ا لمرضية

 

4.. استقالة العامل

 

5..فصل العامل لا رتكابه الخطا الجسيم

 

6..اذا وقع من صاحب العمل  ما يبرر للعامل فسخ عقده

 

7..  الحكم على العامل بعقوبة نهائية فىجناية  او جريمة ماسة بالشرف او الا مانة

 

8..للعاملة انهاء العمل بسبب الزواج اوالحمل او الا نجاب

 

9..بلوغ العامل سن التقاعد وهو الستين

 

 

المستشار القانوني / إبراهيم خليل

مستشار قانوني بالنقض والدستورية والإدارية العليا

عضو اتحاد المحامين العرب

عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

عضو جمعية الضرائب المصرية

http://groups.yahoo.com/group/ibrahim_khalil37

[email protected]

موبيل  0105225061     تليفون   23952217

 

  • Currently 92/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
31 تصويتات / 5031 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2009 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

636,322