قانون 145 لسنة 2006 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون 150 لسنة1950 بقرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 2006
المنشور بالجريدة الرسمية الصادرة فى 2 رجب 1437 الموافق 27 يوليو 2006 .
المادة الأولى :
مادة 18 مكرر
للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهما الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 الفقرتان الأولى والثانية ( القتل الخطأ ) و241 الفقرات الأولى والثانية ( الضرب العمد ) و242 الفقرات الأولى والثانية والثالثة ( الضرب البسيط ) و265 ( إعطاء جواهر غير قاتلة ) و321 مكرر ( العثور على الأشياء المفقودة ) و323 مكرر ( إختلاس المنقول المرهون ) و323 مكرر أولاً ( الإستيلاء على سيارة ) و324 مكرر ( عدم سداد ثمن المأكولات أو غيرها ) 336 الفقرتان الأولى والثانيه ( الشيك والنصب ) 340 و341 و342 ( خيانة الأمانة ) و 354 ( تخريب المنقولات ) و 358 ( إتلاف الأشجار وإزالة العلامات ) و 360 ( الحريق بإهمال ) و 361 الفقرتان الأولى والثانية ( الإتلاف ) و369 ( دخول عقار ) و370 و 371 و373 ( إنتهاك ملك الغير ـ الحيازة ) و377 البند 9 ( التعدى والإيذاء الخفيف ) و378 البنود 6؛7؛9 ( الإهمال ) و 379 البند 4 ( المرور بأرض منزرعة ) من قانون العقوبات , وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى القفرة السابقة ويجوز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى بعد صدور الحكم باتاً ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا اثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة .
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
مستشار قانوني بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
http://groups.yahoo.com/group/ibrahim_khalil37
موبيل 0105225061 تليفون 23952217
ساحة النقاش