جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
ألامر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية
" حيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه حصل الدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر ضمنى بألا وجه واطرحه في قوله " وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر ضمنى بألا وجه فمردود بأن الأمر المشار إليه يتعلق بجنحة أخرى والرقيمة ....... لسنة ... جنح أمن دولة طوارئ وهى تختلف عن الجنحة رقم ....... لسنة ..... جنح أمن دولة طوارئ ، ومن ثم فقد تخلف شروط هذا الدفع ، ويضحى على غير سند من القانون والواقع وترفضه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته هو في حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ، إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه ، والأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة ، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً – وبطريق اللزوم العقلى – هذا الأمر ، وأن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ يمنع من العودة إلى إقامة الدعوى العمومية متى كان بناء على تحقيقات أجريت إذا لم تظهر أدلة جديدة في المدة المقررة لانقضاء الدعوى العمومية . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اكتفت في رفض الدفع المثار من الطاعن بالقول بأن الأمر الضمنى بألا وجه سند الدفع يتعلق بجنحة أخرى غير التى أشار إليها الطاعن وأنها تختلف عنها ، دون أن تستظهر المحكمة الواقعة موضوع هاتين الجنحتين ، وما إذا كانت هى ذات الواقعة الصادر فيها الحكم المطعون فيه أم تختلف عنها وأساس المغايرة بينهما ، وما إذا كان الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته وهل ظهرت أدلة جديدة بعد الأمر به من عدمه ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون ، الأمر الذى يعيب الحكم ويوجب نقضه ".
"الدوائر الجنائية بمحكمة النقض - الطعن رقم 51387 / 74 بتاريخ 5-7-2012"
ساحة النقاش