المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

 

القيود الواردة على حق الملكية "مضار الجوار غير المألوفة"
عرفت وبينت الدوائرالمدنية فى الطعن رقم 2146 /70 بتاريخ 22-5-2011 القيود الواردة على حق الملكية ومضار الجوار غير المألوفة وفقا للتالى :
"إن النص في المادة 807 من القانون المدنى على أن " (1) على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار (2) وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التى لا يمكن تجنبها وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف على أن يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة للآخر والغرض الذى خصصت له ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق" يدل على أن المشرع ـ بهذا النص ـ رسم حداً لحق الملكية ، ووضع قيداً عليه وهو ألا يغلو المالك في استعمال حقه إلى حد يضر بجاره ضرراً يجاوز الحد المألوف ، وإلا جاز لجاره أن يطلب إزالة هذا الضرر ، على اعتبار أن خروج الجار عن الحد الذى رسمه القانون لحق الملكيةـ يعد خطأ منه بانحرافـه عن السلوك المألوف للشخص المعتاد في استعماله حقه أو إخلاله بالتزامه القانونى الوارد بهذا النص ، بألا يصيب الجار بضرر غير مألوف ـ فتقوم المسئولية هنا على أساس الخطأ الشخصى بمعناه المعروف ، لا على أساس التعسف في استعمال الحق الذى لا يتحقق إلا في إحدى صور ثلاث وفق نص المادة الخامسة من القانون المدنى ، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير أو كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها ، أو كانت هذه المصالح غير مشروعة" .
 
"معيار الضرر غير المألوف (الناشئ عن غلو المالك في استعمال حقه إلى حد يضر بجاره ضرراً يجاوز الحد المألوف) موضوعى ، بأن يكون الضرر فاحشاً متجاوزاً الحد المعهود فيما يتحمله الجيران عادة بعضهم من بعض بحكم الجوار ، على أن يراعى فيه ـ كما أورد النص ـ العرف أو طبيعة العقارات ، وموقع كل منها بالنسبة للآخر ، والغرض الذى خصصت له. ولا يمنع من أن يكون الضرر غير المألوف ـ بهذا المفهوم ـ أن يكون النشاط الذى نتج عنه الضرر مرخصاً به من الجهة الإدارية لأن أساس المسئولية هنا الخطأ الشخصى لا عدم مشروعية الاستعمال فإذا ما تحقق الضرر بهذا المعنى كان للجار أن يطلب إزالته أو التعويض عنه إذا استحال التنفيذ ، وللقاضى إذا كانت الإزالة ممكنة أن يلجأ إلى الغرامة التهديدية عملاً بنص المادة 213 من القانون المدنى" .
 
"إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب الطاعن إزالة أجهزة التكييف الخاصة بالمطعون ضدهم والمثبتة في حائط مسكنه أسفل مطلاتها على ما اجتزأه من تقرير لجنة الخبراء ، من أنه وإن كانت هذه الأجهـزة تسبب ضرراً للطاعن إلا أن وجودها ضرورى بالنسبة للمطعون ضدهم مع انتفـاء قصدهم في الإضرار فلا يعد استعمالاً غير مشروع طبقاً للمادة الخامسة من القانون المدنى ، دون أن يفطن إلـى حقيقة السبب القانونى الذى تقوم عليه الدعوى وهو الاستعمال غير المألوف من المطعون ضدهم في تشغيل هذه الأجهزة بما يترتب عليه ضرر فاحش للطاعن يجيز له طلب إزالتها عملاً بالمادة 807 من هذا القانون السابق بيانها ، وبالتالى لم يعرض الحكم لدلالة ما أورده تقرير تلك اللجنة في ضـوء ذلك من أن هذه الأجهزة بحسب مكانها وطريقة تشغيلها تسبب ضرراً كبيراً للطاعن بما ينبعث منها من حرارة محسوسة وما تحدثه من ضوضاء واهتزازات بشكل يؤثر على القائمين بالمسكن ويمنعهم من استعمال مطلاته أعلى هذه الأجهزة وهى الجهة الوحيدة التى أعدت لذلك، وأن في ذلك ما يحول بين الطاعن وأفراد أسرته دون الاستعمال الطبيعى للمسكن ، مع إمكان نقلها إلى مكان آخر، واكتفى الحكم بما اجتزأه من التقرير على نحو ما سبق بما لا يصلح رداً على الدعوى وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب".

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 6188 مشاهدة
نشرت فى 12 فبراير 2013 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

636,322