جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
الحالات التى يجوز فيها أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره دون محاميه
فى ذلك قررت الدوائر الجنائية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 12795 /80 بتاريخ 25-7-2011 الاتى بيانة :
"لما كان من المقرر أن كون الجريمة في حالة تلبس مما لا جدوى من بعد إثارة الدفع بعدم جدية التحريات ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يدفع أحدهم بعدم جدية التحريات وبطلان الاعتراف لأنه وليد استجواب باطل لعدم حضور أو دعوة محام معهم أمام النيابة العامة أثناء استجوابهم، وهما من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ومن ثم فلا مجال لما يثيره الطاعنون نعياً على الحكم في هذا الصدد ، ويترتب عليه فضلاً عن ذلك رداً على هذا الدفع الأخير ، ما نصت عليه المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 والمعمول به اعتباراً من 28/7/2006 ـ قبل الحكم المطعون فيه الذي صدر في......... ـ بما نصت عليه من أنه " لا يجوز للمحقق في الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر ...... إذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاء نفسه ، أن يندب له محامياً ..... " وكان البين أن الحكمة التي تغياها هذا النص هي حماية المتهم لدى استجوابه أمام جهة التحقيق من أي شائبة قد تشوب اعترافه من إكراه مادي أو معنوي ، أو ما قد يثار من ذلك الإكراه المادي والمعنوي عليه وعلى غيره من المتهمين أو الشهود في الدعوى لدى مواجهته بهم بما قد يقررونه ضده فإذا انتفت حكمه النص بأن أنكر المتهم بالتحقيق ما نسب إليه ، ولم تكن هناك مواجهة بينه وبين شخوص غيره من المتهمين أو الشهود أو كان الاستجواب عن جريمة متلبس بها أو كانت هناك حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، ولم يعول الحكم على شيء من ذلك في تكوين عقيدته ، فقد انتفى موجب تطبيق المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الوارد بنصها بالقانون 145 لسنة 2006 ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد تم ضبط المتهمين في حالة تلبس ارتكاب جناية الشروع في السرقة بالإكراه وأنهم أنكروا بالتحقيقات ما أسند إليهم من اتهام ، الأمر الذي سقطت معه موجبات تطبيق المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذه الوجهة من النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى هذا الوجه من الطعن على غير سند ".
وقررت ايضا فى الطعن رقم 97 /80 بتاريخ 16-7-2011 فى ذات الخصوص :
"لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان استجوابه ورد عليه بقوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان استجواب النيابة العامة للمتهم لعدم دعوة محام لحضور التحقيقات معه فإنه لما كانت المادة 124/2،1 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يجوز للمحقق في الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق – كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً وكان الثابت للمحكمة من التحقيقات التي أجرتها مع المتهم حينما سئل المتهم لأول مرة بتاريخ ....... الساعة ...... مساءً بعد عرضه عليها مع محضر الضبط رقم ...... لسنة ..... إداري...... والمحرر بمعرفة العقيد ....... والمتضمن ضبط المتهم والمسروقات وإقرار المتهم تفصيلاً بارتكابه الواقعة وأن السيد وكيل النيابة المحقق قد واجه المتهم شفاهة بما أسند إليه فاعترف بارتكابه الواقعة وحينما سأله عما إذا كان لديه مدافعاً يحضر معه أجاب بالنفي فأثبت تحت بند ملحوظة قيامه بإرسال مندوب إلى نقابة المحامين الفرعية بالمحكمة لانتداب أحد السادة المحامين للحضور مع المتهم لدى استجوابه وتبين عدم وجود أحد منهم نظراً لتأخر الوقت فقرر استجواب المتهم على أن يتم ندب أحد المحامين للحضور مع المتهم الإجراءات اللاحقة ، ومن ثم فإن النيابة العامة بذلك تكون قد اتبعت ما نصت عليه المادة 124 في فقرتها الثانية بشأن ندب محامى للحضور مع المتهم عندما يتبين لها عدم وجود محام معه وعندما تعذر حضور محام من نقابة المحامين فقام وكيل النيابة بسؤال المتهم بعد أن أثبت إتباعه تلك الإجراءات على نحو ما تقدم ولخوفه من ضياع الأدلة خاصة وأن المتهم قد حضر إليه معترفاً بمحضر الضبط ثم اعترف شفاهة بارتكابه الواقعة الأمـر الذي تطمئن معه المحكمة إلى أن الإجراءات التي نصت عليها المادة 124 سالفة الإجراءات قد اتبعها السيد وكيل النيابة المحقق ونظراً لحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة قد قام باستجواب المتهم في غير وجود محام معه – ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد " . فإن هذا الذي أورده الحكم صحيح في القانون وسائغ في الرد على الدفع ، ذلك بأن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته – في الجنايات – إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد ، قد استثنت من ذلك حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، وإذ كان تقدير هذه السرعة متروكاً للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع فما دامت هي قد أقرته عليه للأسباب السائغة التي أوردتها – على النحو المتقدم – ودللت بها على توافر الخوف من ضياع الأدلة فلا يجوز للطاعن – من بعد – مصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه ، هذا فضلاً عن أنه لم يزعم أن اسم محاميه كان قد أعلن بالطريق الذي رسمته المادة 124 سالفة الذكر – سواء بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن – وهو مناط الاستفادة من حكمها ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد ".
ساحة النقاش