جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
التزوير المعاقب علية فى اشهادات الطلاق
لائحة المأذونين لا تلزمهم إثبات شئ يتعلق بحالة الزوجة من حيث الدخول أوالخلوة :-
فقضت الدوائر الجنائية فى الطعن رقم 11993 /74 بتاريخ 26-2-2012 بالاتى:
"حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النية هو مأذون جهة ....... في ارتكاب تزوير في محرر رسمى هو إشهاد الطلاق رقم ......... المرفق صورته بالأوراق حال تحريره من قبيل المختص وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويره ، بأن أبدى له على خلاف الحقيقة عدم دخوله بزوجته فضبط إشهاد الطلاق على أساس تلك الأقوال وتمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة ، ومحكمة جنايات ...... قضت بإدانته عملاً بنصوص المواد 40/3 ، 41 , 211 ، 213 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون ، وقد حصَّل الحكم المطعون فيه الواقعة بما مؤداه أن الطاعن تزوج من ...... بتاريخ ....... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ثم قام بطلاقها غيابياً بتاريخ ........ وأقر بإشهاد الطلاق بأنه لم يدخل بها ولم يعاشرها فأثبت المأذون ذلك بالإشهاد خلافًا للحقيقة . لما كان ذلك ، وكان ما أثبته المأذون في إشهاد الطلاق على لسان الزوج إنما هو من قبيل الإقرارات الفردية التى تصدر من طرف واحد ولا تصلح لأن تكون أساساً للمطالبة بحق ما ، كما أن تقرير غير الحقيقة لم يقع في بيان جوهرى مما أُعد المحرر لإثباته ، فلا يكفى للعقاب أن يكون الشخص قد قرر غير الحقيقة في المحرر ، بل يجب أن يكون الكذب قد وقع في جزء من أجزاء المحرر الجوهرية التى من أجلها كُتب المحرر . لما كان ذلك ، وكانت المادة 39 من الفصل الثالث من لائحة المأذونين التى صدر بها قرار وزير العدل رقم 1 لسنة 1955 بتاريخ 4 يناير سنة 1955 والمستبدلة بقرار وزير العدل رقم 46 لسنة 1961 الصادر بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1961 تنص على أنه : " على المأذون أن يتحقق من شخصية طالب الطلاق بالاطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية ، وإذا كان الطالب زوجه لا بطاقة لها يجب أن تكون شخصيتها ثابتة بمستند رسمى أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة . وعليه أن يثبت بالإشهاد رقم بطاقة المطلق وجهة صدورها كما يثبت ذلك بالنسبة إلى المطلقة الحاضرة إن كانت لها بطاقة ، ويقيد الطلاق بنفس الألفاظ التى صدرت من المطلق بدون تغيير فيها . وإذا كان الطلاق على الإبراء وجب على المأذون أن يدون بالإشهاد كل ما اتفق عليه أمامه في شأن العوض عن الطلاق " ، كما تنص المادة 40/2 على أنه : " على المأذون أن يذكر في إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه والجهة التى صدر فيها واسم من تم على يديه
الزواج أو تاريخ الحكــم أو المحضر ورقم الدعوى أو اسم المحكمة " ، ولم توجب اللائحة في الفصلين الأول والثالث بشأن واجبات المأذونين إثبات شئ يتعلق بحالة الزوجة من حيث الدخول أو الخلوة . لما كان ذلك ، وكان إشهاد الطلاق معداً أصلاً لإثبات وقوع الطلاق بالحالة التى وقع بها كما أثبته المطلق وبنفس الألفاظ التى صدرت منه ، ولم يكن معداً لإثبات حالة الزوجة من حيث الدخول أو عدم الدخول ، وكان هذا البيان غير لازم في الإشهاد ، لأن الطلاق يصح شرعاً بدونه ، فهو ادعاء مستقل خاضع للتمحيص والتثبت وليس ـ حتى إن ذكر في الإشهاد ـ حجة على الزوجة ولا يؤثر في حقوقها الشرعية التى لها أن تطالب بها أمام القضاء ـ مما ينحسر به وصف الاشتراك في التزوير عما ارتكبه الطاعن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم ، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه . لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى الطاعن لا يندرج تحت أى نص عقابى آخر ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه ".
ساحة النقاش