جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
شروط قبول صحيفة الدعوى الدستورية
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الخميس، الرابع عشر من يونيه سنة 2012م، الموافق الرابع والعشرين من رجب سنة 1433ه.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور/عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى والدكتور/ حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 238 لسنة 23 قضائية "دستورية".
المقامة من
السيد/محمد عادل السيد رأفت
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد المستشار وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ 29/8/2001، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، منتهيًا فى ختامها إلى الآتى: "لذلك: قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 12/4/2001 وعلى المدعى رفع دعوى بعدم دستورية نص اللائحة من قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992. وقد تم تأجيل نظر الدعوى لهذه الجلسة لتقديم مايفيد الطعن بعدم الدستورية. والفقرتين (1، 2) من المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 والمعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 91".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، اشارت فيها إلى أن صحيفة الدعوى بها تجهيل، وانتهت إلى طلب الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد اقام الدعوى رقم 773 لسنة 1998 مدنى كلى شمال القاهرة، طعنًا فى أمر التقدير المتظلم منه بشأن مطالبة الشهر العقارى عن المشهر رقم 2046 لسنة 1993 شمال القاهرة، وقد دفع أمام تلك المحكمة بعدم دستورية قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 والفقرتين 1، 2 من المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991، فصرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام هذه الدعوى قائلاً إن هذه المعايير المغلوطة لا يصح أن تتخذ أساسًا للمطالبات، وأن اتخاذ عرض الشارع أساسًا لتقدير الرسوم يخل بمبدأ المساواة، وينال من عناصر حق الملكية، ويخل بحقائق العدل الاجتماعى التى احتضن بها الدستور الأعباء المالية. وانتهى المدعى إلى ترديد قرار محكمة الموضوع، على النحو الذى ورد بصدر هذا الحكم.
وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نص فى المادة 30 منه على أنه "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة"، وكان ما تغياه المشرع بنص المادة المشار إليها –على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى البيانات الجوهرية التى تكشف بذاتها عن ماهية المسألة الدستورية التى يعرض على هذه المحكمة أمر الفصل فيها وكذلك نطاقها، بما ينفى التجهيل بها، كى يحيط بجوانبها المختلفة كل ذى شأن، ومن بينهم الحكومة التى يتعين إعلانها بقرار الإحالة أو بصحيفة الدعوى إعمالاً لنص المادة 35 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وليتاح لهم جميعًا –على ضوء تعريفهم بأبعاد المسألة الدستورية المطروحة عليها- إبداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيباتهم فى المواعيد التى حددتها المادة 37 من القانون ذاته، وفى ضوء ذلك فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العبرة فى تحديد نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة إنما هى بالطلبات الختامية التى يبديها المدعى فى الدعوى، باعتبارها الكاشفة عن نطاق هذه الخصومة ومحددة لصورتها النهائية، وبها يتحدد موضوع الدعوى.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان المدعى قد أغفل فى صحيفة هذه الدعوى ذكر أية طلبات تستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها، واقتصر فى ختام هذه الصحيفة، على ترديد قرار محكمة الموضوع بالتصريح بإقامة الدعوى الدستورية، دون إبداء أية طلبات تتحدد بها المسألة الدستورية التى تدعى هذه المحكمة لحسمها، وتبعًا لذلك، فإن هذه الدعوى، فى ضوء ما شاب صحيفتها من تجهيل بالطلبات، تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ساحة النقاش